الفرق بين البراءة والإفراج في ضوء محكمة التمييز العراقية
محكمة استئناف كربلاء بصفتها التمييزية
العدد/ ٢٢/ت/جزاء/٢٠٠٨
التأريخ/ ٢٠٠٩/٦/٩
اصدرت محكمة جنح كربلاء قرارا بالدعوى الجزائية المرقمة …. بتأريخ 5/5/2009 ببراءة المتهم ح.ع من التهمة الموجهة اليه ولعدم قناعة المميز اضافة لوظيفته فقد طعن فيه تمييزا
القرار: –
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا وحيث ان هذه الهيأة قد استقرئت وقائع الدعوى وتمحصت بأدلتها تحقيقا ومحاكمة وجد ان المحكمة قد جانبت الصواب في قرارها المميز (المتضمن براءة المتهم)من التهمة المنسوبة اليه للأسباب التالية اولا.. لقد ذكر المتهم ان هناك سواق مركبات حضروا بعد الحادث وقاموا بفك الوثاق من يديه فكان على المحكمة ان تتحقق عن اسماء هؤلاء السواق واحضارهم لتدوين شهادتهم حول الحادث. ثانيا.. لقد افردت محكمة التحقيق قضية مستقلة ضد اللذين قاموا بتسليب السيارة وكان على المحكمة جلبها والاطلاع على محتوياتها والتثبت هل تم التوصل الى معرفة الجناة وهل تم تعميم اوصاف السيارة بالشكل الذي يتطلبه القانون وهل تم ضبطها ثالثا .. ان الحكم ببراءة متهم في قضية تسليب سيارة والمتهمون لا يزالوا هاربين هو حكم يشوبه القصور بالاستدلال حيث ان حكم البراءة هو عودة الفرد الى ما كان عليه قبل الاتهام من براءة ذمته وساحته مما وجه اليه من اتهام عند اقتناع المحكمة بان المتهم لم يرتكب قط ما اتهم به وان الفعل المنسوب اليه لا يشكل فعلا مخالفا لأحكام القانون واذا اصبح قرار البراءة باتا بتصديقه او بمضي المدة القانونية حسب التوصيف الوارد بالبند 2 من المادة 16 من قانون العقوبات تنقضي الدعوى الجزائية نهائيا وفق المادة 300 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ولا يجوز ان تتخذ بحقه اي اجراءات اخرى لذا كان على محكمة الجنح ان تأخذ بالحسبان فيما لو تم القاء القبض على الفاعلين المفرقة قضيتهم عن هذه القضية واصبحت لديهم شهادة ضده فان حكم البراءة لا يمكن معه اتخاذ اجراء ضد المتهم وهو عكس الافراج حسب احكام المادة 302 /ج من الاصول الجزائية لذا قرر نقض القرار المميز.
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً