كتابات قانونية مصرية
الفرق بين زواج المسلمين والزواج لغير المسلمين
————–
أحكام عامة
—————-
الزواج هو الرابطة الحميمة التى تقوم بين الرجل والمراة وفقا للشرائع السماوية والقوانين الوطنية وهو عماد الاسرة التى تعتبر اساس المجتمع وعلى من يتولى عقد الزواج ادراك الحكمة منه ونقل معانيه السامية الى نفوس طالبى الزواج وذلك بكلمة موجزة يلقيها قبل العقد مستعرضا فيها فضل الزواج وحكمته ومستشهدا على ذلك بما يحضره من ايات الكتب السماوية واحاديث الرسل .
والزواج هو انشاء عقد الزواج قبل بدء العلاقة الزوجية بين الرجل والمراة اما التصادق على الزواج فهو اقرار الزوجين بحصول زواج شرعى مستوف لكافة الشروط الشرعية فى تاريخ سابق على هذا الاقرار دون ان يكون هذا الزواج موثقا من قبل .
وعقد الزواج او التصادق عليه هو الذى يضفى على هذه العقود الصفة الرسمية حيث لا تسمع عند الانكار دعوى الزوجية اذا لم تكن ثابتة بوثيقة رسمية .
الزواج بالنسبة للمسلمين
————
* انشاء عقد الزواج :-
الزواج باعتباره عقدا ينعقد بمجرد الايجاب والقبول ويشترط لانعقاده ما يلى :
( أ ) – ان يكون كل من الزوج والزوجة كامل الاهلية اللازمة فلا يقل سن الزوج عن 18سنـة والزوجة عن 16 سنة ولا يصح زواج المجنون والمعتوه والصبى غير المميز والسكران والمخدر والمكره .
( ب ) – ان تكون صيغة الايجاب والقبول مستوفية للشروط الشرعية .
( ج )- الا يكون احد من الطرفين محرما زواجه بالاخر سواء كان تحريما مستديما او مؤقتا .
( د ) – ان يبرم العقد فى حضور شاهدين بالغين عاقلين من الرجال او رجل وامرأتين ويشترط ان يكون الشاهدان مسلمين اذا كان الزوجان مسلمين ويجوز ان يكونا كتابيين اذا كانت الزوجة كتابية .
يشترط فى عضو البعثة الذى يقوم بتوثيق العقد ان يكون مسلما اذا كان الزوجان مسلمين او كان الزوج مسلما اما بالنسبة لغير المسلمين فيراعى – كلما امكن – ان يكون عضو البعثة من نفس ديانة الزوجين منعا للحرج .
يجب على العضو الذى يباشر عقد الزواج التحقق قبل مباشرته من شخصية الزوجين ووكيلهما وصحة التوكيل وشهود العقد وعدم وجود مانع يمنع من الزواج وله فى سبيل ذلك تكليفهم بتقديم المستندات الرسمية الدالة على ذلك .
على عضو البعثة ان يثبت بيانات البطاقة الشخصية او العائلية للزوج فى وثيقة الزواج ويجب عليه الاطلاع على حالة الزوجة ان كانت عاملة واذا لم تكن عاملة فعليه التحقق من شخصيتها بكافة المستندات الدالة على ذلك ( بطاقة او جواز سفر ) .
يجب ان يتضمن العقد اتفاق الطرفين على صداق ( مهر ) يبين العاجل منه والاجل او يثبت انه مسمى بينهما ولا يذكران قيمته او تفاصيله ، واقل قيمة للمهر حاليا تعادل 135 قرشا وليس للمهر حد اقصى .
لا يجوز توثيق عقد زواج المطلقة الا بعد الاطلاع على اشهار الطلاق او حكم نهائى بالطلاق لامكان التحقق من وقوع الطلاق وانقضاء فترة العدة .
لا يجوز توثيق عقد زواج ارملة الا بعد الاطلاع على عقد زواجها السابق او التصادق عليه وشهادة وفاة الزوج .
يجب ان يوقع اصحاب الشان والشهود على اصل وصور وثيقة الزواج بامضائهم او بصماتهم اذا كانوا يجهلون القراءة والكتابة ,
على عضو البعثة الذى يباشر الزواج ان يحرر الوثائق بنفسه وبخط واضح بلا محو او شطب او تحشير وعليه تسليم صورة من وثيقة الزواج لكل من طرفى العقد .
وبالنسبة للتصادق على الزواج الذى تم عقده بمعرفة السلطات الاجنبية التحقق من ان الزواج قد تم وفقا للقانون المصرى , والاحتفاظ بصورة من عقد الزواج بالقنصلية .
على الزوج ان يقر فى وثيقة الزواج بحالته الاجتماعية فاذا كان متزوجا فعليه ان يبين فى الاقرار اسم الزوجة او الزوجات اللاتى فى عصمته ومحال اقامتهن وعلى الموثق ( القنصل ) اخطارهن بالزواج الجديد وذلك بالكتابة الى الشئون القنصلية – التى تقوم بدورها بأخطار الزوجة بخطاب مسجل بعلم الوصول .
* موانـع الزواج :-
لا يجوز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا او مشركا .
لا يجوز ان يتزوج المسلم مشركة ( غير كتابية ) وهى التى تعبد غير الله او تشرك معه شيئا من المخلوقات سواء كان انسانا او حيوانا او جمادا , ويجوز للمسلم ان يتزوج من الكتابية وهى المسيحية او اليهودية .
لا يجوز للمسلم الزواج من المرتدة وهى التى كانت مسلمة ثم خرجت عن دين الاسلام , كما لا يجوز للمسلمة ان تتزوج من المرتد .
يجب الا تكون المراة محرمة على الزوج تحريما مستديما ’ يحرم بسببه زواج احد الطرفين بالاخر حرمة مؤبدة لا تزول مطلقا ’ او حرمة مؤقتة لا يجوز بسببها زواج احد الطرفين بالاخر الا اذا زالت الحرمة المستديمة .
الزواج بالنسبة لغير المسلمين
————
المقصود بغير المسلمين هنا المسيحيون على اختلاف مللهم وطوائفهم وتحكم قواعد الزواج بالنسبة لهم احكام شريعة الزوجين ، اذا كانا غير مسلمين وكانا متحدين فى الديانة والملة والطائفة ، فاذا اختلف الزوجان فى الديانة او الملة والطائفة تطبق قواعد الشريعة الاسلامية .
خصائص الزواج بالنسبة لغير المسلمين
الزواج نظام شكلى بمعنى انه لكى ينعقد الزواج لايد ان يقوم رجل الدين بصلاة وطقوس معينة فاذا لم يتم ذلك او تم بمعرفة من ليس من رجال الدين لا ينعقد الزواج ويجب على عضو البعثة قبل مباشرة العقد التحقق من الزوجين بان الشكل الدينى قد استوفى حتى لا يكون الزواج عرضة للابطال .
الزواج علاقة فردية :
بمعنى انه لايجوز للمسيحى ان يجمع بين اكثر من زوجة فى وقت واحد ولا يجوز للمراة المسيحية ان تجمع بين اكثر من رجل فى وقت واحد بينما تجيز الديانة اليهودية الجمع بين اكثر من زوجة .
الزواج علاقة ابدية :
اذا تم الزواج بين المسيحيين فانه لا ينحل اثناء حياة طرفيه وذلك وفقا لما جاء بالكتاب المقدس حيث يعتبر الزواج عند المسيحيين من المقدسات ولا ينحل الزواج الا بحكم من المحكمة فى الحالات المحددة فى الشرائع المسيحية .
انشاء الــــزواج
تقوم الزوجية بالشروط التالية :
( أ ) – توافر الايجاب والقبول كما هو الحال بالنسبة للمسلمين .
(ب) – توافر الاهلية اللازمة للزواج فيجب بلوغ الزوج 18 سنة والزوجة 16 سنة ولا يصح زواج المجنون وغير المميز والسكران والمخدر والمكره .
( ج ) – لا يجوز الزواج بالمراسلة بالنسبة لجميع الطوائف المسيحية .
( د ) – لا يجوز الزواج بالوكالة بالنسبة للارثوذكس والانجيليين ويحرر عقد الزواج بالوكالة بالنسبة للكاثوليك بشرط ان ياذن الرئيس الكنسى المحلى بذلك .
( هـ ) – اجراء الطقوس والمراسم الدينية بالنسبة للمسيحيين .
( و ) – بحضور شاهدين على الاقل بالنسبة للارثوذكس والكاثوليك اما الانجيليون فلا يتطلب قانونهم حضور شهود .
موانع الزواج عند غير المسلمين
اهمها القرابة , والقرابة الروحية , والقرابة بالرضاعة , وقرابة التبنى ، والمصاهرة , والزنا والقتل والكهنوت والرهبنة .
زواج المصريات من رعايا الدول العربية
————
يتم اتباع الاتى عند ابرام عقود زواج رعايا الدول العربية من مصريات وعلى البعثات تنفيذ ما ورد بها من تعليمات :
( أ ) – ان يتم تسجيل عقود الزواج بالشهر العقارى المصرى .
(ب) – ان يقدم الى الشهر العقارى المصرى شهادة معتمدة من السفارة المعنية يوضح فيهاحالة الزوج الشاملة ( الاسم – السن – المهنة – الحالة الاجتماعية مفصلة – الدخل – محل الاقامة الدائم والذى يرجع له عند الاقتضاء كلما امكن )
( ج ) – حضور الزوج بنفسه واقعة الزواج كلما امكن ذلك .
( د ) – ان يقدم الزوج اقرارا بالتكفل بجميع حقوق الزوجة الشرعية ( نفقة – مؤخر صداق ) عند تطليقها لاى سبب من الاسباب معتمدا من سفارته .
(هـ) – على البعثات الامتناع عن التصديق على التوكيلات الصادرة من رعايا اية دولة الى اشخاص فى مصر لاجراء عقود زواج نيابة عنهم من اية فتاة مصرية ما لم يكن اسم الزوجة وعنوانها واضحا فى تلك التوكيلات .
( و ) – ويجب ملاحظة ان القانون رقم 103 لسنة 1976 قد اشترط الا يزيد فرق السن بين الزوجين عن خمسة وعشرين عاما .
اترك تعليقاً