اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة آلية فعالة لحماية حقوق المرآة وتجسيدها على أرض الواقع
الأستاذة آمال بن صويلح، جامعة 8 ماي 1945 قالمة، الجزائر
ملخص

اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة هي وسيلة أنشئت بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة والبروتوكول الاختياري الملحق بها تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف أهمها حماية المرآة من كل أشكال التمييز وضمان حفظ حقوقها وتمتعها بها في مختلف الميادين سواء كانت سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية أو مدنية أو غيرها بإتباع خطة عمل ومجموعة من الإجراءات تعتمدها في تعاملها مع الدول الأطراف المعنية .

الكلمات المفتاحية: اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة، حقوق المرآة، الاتفاقية الدولية، البروتوكول الاختياري .

Abstract Committee on the Elimination of Discrimination against Women is the way established under the International Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women and the Optional Protocol seeks to achieve a set of objectives the most important protection of women against all forms of discrimination and ensure the preservation of their rights and their enjoyment of them in various fields, whether political, social or economic, civil or other follow an action plan and set of measures adopted in dealing with the States parties concerned

Key words: The Committee on the Elimination of Discrimination against Women, Women’s Rights, the International Convention, the Optional Protocol

مقدمة

تتعرض المرآة كونها الطرف الضعيف في المجتمع للعديد من أنواع الضغوطات والاعتداءات على حقوقها الأساسية بل التمادي لدرجة تهديد سلامتها الجسدية والنفسية وحياتها بسبب العادات والتقاليد والمواقف القديمة المعادية لتطور المرآة من خلال تعرضها لجرائم الاغتصاب سواء من قبل الزوج أو أثناء النزاعات المسلحة … وجرائم الشرف.

تسبب ذلك في تحطيم وتهديم حياة المرآة بكل جوانبها مما ينجر عنه انهيار المجتمع بأكمله دفع ذلك لتدخل سلطات الدول قصد توفير الحماية للمرآة من مثل هذه الممارسات والانتهاكات من خلال وضع التشريعات وفرض العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم والتقيد بالتزاماتها التي نصت عليها منظمة الأمم المتحدة عن طريق الاتفاقيات الدولية التي وضعت نتيجة الكفاح الطويل من قبل الحركات النسوية من اجل الاعتراف بالمرآة كإنسانة كاملة وجب أن تحظى بكل حقوقها . بناءا عليه يتم طرح التساؤل التالي: هل تمكنت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة من تحقيق نتائج ايجابية فيما يتعلق بحماية وحصول المرآة على حقوقها من خلال طريقة عملها ؟.

1- تعريف التمييز ضد المرآة: عرفته الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة بأنه ” أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أعراضه النيل من الاعتراف للمرآة على أساس تساوي الرجل والمرآة في حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في ميدان آخر أو إبطال الاعتراف للمرآة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية ” ([1]) .

2- الحماية الدولية لحقوق المرآة: حظيت حقوق المرآة باهتمام واسع انعكس في صورة مجهودات كبيرة تبدلها منظمة الأمم المتحدة بكافة أجهزتها وهياكلها وبالتعاون مع منظمات أخرى ذات صلة وبمختلف الطرق سواء باعتماد الاتفاقيات الدولية أو إصدار القرارات .

2-1 الحماية عن طريق الاتفاقيات الدولية: وردت العديد من الاتفاقيات والإعلانات الدولية التي تعالج حقوق المرآة من جوانب مختلفة نجد على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الحقوق السياسية للمرآة لعام 1952، اتفاقية جنسية المرآة المتزوجة 1957، إعلان القضاء على التمييز ضد المرآة لسنة 1967، الإعلان الخاص بحماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة 1974، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة 1979، إعلان القضاء على العنف ضد النساء سنة 1993، البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة 1999.

2-2 القرارات الصادرة عن هيئات وأجهزة منظمة الأمم المتحدة: أعلنت منظمة الأمم المتحدة تاريخ 25 نوفمبر يوم عالمي للقضاء على العنف ضد المرآة لم تكتفي بذلك بل أوكلت مهمة محاربة العنف ضد المرآة لمجلس الأمن الدولي والجمعية العامة .

من بين القرارات التي اتخذها مجلس الأمن الدولي القرار رقم 1325 الصادر عام 2000 المتعلق بالمرآة والسلام والأمن يعد بمثابة مرجع مهم للتصدي للعنف ضد المرآة، القرار رقم 1820 لعام 2008، القرار 1888 لعام 2009، القرار 1889 لسنة 2009 الذي يدعو لوضع حد للعنف الجنسي الممارس ضد المرآة في النزاعات المسلحة .

أما فيما يتعلق بقرارات الجمعية العامة فقد اتسمت بالأهمية الكبيرة نظرا لمعالجتها للعديد من أوجه العنف الممارس ضد المرآة نذكر من بينها قرارات الجمعية العامة لعام 1997 و1998 و1999 و2001 المتعلقة بالممارسات التقليدية والعرفية التي تؤثر على صحة النساء، قرارات الجمعية العامة لعام 2000 و2002 و2004 بشان القضاء على الجرائم المرتكبة بحق النساء والفتيات باسم الشرف، قرارات الجمعية العامة لعام 2001 و2003 و2005 و2007 و2009 المتعلقة بالقضاء على العنف ضد العاملات والمهاجرات، قرارات الجمعية العامة لعام 2002 و2004 و2006 و2008 المتعلق بالاتجار بالنساء والفتيات، قرارات الجمعية العامة لعام 2006 و2007 و2008 و2009 المتعلقة بتكثيف الجهود للقضاء على العنف ضد المرآة، قرار الجمعية لعام 2007 المتعلق بالقضاء على الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي ضد المرآة .

3- دور الاتفاقية الدولية والبروتوكول الاختياري في حماية حقوق المرآة: من بين المواثيق الدولية ذات الأهمية البالغة التي تم اعتمادها بغرض حماية المرآة من كافة أشكال التمييز وضمان تطبيقها على مستوى كافة دول العالم بمختلف أنظمتها السياسية والقانونية نجد :

3-1 دور الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة: اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 34-180 ذلك بتاريخ 18 ديسمبر 1979 لتدخل حيز التنفيذ في 3 سبتمبر 1981.

منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ والتي عرفت بأنها ” اتفاق دولي أعدته لجنة وضع المرآة في منظمة الأمم المتحدة التي أنشأتها هذه الأخيرة بداية عام 1946″ ([2]) قامت بوضع مبادئ وتدابير خاصة ومؤقتة في إطار قانوني ملزم مقبولة دوليا لتحقيق المساواة فيما يتعلق بحقوق المرآة في كل مكان واتخاذ خطوات تستهدف تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية التي تؤدي لديمومة هذا التمييز([3]) حيث جاء اعتمادها تتويجا لمشاورات وجهود استمرت لفترة 5 سنوات .

تسعى لتحقيق مجموعة من الأهداف التي تساهم في رقي المرآة في المجالات الحياتية المهمة بغض النظر عن وضعيتها كانت متزوجة أم لا سواء الاجتماعية أو السياسية أو الاقتصادية أو الثقافية طوال فترة حياتها المتمثلة في حماية المرآة من جميع أشكال التمييز على أساس الجنس الممارس من جانب السلطات العامة أو موظفي الدولة، القضاء على استغلال المرآة، المساواة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والصعيد الدولي، المساواة في قوانين الجنسية، المساواة في التعليم والعمل والحقوق المتعلقة بالعمل واستخدام المرافق الصحية، ضمان فرصة تمثيل المرآة لحكومتها على المستوى الدولي والمنظمات الدولية ([4]) .

اقتصر عمل لجنة القضاء على التمييز ضد المرآة بمقتضى بنود الاتفاقية على مراقبة مدى التزام الدول الأطراف بأحكام الاتفاقية يتم ذلك بتلقي الملاحظات والتوصيات بشان التقارير الدورية التي يتوجب على حكومات الدول الأطراف تقديمها إضافة لمراجعتها تلك الملاحظات والتوصيات وإصدارها الأمر الذي أدى مع مرور الوقت للحد من قدرة اللجنة على الرد عن انتهاكات معينة لهذه الاتفاقية .

3-2 دور البروتوكول الاختياري في القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة: تم عرض واعتماد البروتوكول الاختياري للانضمام له بموجب قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة في دورتها 54 المنعقدة بتاريخ 9 أكتوبر 1999 ليفتح باب التوقيع عليه في 20 سبتمبر من نفس السنة ليدخل حيز النفاذ بتاريخ 22 ديسمبر 2000 بعد المصادقة العاشرة عليه ([5]) .

بلغ عدد الدول المصادقة عليه 170 دولة من بينهم 15 دولة عربية واعتراف 47 دولة باختصاص اللجنة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة فيما يتعلق بالشكاوي الفردية اثر دعم بعض المنظمات له على اختلاف أنواعها أهمها منظمة العفو الدولية وممارستها ضغوطا على حكومات الدول .

منح البروتوكول الاختياري هامش مهم من الحرية والتمتع بصلاحيات اكبر تتمثل في التعامل مع الشكاوي الفردية أو الجماعية وإجراء تحقيقات فيما يتعلق بالانتهاكات الجسيمة للاتفاقية من قبل دول أطراف عند توفر شروط أساسية أهمها استنفاذ سبل الإنصاف المحلية كي تتماشى اللجنة مع اللجان الأخرى التي تقوم بمراقبة المعاهدات الدولية الأخرى لحقوق الإنسان، كما يتيح البروتوكول للجنة إمكانية التركيز على الحالات والأوضاع التي لا تستطيع معالجتها من خلال نظام التقارير المعتاد .

إجمالا يمكننا القول أن الإجراءات الجديدة التي نص عليها البروتوكول الاختياري تساعد على :

-إتاحة الفرصة لتحقيق الإنصاف في حال قيام دولة طرف بانتهاك حقوق المرآة أو تتقاعس عن ذلك .
-سد الثغرة الموجودة في مسالة حماية حقوق المرآة من خلال تمكين النساء اللواتي حرمن من تحقيق العدالة على المستوى الوطني من اللجوء إلى العدالة الدولية .
-تمكين لجنة القضاء على التمييز ضد المرآة من إبراز الحاجة إلى المزيد من الحلول الفعالة على المستوى الوطني مع إصدار توصيات تفصيلية حول كيفية تحقيق تلك الحلول .
-مساهمة اللجنة من خلال إصدارها للتوصيات التفصيلية في وضع أو أثراء مجموعة القوانين المتعلقة بكيفية ضمان الحقوق الأساسية للمرآة وحمايتها في الحياة الواقعية، إضافة لمساهمتها الايجابية في تفعيل نشاط الآليات الدولية والإقليمية الأخرى التي أنشأت لتحقيق الإنصاف للمرآة.

4- دور لجنة القضاء على التمييز ضد المرآة في حماية حقوق المرآة: تم إنشاء اللجنة بغرض دراسة التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة لسنة 1979 بموجب المادة 17 من الاتفاقية، تتألف عند بدء نفاذ الاتفاقية من 18 خبير وبعد تصديق الدولة 35 عليها أو انضمامها إليها من 23 خبير مستقل من ذوي المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة العالية في الميدان المتعلق بالاتفاقية وفي مجال حقوق المرآة بالخصوص تنتخبهم الدول الأطراف يعملون بصفتهم الشخصية وليس بصفتهم ممثلين للدول الأطراف مع وضع اعتبار لمبدأ التوزيع الجغرافي العادل ولتمثيل مختلف الأشكال الحضارية والنظم القانونية الرئيسية ([6]) .

يتم انتخابهم عن طريق الاقتراع السري من ضمن قائمة الأشخاص المرشحين حيث يجري الانتخاب الأول بعد مرور 6 أشهر من تاريخ بدء نفاذ الاتفاقية وقبل 3 أشهر على الأقل من تاريخ الانتخاب إذ يوجه الأمين العام للأمم المتحدة رسالة إلى الدول الأطراف يدعوهم فيها لتقديم ترشيحاتهم في غضون فترة شهرين ([7]) . يعد الأمين العام قائمة الأشخاص المرشحين مرتبين ترتيب أبجدي تقدم للدول الأطراف حيث تجري الانتخابات في اجتماع للدول الأطراف في مقر الأمم المتحدة يتم انتخاب المرشحين الذين تحصلوا على اكبر عدد من الأصوات وعلى أكثرية مطلقة من أصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين ليتم انتخابهم لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد ([8]) .

في حال استقال احد الأعضاء قبل انتهاء مدته يتم إبلاغ الدولة الطرف التي ينتمي إليها العضو المستقبل لترشيح البديل في غضون شهرين ليشغل المنصب للفترة المتبقية من عضوية العضو السابق كما يتول الأمين العام مهمة إحالة الاسم الذي تم اختياره مرفقا بالسيرة الذاتية إلى اللجنة للموافقة عليه ليتم بعدها إخطار الدول الأطراف . نجد من مهام واختصاصات اللجنة:

4-1 تلقي ودراسة الشكاوي والتبليغات: تتمتع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة بصلاحية تلقي التبليغات المقدمة لها من قبل الأفراد أو مجموعات الأفراد أو نيابة عنهم شرط موافقتهم بمعنى آخر يحق لأي امرأة أو مجموعة نساء ممن انتهك حقهن في دولة صادقت على هذا البروتوكول أو أفراد من غير الضحايا أنفسهم نيابة عنهم وكذلك المنظمات بما فيها غير الحكومية النسائية تقديم شكوى بسبب وجود عوامل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تشكل قيودا على إمكانية حصول المرآة على المعلومات وفرص المطالبة بحقوقها يزعمون فيها أنهم ضحايا لانتهاك حقوقهم على يد الدولة الطرف ([9]).

حيث يتوجب أن تكون التبليغات كتابية ومعلومة المصدر لا يجوز أن تكون مجهولة كما لا يجوز للجنة أن تتسلم تبليغ إذا كان يتعلق بدولة طرف في الاتفاقية لكنها ليست طرفا في البروتوكول الاختياري ([10]) . من جهة أخرى لا تنظر اللجنة في التبليغ إلا إذا تحققت من أن جميع الإجراءات العلاجية المحلية المتوفرة قد استنفذت وما لم يتم إطالة أمد تطبيق هذه الإجراءات العلاجية بصورة غير معقولة أو في حال وجود احتمال عدم تحقيق إنصاف فعال، بالإضافة لان يكون التبليغ ضمن اختصاص اللجنة ولم يتم مراجعة منظمة دولية أخرى ([11]) .

توجد بعض الحالات نصت عليها المادة الرابعة من البروتوكول الاختياري تعلن أمامها اللجنة أن التبليغ غير مقبول وتم رفضه تتمثل إجمالا في :

-حالة إذا سبق للجنة دراسة المسالة نفسها أو إذا تم دراستها في الماضي أو كانت قيد الدراسة حاليا بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق أو التسوية الدولية .
-حالة إذا كان التبليغ غير متماشي مع أحكام الاتفاقية الدولية .
-حالة إذا اتضح أن التبليغ لا أساس له أو غير مؤيد بأدلة كافية.
-حالة إذا ما شكل التبليغ ضربا من سوء استخدام الحق في تقديم تبليغ.
-حالة إذا حدثت الوقائع التي هي موضوع التبليغ قبل سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة للدولة الطرف المعنية إلا إذا استمرت تلك الوقائع في الحدوث بعد ذلك التاريخ .
-يجوز للجنة في الحالات الطارئة في أي وقت بعد تلقي التبليغ وقبل الفصل فيه بناءا على حيثياته الموضوعية أن تنقل إلى الدولة الطرف المعنية طلبا عاجلا لاتخاذ التدابير المؤقتة الضرورية لتلافي إمكانية وقوع ضرر يتعذر إصلاحه لضحية أو ضحايا الانتهاك وفقا لاستعمالها للسلطة التقديرية .

تقوم اللجنة بعد موافقة الفرد أو الأفراد على الكشف عن هويتهم للدولة الطرف باطلاع هذه الأخيرة بصورة سرية على أي تبليغ يقدم إليها مقابل ذلك يتوجب على الدولة الطرف المبلغ ضدها أن تقدم إلى اللجنة وفي مدة 6 أشهر شروحات وإفادات خطية توضح من خلالها وقائع القضية وكيفية معالجتها إن وجدت .

تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند فحص التبليغات المقدمة إليها بموجب البروتوكول لتنقل بعدها آراءها المتعلقة بالتبليغ إلى جانب توصياتها إن وجدت للأطراف المعنية والتي من بينها الدولة الطرف التي تقوم بدورها بدراسة آراء اللجنة بعناية وتوصياتها مع تقديم وفي مهلة 6 أشهر ردا خطيا يتضمن معلومات حول أي إجراء يتخذ في ضوء آراء وتوصيات اللجنة التي يمكنها دعوة الدولة الطرف المعنية لتقديم المزيد من المعلومات حول أي تدابير اتخذتها ذلك في إطار التقارير اللاحقة التي تقدمها اللجنة ([12]) .

في حال قررت اللجنة عدم قبولها لتبليغ ما تقوم في اقرب وقت ممكن بإبلاغ قرارها وأسبابه عن طريق الأمين العام إلى مقدم التبليغ والدولة الطرف المعنية، كما يجوز لها أيضا إعادة النظر في قرار اتخذته بعدم قبولها لتبليغ ما ذلك في حال تلقي طلب كتابي من مقدم أو مقدمي التبليغ أو من ينوب عنهم يتضمن معلومات تبين أن أسباب عدم القبول لم تعد قائمة ([13]) .

4-2 القيام بإجراء التحقيق: يمكن للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة القيام بالتحقيق في الانتهاكات الخطيرة للحقوق الإنسانية للمرآة يتم بالتركيز على ممارسات واسعة الانتشار تؤثر على أوضاع المرآة مثل انعدام تكافؤ الفرص في مجال التعليم أو السياسة أو العمل أو الاستغلال الجنسي أو الانتهاكات العابرة للحدود التي تشارك فيها حكومات عديدة كما هو الحال في حالات الاتجار بالنساء أو ممارسة العنف ضدهن في ظروف النزاعات المسلحة .

في حال تلقي اللجنة معلومات موثوق بها تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة تقوم بدعوة الدولة الطرف المعنية التي اعترفت بأهلية اللجنة القيام بالتحقيق للتعاون معها في فحص المعلومات وتقديم ملاحظات تتعلق بها، كما يمكن للجنة بناءا على معلومات موثوقة إضافية تحصلت عليها من مصادر كالمنظمات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، ممثلو الدولة الطرف المعنية، أفراد، الأمين العام للأمم المتحدة ([14]) أن تعين عضو واحد أو أكثر من أعضائها لإجراء التحقيق بصورة سرية وفقا للطرقة التي تحددها اللجنة وطبقا لأساليب عمل خاصة يعتمدها الخبراء في إجراء التحقيق ورفع تقرير عاجل إلى اللجنة في غضون فترة زمنية محددة . كما يمكن أن يتضمن التحقيق القيام بزيارة إلى أراضي الدولة الطرف في حال تم الحصول على إذن بذلك وبعد موافقة الدولة المعنية ([15]) .

بعد فحص نتائج التحقيق تنقل اللجنة إلى الدولة الطرف المعنية النتائج المتوصل إليها مرفقة بأي تعليقات أو توصيات إذ يتوجب على هذه الأخيرة تقديم ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون 6 أشهر من تسلمها النتائج والتعليقات والتوصيات .

من جهة أخرى يحق للجنة دعوة الدولة الطرف المعنية لمنحها تفاصيل عن التدابير المتخذة استجابة للتحقيق الذي تم إجراؤه ونشر نتائج التحقيق عند اكتماله ما من شانه أن يشكل ضغطا على الحكومات لحملها على وضع حد لأشكال التميز ضد المرآة ([16]) .

4-3 النظر في التقارير الواردة من الدول الأطراف: تهدف اللجنة من خلال النظر في التقارير الواردة إليها إلى خلق حوار بناء مع وفد الدولة الطرف المعنية يهدف إلى تحسين تنفيذ الدولة للاتفاقية إذ يتم إعداد قائمة بالقضايا والأسئلة التي تتعلق بالتقارير الأولية والدورية كما تقدم اللجنة مسبقا للدولة المعنية قائمة بالقضايا والأسئلة المراد منها توضيحها وإكمال المعلومات الواردة فيه حيث تقوم هذه الأخيرة وبشكل مسبق قبل 3 أشهر على الأقل من انعقاد الدورة التي تنظر في التقارير بإعداد ردود على القائمة . بالإضافة لجاهزية وفد الدولة العضو المعنية الذي يضم أشخاص قادرين بموجب معرفتهم وأهليتهم وموقع السلطة التي يحتلونها على شرح كافة جوانب حقوق المرآة في الدولة العضوة والرد على أسئلة اللجنة المتعلقة بمدى تنفيذ الاتفاقية ([17]) .

من بين الالتزامات التي تقع على عاتق الدولة الطرف المعنية تقديم تقارير إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة التي تقوم بإصدار مبادئ توجيهية عامة لإعداد التقارير فيما يتعلق بشكلها ومضمونها مع مراعاة المبادئ التوجيهية الموحدة المشتركة بين جميع هيئات معاهدات حقوق الإنسان ([18]).

إذ تجتمع اللجنة عادة لفترة لا تزيد عن أسبوعين سنويا للنظر في التقارير المقدمة بالإضافة لعقد اجتماعات في مقر الأمم المتحدة فو في أي مكان آخر مناسب تحدده اللجنة ([19]) .

4-3-1 التقارير الأولية: تعد بمثابة فرصة أولى سانحة أمام الدولة الطرف المعنية لموافاة اللجنة بمدى امتثالها وقوانينها وممارساتها للاتفاقية تقدمه الدولة في غضون سنة من بدء نفاذ الاتفاقية على مستواها، إذ ينبغي أن يرد في التقرير تحليلا مفصلا وشرحا لما يترتب من تأثير للمعايير القانونية المطبقة على الحالة الواقعية للمرآة ومدى توفر سبل الإنصاف على المستوى العملي وتنفيذها وتأثيرها في حال وقوع انتهاك لأحكام الاتفاقية مع ضرورة توضيح الفروقات أو الاستثناءات أو القيود التي تفرض على تمتع المرآة بكل أحكام الاتفاقية على أساس الجنس وان كانت ذات طابع مؤقت بموجب القانون أو الممارسة أو التقاليد السائدة دون إغفال إدراج كافة النصوص الدستورية التشريعية والقضائية ذات الصلة أو مختصر لتلك القوانين التي تضمن وتوفر سبل الإنصاف المتعلقة بالحقوق والأحكام الواردة في الاتفاقية .بالإضافة لإدراج التدابير التي اتخذتها مهما كانت طبيعتها سواء تشريعية أو قضائية أو إدارية أو ذات صبغة أخرى ([20]) .

4-3-2 التقارير الدورية: تقدمها الدولة العضو المعنية كل أربع سنوات على الأقل إلى اللجنة وكلما طلبت هذه الأخيرة ذلك مع مراعاة التوصيات العامة التي تعتمدها اللجنة، يتم تنظيمها حسب المواضيع الرئيسية التي تناولتها الاتفاقية وفي حال عدم توفر ما هو جديد للإبلاغ عنه يتم إدراج ذلك في التقرير كما يتوجب توفر 3 نقاط على الأقل للانطلاق في إعداد هذه التقارير الخاصة بالاتفاقية .

يتضمن التقرير الدوري مجموعة من العناصر الأساسية نجملها فيما يلي :

-معلومات متعلقة بتنفيذ الملاحظات الختامية والتوصيات الواردة على التقارير السابقة وتفسير عدم تنفيذها أو الصعوبات التي تواجهها .
-تقرير تحليلي يركز على النتائج المترتبة عن الخطوات والتدابير القانونية الإضافية وغيرها من التدابير المعتمدة بغرض تنفيذ الاتفاقية .
-المعلومات المتعلقة بأي عقبات تعترض ممارسة المرآة لما لها من حقوق الإنسان وحريات أساسية ومدى تمتعها بتلك الحقوق والحريات في المجالات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أساس المساواة مع الرجل فضلا عن التدابير المتوخاة لتجاوز هذه العقبات .
-تقديم معلومات تتعلق بتغير أساسي في منهج سياسي أو قانوني للدولة الطرف المعنية يؤثر على تنفيذ الاتفاقية أو في حال اعتماد الدولة الطرف المعنية تدابير قانونية أو إدارية جديدة .
-حسب الحالات وعند الاقتضاء قد يطلب من الدولة الطرف المعنية أيضا إعداد وتقديم تقارير أخرى تتمثل في :

التقارير الاستثنائية: يجوز للجنة أن تطلب من الدولة العضو المعنية تقديم تقارير استثنائية تقتصر على مجالات استثنائية طلب من الدولة تركيز الاهتمام عليها . إلا أن تقديم هذه التقارير لا يحل محل التقارير الأولية والدورية

مرفقات التقارير: متمثلة في نسخ للوثائق التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها من الوثائق التي تود الدولة الطرف تعميمها على جميع أعضاء اللجنة ([21]) .

تقرر اللجنة في كل دورة استنادا إلى قائمة التقارير التي لم يتم النظر فيها تقارير الدول الأطراف التي سيتم النظر فيها خلال دورتها اللاحقة آخذة بعين الاعتبار مدة الدورة اللاحقة والمعايير المتعلقة بموعد التقديم والتوازن الجغرافي، إذ تخطر اللجنة الدولة الطرف المعنية عن طريق الأمين العام في اقرب وقت ممكن بموعد افتتاح الدورة التي ستدرس فيها التقارير ومدتها ومكان انعقادها إذ يطلب من الدول الأطراف التأكيد بشكل مكتوب في غضون وقت محدد استعدادها للشروع في دراسة تقريرها .

تضع اللجنة أيضا وتعمم على الدول الأطراف المعنية في كل دورة قائمة احتياطية بالتقارير التي ستنظر فيها خلال دورتها اللاحقة تحسبا لعدم تمكن دولة طرف مدعوة من تقديم تقريرها حيث تقوم اللجنة عن طريق الأمين العام بدون تأخير بدعوة الدولة الطرف التي يتم اختيارها من القائمة الاحتياطية لتقديم تقريرها ([22]) .

4-4 تقديم اللجنة للملاحظات الختامية: تقوم اللجنة بعد النظر في التقارير ونتيجة للمناقشات التي تمت مع الوفد التابع للدولة الطرف المعنية باعتماد ملاحظات ختامية ([23]) بشأنها بغرض مساعدة الدولة على تنفيذ التزاماتها بموجب الاتفاقية ([24])، كما يحق لها إدراج توجيه بشان المسائل التي ينبغي التركيز عليها في التقرير الدوري التالي للدولة الطرف المعنية إذ تعتمد اللجنة ملاحظات ختامية قبل اختتام الدورة التي نظر خلالها في التقرير ([25]) كما أنها تتولى مهمة إدراج الملاحظات الختامية في تقريرها السنوي الذي تقدمه على مستوى الجمعية العامة للأمم المتحدة ليتم نشرها على نطاق واسع بجميع اللغات المعتمدة([26]) .

4-5 إصدار اللجنة لتوصيات عامة: استغلت اللجنة إمكانية تقديم توصيات عامة المنصوص عليها في المادة 21 من الاتفاقية استغلالا كاملا إذ قامت بإعداد ما يفوق عن 26 توصية عامة تقدم توجيهات إلزامية للدول الأطراف بشان مغزى أحكام الاتفاقية والمواضيع الأساسية ([27])، إذ تناولت التوصيات العامة التي أصدرتها اللجنة خلال سنواتها العشر الأولى مسائل مثل محتوى التقارير، التحفظات على الاتفاقية، الموارد . ليتغير مسارها المتبع عقب عام 1991 وتصبح التوصيات أكثر تفصيلا وشمولا إذ وفرت للدول الأطراف إرشادات واضحة بشأن تطبيق الاتفاقية في حالات معينة ([28]) .

نجد على سبيل المثال التوصية العامة رقم 19 الصادرة عام 1992 قدمت شرحا حول التزام الدول الأطراف ببذل العناية الواجبة لحماية المرآة من العنف والتحقيق في مثل هذه الجرائم ومعاقبة الجناة وتقديم تعويضات للنساء اللواتي يقعن ضحايا للعنف، إذ قامت الدول الأطراف بأخذها كمرجع أساسي أثناء وضعها للقوانين والسياسات والبرامج فضلا عن استعانة السلطات القضائية على الصعيد الوطني بها لتعزيز حقوق المرآة وحمايتها ([29]) .

فضلا عن ذلك تمارس اللجنة مهام ووظائف أخرى تتمثل أهمها في عقد دورات عادية كل سنة حسبما تسمح به الدول الأطراف في الاتفاقية تقررها اللجنة بالتعاون مع الأمين العام للأمم المتحدة مع مراعاة جدول أعمال الجمعية العامة، ناهيك عن عقد دورات استثنائية بموجب قرار من أغلبية أعضاء اللجنة أو بناءا على طلب من دولة طرف في الاتفاقية أو وفق الصلاحية الممنوحة لرئيس اللجنة ذلك في موعد يحدده رئيس اللجنة بالتشاور مع الأمين العام وأعضاء اللجنة .

كما تتولى مهمة تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة عن طريق المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول أنشطتها يتضمن جملة من المسائل مثل الملاحظات الختامية للجنة المقدمة حول تقرير كل دولة طرف، معلومات تتعلق بولايتها، اقتراحات وتوصيات عامة، تعليقات ترد من الدول الأطراف .

خاتمة

مما سبق ذكره نستنتج أن المجتمع الدولي برمته بمختلف مكوناته سواء دول أو منظمات دولية أو غير دولية يسعى لتوفير حماية خاصة للمرآة من مختلف الانتهاكات التي تتعرض لها عن طريق وضع أو خلق أجهزة وهيئات تراقب عن كثب مدى توفير الحماية للمرآة على المستويات الداخلية للدول إذ نجد على سبيل المثال اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة التي تعمل وفق منهج معين لتفعيل الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة تعتمد أساسا على تلقي التبليغات ودراستها والقيام بالتحقيق وتقديم الملاحظات الختامية وإصدار التوصيات العامة، ساهمت الإستراتيجية المتبعة من قبلها في تطوير حقوق المرآة على مستوى الدول عن طريق تفعيل وصرامة تطبيق قوانينها وفرض عقوبات على كل من يخالفها .

قائمة المراجع

1 البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة

2 النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة

3 تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،” الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، جوان 2009.

4 عايدة أبو راس،” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، ورقة علمية قدمت إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 19-20 نوفمبر 2012 .

5 دوبرافكا شيمونوفيتش ،” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، 2010 .

6 مجموعة باحثين،” حقوق الإنسان: إجراءات الشكوى”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، جنيف، مارس 2006 .

7 مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية،” الدليل الإرشادي حول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرآة “، 2015.

8 مقال بعنوان” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة”، الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني:

www.ohchr.org/cedaw pages

9 مقال بعنوان ” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة”، مركز موارد العدالة الاجتماعية، 10-01-2017، على الموقع الالكتروني : www.sjrcenter.org/index.php

10 مقال بعنوان “النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة”، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، على الموقع الالكتروني:

www.hrlibrary.umn.edu.html

11 K L Tang ; the leadership role of international law in enforcing women’s rights; the optional protocol to the women’s convention, gender and development, vol8,2000

12 N Burrows; the 1979 convention on the elimination of all forms of discrimination against women; Netherlands international law review ,vol 32,1980

13 R Emerton and K Adams , international women’s rights cases, London, Cavendish publishing, 2005

1 مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية،” الدليل الإرشادي حول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرآة “، 2015، ص07

1 مركز تطوير المؤسسات الأهلية الفلسطينية،” الدليل الإرشادي حول الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرآة “، مرجع سابق، ص 06.

مجموعة باحثين،” حقوق الإنسان: إجراءات الشكوى”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، جنيف، مارس 2006، ص 22.([3])

3 عايدة أبو راس،” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، ورقة علمية قدمت إلى اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، 19-20 نوفمبر 2012، ص 07.

دوبرافكا شيمونوفيتش ،” اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، 2010، ص 05.([5])

([6]) مجموعة باحثين،” حقوق الإنسان: إجراءات الشكوى”، مرجع سابق، ص 22.

([7]) N Burrows; the 1979 convention on the elimination of all forms of discrimination against women; Netherlands international law review ,vol 32,1980,p 419.

([8]) المادة 17 من الجزء الخامس من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة، ص 18.

المادة 1-2 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة لسنة 2000.([9])

3 مقال بعنوان “النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة”، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منيسوتا، على الموقع الالكتروني:

www.hrlibrary.umn.edu.html

عايدة أبو راس،” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، مرجع سابق، ص 09.([11])

المادة 5-7 من البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة .([12])

المادة 70 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة .([13])

المادة 83 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة ([14])

عايدة أبو راس،” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، مرجع سابق، ص 09.([15])

المادة 8 -9 من البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرآة ([16])

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،” الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، إصدار منظمة الأمم المتحدة، جوان 2009، ص 97.([17])

3 مقال بعنوان” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة”، الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان على الموقع الالكتروني:

www.ohchr.org/cedaw pages.

المواد 18-20 من اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، مرجع سابق، ص 20.([19])

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،” الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، مرجع سابق، ص 89. ([20])

المادة 48 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة .([21])

عايدة أبو راس،” اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرآة”، مرجع سابق، ص 08.([22])

1 تم اعتماد مصطلح الملاحظات الختامية عام 2008 في الدورة 41 بدلا من مصطلح التعليقات الختامية والاتفاق على تعيين مقرر بشان متابعة تنفيذ الملاحظات الختامية لمدة سنة .

تقرير الأمين العام للأمم المتحدة،” الصكوك الدولية لحقوق الإنسان”، مرجع سابق، ص 97.([24])

المادة 53 من النظام الداخلي للجنة القضاء على التمييز ضد المرآة .([25])

4 مقال بعنوان ” اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرآة”، مركز موارد العدالة الاجتماعية، 10-01-2017، على الموقع الالكتروني :

www.sjrcenter.org/index.php

([27]) R Emerton and K Adams , international women’s rights cases, London, Cavendish publishing, 2005, p 200.

([28]) K L Tang ; the leadership role of international law in enforcing women’s rights; the optional protocol to the women’s convention, gender and development, vol8,2000, p 65

دوبرافكا شيمونو فيتش،” اتفاقية القضاء على كافة أنواع التمييز ضد المرآة”، مرجع سابق، ص 07.([29])

إعادة نشر بواسطة محاماة نت