جريمتا القتل والإصابة الخطأ
إن جريمتي القتل والإصابة الخطأ تتشابهان مع جريمة القتل العمد والاعتداء على سلامة جسم الغير في أن محل كل منهما إنسان حي ونتيجتهما إما وفاة إنسان وإما إصابته في سلامة جسمه، وتقع الجرائم غير العمدية كأثر للتقدم العلمي في مجالات التخصص المهني المختلفة وأخطر مجالات الخطر هو مجال المرور، إذ تتزايد الجرائم غير العمدية التي تترتب على خطأ سائقي وسائل المواصلات المختلفة وتشير الإحصاءات الى تزايد عدد جرائم القتل والإصابة الخطأ «غير العمدية» تزايدا فاقت به عدد جرائم القتل والإصابة العمدية.
أركان جريمتي القتل والإصابة الخطأ
الركن الأول:
قتل المجني عليه وإصابته: لابد لوقوع جريمة القتل والإصابة الخطأ من وفاة المجني عليه أو جرحه فإذا لم تقع هذه النتيجة فلا قيام للجريمة مهما توافر الخطأ في مسلك الشخص ومهما كان الخطأ جسميا كما أنه لا عقاب على الشروع في الجريمتين المذكورتين إذ لا يتصور الشروع في جريمة ترتكب بغير عمد.
الركن الثاني:
صدور خطأ غير عمدي من الجاني ويُعَرَّف الخطأ غير العمدي بأنه: كل فعل أو ترك تترتب عليه نتائج إجرامية لم يردها الفاعل وكان بوسعه أن يتوقعها ويتوقاها، وكان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة.
صور الخطأ:
1 – الإهمال ويعبر عنه بالتفريط والمقصود به حصول الخطأ بطريق سلبي نتيجة لترك واجب أو الامتناع عن تنفيذ أمر ما.
2 – الرعونة وهي سوء التقدير أو نقص المهارة أو الجهل بما يتعين العلم به وهي كلمة تشير إلى الطيش والخفة.
3 – عدم الاحتياط والتحرز وهو صورة للخطأ الذي ينطوي عليه نشاط إيجابي يتميز بعدم التبصر بالعواقب متحقق عدم الاحتياط والتحرز إذا أقدم الجاني على فعله وهو يعلم أنه يمكن بخطورته أن تترتب عليه آثار ضارة ومع ذلك لا يتخذ من الاحتياطات ما يكفل درء المخاطر.
4 – عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وهذه الصورة الرابعة من صور الخطأ لا يتطابق فيها سلوك المتهم مع ما يصدر من قوانين وقرارات والنص يتضمن القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وعلى هذا فإن مخالفة أية قاعدة قانونية صادرة عن السلطة التشريعية أو التنفيذية يتحقق بها الخطأ حتى لو لم تتوافر صورة من صور الخطأ السابقة، ومثال ذلك: مخالفة بعض نصوص قانون المرور مثل سياقة المركبات بسرعات تفوق المسموح بها على الشوارع أو تجاوز الإشارة الحمراء والتسبب في القتل او الإصابة الخطأ.
الركن الثالث:
قيام رابطة السببية بين القتل أو الإصابة من جانب وبين الخطأ من جانب آخر ورابطة السببية تعني أنه لابد من إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني، وذلك أن جريمة القتل الخطأ أو الإصابة الخطأ لا تقوم قانونا إلا إذا كان وقوع القتل أو الجرح متصلا بحصول الخطأ من المتهم اتصال السبب بالمسبب، بحيث لا يتصور حدوث القتل أو الجرح لو لم يقع الخطأ من المتهم وأن يتصل هذا الخطأ بالنتيجة «القتل أو الجرح».
ومثال على ذلك لقيام رابطة السببية هو أن يقود شخص سيارته بسرعة طائشة من دون عناية وانتباه منه ويؤدي إلى صدمه شخصا يعبر الطريق ويقتله فورا ففي هذه الحال فإن خطأ السائق أدى مباشرة إلى النتيجة التي أدت إلى الوفاة، وتعتبر رابطة السببية منقطعة في هذا المثال كأن يقع الحادث نتيجة لخطأ المجني عليه وحده وذلك بظهوره فجأة أمام السيارة راميا نفسه عليها، بحيث لا يمكن للسائق تلافي المجني عليه فتصدمه السيارة وتقتله، فهنا لا يمكن مساءلة السائق عن جريمة القتل الخطأ وذلك لانعدام رابطة السببية نتيجة لصدور خطأ من المجني عليه.
العقوبة:
عقوبة القتل الخطأ: نصت المادة (342) من قانون العقوبات على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من تسبب بخطئه في موت شخص، وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عند طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك».
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنين إذا نشأت عن الفعل وفاة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفِقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 10 سنوات.
عقوبة الإصابة الخطأ كما وضحتها المادة (343) من قانون العقوبات بما يلي «يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تتجاوز 100 دينار من تسبب بخطئه في المساس بسلامة جسم غيره». وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو الغرامة التي لا تتجاوز مئتي دينار إذا نشأت عن الجريمة عاهة مستديمة أو إذا وقعت نتيجة إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته أو كان تحت تأثير سكر أو تخدير عند وقوع الحادث أو نكل حينئذ عن مساعدة المجني عليه أو عن طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك وتكون العقوبة الحبس أو الغرامة إذا نشأ عن الجريمة المساس بسلامة أكثر من 3 أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفِقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً