– القيد على الحرية الشخصية سواء كان قبضاً أو تفتيشاً. لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أو في الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر. أساس ذلك.
– تلقي ضابط الشرطة تكليفاً باستيقاف سيارة لورود بلاغ بأنها تحمل أسلحة وذخائر وقيام زميله باعتراضها ومطالبة سائقها بالتوقف وتقديم بياناته واستجابة الأخير له والذي كان في حالة عادية وطبيعية وعدم ملاحظة وجود شئ مما أبلغ به. باصطحاب السيارة وقائدها للمخفر وتفتيشهما والعثور بها على الأسلحة والذخائر المضبوطة. إجراء باطل. أثره: بطلان الدليل المستمد منه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. مثال.
– القاعدة في القانون أن ما بنى على باطل فهو باطل.
(الطعن رقم 613 لسنة 2013 جزائي جلسة 27/4/2014)
– لما كان من المقرر وفقا لنص المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية أن لكل شرطي أن يستوقف أي شخص ويطلب منه بيانات عن اسمه وشخصيته ، إذا كان ذلك لازماً للتحريات التي يقوم بها . وللشرطي أن يطلب من الشخص أن يصحبه إلى مركز الشرطة إذا رفض تقديم البيانات المطلوبة عن شخصيته أو إذا قدم بيانات غير صحيحة ، أو إذا كانت هناك قرائن جدية تدل على أنه ارتكب جناية أو جنحة ، وكان مؤدي ما تنص عليه المواد 54،45،44،43،37 من القانون سالف الذكر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن أي قيد على الحرية الشخصية بوصفها حقاً طبيعياً من حقوق الإنسان ، يستوي في ذلك أن يكون القيد قبضاً أو تفتيشاً ، لا يجوز إلا في حالات الجرائم المشهودة أو بإذن من النيابة العامة أوفى إحدى الحالات التي وردت في القانون على سبيل الحصر وكانت المادة 44 من القانون المذكور تنص على أنه ” عند قيام أحد رجال الشرطة بالتحري ، إذا وجد أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص أو مسكن معين ، يجب عليه أن يعرض التحريات على المحقق وللمحقق ، إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي الإذن بالتفتيش، أن يأذن له كاتبه في إجرائه ، وعلى القائم بالتفتيش أن يعرض المحضر ونتيجة التفتيش على المحقق بعد إنتهائه مباشرة . ولرجل الشرطة حق ضبط المنقولات المتعلقة بالجريمة أثناء إجراء التفتيش أو التحريات)) لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم – وبما له أصله الصحيح بالأوراق – أن رجل الشرطة ………… وكيل ضابط أول بدوريات أمن الطرق الجنوبية . بعد أن تلقى تكليفاً من إدارة العمليات بوزارة الداخلية بإستيقاف سيارة على طريق الوفرة لورود بلاغ من شخص بأنها تحمل أسلحة وذخائر، قام وزميله وكيل ضابط أول …………..بإعتراض تلك السيارة على الطريق المذكور ، وعندما طلب من سائقها – المطعون ضده الثاني – التوقف وتقديم بياناته استجاب لطلبهما ، وكان في حالة عادية وطبيعية ولم يلحظا بالشاحنة – الفارغة – وجود شيء مما أُبلغا به ، إلا أن إدارة العمليات ودورية أمن الدولة التي لحقت بهم طلبت منه التحفظ على السيارة وقائدها فقام بذلك وتوجه بهما إلى مخفر شرطة ……. ، حيث قام رجال إدارة المتفجرات وأمن الدولة بتفتيش السيارة وضبط الأسلحة والذخائر مخبأة في أرضية السيارة بعد نزع أخشاب أرضيتها.
ومن حيث أنه ولئن كان قيام رجل الشرطة آنف الذكر بإستيقاف المطعون ضده والسيارة التي يقودها بالطريق العام ظهر يوم الواقعة وطلبه منه بيانات عن اسمه وشخصيته والسيارة للزوم ذلك للتحريات التي يقوم بها بناء على تكليف إدارة العمليات ، هو إجراء قانوني صحيح تجيزه الفقرة الأولى من المادة 52 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية المار ذكرها ، والمرسوم بالقانون رقم 67 لسنة 1976 في شأن المرور المعدل ، إلا أنه لما كان الثابت من الحكم والأوراق – على النحو السالف إيراده – أن المطعون ضده الثاني – قائد السيارة – لم يرفض تقديم البيانات المطلوبة منه ، وإنما بادر بتقديمها ، ولم يلحظ رجلا الشرطة بالشاحنة الفارغة ما يعدّ قرينة تدل على أنه أرتكب جناية أو جنحة ، فما كان يحق لهما أن يتعرضا له مادياً ويقتادوه والسيارة إلى مخفر الشرطة ، إذ ليس فيما تقدم ما يجيز القبض على المطعون ضده المذكور وقد كان على رجال الشرطة الذين يقومون بالتحري في الواقعة – وإعمالاً لحكم المادة 44 من القانون السالف – إذا وجدوا أن هناك ضرورة لإجراء تفتيش شخص قائد السيارة المذكور أو السيارة بحثاً عن أدلة متعلقة بالجريمة التي يتحرون عنها ، أن يعرضوا التحريات على المحقق حتى يأذن بالتفتيش إذا تأكد من أن الضرورة تقتضي ذلك. أما وأن ما تم من قبض وتفتيش كانا بغير إذن من المحقق ، وفي غير الحالات التي يجيزها القانون، فإن قيام ضابط الواقعة ومن معه بهذين الإجرائين يكون بغير سند من القانون مما يعيبهما بالبطلان ، ولما كانت القاعدة في القانون أن ما بُني على الباطل فهو باطل، فإن هذا البطلان يستطيل إلى الدليل المستمد من هذه الإجراءات والمتمثل في شهادة ضابط الواقعة ، فلا يعتد بشهادته المترتبة على ما قام به من إجراءات باطلة – وأخصها ما قال به من أن المطعون ضده الثاني – قائد الشاحنة – قد وافق على تفتيشها – وكذا عدم الإعتداد بالأدلة المستمدة من نتيجة تفتيش الشاحنة، وما تفرع عنها من طلب الإذن بتفتيش الجاخور والمطعون ضده الأول ، إذ أن هذه الأدلة لم تكن لتوجد لولا إجراءات القبض والتفتيش الباطلة . وإذ كانت محكمة الموضوع – بدرجتيها – قد خلصت إلى هذه النتيجة ملتزمة هذا النظر القانوني ، فإن حكمها المطعون فيه يكون بريئاً من قالة مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه التي ترميه بها النيابة العامة الطاعنة.
(الطعن رقم 613 لسنة 2013 جزائي جلسة 27/4/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً