الفرق بين العفو العام و العفو الخاص
في كل الانظمة القانونية مبدأ هو قانونية الجريمة والعقوبة وعادة تنقضي العقوبة بتنفيذها وهذا هو الطريق العادي لتحقيق اغراضها وغاياتها بحيث لا يبقى لها بعد ذلك محل ومكان
الا ا ن القانون ينص على حالات محددة يمكن فيها تعليق تنفيذ العقوبة سواء قبل البدء بتنفيذها او بعد مباشرة تنفيذها
ولكن ثمة اسباب اخرى تنقضي فيها العقوبة سواء قبل البدء بتنفيذها او على الرغم من عدم تنفيذها وتقوم هذه الاسباب على احد الاعتبارين :
• تقدير المشترع ان الغرض الذي يهدف اليه تنفيذ العقوبة يمكن تحقيقه على الرغم من عدم تنفيذها
• تقدير المشترع ان مصلحة المجتمع تملي في ظروف خاصة العدول عن السعي الى هذه الاغراض
• وهذين الاعتبارين يمكن تنفيذهما بواسطة ما يسمى العفو العام والعفو الخاص ورد الاعتبار وساحاول في هذه المقالة السريعة المقتضبة ان ابين التالي :
– تعريف العفو العام وشروطه
– خصائص العفو العام واثاره
– العفو الخاص
– رد الاعتبار وانواعه واثاره
– الجرائم التي يشملها العفو العام
العفو العام :
– هو قانون يصدر عن السلطة التشريعية فيشمل جريمة او عددا من الجرائم ويكون من شأنه محو الصفة الجرمية عنها وجعلها في حكم الافعال المباحة التي لم يجرمها القانون اصلا
– العفو العام سلطة في يد المشرع يستعملها حينما يريد ان يسدل ستار النسيان على بعض الافعال التي كانت حين اقترافها تشكل على امن المجتمع ونظامه ثم لم تعد لها هذه الصفة وصار من الواجب رفع اثارها عن الاشخاص الذين قاموا بها
– ان المجال الاوسع للعفو العام هو الجرائم السياسية وبعض الجرائم الواقعة على امن الدولة
– غالبا ما يصدر العفو العام لاعتبارات خاصة متعلقة بالسلطة الحاكمة كالعفو الذي يصدر على اثر تغيير نظام الحكم او بمناسبة تسلم رئيس جديد لمقاليد السلطة العليا في البلاد
شروط العفو العام :
• صدوره بقانون عن مجلس الشعب
• ذو طابع عام
• يتعلق بالنظام العام
• لايجوز للمحكوم عليه رفضه
• للعفو العام طابع جزائي
• للعفو العام اثر رجعي
• يسقط العقوبات المنصوص عنها فيه أي في قانون العفو نفسه
• العفو العام يسقط الطابع الجزائي للجريمة ولا يؤثر على الحقوق الشخصية
• تستثنى بعض الجرائم التي دفع اليها الميل الدنيءمن العفو العام وهي جرائم امن الدولة والجرائم المخلة بالثقة العامة والجرائم المخلة باداب الاسرة
وبشكل عام يمتعض المجتمع احيانا من قوانين العفو العام لان بعض المعفو عنهم لم يحاكموا بالمرة او لم يقضوا في السجن الا مدة قصيرة لذا يجب دراسة فردية لكل مستفيد ولكل حالة بحيث نستطيع ان نخرج من القائمة كل من لا يستحق ان يعاد الى الحرية اما الاخرين فيصدر لهم عفو خاص باسمائهم ولكن لهذا العفو الخاص كل ما للعفو العام من نتائج قانونية
العفو الخاص
• العفو الخاص يمنح بمرسوم صادر عن رئيس الدولة
• لايمنح العفو الخاص الا بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية
• العفو الخاص شخصي يمنح الى شخص معين من الناس يذكر اسمه بدقة في مرسوم العفو
• العفو الخاص لا يمس الجريمة وهولا يؤثر الا في العقوبة فيلغيها او يخفف منها اما العفو العام يشمل الجريمة والعقوبة
• لا يشمل العفو الخاص الا العقوبات الاصلية
• لا يمس العفو الخاص بحقوق المجني عليه الشخصية
• لا يشمل العفو الخاص التدابير الاحترازية والاصلاحية
رد الاعتبار
ان تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه يظل يستتبع بعد الافراج عنه عددا من النتائج الهامة كذلك فان العفو الخاص والتقادم يحولان دون تنفيذ العقوبة الريئيسية فقط ولكنهما يبقيان الجريمة والحكم على حالهما وهذا يعني بقاء المعفو عنه وكذلك الذي سقطت عقوبته بالتقادم محروما من الحقوق المدنية والسياسية الفرعية والاضافية التي حرمه منها القانون وهذا الحرمان يمكن ان يكون مؤبدا احيانا الامر الذي يسد في وجه المحكوم عليه ابواب اصلاح نفسه لانه لن يجد اية فائدة في هذا الاصلاح لذلك ادخل القانون مؤسسة اعادة الاعتبار ويعني :
– رد ما للمحكوم عليه من الحقوق الممنوعة أي ازالة حكم الادانة بالنسبة الى المستقبل على وجه تنقضي معه جميع اثاره ويصبح المحكوم عليه ابتداء من اعادة اعتباره في مركز من لم تسبق ادانته وهي تستهدف اعادة حقوق المحكوم عليه التي جرم منها من جراء حكم جزائي وله شكلين او صورتين :
– رد الاعتبار القضائي
– رد الاعتبار القانوني
– شروط رد الاعتبار القضائي:
– ان تكون العقوبة قد نفذت تنفيذ كامل او صدر عنها عفو او سقطت بالتقادم
– مضي فترة التجربة لدراسة سلوك المحكوم عليه
– الوفاء بالالتزامات المدنية التي قضى بها الحكم
– عدم صدور حكم لا حق بحق المحكوم عليه
ان اعادة الاعتبار هي مكافاة شخصية على حسن سلوك المحكوم عليه وتصدر من قبل محكمة الموضوع الناظرة في طلب اعادة الاعتبار واعادة الاعتبار هي محو اثار الحكم بالادانة بالنسبة للمستقبل فقط وتشمل اعادة الاعتبار التدابير الاحترازية والصلاحية وما ينجم عنها من فقدان الاهلية
اعادة الاعتبار لا تمنح الا بعد تنفيذ العقوبة وبناء على طلب المحكوم عليه
الجرائم المشمولة بالعفو العام الصادر عن السيد رئيس الجمهورية
• كامل العقوبة الخاصة باستنكاف المهندسين عن الالتحاق بخدمة الدولة
• كامل العقوبة في الجنح
• كامل العقوبة في جريمة الفرار الداخلي اذا سلم نفسه خلال ستين يوما
• كامل العقوبة في المخالفات
• كامل العقوبة في الجرائم المتعلقة بالتخلف عن الفحص الطبي
• كامل العقوبة في مخالفة تغيير محل الاقامة دون اعلام التجنيد وعدم حمل الهوية عند السوق
• كامل العقوبة في جرائم التهريب عدا تهريب المخدرات ومقاومة السلطات
• كامل العقوبة لجرائم تداول العملات الاجنبية
• كامل العقوبة لجرائم مقاومة النظام الاشتراكي وجريمة الاحتكار وجريمة تهريب الاموال خارج القطر
• كامل العقوبة لجريمة جمع الاموال اذا اعاد الاموال
الجرائم المستثناة من قانون العفو
• الجرائم المعاقب عليها في قانون الدعارة
• عرض رشوة لم تلقى قبولا
• اختلاس الموظف لاموال مؤتمن عليها
• جنحة الموظف الذي يمنح اعفاءا من الضرائب والرسوم دون سند من القانون
• جنحة الموظف الذي يحصل على منفعة شخصية من معاملات الادارة التي يعمل فيها
• لا يستفيد من العفو المتوارون عن الانظار في الجنايات الا اذا سلموا انفسهم
• لا يشمل العفو الغرامات المحكوم او المتوجب الحكم بها
• لاتعاد الرسوم والغرامات المحكوم بها اذا كانت قد دفعت الى صندوق الخزينة
• جنحة قيام الموظف باكراه شخص على اداء شيء غير واجب
نحن بحاجة دائما الى العفو العام والخاص ورد الاعتبار الى الافراد والمؤسسات التي تحولت عن اداء اهدافها التي وجدت من اجلها وهنا يكون رد الاعتبار با صلاح هذه المؤسسات عبر استبدال العناصر الذين لم يعملوا بشكل سليم من اجل هذه المؤسسات وهنا تاتي عملية الاصلاح والتطوير كعملية رد اعتبار لكل الجهات العامة التي اصابها الكسل والملل والفشل والضياع والخسارة وغير ذلك ويجب على المشرع هنا ان يتدخل وعلى السياسي ان يتدخل وعلى الحكومة ان تتدخل من اجل ان تسير المؤسسات والافراد بشكل مستقيم وشرعي يؤدي الى تحقيق العافية الوطنية والاقتصادية والاجتماعية لسورية ولابنائها وهذا هو قلب التطوير والتحديث الذي اطلقه واراده الرئيس الشاب الدكتور بشار الاسد
اترك تعليقاً