أحكام نقض في الفساد في الاستدلال
وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن
إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح
( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )
كما قضي
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله
( الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )
وكذا قضي بأن
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات
( نقض 24/6/1975 ص 265 )
إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر
( نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 21/6/1983 طعن 2571 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 28/4/1984 طعن 1762 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 22/12/1987 طعن 1813 لسنة 53 ق )
( نقض مدني 21/3/1988 طعن 18 لسنة 54 ق )
كما قضي بأن
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور
( نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق)
إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه
( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )
* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه
( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )
( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )
( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )
( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )
كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب
( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )
كما قضي بأن
إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه
( نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )
فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه
( نقض مدني 28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )
( نقض مدني 20/4/1988 طعن رقم 572 لسنة 55 ق )
( نقض مدني 20/1/1991 طعن 1296 لسنة 56 ق )
( نقض مدني 26/5/1991 طعن 78 لسنة 56 ق )
( نقض مدني 20/7/1992 طعن 1722 لسنة 54 ق )
وكذلك قضي بأن
إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب
( نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )
وفي ذات المعني
( نقض مدني 22/5/1985 طعن 586 لسنة 51 ق )
( نقض مدني 28/11/1981 طعن 1295 لسنة 48 ق )
( نقض مدني 28/12/1981 طعن 1260 لسنة 42 ق )
وكذا قضي بأن
إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات
( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )
كما قضي بأن
الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه
( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )
وقضي كذلك بأن
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها
وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه
( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )
كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .
(نقض مدني 26 ديسمبر 1963 مجموعة النقض السنة 14 صفحة 18)
أيضا (نقض مدني 5 نوفمبر 1964 مجموعة النقض السنة 15 صفحة 1007)
(نقض مدني 26 يناير 1976 مجموعة النقض السنة 27 صفحة 132)
(نقض مدني 20 ديسمبر 1979 مجموعة النقض السنة 30 صفحة 337)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً