القانون رقم 19.61 بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية بعد تغييره بالمغرب .
صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية عدد 6807 (ص 5897 وما يليها) المؤرخة في 26 غشت 2019 الظهير الشريف رقم 1.19.118 صادر في 7 في ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) بتنفيذ القانون رقم 61.19 القاضي بتتميم الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والذي أضاف للفصل المذكور مجموعة من المقتضيات تتعلق بالصيغة التنفيذية للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية كالتالي:
– الأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية:
– إما لموطن أو محل إقامة المدعى عليه؛
– أما لمكان تنفيذ الحكم؛
– إما لمحل إبرام عقد الزواج؛
– عن الاقتضاء يتم استدعاء المدعى عليه من طرف رئيس المحكمة الذي يبث في الطلب داخل أجل أسبوع من تاريخ إيداعه؛
– لا يكون قابلا للطعن الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية في جزئه المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية إلا إذا قدم الطعن من طرف النيابة العامة، ويكون قابلا للإستئناف في الاجزاء الأخرى داخل أجل خمسة عشر يوما أما الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف؛
– توجه كتابة ضبط المحكمة الابتدائية الملف ومقال الاستئناف إلى كتابة ضبط محكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداعه؛
– يبث الرئيس الأول أو من ينوب عنه داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف ولا يقبل القرار الصادر عنه الطعن بالتعرض.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً