القانون العراقي يمنع استعمال الأسلحة الكاتمة للصوت
باسم الشعب رئاسة الجمهورية
( قرار رقم ( ٤٥ بناء على ما أقره مجلس النواب طبقاً لأحكام البند (أولاً) من المادة ( ٦١ ) والبند (ثالثاً) من المادة ( ٧٣ ) من الدستور.
قرر رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٠١٦/١٢/٨ إصدار القانون الآتي :-
رقم ( ٣٨ ) لسنة ٢٠١٦ قانون منع استعمال وانتشار الأسلحة الكاتمة للصوت
المادة – ١– يعاقب بالاعدام كل من ارتكب جريمة قتل او الشروع فيها بسلاح ناري كاتم للصوت .
المادة – ٢– يعاقب بالسجن المؤبد كل من حاز او حمل او صنع او أصلح سلاحاً نارياً كاتماً للصوت او الكاتم فقط او تاجر به .
المادة – ٣– ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .
فؤاد معصوم رئيس الجمهورية
الاسباب الموجبـــة
لغرض مكافحة جريمة القتل او الشروع فيها باستعمال السلاح الكاتم للصوت ولما تشكله هذه الجريمة من اعتداء خطير على امن وسلامة المجتمع .
شـرع هــذا القانــون
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً