الفرار من الحبس الاحتياطي .. القانون المصري .
«الحبس الاحتياطي» حسب القانون هو إجراء قانوني تتخذه سلطة التحقيق أو المحكمة المختصة، لضمان التحفظ علي المتهم في مكان أمين لحين الفصل في الدعوي والاتهامات المنسوبة إليه، وضمان عدم العبث بأدلة القضية أو التأثير علي شهود الواقعة.
يقول الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، والفقيه الدستورى،أن هناك أسئلة مشروعة يجب تُطرح بصفة مستمرة فى حالة صدور قرار بـ«الحبس الإحتياطى» مثل هل يعتبر الحبس الاحتياطي دليل اتهام أو إدانة، أو مؤشر لتورط المتهم في الجريمة، أم هو أجراء احترازي فقط، فى الوقت الذى يظن فيه البعض أنه يتم حبس بعض المتهمين في قضايا علي عكس المتوقع في أوساط الرأي العام، وكذلك أخلاء سبيل آخرين توقع البعض حبسهم.
كيفية الحبس الإحتياطى
وأضاف «الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك شروط للحبس الاحتياطي ومبررات وبدائل قانونية، وفقاَ للضوابط القانونية المنظمة للحبس الإحتياطى مثل المادة 116 و117، مؤكداَ أن للحبس الإحتياطى شروط ومبررات وبدائل حيث أنه لابد أن نفرق بين حجز المتهم احتياطيا علي ذمة أحدي القضايا، وبين حجزه في قسم أو مركز الشرطة، وأن حجز المتهم نصت عليه المادة – 36- من قانون الإجراءات الجنائية، بأنه:
« يجب علي مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المتهم الذي القي القبض عليه، وإذا لم يأت بما يبرئه -أي المتهم- يرسله خلال مدة ساعة إلي النيابة العامة المختصة، ويجب علي النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف 24 ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو بإطلاق سراحه».
فوائد وشروط وحالات تستوجب الحبس الاحتياطي
وعن شروط الحبس الاحتياطي، قال «الجنزورى» يصدر قرار الحبس الاحتياطي بعد استجواب المتهم وفي حالة الخوف من هروبه، وأن تكون الواقعة محل التحقيق مع المتهم جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، وهناك مبررات للحبس الاحتياطي، حيث يصدر أمر الحبس إذا توافرت أحدي الحالات أو الدواعي ومنها:
1-إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وفقا لحالات التلبس المنصوص عليها قانونا .
2-وخشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير علي المجني عليه، أو الشهود أو العبث في الأدلة والقرائن المادية أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها، فضلا عن توخي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام، الذي قد يترتب علي جسامة الجريمة إذا لم يكن للمتهم محل إقامة ثابت ومعروف في مصر، وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس.
3– الخشية من هروب المتهم.
4– خشية الإضرار بمصلحة التحقيق.
5– الوقاية من الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذى قد يترتب على جسامة الجريمة.
بدائل الحبس الإحتياطى
وعن بدائل الحبس الإحتياطى، أجاب «الجنزورى»: نصت المادة 117، المنظمة لبدائل الحبس الاحتياطي علي أنه: « يجوز لعضو النيابة العامة فى الأحوال السابقة بدلا من الحبس الاحتياطى، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس أن يصدر أمرا مسببا بأحد التدابير الآتية:
1- إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
2- إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.
3- حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.
4- منع المتهم من مزاولة أنشطة معينه.
من لهم الحق في حجز المتهم؟
وبالنسبة لمن لهم الحق في حجز المتهم، أكد «الجنزورى» أنه المادة -21- من قانون الإجراءات الجنائية حددت مأموري الضبط القضائي الذين لهم حق حجز المتهم لمدة -24ساعة، ومن بينهم ضباط الشرطة وأمنائها والمساعدون ورؤساء نقط الشرطة، فحجز المتهم بمعرفة هؤلاء لايتجاوز 24 ساعة، ويكون في أضيق الحدود ويستعمل في الجنايات المعاقب عليها أما بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد أو في الجنح المهمة، والمعاقب عليها بالحبس من 24 ساعة إلي 3 سنوات، أما حبس المتهم احتياطيا فهو حق مقرر للنيابة العامة أو لقاضي التحقيق، فقد نظمته المواد من 134 وحني 143 من قانون الإجراءات الجنائية .
من له حق إصدار قرار الحبس الاحتياطي؟
وعن اختلاف مدة الحبس الاحتياطي وفقا للجهة التي تتولي التحقيق سواء كانت النيابة العامة أو قاضي التحقيق المنتدب، أجاب «الجنزورى»: «إذا كانت النيابة العامة هي التي تتولي التحقيق، لايكون الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر منها نافذ القبول إلا لمدة الـ 4 أيام التالية للقبض علي المتهم أو تسليمه للنيابة العامة إذا كان مقبوضا عليه من قبل، أو إذا رأت النيابة العامة مد الحبس الاحتياطي وجب عرض الأوراق علي القاضي الجزئي ليصدر أمراَ بالحبس بما يراه بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم».
وأضاف، أن للقاضي الجزئي الأمر بمد الحبس الاحتياطي لمدة أو لمدد متعاقبة بحيث لاتجاوز كل منها 15 يوما، ولاتزيد مدة الحبس في مجموعها علي 45 يوما، وإذا لم ينته التحقيق بعد استنفاد مدة الحبس الاحتياطي التي خولها القانون للقاضي الجزئي، ورأت النيابة العامة مد هذا الحبس فيجب عليها عرض الأوراق علي محكمة الجنح المستأنفة لتصدر أمرها بعد سماع أقوال النيابة العامة والمتهم بمد الحبس مددا متعاقبة لتزيد كل منها علي 45 يوما ، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، أو الإفراج عن المتهم بكفالة أو بغير كفالة.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً