القانون يحدد مفهوم الاتجار في الأشخاص
أضحت مشكلة الاتجار في الأشخاص أحد التحديات الكبرى التي تهدد أمن و كيان المجتمع و البشرية و استقرارها، كما أصبحت جرائمها تحتل المركز الثالث في الأرباح بعد تجار السلاح و المخدرات فضلا عن أنها أصبحت أكثر نموا و اتساعا حتى أصبحت مشكلة عالمية تحضي جميع دول العالم سواء كانت تلك الدول نقاط تجمع أو محطات عبور أو وجهة نهائية لتلك التجارة، و تعد جرائمها الآن من الجرائم الدولية المنظمة العابرة للدول أو ما يسمى عبر الوطنية. و يشكل الاتجار بالأشخاص و خاصة النساء لغرض الاسترقاق الجنسي أحد الأنشطة الرئيسية التي تضطلع بها المنظمات الإجرامية نظرا لما يحققه من أرباح عالية.
و قد نشطت المنظمات الإجرامية في ممارسة هذا النشاط الخطير على الصعيد الوطني و الدولي و أشهر المنظمات الإجرامية عبر الدول الكبرى التي تضطلع بهذه التجارة جمعيات الثالوث الصينيةTraidsو الياكوزا Yakoza اليابانية.
و يقصد بتعبير الاتجار بالأشخاص كما عرفه بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع و معاقبة الاتجار في الأشخاص بأنه”تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم بواسطة تهديد أو بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال و يشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال الغير بأشكال متعددة كالصخرة أو الخدمة قصرا أو استرقاق أو الممارسات الشبيهة بالرّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً