الفرق بين جرائم السب والقذف في القانون العراقي
جرائم القذف والسب والفرق بينهما؟
الفرق الجوهري هو: –
أن القذف هو إسناد واقعة للغير، لو كانت صحيحة وصادقة لأوجبت عليه الاحتقار من قبل جماعته و من قبل الناس ، ولابد أن توافر في هذا الاسناد العلانية ، قذف شخص بإحدى طرق العلانية يشكل جريمة و لو كانت المعلومة صحيحة.
في حين أن السب هو بأي شيء يخدش الشرف دون إسناد واقعة معينة مثل عبارات الغزل للبنات أو قول كلمة ” يابن الكلب “.
او اية عبارة غير لائقة بحيث يخدش او يؤثر على شخصية الانسان.
و في كلا الحالتين المجنى عليه يتضرر معنوياً ، و ليس هناك اي اعتداء مادي على المجنى عليه لا على جسده و لا على ماله ، و انما هناك اعتداء على شخصيته و سمعته و كيانه الاجتماعي.
المادة ٤٣٣ من قانون العقوبات العراقي الفقرة ١ تعرف القذف:-
القذف هو اسناد واقعة معينة الى الغير بإحدى طرق العلانية من شأنها لو صحت ان توجب عقاب من اسندت اليه او احتقاره عند اهل وطنه.
المادة ٤٣٤ من قانون العقوبات العراقي تعرف السب:-
السب من رمي الغير بما يخدش شرفه او اعتباره او يجرح شعوره وان لم يتضمن ذلك اسناد واقعة معينة.
وعقوبة هاتين الجريمتين الحبس والغرامة او بإحدى العقوبتين.
شؤرش قادر محمد رواندزى
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً