الفرق بين الخلع والتطليق للضرر بالقانون المصري.
ـ الخلع
ليس له سبب إلا أن تذكر الزوجة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله و الحقوق التى تسقط مع الخلع (النفقة ونفقة العدة والمتعة والمؤخر) وتلتزم الزوجة برد مقدم المهر الثابت بوثيقة الزواج أو الذى يستطيع الزوج إثباته بشهادة الشهود أمام المحكمة التى تنظر الخلع .
التطليق للضرر
تلتزم الزوجة باثبات الضرر لانها دعوى لابد لها من سبب لا يسقط أى حق من حقوق الزوجة التى يسقطها الخلع ويجوز الطعن عليه بالاستئناف ولا يطعن عليه بالنقض
—————-
** الخلع والتطليق للضرر لا يسقطا أى حق من حقوق الصغار كنفقة الصغار أو الحق فى الحضانة ولا يمنع الاب من رؤية ابنائه
** لا ميراث للمعتدة من طلاق بائن الا فى ادا كان الطلاق دون ارادتها وتم الطلاق فى مرض الموت ومات المطلق فى هدا المرض و هى فى عدته ويكون دلك ردا عليه قصده السيىء.
** لا يجوز الطعن على حكم التطليق بالخلع لانه حكم بات وغير قابل للطعن باى طريق ولو بالاستئناف .
** موقف قائمة المنقولات :
لا يشمل الخلع ولا التطليق للضرر قائمة المنقولات لأنها فى الأصل تعتبر ملكًا للزوجة ولا تتنازل الزوجة فى الخلع إلا عن الحقوق التى تثبت لها شرعًا قبل الخلع أو بعده مثل المتعة او العدة والخلع حكمه نهائى بات ، ولا يقبل الطعن باى طريق من طرق الطعن.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً