الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة في القانون اليمني
الفرق بين إثبات الواقعه المحظور في قانون الاثبات وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة
قررت المادة (8) مكرر من قانون الاثبات الشرعي عدم جواز نظر المحاكم لطلب اثبات الواقعه إذ نصت في شطرها الأخير على أنه: (…. ويحظر على المحاكم حظرا باتا النظر في طلب ما يسمى بإثبات الواقعه واصدار أي قرار بشأنه).
ويبقى السؤال الأهم: ما لفرق بين إثبات الواقعه المحظور في النص القانوني سالف الذكر وبين إثبات الحالة التي أعدّها القانون من المسائل المستعجلة بصريح نص المادة(240) الفقرة 3 من قانون المرافعات التي قضت بأنه: (وتعتبر من المسائل المستعجلة في الحالة التي يخشى عليها من فوات الوقت ما يأتي:
…….3) طلب اثبات الحالة…(.
فهل يوجد تعارض بين النصين القانونيين؟ أم ان طلب إثبات الواقعه يختلف في دلالته ومعناه عن طلب اثبات الحالة. ذلك ما نأمل بحثه ومناقشته من الجميع.
فإن الحظر المقرر بنص المادة (8) مكرر من قانون الإثبات الشرعي محصور في طلب إثبات الواقعة فقط أما طلب إثبات الحالة فقد جاء حق الإدعاء به أمام المحاكم مقرراً للخصوم بنص قانوني خاص هو نص المادة (240/3) من قانون المرافعات وذلك لا يتعارض مع نص م(8) مكرر من قانون الإثبات لإختلاف طلب إثبات الواقعة عن طلب إثبات الحالة من حيث المفهوم والدلالة: –
★وبالنسبة للواقعه:
فقد تصدى المشرع اليمني لتعريفها والتمثيل لها بنص قانوني جامع مانع حيث نصت المادة(129) من القانون المدني على أنه:
((الواقعة هي أمر حاصل بالفعل سواء أراده الانسان أم لم يرده ولكن القانون يرتب عليه حقوقاً للإنسان أو عليه كميلاد الانسان وموته ونسَبِه وشيوع الملك والجوار فيه وكون الانسان موظفاً في الحكومة أو عاملاً لدى آخر وغير ذلك من العلاقات العامة او الخاصة)).
★وفيما يخص إثبات الحالة :-
فقد استقر تعريفها في أوساط الفقه والقضاء القانوني بأنها: وصف لحالة راهنة وتأكيد لوضع قائم بأوصاف معينة أو تأكيد معالم قائمة يمكن ان تتغير بمرور الزمن فتضيع منها كل أو بعض الآثار الكائنة فتضيع منها كل أو بعض الآثار الكائنة فيها قبل عرض النزاع على قضاء الموضوع.
وفي ذات السياق يؤكد القاضي د/عبدالملك عبدالله الجنداري في كتابه: القضاء المستعجل طبعة 2017م صـ(395) ما لفظه حرفياً:
((وتأكيدا ً لهذا القصد فقد جاء تقرير لجنة العدل والأوقاف بمجلس النواب ليبرر نص الفقرة (3) من المادة (240) من قانون المرافعات بقوله: [دعوى اثبات الحالة إثبات حالة طريق او تلف البضائع او اغراض الأرض حتى لا تضيع معالم الواقعة التي تصبح محلاً لدعوى في المستقبل] )).
وبذلك فإن اثبات الحالة يَرِدُ على أثار ومعالم الأشياء وليس على الشيء ذاته وذلك ما يجعل طلب إثبات الحالة مختلف جذرياً عن طلب “إثبات الواقعة” وبالتالي فليس هناك أي تعارض بين نص المادة (240) مرافعات ونص المادة (8) مكرر من قانون الاثبات.
المحامي عبدالعزيز المعلمي
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً