الفرق القانوني بين الاستئناف الأصلي والاستئناف المقابل ونموذج طعن استئنافي مقابل
الفرق بين الاستئناف الاصلي والاستئناف المتقابل :-
أولآ-الأستئناف الأصلي:’-
=================
1 – طريق من طرق الطعن في الاحكام الصادرة من محكمة البداءة بدرجة اولى
2 – يطعن به من قبل الخصوم في الدعوى البدائية سواء كانوا مدعين او مدعى عليهم او اشخاص ثالثة اختصاميين او منضمين .
3 – مدة الاستئناف الاصلي 15 يوما تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم ان كان حضوريا ومن تاريخ التبلغ به ان كان غيابيا اما اذا كان الحكم صدر بناءا على غش او تزوير او شهادة زور او بسبب اخفاء ورقة قاطعة في الدعوى فلا تبدأ مدة الاستئناف الا من اليوم التالي لعلم المحكوم عليه بالغش او التزوير او ظهور الورقة المخفاة او الحكم بشهادة الزور.
4 – تقدم عريضة الطعن الاستئنافي الى محكمة البداءة التي اصدرت الحكم او الى محكمة الاستئناف بعد تسجيلها ودفع الرسم وتحديد موعدا للمرافعة وتبيلغ الخصم (المستأنف عليه) .
5 – اذا قدم الطعن خارج المدة القانونية ال15 يوم يحكم برد الطعن شكلا وكذلك اذا لم تشتمل عريضة الطعن على الاسباب القانونية . اذا لم يحضر الطرفين تترك الدعوى للمراجعة 30 يوما وتبطل اما اذا حضر احدهما فيتم السير في الدعوى ويحكم بها حيث لا يجوز طلب ابطال الدعوى الاستئنافية .
ثانيآ- الأستئناف المتقابل :-
=================
1 – يعتبر بمثابة الطعن الاستئنافي الاصلي وله نفس اثار الطعن الاصلي .
2 – يطعن به من قبل المستأنف عليه استئنافا اصليا سواء كان مدعي او مدعى عليه او شخص ثالث في الدعوى البدائية .
3 – مدة الاستئناف المتقابل مفتوح لم يقيد بمدة معينة ولكن ينتهي حق الطعن به بأنتهاء الجلسة الاولى في المرحلة الاستئنافية حتى لو تحددت بعد الطعن بعدة اسابيع او اشهر .
4 – تقدم عريضة الطعن الاستئنافي المتقابل الى محكمة البداءة بعد وقوع الطعن الاستئنافي الاصلي او الى محكمة الاستئناف سواء كان قبل المرافعة او اثناء انعقاد الجلسة الاولى .
5 – يتوقف قبول الطعن الاستئنافي المتقابل او اعتباره واقع خارج المدة القانونية على قبول الاستئناف الاصلي فأذا رد الاستئناف الاصلي شكلا لوقوعه خارج المدة القانونية فيترتب رد الاستئناف المتقابل بالنتيجة .
(( نموذج طعن استئنافي متقابل ))
السيد رئيس محكمة استئناف الكرخ بصفتها الاصلية المحترم…
المستأنف متقابلا / / وكيله المحامي فلان ……
المستأنف عليه متقابلا / ا ل ه
جهة الاستئناف :-
بتاريخ 14/10/2014 وبالعدد /ب/2013 أصدرت محكمة بداءة الكرخ حكما يقضي بألزام موكلي المدعى عليه (المستأنف استئنافا متقابلا) مبلغا وقدره (ثمانية ملايين وخمسة وثلاثون الف دينار) عن اجر مثل للفتره من 15/10/2011 ولغاية 18/2/2013 للمدعي (المستأنف عليه متقابلا) للفترة مابعد انتهاء عقد ايجار سوق المجمع السكني لمطار بغداد الدولي . ولكون الحكم جاء مجحفا وماسا بحق موكلي ومخالفا للقانون لذا بادرت الطعن به استئناف متقابلا لوقوع الطعن الاستئنافي من قبل (المدعي) وضمن المدة القانونية واستنادا لأحكام المادة (191) مرافعات مدنية. طالبا فسخه وللأسباب التالية :-
1 – ان المدعي (المستأنف عليه متقابلا) طالب في عريضة الدعوى في الفقرة الثانية منها (الحكم بأجر المثل) من موكلي لكون حسب ادعاؤه ان موكلي ظل شاغلا للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة متعمدا رغم الانذار المسير له والخالي من الشكلية القانونية . وبالتالي ان المدعي في طلبه خالف القانون مخالفة صريحة حيث ان موكلي ليس غاصبا للعقار حتى يلزم بأجر المثل وانما حسب ادعاؤه ان صح ظل شاغلا للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة فأن صح الادعاء فأن المدعي يستحق ((تعويض يراعى في تقديره اجر المثل)) عليه فأن المدعي لم يطالب موكلي بتعويض وانما طالب بأجر المثل وهذا مخالف لنص المادة ((771 فق2)) من القانون المدني رقم 40 لسنة 1951 المعدل حيث نصت المادة (( فأذا ابقى المستأجر المأجور تحت يده دون حق , كان ملزما ان يدفع للمؤجر تعويضا يراعى في تقديره اجرة المثل …)) وبالتالي فأن طلب المدعي (المستأنف عليه متقابلا) (اضافة لوظيفته) من موكلي اجر المثل يكون مخالف للقانون وواجب الرد لأن المطالبة بأجر المثل يكون له مقتضى في حالة وجود غصب وان موكلي لا يمكن اعتباره غاصب لانه مستأجر وبشكل رسمي وهذه ماسارت عليه محكمة التمييز الاتحادية في العديد من قراراتها حيث اوجبت المطالبة بالتعويض وليس اجر المثل في حالة اشغال المستأجرللمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة . علية اطلب من محكمتكم المحترمة فسخ الحكم البدائي والحكم برد الدعوى شكلا وتحميل المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
2 – في حالة عدم استجابة محكمتكم المحترمة لدفعي الوارد في الفقرة الاولى فأود ان ابين لمحكمتكم الموقرة ان المدعي (المستأنف عليه متقابلا) لم يثبت استمرار اشغال موكلي للمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة فقد ثبت من خلال الكشف الذي اجرته المحكمة ان العقار خالي ومتروك منذ فترة طويلة وثبت ذلك ايضا من خلال البينة الموقعية التي استمعت اليها المحكمة اثناء اجراء الكشف .
3 – ان المحكمة استندت في حكمها على اشغال موكلي اللمأجور بعد انتهاء مدة الاجارة على وجود اثاث في المأجور فقد ثبت للمحكمة من خلال اعلان تأجير العقار وكافة المستندات المربوطة مع اضبارة العقار التي تم ربطها في الدعوى ان العقار تم تأجيره غير خالي من الشواغل وانما مع اثاث يعود لدائرة المدعى عليه (المستأنف عليه متقابلا) . ولم يقر موكلي ببقاءه في جزء من المأجور كما سببت المحكمة حكمها وبالتالي فأن موكلي التزم بعقد الايجار وترك المأجور حال انتهاء المدة وان الفتره المدعى بها غير صحيحة ومنافية للواقع. عليه عدم وجود دليل او قرينه تثبت اشغال موكلي العقار بعد انتهاء مدة الاجارة .
القاضي : شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً