لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقه لصاحب العمل :
من المقرر أن النص في المادة 31 من القانون رقم 38 لسنة 1964 في شأن العمل فى القطاع الأهلى ” لا يجوز اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل وفاء لديون أو لقروض مستحقه لصاحب العمل ولا يتقاضى صاحب العمل عنها أي فائدة” يدل على أن مناط سريان تلك الأحكام في شأن القرض أن يكون ملحوظاً فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفه صاحب العمل والمقترض بوصفه عاملاً لديه، إذ في هذا الإقتراض وحده حيث تقوم تبعية العمل يخشى من استغلال صاحب العمل سلطته على العامل وانعكاس ذلك على القرض وشروطه، مما يحتم تقييد هذه السلطة بالقيود الواردة في تلك المادة بحظر اقتطاع أكثر من 10% من أجرة العامل وفاء للقرض وحظر أخذ فوائد عنه، أما إذا كان القرض غير ملحوظ فيه علاقة العمل ولو كان بين صاحب عمل وعامل، بحيث لا يدخل في الاعتبار وصف أي منهما على هذا النحو عند إبرامه فإنه حينئذ يكون قرضاً محرراً من تلك القيود، لأن المشرع في المادة المذكورة لم يقصد تقييد سلطة صاحب العمل في استغلال نشاطه أو يدفعه لتنازل عن عائده منه لعماله ، وكان من المقرر أن النص في المادة الخامسة من قانون التجارة على أن “معاملات البنوك تُعد أعمالاً تجارية بقطع النظر عن صفة القائم بها أو نيته ” مفاده أن أعمال البنوك تعتبر أعمالاً تجارية سواء من ناحية البنك أو من ناحية عملائه أياً كانت صفة هؤلاء العملاء سواء كان المقترض تاجراً أم لا وسواء كان القصد من صرف المبالغ المقترضة في أعمال تجارية أو أعمال مدنية وبذلك تُعد القروض التي تعقدها البنوك في نطاق دورها المعتاد عملاً تجارياً بالنسبة للطرفين .
(الطعن رقم 1409/2010 تجارى – جلسة 24/4/2010)
مناط عدم اقتضاء صاحب العمل فائدة على القرض المستحق له على العامل ان يكون ملحوظا فيه علاقة العمل :
من المقرر أيضاً أن مناط عدم اقتضاء صاحب العمل فائدة على القرض المستحق له على العامل ان يكون ملحوظا فيه علاقة العمل بأن يبرم بين المقرض بوصفة صاحب عمل والمقترض بوصفه عاملا لديه ويدخل في الاعتبار وصف أي منهما على هذا النحو وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدعوى على سند مما خلص اليه من الأوراق أن المطعون ضده منشأه مصرفيه تحترف الاقتراض حسب طبيعة نشاطها وان البين من القروض الثمانية التى حصلت عليها الطاعنة محل النزاع والبالغة نحو مائة الف دينار والغرض منها ومدتها وشروطها انها قروض بنكيه مما تندرج في مفهوم التسهيلات المصرفية التي تمنحها البنوك في نطاق نشاطها المعتاد ولم يكن ملحوظا فيها علاقة العمل القائمة بين طرفيها ولم يدخل عند ابرامها صفة أي منهما كصاحب عمل وعامل ولم تبد فيها تبعية المقترض للمقرض وتكون هذه القروض محرره من القيد الذى فرضه المشرع بموجب المادة 31 من قانون العمل في القطاع الأهلي كما تعد هذه القروض التي تمنحها البنوك عملا تجاريا بطبيعته في جميع الاحوال لكونها من معاملات البنوك وينتفي عنها مدنية القرض .
(الطعن رقم 495لسنة 2012 عمالى – جلسة 28/4/2013)
(الطعن رقم 133لسنة 2005 عمالى – جلسة 18/12/2006)
تسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك :
وأن النص في المادة 401 من قانون التجارة على أن “.. وتسرى الفوائد القانونية على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك.” يدل على أن المشرع قد رأى أنه بقفل الحساب الجاري يصبح دين الرصيد دينا عاديا ومن ثم فلا يسرى عليه فوائد السعر المصرفي الذي كان مطبقا على مفرداته أثناء تشغيله ، إذ أن هذه النسبة خاصة بالفائدة الاتفاقية المصرفية أثناء سريان تلك العقود ، ولا تسرى على الفوائد التأخيرية على رصيد الحساب الجاري المنهي بعد قفله ، وانما يسرى عليه السعر الذي يتفق الطرفان على تطبيقه عند قفل الحساب وإلا احتسبت الفائدة على أساس 7% السعر القانوني ، لما كان ذلك فإنه لا يحق للطاعن المطالبة بفائدة تأخيرية على رصيد الحساب الجاري تزيد على نسبة 7% المنصوص عليها في المادة 110 من قانون التجارة ، إلا إذا كان قد اتفق على ذلك بين المتعاقدين ، وذلك بعد أن ذابت ذاتية مفردات العقود كلها بتصفية الحساب واستخراج الرصيد النهائي والذي يطالب به المطعون ضده المدين
( تمييز في الطعن 130 /90 تجاري جلسة 13/4/92 ) .
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً