القانون العراقي يوضح الفرق بين السجن وأنواع الحبس
كثيراً ما يخلط الناس من غير المختصين في مجال القانون بين مصطلحين قانونيين هما (السجن) و (الحبس) ، وفي هذا الموضوع سأوضح معنى كل منهما استناداً الى مواد قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل .
1 – السجن : السجن يعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية (أي السجن كما تسمّى باللهجة العامّية) لمدّة أكثر من 5 سنوات ، والسجن على نوعين :
ا – السجن المؤبد وهو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة 20 سنة ، ويكلًّف المسجون بأداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشأة العقابية .
ب – السجن المؤقت : هو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بين أكثر من 5 سنوات (كأن تكون 5 سنوات وشهر) و15 سنة ، ويكلَّف المسجون بالقيام بالأعمال المقررة قانوناً داخل المنشأة العقابية .
[انظر المادة 87 من قانون العقوبات] .
ويحرم المحكوم عليه بالسجن المؤبد أو المؤقت من بعض الحقوق والمزايى أثناء قضائه مدة العقوبة ، وهذه الحقوق والمزايى هي :
1 – تولي الوظائف في الدولة .
2 أن يكون ناخباً أو مرشحاً للانتخابات ، رغم أن المفوضية العليى المستقلة للانتخابات تسمح للسجناء بالانتخاب !.
3 العضوية في المجالس الادارية أو البلدية أو إحدى الشركات أو مدير لها .
4 أن يكون وصياً أو قيّماً أو وكيلاً .
5 أن يكون مالك أو ناشر أو رئيس تحرير في صحيفة .
[تُراجَع المادة 96 عقوبات]
كما يحرم المحكوم عليه بعقوبة السجن (المؤبد أو المؤقت) من ادارة أمواله عدا الوصية والوقفالا في حالة الاذن من محكمة الأحوال الشخصية اذا كان مسلم أو المواد الشخصية اذا كان غير مسلم التي يقع في منطقتها مسكن المحكوم عليه ، ويجوز للمحكمة تعيين قيّم لإدارة أموال المسجون وتُعاد الأموال الى صاحبها بعد قضاء مدة العقوبة .
[تُنظَر المادة 97 عقوبات) .
2 – الحبس : الحبس هو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بين أكثر من 24 ساعة وأقل من 5 سنين ، والحبس على نوعين أيضاً .
ا – الحبس الشديد : ويعني إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية لمدة تتراوح بين أكثر من 3 أشهُر (كأن تكون 3 أشهُر وأسبوعين) و5 سنين ، ويجب على المحكمة أن تحكم بعقوبة الحبس الشديد كلما كانت الجريمة المرتكبة يُعاقَب عليها بالحبس مدة تزيد على سنة ، بمعنى إنّه يجوز للمحكمة أن تحكم بعقوبة الحبس البسيط بدلاً من الحبس الشديد اذا كانت المدة أقل من سنة ، ويكلَّف المحبوس بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشأة العقابية .
[انظر المادة 88 عقوبات] .
ب – الحبس البسيط : وهو إيداع المحكوم عليه في المنشأة العقابية مدة تتراوح بين أكثر من 24 ساعة وسنة واحدة ، ولا يكلَّف المحبوس بإداء الأعمال المقررة قانوناً في المنشأة العقابية.
[انظر المادة 89 عقوبات] .
ولا يحرم المحكوم عليه بالحبس من ادارة أمواله .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً