رشوة انتخابية
القاضي إياد محسن ضمد
قد يكتسب الرز طابعا سياسيا كذلك اجهزة التبريد ومكائن الخياطة قد تكتسب مثل هذا الطابع حين تستخدم وسائل للحصول على مكاسب معينة فالمال وفي أحيان كثيرة يشكل قوة غاشمة يسعى ممتلكها لحرف الأمور عن جادتها لتحقيق مصالح فئوية ضيقة حتى وان كان ذلك على حساب المصالح العليا للمجتمع.
واخطر ما يمكن تصوره في هذا المجال هو استخدام المال للتأثير على صحة التمثيل النيابي لأفراد الشعب في مرحلة الانتخابات من خلال إغراء الناخب بالوعود والهبات والهدايا لتوجيه إرادته نحو التصويت لمصلحة حزب او مرشح معين حينما يستغل صاحب المال حالة الفقر او المرض او البطالة او انعدام الخدمات لدى الناخب ومن ثم السعي لسلب حريته في الاختيار من خلال تقديم الهبات المالية والوعود بالتوظيف او تقديم الخدمات او منح المساكن ما ينتج عنه ان التمثيل النيابي لا يعكس الارادة الحقيقية للمواطنين.
وعلى الجانب الآخر انعدام فرص المرشحين الذين يخوضون العملية الانتخابية بكل نزاهة وشفافية ولا يلجؤون لاستخدام المال في الحصول على تمثيل نيابي ومن ثم سيخسر المجلس النيابي فرصة ان يصل إليه مرشحون لم يسلكوا وسائل غير مشروعة في سباقهم الانتخابي.
المشرع العراقي في قانون انتخابات مجلس النواب رقم 45 لسنة 2013 المعدل تناول موضوع الرشوة الانتخابية في المادة 32 الفقرة/ ثانيا والتي عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من أعطى او عرض او وعد بان يعطي ناخبا فائدة لنفسه او لغيره ليحمله للتصويت على نحو معين او الامتناع عن التصويت ومن خلال هذه المادة وباستخدام عبارة الفائدة فان المشرع نحا لاستخدام مصطلح عام وشامل ويمكن ان ينطبق على الكثير من صور الرشوة الانتخابية التي يشهدها الواقع وبالتأكيد فان لجريمة الرشوة الانتخابية ركنا ماديا وركنا معنويا حالها حال بقية الجرائم وهي تفترض أطرافا هي المرشح الراشي وهو من يقوم بعرض الرشوة أو الوعد بفائدة لقاء الحصول على الصوت الانتخابي والمرتشي وهو الناخب الذي يصوت باتجاه معين لقاء المنفعة
وقد يكون هناك طرف اخر وهو الوسيط الذي لا يكون ناخبا ولا مرشحا لكنه يتوسط لإتمام الجريمة او تسهيل ارتكابها وكل هذه الأطراف تقع تحت طائلة النص العقابي للمادة 32 من قانون انتخابات مجلس النواب وفي ما يتعلق باختصاص نظر هذه الجرائم فانه ينعقد لمحكمة التحقيق التي وقعت جريمة الرشوة الانتخابية ضمن منطقة اختصاصها المكاني ورغم ان اثبات جريمة الرشوة الانتخابية وتوفير ادلتها ليس بالامر السهل بسبب طبيعتها والعزوف عن تقديم الشكاوى المتعلقة بها وما يحصل في بعض الاحيان من تداخل بين ما يقدم في المؤتمرات الدعائية والانتخابية من وعود كبرامج انتخابية وما يقدم فيها من منح ووعود بمنافع كرشى انتخابية الا ان ذلك لا يمنع بأي حال من تعقب مرتكبي هذه الجريمة التي تؤثر على شرعية العملية الانتخابية برمتها وما يرافق ذلك من استغلال الظروف المعيشية الصعبة للناخبين.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً