ما عقوبة تصوير الطالب دون علمه، والتحرش به؟
المحامي صلاح بن خليفة المقبالي
بدأ العام الدراسي الجديد، وسط أمنيات بأن يكون عاما مليئا بالاجتهاد والمثابرة من أبنائنا الطلبة.
وتُعدّ البيئة التعليمية حاضنةً للطلاب بمختلف صفوفهم وأعمارهم، سواء أكانوا في الصف أو في ساحات المدرسة أو الحافلات، وقد يحدث فيها ما هو مخالف للنظام، وهو ما يستوجب الوقوف حوله وتوضيح ما نصت عليه القوانين في هذا الجانب.
وفي زاويتنا القانونية لهذا الأسبوع عبر “أثير” سنتطرق إلى موضوعين يتعلقان بما يحدث في البيئة الطلابية: الأول عن تداول صور الطلاب وتسجيلات الفيديو، والثاني حول التحرش بهم.
أولا: جرائم تقنية المعلومات:-
يتداول الناس صورا وتسجيلات فيديو لطلاب مدارس التقطت خلسة دون علمهم، ثم يتم نشرها في وسائل التواصل الاجتماعي ويصبح الطالب مادة سخرية دون قصد منه وإنما للنية السيئة لمن قام بتصويره.
وقد جرمت المادة (16) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات مثل هذه الأفعال وذلك بنصها:-” ( يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني ولا تزيد على خمسة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات كالهواتف النقالة المزودة بآلة تصوير في الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو العائلية للأفراد وذلك بالتقاط صور أو نشر أخبار أو تسجيلات صوتية أو مرئية تتصل بها ولو كانت صحيحة أو في التعدي على الغير بالسب أو القذف )
من جانب آخر انتشر مؤخرا مقطع فيديو يُظهر مشاهد غير أخلاقية في البيئة المدرسية ، ومنافية للقيم الإسلامية وأخلاق العمانيين وعاداتهم. وكان لانتشار هذا المقطع مساحة للنقاش والحوار والاستفهامات الكثيرة، ونقول بأن نشر هذا المقطع يُشكل جريمة مخالفة لتقنية المعلومات المؤثمة بالمادة (17) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات التي نصت بـ :-” يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ريال عماني ولا تزيد على ثلاثة آلاف ريال عماني أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات في المقامرة أو في إنتاج أو نشر أو توزيع أو شراء أو حيازة كل من شأنه المساس بالآداب العامة أو في الترويج لبرامج أو أفكار أو أنشطة من شأنها ذلك”.
ثانيا: جرائم التحرش وهتك العرض
أقر المرسوم السلطاني رقم 22/ 2014 الخاص بإصدار قانون الطفل نبذ العنف والإساءة والإهمال والاستغلال الجنسي والسخرية والعمل قسرا ضد الأطفال.
وقد عرف القانون الطفل بأنه “ كل إنسان لم يكمل الثامنة عشرة من العمر بالتقويم الميلادي، وولي الأمر هو الشخص المسؤول عن رعاية وتربية ونمو الطفل كالولي والوصي والجهات المناط بها تقديم الرعاية البديلة.”
وجاءت المادة (56) لتؤكد أن للطفل حقوقا بموجبها يمنع التعدي عليها حين نصت على ” يحظر على أي شخص ارتكاب أي من الأفعال التالية: اختطاف، أو بيع طفل، أو نقل عضو من أعضائه بأي شكل من الأشكال سواء بمقابل أو بدون مقابل. واغتصاب طفل أو هتك عرضه أو التحرش به جنسياً. أو حمل أو إكراه طفل على تعاطي أي نشاط جنسي، أو استغلاله في الدعارة، أو غيرها من الممارسات الجنسية أو في العروض والمواد الإباحية، أو تشجيع طفل على ممارسة الجنس ممارسة حقيقية، أو على سبيل المحاكاة، أو تصويره في أثناء تلك الممارسة، أو تصوير أعضائه الجنسية – بقصد تحقيق أغراض غير أخلاقية – بأي وسيلة كانت. أو نشر أو عرض، أو تداول، أو حيازة مطبوعات، أو مصنفات مرئية، أو مسموعة تخاطب غرائز الطفل الدنيا، أو تزيين له السلوكيات المخالفة لقيم المجتمع، أو للقانون، أو للنظام العام، أو الآداب العامة. أو استخدام طفل في تجارة الرقيق بجميع أشكاله، أو استرقاقه، أو إخضاعه للسخرة، أو إرغامه على أداء عمل قسرا. أو تهريب طفل، أو مساعدته على الهروب عبر الحدود بغرض استغلاله، أو ممارسة العنف ضده بأي شكل من أشكاله. أو ممارسة أي شكل من أشكال العنف على الطفل. وتكفل الدولة تنفيذ الحظر المنصوص عليه في البنود السابقة، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لذلك.”
وأقر القانون العماني عقوبة لردع أي أفعال ضد الطفل كالاغتصاب أو هتك العرض أو التحرش به جنسيا، وأقرت المادة (72) بدلالة المادة (56) من قانون الطفل بأنه ” يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على خمس عشرة سنة ، وبغرامة لا تقل عن خمسة الاف ريال عماني، ولا تزيد على عشرة آلاف ريال عماني.”
وختاما وجب على كل ولي أمر أن يرشد ابنه لما فيه الخير والصلاح ، ويحذره من ممارسة بعض السلوكيات الخاطئة أو الوقوع فريسة لبعض من ماتت قلوبهم من الرحمة، فالطالب المدرسي هو عماد للمجتمع، وتنشئته تنشئة صحيحة سيجني ثمارها الوطن.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً