الفرق بين ظرفي الاقتران والارتباط في القانون الإماراتي

الفرق بين ظرفي الاقتران والارتباط

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

لحظة انتظار المجني عليه للمصعد بإحدى العمارات السكنية الموجودة في إمارة دبي في الطابق الثالث للنزول إلى الطابق الأرضي، إذ تقع شقته وبيده حقيبة يدوية بداخلها 50 ألف درهم وستة شيكات بنكية تدفع نقداً بقيمة 60 ألف درهم وعند وصول المصعد صعد برفقته المتهم الأول، وبمجرد النزول إلى الطابق الأرضي وفتح باب المصعد فوجئ بالمتهم الثاني إذ نثر الأخير مسحوق الفلفل الأحمر على عينه ثم اعتدى الاثنان عليه بالضرب، ووجه أحدهما لكمة قوية على فمه فأحدث به عاهة مستدامة تقدر بنحو 2٪ نتيجة فقدانه أسنان القاطعتين السفليتين الأمامية، أما بقية إصاباته فتشفى عادة في أقل من 20 يوماً من دون أن تخلف عجزاً وبعدها تمكنا من سحب الحقيبة من يده بقوة والفرار بها، وبالبحث والتحري تم إلقاء القبض عليهما.

وتمت إحالتهما إلى المحكمة بأنهما:

أولاً: سرقا بالإكراه أموالاً منقولة (50 ألف درهم وستة شيكات بنكية تدفع نقداً بقيمة 60 ألف درهم).

ثانياً: اعتديا على المجني عليه عمداً بغية السرقة وأحدثا به عاهة مستدامة تقدر بنحو 2٪ نتيجة فقدانه أسنان القاطعتين السفليتين الأمامية.

وبجلسة المحاكمة مثل المتهمان واعترفا بما أسند إليهما من اتهام (السرقة بالإكراه والاعتداء) وطلبا استعمال الرأفة.

وبما أن المادة (88) من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته نصت على أنه «إذا وقعت جرائم عدة لغرض واحد وكانت مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم».

وعليه ترى المحكمة أن الجريمتين السالفتين قد وقعتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأشد، عملاً بالمادة (88) من القانون الآنف.

فحكمت المحكمة حضورياً بمعاقبتهما بالسجن مدة خمس سنوات وبإبعادهما عن الدولة عما أسند إليهما.

القاضي الدكتور علي حسن كلداري

الفرق بين ظرفي الاقتران والارتباط
الاقتران

استقلال الجريمة المقترنة عن الجريمة الأولى وتميزها عنها وقيام المصاحبة الزمنية بينهما، وأن تكون الجنايتان قد ارتكبتا في وقت واحد وفي فترة قصيرة من الزمن.

الارتباط

جريمتان وقعتا لغرض إجرامي واحد، وارتبطتا ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين الحكم بعقوبة الجريمة الأشد.

ان الارتباط في حقيقة الامر مسألة موضوعية بالاساس تنفرد محكمة الموضوع بسلطة تقديره الا لو كان استخلاصها قد جاء غير سليم فهنا يكون لمحكمة النقض التدخل لتبسط سلطانها وتبدي رايها في وجود الارتباط من عدمه

ولهذا السبب هناك اختلاف في تقدير الارتباط بين بعض الجرائم على سبيل المثال
المحكمة الاتحادية العليا ترى انه ليس هناك ثمة ارتباط بين شرب الخمر والقيادة تحت تأثير الخمر وكذلك بين القيادة تحت تأثير الخمر والاتلاف وعدم الالتزام بقواعد السير والمرور
على خلاف محكمة تمييز دبي التي ترى ان شرب الخمر والقيادة والاتلاف والاصابة خطأ وعدم الالتزام بقواهد السير عبارة عن جرائم مرتبطة تشكل فيما بينها المشروع الاجرامي الذي عناه المشرع ومن ثم تعاقب الجاني بالعقوبة الاشد

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.