القانون الإتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن الشركات التجاریة الجدید بالإمارات العربية
بداية وقبل تناول القانون الجديد بالشرح والتحلیل نود أن نتطرق بإيجاز سريع إلى الحكمة من إصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم .
فبالنسبة للحكمة أو الھدف من إصدار تشريع جديد أو تعديل تشريع قائم ھي مواجھة ما يستجد من أمور لم تكن منظمة من قبل بإصدار تشريع جديد أو لم تكن في الإعتبارعند إصدار التشريع بتعديله .
حیث أنه من المعلوم أن القانون في مجمله ھو مجموعة من القواعد التي تحكم وتنظم سلوك الأفراد في الجماعة وتوفق بین مصالحھم والتي يفرض على مخالفھا جزاء توقعه السلطة العامة وبھذا المعنى فإن القانون له خصائص متعدده أھمھا العمومیة والتجريد وأنھا قاعدة اجتماعیة أن الحیاة الاجتماعیة تقتضي ضبط علاقات الأفراد ويجب أن تتواءم مع ظروف المجتمع وعاداته وتقالیده ومعتقداته وتواكبه . كما أن القانون بطبیعته يجب أن يكون مرنا أي قابل للتعديل كلما استدعت الظروف ذلك ، وھذه ھي طبیعة القواعد الوضعیة والتي يجب أن تكون خادمة للقیم التي يراد لھا أن تسود في حیاة الناس، وخاصة قیم العدالة والمساواة والحرية والنظام والتقدم، ومن ثم فالقانون الذي لا يخدم القیم ولا يساعد على حمايتھا في المجتمع، يصبح بلا فاعلیة ولا فعالیة، فكان لابد من وجود معايیر وقیم يرجع إلیھا المجتمع لتنظیم السلوك الاجتماعي وفك التصادمات والحفاظ على الحقوق المشروعة لكل فرد. وما سبق لیس إلا لإلقاء الضوء على قانون الشركات التجارية الجديد رقم 2 لسنة 2015 وذلك لأنه صدر كقانون جديد لمحاولة إضفاء الحداثة علیه ، في حین أنه جاء في نفس نمط وقالب القانون القديم .
وفي ھذا المقال سوف نتناول بالشرح والتحلیل القانون الجديد بما له وما علیه وذلك من خلال نظرة قانونیة وموضوعیة بحتة تنناول فیھا العناصر الرئیسیة التالیة :-
الھدف من القانون ونظرة عامة :-
كما سبق فإن الھدف من صدور القانون ھو مواكبة التطور الھائل في العلاقات التجارية والإنفتاح الإقتصادي والمتغیرات العالمیة وكما جاء بنص المادة رقم 2 بأن ھذا القانون يھدف إلى المساھمة في تطوير بیئة الأعمال وقدرات الدولة ومكانتھا الاقتصادية بتنظیم الشركات طبقا للمتغیرات العالمیة خاصة ما تعلق منھا بتنظیم قواعد الحوكمة وحماية حقوق المساھمین والشركاء ، ودعم تدفق الاستثمار الأجنبي وتعزيز المسؤولیة المجتمعیة للشركات . وقد اصاب القانون حین تضمن الھدف من إصداره وذلك لضمان تحقیق ھذه الأھداف من خلال باقي مواد القانون
ثانیا :- نطاق تطبیق القانون بینما كان القانون السابق ينص على أن تسري أحكامه على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة أو تتخذ فیھا مركزاً لنشاطھا،ولا تسري أحكامه على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة، فیما ورد بشأنه نص خاص في أنظمة المنطقة الحرة المعنیة ، ولا على شركات النفط العاملة في مجال التنقیب والاستخراج والتسويق والنقل، والشركات العاملة في انتاج الكھرباء والغاز وتحلیة المیاه وما يرتبط بأنشطتھا من نقل وتوزيع وغیره وعلى الشركات التي يصدر من مجلس الوزراء قرار باستثنائھا، وذلك كله فیما ورد بشأنه نص خاص في عقودھا التأسیسیة وأنظمتھا الأساسیة وذلك باستثناء اكتسابھا لجنسیة الدولة. توسع القانون الجديد في نطاق تطبیق القانون حیث نص على أن تسري أحكامه على الشركات التجارية التي تؤسس في الدولة, كما تسري الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبیة الواردة في ھذا القانون والقرارات والأنظمة التي تصدر تنفیذا له، على الشركات الأجنبیة التي تتخذ في الدولة مركزاً لممارسة أي نشاط فیھا أو تنشئ بھا ً فرعا أو مكتب تمثیل. وكذلك توسع في نطاق الإستثناءات من سريان القانون حیث نص على أنه فیما عدا القید وتجديد القید بسجل الشركات المستثناة لدى الوزارة والھیئة والسلطة المختصة كل فیما يخصه، لا تسري أحكام ھذا القانون على:
الشركات التي يصدر باستثنائھا قرار من مجلس الوزراء وذلك كله فیما ورد بشأنه نص خاص في عقودھا التأسیسیة أو أنظمتھا الأساسیة تبعا للضوابط التي يصدرھا مجلس الوزراء .
الشركات المملوكة بالكامل من قبل الحكومة الاتحادية أو المحلیة وأية شركات أخرى مملوكة بالكامل من تلك الشركات وذلك كله فیما ورد بشأنه نص خاص في عقودھا التأسیسیة أو أنظمتھا الأساسیة .
الشركات التي تساھم فیھا الحكومة الاتحادية أو المحلیة أو إحدى المؤسسات أو الھیئات أو الأجھزة أو الشركات التابعة أو المملوكة من أي منھا بصورة مباشرة أو غیر مباشرة بنسبة لا تقل عن (25 (%من رأسمالھا و العاملة في مجال التنقیب عن النفط واستخراجه وتكريره وتصنیعه وتسويقه ونقله أو في مجال الطاقة بجمیع أنواعھا أو إنتاج الكھرباء والغاز و تحلیة المیاه ونقلھا وتوزيعھا وذلك
كله فیما ورد بشأنه نص خاص في العقود التأسیسیة لھذه الشركات أو في أنظمتھا الأساسیة.
الشركات التي تم استثناؤھا من أحكام القانون الاتحادي رقم (8 (لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية وتعديلاته قبل العمل بأحكام ھذا القانون .
الشركات المستثناة من أحكام ھذا القانون بموجب قوانین اتحادية خاصة.
وأورد القانون نصا خاصا بالنسبة للشركات العاملة في المناطق الحرة حیث نص على أنه لا تسري أحكام ھذا القانون على الشركات التي تؤسس في المناطق الحرة في الدولة بالنسبة إلى ما ورد في شأنه نص خاص في قوانین أو أنظمة المنطقة الحرة المعنیة، واستثناء من ذلك تخضع ھذه الشركات لأحكام ھذا القانون في حال ما إذا سمحت قوانینھا أو أنظمتھا بمزاولة أنشطتھا خارج المنطقة الحرة بالدولة.
تعاريف جديدة
حیث تضمن القانون الجديد تعاريف ومصطلحات جديدة لم ترد في القانون السابق فبینما لم يتضمن القانون السابق سوى عدة تعريفات بسیطة اشتمل القانون الجديد على تعريفات متعددة ومصطلحات جديدة ومن ذلك مثل تعريف الشخص الحريص الذي عرفه القانون بأنه الشخص الذي يتمتع بالخبرة الكافیة والإلتزام الواجب في أداء عمله ولم يكتف القانون بحرص الرجل العادي بل شدد على عناية الشخص الحريص واستخدم ھذا المصطلح في عدة مواضع وھي المادة رقم 22 الخاصة بواجبات المفوض بإدارة الشركة وألزمته أن يحافظ على حقوقھا، وأن يبذل عناية الشخص الحريص ، كما ورد استخدام نفس المصطلح في المادة رقم 51 الخاصة بمسؤولیــة المديـر الذي يُسأل المدير عن الضرر الذي يُصیب الشركة أو الشركاء أو الغیر بسبب إخلاله ببذل عناية الشخص الحريص، ولم يقتصر القانون على ذلك بل قرر بطلان كل شرط يقضي بغیر ذلك.
وأخیرا ورد المصطلح في المادة رقم 52 الخاص مسؤولیة المديرين المتعددين حیث ألزمھم ببذل عناية الشخص الحريص في أعمالھم . ولم يكتف بعناية الشخص العادي ، وھو ما يزيد من مسئولیة المفوض أو مدير الشركة في الحفاظ علیھا وأن يكون حريصا أشد الحرص في التعامل والتصرف بالنیابة عن الشركة حماية للشركة والشركاء والغیر أيضا .
كما ورد تعريف الحوكمة بأنھا مجموعة الضوابط والمعايیر والإجراءات التي تحقق الانضباط المؤسسي في إدارة الشركة ً وفقا للمعايیر والأسالیب العالمیة وذلك من خلال تحديد مسؤولیات وواجبات أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفیذية للشركة وتأخذ في الاعتبار حماية حقوق المساھمین وأصحاب المصالح .
وقد حرص القانون على تطبیق قواعد الحوكمة في المادة رقم 6 المتعلقة بحوكمة الشركات حیث نصت تلك المادة على أنه باستثناء البنوك وشركات التمويل وشركات الاستثمار المالیة وشركات الصرافة والوساطة النقدية يصدر الوزير القرارات التي تضع الإطار العام ّ المنظم للحوكمة بالنسبة للشركات المساھمة الخاصة التي يزيد عدد المساھمین فیھا على خمسة وسبعین ً مساھما أما الشركات المساھمة العامة فیصدر مجلس إدارة الھیئة قرارات الحوكمة الخاصة بھا ويتحمل مجلس إدارة الشركة ، أو مديروھا بحسب الأحوال، مسؤولیة تطبیق قواعد ومعايیر الحوكمة ، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شدد القانون على ضرورة تطبیق قرارات وقواعد الحوكمة وقرر عقوبة الغرامة التي تحددھا الوزارة أو الھیئة كل حسب اختصاصه على الشركات ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارات ومديريھا ومدققي حساباتھا في حال مخالفة تلك القرارات بحیث لا تزيد الغرامة على عشرة ملايین درھم. محامون في دبي.
كما تضمن القانون تعريف مصطلح البناء السعري للأوراق المالیة بأنه العملیة التى يتم بمقتضاھا تحديد سعر الورقة المالیة عند إصدارھا أو بیعھا في عرض عام وذلك ًوفقا لأحكام القرار الذي يصدر من الھیئة في ھذا الشأن .
وكذلك تضمن القانون تعريف مصطلح الشريك الاستراتیجي بأنه الشريك الذي ينتج عن مساھمته في الشركة توفیر دعم فني أو تشغیلي أو تسويقي للشركة بما يعود بالنفع علیھا وبموجب ھذا التعريف الجديد للشريك أجاز القانون لشركة المساھمة العامة بموجب قرار خاص أن أن تزيد رأسمالھا بدخول شريك استراتیجي كمساھم بالشركة دون التزام بحق أولوية الشركاء ودون عرضھا على المساھمین، بعدة شروط منھا
أ. أن يكون نشاط الشريك الاستراتیجي مماثلا ً أو مكملا ٍ لنشاط الشركة ويؤدي لمنفعة حقیقیة لھا.
ب. أن يكون الشريك الاستراتیجي قد أصدر میزانیتین عن سنتین مالیتین على الأقل ويستثني من ذلك الحكومة الاتحادية والمحلیة بالدولة.
وتضمن القانون تنظیم الشركات بطريقة مختلفة نتناول منھا الشركات الشائعة وھي :-
الشركات ذات المسئولیة المحدودة بالرغم من أن القانون قد احتفظ بنسبة ال 51 % كمساھمة الشريك المواطن في جمیع الشركات إلا أن القانون أدخل عدة تعديلات جوھرية في بعض المسائل المتعلقة بتاسیس الشركة ذات المسئولیة المحدودة حیث لم يتضمن القانون حد أدنى لراس المال كما كان في القانون السابق ، وإن كان قد أجاز لمجلس الوزراء أن يصدر قرارا بتحديد الحد الأدنى لرأسمال الشركة .
كما أنه وبالرغم من تعريف القانون للشركة في المادة الثامنة منه بأنھا عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يشارك كل منھم في مشروع اقتصادي يستھدف تحقیق الربح، وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل، واقتسام ما ينشأ عن ھذا المشروع من ربح أو خسارة. وفي المادة رقم 71 منه بتعريف الشركة ذات المسؤولیة المحدودة بأنھا ھي الشركة التي لا يقل عدد الشركاء فیھا عن اثنین و لا يزيد على (50 (خمسین ً شريكا، إلا أنه في الفقرة الثانیة من نفس المادة أجاز لشخص واحد تاسیس شركة ذات مسئولیة محدودة ولا يسأل مالك رأس مال الشركة عن التزاماتھا إلا بمقدار رأس المال الوارد بعقد تأسیسھا ، وھو ما يتناقض مع مفھوم الشركة فقھا وقانونا .
نسبة المساھمة الوطنیة .
حیث ورد نص المادة 10 من القانون الجديد والخاص بتحديد نسبة المساھمة الوطنیة في الشركات والذي نص على أنه يجب أن يكون جمیع الشركاء المتضامنین في شركة التضامن والتوصیة البسیطة من المواطنین ويجب أن يكون في كل شركــة تؤسـس في الدولة شريــك أو أكثــر من المواطنیــن لا تقــل حصته عن واحد وخمسین بالمائة من رأس مال الشركة .
ولیس ذلك فقط بل نص في الفقرة الثانیة منه على أنه استثناء من أحكام البند (1 (من ھذه المادة لمجلس الوزراء بناء على اقتراح من الوزير بالتنسیق مع السلطات المختصة أن يصدر
قراراً يحدد فیه فئة الأنشطة التي يقتصر مزاولتھا على مواطني الدولة.
وورد البند الثالث من نفس المادة لیقضي بأن يقع باطلا ً أي تنازل عن ملكیة أية حصة لشريك من شأنه أن يؤدي إلى الإخلال بالنسبة المحددة وفقا للبندين (1،2 (من ھذه المادة .
وما ذھب إلیه القانون الجديد يخالف ما كان في القانون السابق إذ كان يقضى ببطلان عقد الشركة كلھا ولیس التنازل عن الحصة ، والعمل بالقانون الجديد سیؤدي إلى العديد من الإشكالیات لأن الواقع الملموس غیر ذلك إذ أن ھناك عدد لا باس به من الشركات القائمة حالیا لا يمتلك فیھا المواطن حصة فعلیة ، وتأخذ المحاكم بالإقرارت ولكن تقضي ببطلان عقد الشركة ، وھو ما استقرت علیه محكمة التمییز في دبي من بطلان عقد الشركة حیث قضت من المقرر وعلى ما يفیده المواد 4 ،222 ،230 ،322 من قانون الشركات التجارية أن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو اكثر بأن يسھم كل منھم في مشروع اقتصادي يستھدف الربح وذلك بتقديم حصة من مال أو عمل واقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح أو خسارة وانه بالنسبة للشركة ذات المسئولیة المحدودة يجب أن تدفع كل الحصص – سواء الحصص النقدية أو العینیة – كاملة عند التأسیس وأن لا تقل حصة الشريك المواطن عن 51 %من مجموع الحصص ويعاقب كل من ُ يثبت في عقد ھذه الشركة أو في نظامھا بیانات كاذبة أو مخالفة لأحكام ھذا القانون.
لما كان ذلك وكان الطاعن قد أقام دعواه على المطعون ضده الثاني ومن المقرر كذلك أنه يترتب على عدم توافر الأركان الموضوعیة للشركة بطلانھا بطلاناً مطلقاً بصفته مديراً للشركة المطعون ضدھا الأولى تأسیساً على انه والمطعون ضده الثاني يملكان ھذه الشركة وانھا شركة صورية لأن الشريك المواطن لم يساھم في رأس مالھا وأنه مجرد كفیل، وأن ما أثبت في عقد الشركة من أن حصته فیھا 51 %يخالف الواقع والقصد منه تأسیس الشركة طبقاً للقانون وقد ظاھره المطعون ضده الثاني في ذلك ومن ثم فإن تلك الشركة باطلة بطلاناً مطلقاً ولا تعدو أن تكون شركة واقع بین الطاعن والمطعون ضده الثاني وترتیباً على ذلك يحق للطاعن أن يوجه مطالبته للأخیر فیما يتعلق بأي حقوق له قبله. )) .
وكان الأجدر بالمشرع الحالي اتباع نفس النھج لأن النھج الجديد يؤدي إلى بطلان الإقرارات الصادرة من المواطنین بعدم ملكیتھم اي حصص في الشركة ويؤدي إلى تملكھم تلك الحصص بخلاف الواقع وھو تملك بدون وجه حق وفیه ما فیه من ظلم واعتداء على حقوق الآخرين ، وكان يكفي النص على بطلان الشركات أو تقرير عقوبات مالیة أو غیر ذلك دون التعدي على حقوق الملكیة ويؤدي سلبا على تدفق الإستثمارات بالدولة خوفا من مصادرتھا بطريقة غیر مباشرة ، وكان يكفي في القانون الجديد لمواجھة تلك الظاھرة السماح بتشكیل شركات من نوع خاص يتملكھا أجانب أسوة بشركات المناطق الحرة ، أو تخفیف نسبة المساھمة الوطنیة إلى 10 % ويكفي أن تكون حصة المواطن عبارة عن عمل أو جھد أو غیرذلك مما كان يشجع الإستثمار وتدفق الأموال الأجنبیة .
رھن الحصص
بما أن الحصة في الشركة مال فإن القانون أجاز التصرف في تلك الحصص بجمیع أنواع التصرفات ومنھا التنازل والرھن سواء لأي من الشركاء الآخرين أو للغیر وذلك بشرط أن يتم ذلك وفقا لشروط عقد تأسیس الشركة وبمقتضى محرر رسمي موثق وفقا لأحكام ھذا القانون ولا يعتبر التنازل أو الرھن حجة تجاه الشركة أو الغیر إلا من تاريخ قیده بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
2 .لا يجوز للشركة الامتناع عن قید التنازل أو الرھن في السجل إلا إذا خالف ذلك التنازل أو الرھن ما نص علیه عقد تأسیس الشركة أو أحكام ھذا القانون.
التنازل عن الحصة
تناولت المادة 80 من القانون إجراءات التنازل عن حصة الشريك بالشركة حیث نصت على أنه إذا رغب أحد الشركاء في التنازل عن حصته لشخص من غیر الشركاء في الشركة – بعوض أو بغیر عوض – وجب علیه أن يخطر باقي الشركاء عن طريق مدير الشركة بالمتنازل إلیه أو المشتري وبشروط التنازل أو البیع، وعلى المدير أن يخطر الشركاء بمجرد وصول الإخطار إلیه ، وأنه يجوز لكل شريك أن يطلب استرداد الحصة خلال (30 (ثلاثین يوما من إخطار المدير بالثمن الذي يتفق علیه، وفي حالة الاختلاف على القیمة ، تقدر الحصة من خلال واحد أو أكثر من الخبراء ذوي الخبرة الفنیة والمالیة بموضوع الحصة تختاره السلطة المختصة بناء على طلب يقدمه طالب الاسترداد وعلى نفقته ، وأنه إذا استعمل حق الاسترداد أكثر من شريك قسمت الحصص أو الحصة المباعة بینھم بنسبة حصة كل منھم في رأس المال ، وأنه إذا انقضت المدة المشار إلیھا دون أن يستعمل أحد الشركاء حق الاسترداد، كان الشريك حراً في التصرف في حصته.
حقوق المديرين والقیود المفروضة على عزلھم .
تناولت المادة 83 من القانون الجديد أنه يجوز أن يتولى إدارة َ الشركة ذات المسؤولیة المحدودة مدير أو أكثر ً وفقا لما يقرره الشركاء في عقد التأسیس , ويتم اختیار ھؤلاء المديرين من بین الشركاء أو من غیرھم، وإذا لم يعین المديرون في عقد تأسیس الشركة أو في عقد مستقل عینتھم الجمعیة العمومیة للشركاء ، وأنه إذا ما لم يقید عقد تعیین مدير الشركة أو عقد تأسیسھا أو نظامھا الداخلي الصلاحیات الممنوحة للمدير، ُ فإنه يكون ً مخولا بمباشرة الصلاحیات الكاملة في إدارة الشركة وتعتبر تصرفاته ملزمة لھا بشرط أن تكون مشفوعة ببیان الصفة التي يتعامل بھا
ووفقا للمادة 84 يكون مدير الشركة في الشركة ذات المسؤولیة المحدودة تجاه الشركة والشركاء والغیر عن أية أعمال غش يقوم بھا كما يلتزم بتعويض الشركة عن أية خسائر أو مصاريف تتكبدھا بسبب يرجع إلى سوء استخدام الصلاحیة أو مخالفة أحكام أي قانون نافذ أو عقد تأسیس الشركة أو عقد تعیینه أو خطأ جسیم من جانب المدير ويبطل أي نص في عقد التأسیس أو في عقد تعیین المدير يتعارض مع أحكام ھذا البند
عزل المدير
تناولت المادة رقم 85 من القانون طريقة عزل المدير حیث نصت على أنه ما لم ينص عقد تأسیس الشركة أو عقد التعیین على خلاف ذلك، يعزل المدير بقرار من الجمعیة العمومیة سواء كان المدير شريكا أو غیر شريك، كما يجوز للمحكمة عزل المدير بناء على طلب شريك أو أكثر في الشركة إذا رأت المحكمة سببا ً مشروعا يبرر العزل ، كما يجوز للمدير أن يتقدم باستقالة مكتوبة إلى الجمعیة العمومیة على أن يخطر السلطة المختصة بنسخة منھا ، وعلى الجمعیة العمومیة أن تبت في استقالته خلال ثلاثین يو ًما من تاريخ تقديمھا، وإلا اعتبرت استقالته نافذة بعد انتھاء ھذه المدة، وذلك ما لم ينص في عقد تأسیس الشركة أو عقد تعیینه على خلاف ذلك.
وكان القانون السابق ينص في المادة 236 على أنه إذا عین مدير الشركة في عقد تأسیسھا دون أجل معین ، بقى مديرا مدة بقاء الشركة ما لم ينص عقد التأسیس على جواز عزله ، ويكون عزل المدير في ھذه الحالة بالأغلبیة اللآزمة لتعديل عقد الشركة الا اذا نص في العقد على أغلبیة أخرى .
فاذا لم ينص في عقد الشركة على جواز عزل المدير جاز عزله باجماع الشركاء أو بحكم قضائي متي وجدت أسباب جدية تبرر ذلك ، ويتبین من ذلك أن القانون لم ينص على مدة تعیین المدير ، إذ من البديھي أن يكون تعیینه طوال مدة الشركة مالم ينص عقد تعیینه على غیر ذلك ، كما أن عزل المدير كان في القانون السابق بالأغلبیة اللازمة لتعديل عقد التأسیس بینما في القانون الجديد لا يجوز عزله إلا بقرار من الجمعیة العمومیة أي بالإجماع أو بقرار من المحكمة مالم ينص على عقد التعیین على خلاف ذلك .
الجمعیة العمومیة
تناولت المواد من 92 وما بعدھا تشكیل, وطرق انعقادھا ومكانه ومواعیده حیث تنص على أنه للشركة ذات المسؤولیة المحدودة جمعیة عمومیة تتكون من جمیع الشركاء وتنعقد بدعوة من المدير أو مجلس المديرين مرة واحدة على الأقل في السنة وذلك خلال الأشھر الأربعة التي تلي نھاية السنة المالیة، ويكون انعقادھا في الزمان والمكان المعینین في خطاب الدعوة للاجتماع كما أنھا تنعقد أيضا إذا طلب ذلك شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن ربع رأس المال.
وتكون اختصاصات الجمعیة العمومیة السنوية طبقا للمادة 94 بالنظر واتخاذ قرار بشأن المسائل الآتیة:
1 .تقرير المديرين عن نشاط الشركة ومركزھا المالي خلال السنة المالیة المنتھیة وتقرير مدقق الحسابات وتقرير مجلس الرقابة .
2 .المیزانیة العمومیة وحساب الأرباح والخسائر والتصديق علیھما.
3 . .الأرباح التي توزع على الشركاء.
4 .تعیین المديرين وتحديد مكافآتھم.
5 .تعیین أعضاء مجلس المديرين (إن وجد).
6 .تعیین أعضاء مجلس الرقابة (إن وجد).
7 ً .تعیین أعضاء لجنة الرقابة الشرعیة الداخلیة والمراقب الشرعي إذا كانت الشركة تمارس نشاطھا وفقا لأحكام الشريعة الإسلامیة.
8 .تعیین مدقق الحسابات أو أكثر وتحديد مكافآتھم.
9 .المسائل الأخرى التي تدخل في اختصاصھا بموجب أحكام ھذا القانون أو أحكام عقد التأسیس.
وأن حضور اجتماع الجمعیة العمومیة حق لكل شريك مھما كان عدد الحصص التي يملكھا وله أن ينیب عنه بتفويض خاص ً شريكا آخر من غیر المديرين أو أي طرف آخر يجیز عقد التأسیس تعیینه لتمثیل الشريك في الجمعیة العمومیة, ويكون لكل شريك عدد من الأصوات بقدر عدد ما يملكه أو يمثله من حصص.
وبالنسبة للنصاب القانوني للانعقاد والتصويت فقد تناولته المادة 96 والتي نصت على أنه
1 .لا يكون انعقاد الجمعیة العمومیة ً صحیحا إلا بحضور شريك أو أكثر يملكون ما لا يقل عن (75 (%من الحصص في رأس مال الشركة وأنه إذا لم يتوفر النصاب على النحو المبین في البند (1 (من ھذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثان يعقد خلال (14 ً (يوما تالیة للاجتماع الأول، على ألا تقل نسبة الحضور عن (50 (%من رأس المال وأنه إذا لم يتوفر النصاب القانوني على النحو المبین في البندين (1 (و(2 (من ھذه المادة، وجب دعوة الشركاء لاجتماع ثالث يعقد بعد انقضاء ثلاثین ً يوما من تاريخ الاجتماع الثاني ويعتبر ً صحیحا بمن حضرولا تكون قرارات الجمعیة العمومیة صحیحة إلا إذا صدرت بالأغلبیة للشركاء الحاضرين والممثلین في الاجتماع ما لم ينص عقد التأسیس على أغلبیة أكبر.
شركات المساھمة العامة
لقد تناول القانون الجديد شركات المساھمة العامة بنفس التعريف الوارد بالقانون السابق بأن شركة المساھمة العامة ھي الشركة التي يُقسم رأسمالھا إلى أسھم متساوية القیمة وتكون قابلة للتداول ولكن أضاف (( ويكتتب المؤسسون ٍ بجزء من ھذه الأسھم بینما يُطرح باقي الأسھم على الجمھور في اكتتاب عام)) وھو ما فسرته المادة رقم117 من القانون بأنه على المؤسسین أن يكتتبوا باسھم لا تقل عن (30 (%ولا تزيد على (70 (%من رأس مال الشركة المصدر وذلك قبل الدعوة للاكتتاب العام في باقي أسھم الشركة. ولا يجوز للمؤسسین الاكتتاب في الأسھم المطروحة للاكتتاب العام. بینما كان في القانون السابق على المؤسسین أن يكتتبوا بأسھم لا تقل عن 20 %ولا تزيد على 40 %من رأس مال الشركة فقط .
واختلف القانون الجديد مع القانون السابق من حیث عدد المؤسسین حیث اكتفى بعدد خمسة اشخاص كحد أدنى يحق لھم تأسیس شركة مساھمة عامة ، بل وأضاف أنه يجوز للحكومة الاتحادية أو للحكومة المحلیة وأية شركة أو جھة مملوكة بالكامل من قبل ٍ أي منھما أن تكون ً مساھما في شركة مساھمة عامة أو أن تؤسس بمفردھا شركة مساھمة عامة كما يجوز لھا أن تشرك معھا في تقديم رأس المال عدداً أقل مما ُ نص علیه في البند (1 (من ھذه المادة و يستثنى من الحد الأدني المذكور بالبند (1 (من ھذه المادة تحول أي شركة إلى شركة مساھمة عامة وھذا حكم جديد لم يكن موجودا في القانون السابق .
كما أضاف القانون حكما جديدا بنص على أنه إذا قامت الشركة قبل اعتماد الجمعیة العمومیة لحسابات السنة المالیة الأولى بشراء أصول أو شركات أو مؤسسات بقیمة تزيد في مجموعھا على (20 (%من رأس مالھا، وجب على مجلس الإدارة إخطار الھیئة بذلك، ويجوز للھیئة إخضاع تلك الأصول أو الشركات أو المؤسسات للتقییم ً وفقا لأحكام ھذا القانون بینما لم يتضمن القانون السابق مثل ھذا الحكم
بینما كان القانون السابق في المادة 179 منه يحظر فقط على الشركة اصدار سندات قرض قبل استیفاء رأس المال كاملا من المساھمین ونشر المیزانیة وحساب الإرباح والخسائر عن سنة مالیة على الأقل .
الشركات الأجنبیة
لم يغیر القانون الجديد كثیرا من الأحكام الخاصة بالشركات الأجنبیة ونص على سريان القانون على تلك الشركات التي تزاول نشاطھا في الدولة أو تتخذ فیھا مركز إدارتھا عدا الأحكام المتعلقة بتأسیس الشركات وذلك بديھي لأن تلك الشركات مؤسسة بالفعل في الخارج ونص القانون على سريان أحكامه على تلك الشركات باستثناء الشركات الأجنبیة التي يُرخص لھا بمزاولة نشاطھا في المناطق الحرة في الدولة .
واحتفظ القانون ايضا بضرورة تعیین وكیل للشركة الأجنبیة من مواطني الدولة سواء شخص طبیعي أو شركة ، فإذا كان الوكیل شركة يجب أن تكون لھا جنسیة الدولة وجمیع الشركاء فیھا من المواطنین، وتقتصر التزامات الوكیل تجاه الشركة والغیر على تقديم الخدمات اللازمة للشركة دون تحمل أية مسؤولیة أو التزامات مالیة تتعلق بأعمال أو نشاط فرع الشركة أو مكتبھا في الدولة أو الخارج.
كما خصص القانون مادة خاصة بمكاتب التمثیل للشركات الأجنبیة أن تنشئ مكاتب تمثیل يقتصر ھدفھا على دراسة الأسواق وإمكانیات الإنتاج دون ممارسة أي نشاط تجاري.
الأشكال القانونیة الحالیة للشركات التجارية
بصدور القانون الجديد للشركات لم يعد لشركة المحاصة وجود قانوني بعد أن تم حذفھا وكذلك شركة التوصیة بالأسھم، وأبقى على خمسة أنواع فقط ھي شركة التضامن، وشركة التوصیة البسیطة، وھما من الأنواع المقصورة على المواطنین فقط، ولا يجوز للأجنبي المشاركة فیھما بأي وجھة، ثم الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، والمساھمة الخاصة، والمساھة العامة، والأخیرتان أيضا تعدان من ذوات المسؤولیة المحدودة.
واضاف القانون شركة الشخص الواحد ذات مسئولیة محدودة .
السنة المالیة للشركة
جاء القانون الجديد بنص جديد يحدد السنة المالیة الأولى للشركة بأنھا
1 .يكون لكل شركة سنة مالیة تحدد في نظامھا الأساسي، على ألا تجاوز السنة المالیة الأولى للشركة (18 (ثمانیة عشر شھراً وألاّ تقل عن (6 (ستة أشھر يبدأ احتسابھا من تاريخ قیدھا بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة.
وذلك لضم أي مدة تقل عن الستة أشھر للسنة المالیة الثالیة وھو حكم مستحدث وذلك لأن المدة التي تقل عن ذلك لا تستحق إعداد میزانیة خاصة بھا وخاصة في بداية الشركة ونص الشركات ذات التنظیم الخاص ّ القانون على أن تعتبر السنوات المالیة اللاحقة فترات متتالیة مدة كل منھا اثنا عشر شھراً تبدأ مباشرة بعد انتھاء السنة المالیة السابقة لھا.
لقد استحدث القانون شركات ذات تنظیم خاص ومن ذلك الشركات القابضة وصناديق الإستثمار .
الشركة القابضة
عرف القانون الشركة القابضة بأنھا ھي شركة مساھمة أو شركة ذات مسئولیة محدودة تقوم بتأسیس شركات تابعة لھا داخل الدولة وخارجھا أو السیطرة على شركات قائمة وذلك من خلال تملك حصص أو أسھم تخولھا التحكم بإدارة الشركة والتأثیر في قراراتھا ويجب أن يكون اسم الشركة ً متبوعا بعبارة ” شركة قابضة” في جمیع أوراق الشركة وإعلاناتھا والوثائق الأخرى الصادرة عنھا.
وبھذا المعنى فإن الشركة القابضة في القانون لیست شكلا قانونیا جديدا يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصیة الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري، وھي شركة
المساھمة، الشركة ذات المسؤولیة المحدودة، شركة التوصیة البسیطة وشركة التضامن، ولا يجوز أن تكون الشركة قابضة إلا إذا كانت شركة مساھمة أو شركة ذات مسئولیة محدودة ولا يجوز لأنواع الشركات الأخرى مثل شركات التضامن وشركات التوصیة البسیطة أن تكون شركة قابضة. وطبقا للقانون تقتصر أغراض الشركة القابضة على ما يأتي:
أ. تملك أسھم أو حصص في الشركات المساھمة والشركات ذات المسؤولیة المحدودة. ب. تقديم القروض والكفالات والتمويل للشركات التابعة لھا. ج. تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة نشاطھا.
د. إدارة الشركات التابعة لھا . ه. تملك حقوق الملكیة الفكرية من براءات اختراع أو علامات تجارية أو رسوم ونماذج صناعیة أو حقوق امتیاز وتأجیرھا للشركات التابعة لھا أو لشركات أخرى. ولا يجوز للشركات القابضة أن تمارس أنشطتھا إلا من خلال شركاتھا التابعة.
نص القانون على أن يكون تأسیس صناديق الاستثمار وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بھا قرار من الھیئة بھذا الشأن ويستثنى من البند (1 (من ھذه المادة تراخیص صناديق الاستثمار الصادرة من المصرف المركزي قبل العمل بأحكام ھذا القانون يكون لصندوق الاستثمار الشخصیة الاعتبارية والشكل القانوني الخاص به والذمة المالیة المستقلة ، أي أن القانون لم ينظم شروط وضوابط تأسیس صناديق الإستثمار وفوض الھیئة (ھیئة الأوراق المالیة والسلع )) في إصدار القرار الخاص بذلك .
حماية المتعامل مع الشركة لقد استحدث القانون حكما في المادة رقم 25 منه يقضي بحماية المتعامل مع الشركة حیث نص على أنه لا يجوز للشركة أن تتمسك بعدم مسؤولیتھا تجاه المتعامل معھا، استناداً إلى أن الجھة المفوضة بالإدارة لم تعین على الوجه الذي يتطلبه ھذا القانون أو نظام الشركة، طالما كانت تصرفات ھذه الجھة في الحدود المعتادة بالنسبة لمن كان في مثل وضعھا في الشركات التي تمارس نوع النشاط التي تقوم به الشركة.
ولكن يشترط لحماية المتعامل مع الشركة أن يكون حسن النیة، ولا يعتبر حسن النیة من يعلم بالفعل أو كان في مقدوره أن يعلم بحسب علاقته بالشركة بأوجه النقص في التصرف أو في العمل المراد التمسك به في مواجھة الشركة.
وھذا النص إن جديدا في القانون إلا أنه لیس جديدا في القضاء إذ أنه تطبیق لمبدأ الوكالة الظاھرة المعمول به قانون المعاملات المدنیة والتي استقرت المحاكم العلیا في الدولة على تطبیقه في العديد من الأحكام القضائیة.
الإستحواذ
لقد تضمن القانون ما ورد بالقانون السابق بشأن تحول الشركات واندماجھا ولكنه أستحدث نظام الاستحواذ والذي نص على أنه يجب على كل شخص أو مجموعة من الأشخاص المرتبطة أو الأطراف ذات العلاقة يرغب أو يرغبوا في شراء أو القیام بأي تصرف يؤدي إلى الاستحواذ على أسھم أو أوراق مالیة قابلة للتحول لأسھم في رأس مال إحدى الشركات المساھمة العامة المؤسسة بالدولة التي طرحت أسھمھا في اكتتاب عام أو مدرجة بإحدى الأسواق المالیة بالدولة أن يلتزم بالأحكام والقرارات ّ المنظمة لقواعد وشروط وإجراءات عملیات الاستحواذ الصادرة عن الھیئة ويترتب على مخالفة قواعد وإجراءات الاستحواذ جاز للھیئة اتخاذ احد القرارين الآتیین: 1 .إلغاء الشراء أو التصرف الذي نتج عنه عملیة أو عملیات الاستحواذ .
ويعاقب المخالف بغرامة مالیة لا تقل عن (20 (%(ولا تزيد على (100 (%من قیمة عملیة الاستحواذ ، وتطبق المادة (339 (بشأن تنظیم التصالح . 2 .حرمان المخالف من الترشیح أو المشاركة في عضوية مجلس إدارة الشركة المستحوذ على أسھمھا وحرمانه من التصويت في اجتماعات الجمعیة العمومیة وذلك في حدود القدر الذي تمت به المخالفة كما استلزم القانون نشر قرار الاستحواذ في صحیفتین محلیتین يومیتین تصدران بالدولة تكون إحداھما باللغة العربیة على نفقة الشركة المستحوذة.
العقوبات :-
لقد توسع القانون الجديد في فرض العقوبات على مخالفي أحكامه لدرجة تصل به إلى تشبھه بقانون عقابي ولیس قانون تجاري حیث جاء الباب السابع عشر يحمل في طیاته جملة من الجرائم والمخالفات، منھا ما يجوز التصالح فیه، ومالا يجوز التصالح فیه، حیث شملت الجرائم التي يجوز التصالح فیھا ً كلا من: عدم الالتزام بقرار المسجل، التخلف عن الإدراج، رفض إطلاع أصحاب الشأن على مستندات الشركة، الإخلال بدعوة الجمعیة العمومیة السنوية، عدم دعوة الجمعیة العمومیة في حالة الخسائر، عدم دعوة الجمعیة العمومیة بناء على طلب الوزارة أو الھیئة، عدم دعوة أحد أعضاء مجلس الإدارة لاجتماعات المجلس، رفض معاونة مدقق الحسابات أو المفتشین، عدم حفظ السجلات المحاسبیة للمدة المحددة بھذا القانون، مدقق الحسابات غیر المعتمد لدى الھیئة، عدم التزام المراقب الشرعي وأعضاء لجنة الرقابة الداخلیة الشرعیة،عدم رد المبالغ الفائضة على الاكتتاب، مخالفة نسبة مساھمة مواطني الدولة، التصرف في الأسھم بالمخالفة لأحكام ھذا القانون، عدم قید الشركة الأجنبیة لدى المسجل أو السلطة المختصة، مزاولة مكتب التمثیل لنشاط تجاري، تأخیر توفیق الأوضاع، نشر الدعوة للاكتتاب العام بدون موافقة الھیئة، تلقي الاكتتاب العام بدون موافقة الھیئة، مخالفة أحكام ھذا القانون والقرارات المنفذة له . وقد قصر عقوبات ھذه المخالفات على الغرامة التي تراوحت ما بین العشرة الاف درھم إلى العشرة ملايین بحسب كل مخالفة.
أما الجرائم التي لا يجوز فیھا التصالح فقد كانت : تقديم بیانات كاذبة أو مخالفة للقانون، تقییم الحصص العینیة بأكثر من قیمتھا، توزيع أرباح أو فوائد بالمخالفة للقانون، إخفاء حقیقة المركز المالي للشركة،الوقائع الكاذبة في تقرير التفتیش، تعمد المصفي الإضرار بالشركة، إصدار أوراق مالیة على خلاف أحكام ھذا القانون،تقديم قرض أو كفالة أو ضمان لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو زوجه أو أحد أقاربه للدرجة الثانیة، إفشاء أسرار الشركة، التأثیر في أسعار الأوراق المالیة، وقد تعدت عقوبة ھذه المخالفات إلى الحبس فیما لا يقل عن ثلاثة أشھر مع الغرامة التي تراوحت ما بین عشرة آلاف إلى مئة ألف، وقد وصلت إلى خمسمئة ألف في حالة إخفاء المركز المالي للشركة.
الأحكام الإنتقالیة
وفي النھاية فقد صدر القانون الجديد بإضافة بعض الأوضاع والشروط والتي قد لا تكون منطبقة في بعض الشركات القائمة فنص في المادة رقم 374 بأنه على الشركات القائمة التي تسري علیھا أحكام ھذا القانون توفیق أوضاعھا بما يتفق وأحكام ھذا القانون خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز مد ھذه المدة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير وأنه مع عدم الإخلال بالجزاءات المقررة بھذا القانون، في حال عدم التزام الشركة بحكم البند (1 (من ھذه المادة تعتبر الشركة ُ حلت ً وفقا لأحكام ھذا القانون.
كما قضت المادة رقم 376 من القانون على أن يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام ھذا القانون كما يلغى القانون الاتحادي رقم (8 (لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية والقوانین المعدلة له إلا أنه بالرغم من ذلك قرر القانون أن يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفیذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8 (لسنة 1984 في شأن الشركات التجارية، بما لا يتعارض مع أحكام ھذا القانون، لحین إصدار الوزارة والھیئة كل فیما يخصه الأنظمة واللوائح والقرارات اللازمة لتنفیذ أحكامه.
نشر القانون والعمل به
ينشر ھذا القانون في الجريدة الرسمیة، ويعمل به بعد ثلاثة أشھر من تاريخ نشره.
إعادة نشر بواسط محاماة نت
اترك تعليقاً