القانون العراقي يحدد شروط تبني طفل يتيم
كشفت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الاربعاء، عن آلية تبني اليتيم او مجهول النسب، مبينة انها تتم بطلب مشترك من الزوجين الى محكمة الاحداث.
وقال المتحدث باسم الوزارة عمار منعم في بيان، تلقى “ناس”، اليوم (17 تشرين الاول 2018)، إن “على الزوجين الراغبين بضم طفل يتيم او مجهول النسب اليهما تقديم طلب مشترك الى محكمة الاحداث للضم”، مبينا ان “المحكمة قبل ان تصدر قرارها بالضم تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية، وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية”.
وأضاف منعم، أن “محكمة الاحداث تصدر قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولمدة تجريبية امدها ستة اشهر قابلة للتمديد وترسل المحكمة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ورعايتهما له، ويقدم عن ذلك تقرير مفصلاً الى المحكمة”.
وتابع، “اذا اثبت التقرير المقدم الى المحكمة ان الزوجين او احدهما عدل عن رغبته في ضم الصغير خلال مدة التجربة او تبين لها ان مصلحة الصغير غير متحققة في ذلك، فستقوم المحكمة بالغاء قرارها بالضم وتسليم الصغير الى اية مؤسسة اجتماعية معدة لهذا الغرض، اما اذا وجدت محكمة الاحداث بعد انقضاء مدة التجربة ان مصلحة الصغير متحققة برغبة الزوجين الاكيدة في ضمه اليهما تصدر قرارها بالضم”.
وأشار منعم، إلى أنه “يترتب على طالبي الضم التزامات يجب ان تتحقق للموافقة على ضم الطفل وهي: الانفاق على الصغير الى ان تتزوج الانثى او تعمل، والى ان يصل الغلام الحد الذي يكسب فيه امثاله رزقهم ما لم يكن طالب علم او عاجزا عن الكسب لعلة في جسمه او عاهة في عقله”.
ونوه منعم، إلى “استمرار الانفاق على الشخص الذي يتم تبنيه لحين حصول طالب العلم على الشهادة الاعدادية كحد ادنى او بلوغه السن التي تؤهله للحصول عليها وحتى يصبح العاجز قادرا على الكسب”.
ومن اهم شروط التبني ان يتم التوصية للصغير الذي يتم تبنيه بما يساوي حصة اقل وارث على ان لا تتجاوز ثلث التركة وتكون واجبة لا يجوز الرجوع عنها”.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً