الفاعل الأصلي للجريمة والشريك والمتدخل والمحرض وفقاً للقانون الأردني
يعتقد البعض أن الفاعل الأصلي في جريمة ما يتحمل المسؤولية منفرداً أو الجزء الأكبر منها على الأقل، وينجو باقي أعوانه وشركاؤه أو ينالون عقوبة مخففة. ربما يكون هذا صحيحاً في بعض الحالات المحددة، لكن قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960 ميَّز ما بين الفاعل الأصلي والشريك والمحرض والمتدخل في الجريمة وأنزل العقوبة نفسها بكل منهم كما لو كان الفاعل الأصلي ذاته، ما خلا بعض الحالات الخاصة المحددة قانوناً. لذا نستعرض وإياكم تعريف القانون لكل من تلك الأفعال الجرمية، ورأي محكمة التمييز الجزائية الأردنية.
الفاعل الأصلي للجريمة والشريك والمتدخل والمحرض وفقاً للقانون الأردني
أولاً- من حيث التعريف:
أ- عرف المشرع الأردني في قانون العقوبات أن الفاعل الأصلي للجريمة هو من أبرز الى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها.
ب- عرف المشرع الأردني في قانون العقوبات أن الشريك في الجريمة هو من ارتكب فعل أو أكثر من الأفعال المكونة لجناية أو جنحة وذلك بقصد حصولها.
ج- عرف المشرع الأردني في قانون العقوبات أن المحرض على الجريمة هو من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر على ارتكاب جريمة بإعطائه نقوداً أو بتقديم هدية له أو بالتأثير عليه بالتهديد أو بالحيلة والخديعة أو باستغلال النفوذ أو بإساءة الاستعمال في حكم الوظيفة.
د- عرف المشرع الأردني في قانون العقوبات أن المتدخل في الجريمة هو من ساعد على وقوع جريمة بإرشاداته الخادمة لوقوعها أو من أعطى الفاعل سلاحاً أو أدوات أو أي شيء آخر مما يساعد على إيقاع الجريمة أو من كان موجوداً في المكان الذي ارتكب فيه الجرم بقصد إرهاب المقاومين أو تقوية تصميم الفاعل الأصلي أو ضمان ارتكاب الجرم المقصود أو من ساعد الفاعل على الأفعال التي هيأت الجريمة أو سهلتها أو أتمت ارتكابها أو من كان متفقاً مع الفاعل أو المتدخلين قبل ارتكاب الجريمة وساهم في إخفاء معالمها أو تخبئة أو تصريف الأشياء الحاصلة بارتكابها جميعها أو بعضها أو إخفاء شخص أو أكثر من الذين اشتركوا فيها عن وجه العدالة أو من كان عالماً بسيرة الأشرار الجنائية الذين دأبهم قطع الطرق وارتكاب أعمال العنف ضد أمن الدولة أو السلامة العامة أو ضد الأشخاص أو الممتلكات وقدم لهم طعاماً أو مأوى أو مخبأ أو مكاناً للاجتماع.
ثانياً- من حيث العقوبة:
أ- عاقب المشرع الأردني في قانون العقوبات الفاعل الأصلي والشريك أو الشركاء في جناية أو جنحة بذات العقوبة المعينة لها في القانون واعتبر أن الشريك أو الشركاء في الجريمة كما لو كان كل واحد منهم فاعلاً مستقلاً.
ب- عاقب المشرع الأردني في قانون العقوبات المحرض أو المتدخل بالأشغال المؤبدة أو بالأشغال من عشرين سنة إلى خمس وعشرين سنة إذا كانت عقوبة الفاعل الأصلي الإعدام، وبالعقوبة ذاتها إذا كانت عقوبة الفاعل الأصلي الأشغال المؤبدة أو الاعتقال المؤبد، وفي الحالات الأخرى يعاقب المحرض والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي بعد أن تخفض العقوبة من السدس إلى الثلث. وإذا لم يفض التحريض على ارتكاب جناية أو جنحة إلى نتيجة خفضت العقوبة المبينة في الفقرتين السابقتين من هذه المادة إلى ثلثها.
ثالثاً- من حيث رأي القضاء الأردني:
قضت محكمة التمييز الجزائية الأردنية في القضية رقم 347/2016 والحكم الصادر بتاريخ 22/5/2016 بالقرار التالي:
“وحيث أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم الأول والمتمثلة بالاتفاق مع باقي المتهمين على تزوير ملكية قطعة الأرض العائدة ملكيتها للمشتكي ونقل ملكيتها وتقديم المتهم الأول لجواز السفر والذي سبق له العثور عليه والاحتفاظ به لهذه الغاية، وبعد أن أقدم المتهم الثاني على نقل ملكية هذه القطعة بطريقة التزوير إلى الإسم المذكور في جواز السفر قام المتهم الأول باستصدار سند تسجيل لها منتحلاً هوية صاحب جواز السفر، فإن هذه الأفعال تشكل سائر أركان وعناصر جناية التزوير بالاشتراك بحدود المواد (260) و (265) و (76) عقوبات،
ذلك أن الأفعال التي أقدم عليها المتهم تدخل في تكوين الركن المادي لجريمة التزوير المسندة إليه وأن أفعاله الثابتة ساهمت في إبراز العناصر التي تؤلف الجريمة إلى حيز الوجود وأن تعبير (ساهم مباشرة في تنفيذها) الواردة في عجز المادة (75) من قانون العقوبات يتسع ليشمل أفعال المتهم، ذلك أن قيام المتهم بتقديم جواز السفر الذي عثر عليه وإتفاقه مع باقي المتهمين على تزوير ملكية قطعة الأرض العائدة للمشتكي هو من الأفعال المكونة لجريمة التزوير ولولا تقديم المتهم الأول لجواز السفر لما وقعت جريمة التزوير على الصورة التي وقعت عليها،
وبهذا فإن المتهم هو فاعل أصلي لجريمة التزوير المسندة إليه بالاشتراك مع باقي المتهمين”.
المراجع:
1- راجع نص المادة (75) من قانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960.
2- راجع نص المادة (76) من القانون السابق.
3- راجع نص المادة (80/1) من القانون السابق.
4- راجع نص المادة (80/2) من القانون السابق.
5- راجع نص المادة (76) من القانون السابق.
6- راجع نص المادة (81) من القانون السابق.
7- راجع مجلة نقابة المحامين الأردنيين / السنة الخامسة والستون / الأعداد 7 , 8 , 9 / 2017/ صفحة 1304.
كُتِبت بواسطة:
أحمد مسك | أحمد مسك للمحاماة
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً