الأعمال القضائية و الأعمال الولائية للقاضي
الأعمال القضائية:
الحكم_القضائي : هو القرار الصادر من محكمة أو هيئة قضائية مشكلة تشكيلاً قانونياً منحها القانون ولاية الفصل في منازعة مطروحة عليها بخصومة رفعت إليها وفقاً للقانون، حسماً لهذه الخصومة أو لمسألة متفرعة عنها ، على أن يصدر في حدود تلك الولاية ، ووفقاً للشكل الذي يوجبه القانون.
فهو تصرف يصدر عن القاضي نتيجة فض خصومة أو نزاع قائم بين شخصين حول حق من الحقوق بتقريره لأحدهما وإلزام الآخر بأدائه.
الأعمال الولائية:
العمل_الولائي : وهو القرار الذي يصدر من المحكمة بما لها من سلطة ولائية ، فلا يعد هذا العمل حكماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ، فهو لا يفصل في خصومة مطروحة على القضاء ، ولا في مسألة متفرعة عن هذه الخصومة ، ولكنه مجرد إجراء أو تدبير لا يستهدف حسم خصومة ولا تقرير حق وإنما يراد به المحافظة على وضع قائم أو صيانة مصلحة لأحد الأفراد على أساس تقدير الظروف أو اتخاذ تدابير معينة كإثبات شهادات الأفراد ، إثبات إقرارات الخصوم واتفاقاتهم ، واتخاذ إجراءات وقتية أو تحفظية.
1/ أعمال التصديق والتوثيق : كالصلح أو النزول عن الحق أو الإقرار أو رسو المزاد والأحكام الصادرة بناءاً على توافق الخصوم ، والإتفاقات التي تتم على حصيلة التنفيذ الجبري.
وقد جاء في حكم لمحكمة النقض : “مفاد نص المادة 103 من قانون المرافعات أن القاضى وهو يصدق على الصلح لا يكون قائماً بوظيفة الفصل فى خصومة بل تكون مهمته مقصورة على إثبات ما حصل أمامه من إتفاق وتوثيقه بمقتضى سلطته الولائية وليس بمقتضى سلطته القضائية ، ومن ثم فإن هذا الإتفاق لا يعدو أن يكون عقداً وليس له حجية الشىء المحكوم به وإن أعطى شكل الأحكام عند إثباته . لما كان ذلك ، فإن الطعن على هذا الحكم – الذى قضى بإلحاق عقد الصلح بمحضر الجلسة وإثبات محتواه فيه – يكون غير جائز . وإنما يجوز رفع دعوى مبتدأة ببطلانه إلى المحكمة المختصة طبقا للقواعد العامة. (ط 990 / س 45 ق) و (ط 595 / س 59 ق) و (ط 133 / س 58 ق).
2/ القرارات الخاصة بعديمي وناقصي الأهلية والغائبين.
3/ التدابير الوقتية والتحفظية التي يأذن بها القضاة خارج نطاق المنازعة كوضع الأختام ، وتعيين حارس أو مدير مؤقت.
4/ حالات التدخل القضائي – أى تدخل المحكمة في الخصومة لتسهيل تحقيق الدعوى وسيرها ، كالأحكام التمهيدية أو التحضيرية ، والأحكام الوقتية ، وتقصير المواعيد ، والأمر بإدخال خصم في الدعوى.
5/ الأوامر على عرائض
يجوز#التظلم من الأوامر على عرائض للمحكمة المختصة أو لنفس القاضي الآمر.
الأوامر على العرائض وعلى ما يبين من نصوص الباب العاشر من الكتاب الأول من قانون المرافعات هى الأوامر التى يصدرها قضاة الأمور الوقتية بما لهم من سلطة ولائية وذلك بناء على الطلبات المقدمة إليهم من ذوى الشأن على عرائض وتصدر تلك الأوامر فى غيبة الخصوم ودون تسبيب بإجراء وقتي أو تحفظي في الحالات التي تقتضي بطبيعتها السرعة أو المباغته دون مساس بأصل الحق المتنازع عليه ، ولذا لا تحوز تلك الأوامر حجية ولا يستنفد القاضى الأمر سلطته بإصدارها إذ يجوز له مخالفتها بأمر جديد مسبب . (ط 1605 / س 53 ق)
وكذلك تعد الأوامر التالية من قبيل الأعمال الولائية للقاضي:
* مأمور التفليسة ليس إلا قاضياً من محكمة الإفلاس، يعين في الحكم الصادر عنها بشهره ليلاحظ ـ في الحدود المقررة قانوناً ـ أعمالها وإجراءاتها منذ افتتاحها وحتى نهايتها. ويعتبر الأمر الصادر عن هذا المأمور من الأعمال الولائية التي لم يجز نص المادة 236 من قانون التجارة الطعن فيها ( ط 34 / س 16 ق)
* متى كان الحكم الصادر برسو المزاد لم يفصل فى خصومه مطروحه إنما تولى فيه القاضى إيقاع البيع بما له من سلطة ولائية (ط 1676 / س 52 ق)
* الحكم الصادر بالغرامة طبقاً لما نصت عليه المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية على من يتخلف من العاملين بالمحكمة أو من الخصوم عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له يعد عملاً ولائياً لأنه لا يفصل في نزاع بين الخصوم، أو هو بتعبير أدق عمل من أعمال الإدارة القضائية، لا يجوز الطعن فيه بطرق الطعن المقررة بالنسبة للأحكام العادية بل رسم له القانون طريقاً خاصاً#للتظلم منه وهو اللجوء إلى ذات المحكمة التي أصدرته والتي لها أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذا أبدى عذراً مقبولاً (ط 3305 / س 55 ق)
* الحكم الذي تصدره محكمة الجنايات بتغريم المحامي لمخالفة المادة 375 من قانون الاجراءات الجنائية إنما هو من قبيل الأعمال الولائية أو هو عمل من أعمال الإدارة القضائية وليس حكماً بالمعنى القانوني السليم، وقد رسم القانون طريقاً خاصاً#للتظلم منه هو الالتجاء إلى ذات المحكمة التي صدر عنها ذلك الأمر والتي لها أن تعفي المحامي من الغرامة المحكوم بها عليه إذا أثبت للمحكمة أنه كان من المستحيل عليه أن يحضر في الجلسة بنفسه أو أن ينيب عنه غيره (ط 3305 / س 55 ق)
ضابط التمييز بينهما:
تمييز القرارات الولائية أو غير الولائية عن الأحكام مرجعه حكم القانون (ط 1029 / س 64 ق)
أهمية التمييز بين الأعمال القضائية والأعمال الولائية:
الطعن يرد على الأحكام القضائية دون غيرها من أعمال القضاء.
لكن الطعن لا يرد على الأعمال الولائية.
وكذلك فإن الأوامر التى يصدرها القاضى بما له من سلطة ولائية فى غيبة الخصوم ودون تسبيب لا تحوز حجية ولا يستنفد القاضي سلطته باصدارها ومن ثم فهى تختلف عن الأعمال القضائية التى تتولاها المحاكم بالتشكيل المحدد لها قانونا بحسبانها هيئة محكمة وما يصدر عنها لدى مباشرتها العمل القضائى هو حكم له خصائص معينة واوجب القانون أن يتضمن بيانات محددة لم يستلزم توافرها فى الأمر الصادر من القاضى عند قيامه بالعمل الولائى (ط 1029 / س 64 ق)
النقض المدني تأصيل وتطبيق نظام الطعن بالنقض في الأحكام المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية
[ للكاتب : المستشار – محمد وليد الجارحي ] صفحة 171 وما بعدها.
(ط 3305 / س 55 ق)
اترك تعليقاً