قرارات وأحكام نظام المنافسة السعودي
د. ملحم بن حمد الملحم
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
جاء نظام المنافسة السعودي (1425) ولائحته متضمنا مجموعة من الأحكام التي تختلف نتائجها بحسب مسبباتها ومنشأها، ما يؤثر في كيفية التعامل معها وفي آلية إجرائها، وأحد أهم تلك الأحكام هو قرارات المجلس وقرارات لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة، إضافة إلى الدعاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن مخالفة النظام.
أولها: أن نظام المنافسة أوجد لجنة مخالفة نظام المنافسة، هذه اللجنة تقوم بالفصل والنظر في مخالفات النظام ولائحته التي تتم إحالتها إليها. بعد انتهاء إجراءات النظر في مخالفة نظام المنافسة ولائحته تقوم اللجنة بإصدار قرارها وفقا للنظام ولائحته بخصوص المخالفة. يكون هذا القرار قابلا للاعتراض أمام المحكمة الإدارية بديوان المظالم خلال 15 يوما من تاريخ إبلاغ المخالف بالقرار.
أشارت الفقرة الثالثة من المادة الـ 13 إلى أنه في حالة إلغاء المحكمة الإدارية لقرار لجنة مخالفة نظام المنافسة، فإن المحكمة تتولى إعادة النظر في المخالفة وإيقاع العقوبة المناسبة.
هذه الفقرة تثير تساؤلا، وهو أن مرحلة الاعتراض على قرار لجنة مخالفة نظام المنافسات هل تُكَيف على أنها بمنزلة درجة استئنافية في الموضوع أم أنها دعوى إلغاء قرار إداري.
ثانيها: أن نظام المنافسة فتح الباب لكل من صدر قرار من مجلس المنافسة بشأنه أن يتظلم من ذلك القرار أمام ديوان المظالم. بناء على ذلك، فإن القرارات الخاصة بطلبات التركز الاقتصادي تعد من القرارات التي تدخل ضمن قرارات المجلس التي يمكن التظلم منها أمام ديوان المظالم.
وتجدر الإشارة إلى أنه ربما يُنظر إلى أن الطعن في قرارات مجلس المنافسة الصادرة بخصوص طلبات التركز الاقتصادي قد يعتبر غير عملي من الناحية التجارية، وذلك لما ينشأ عن دعوى الطعن/التظلم من وقت وإجراءات لا تتوافق مع ما تتسم به طبيعة صفقات الاندماج والاستحواذ من عنصري التوقيت والسرعة.
ثالثها: أن نظام المنافسة أعطى حكما مستقلا لكل من تضرر بسبب أي عمل من الأعمال المحظورة في نظام المنافسة أو لائحته أن يطالب بالتعويض أمام المحكمة المختصة. والمادة الـ 18 من نظام المنافسة التي أعطت الحق لمن تضرر بسبب ممارسات محظورة في النظام، قد أعطت هذا الحق بصيغة مطلقة بغض النظر عما إذا كانت هذه الممارسات المحظورة قد تم صدور قرارات وأحكام بشأنها، كما لم تحدد المادة الـ 18 مدة يسقط بعدها حق المتضرر في المطالبة بحقه في التعويض الذي يعبر عنه بالتقادم كما فعل نظام الشركات.
ورغم أن النظام قد أعطى الحق لمن تضرر بسبب ناتج عن ممارسة مخالفة لنظام المنافسة، فإنه ومع استخدام المنظم لعبارة “المحكمة المختصة”، فإنه يترك باب الاختصاص في هذه الدعاوى مشرعا حسب موضوع وأطراف الدعوى. والذي أميل إليه هو إسناد النزاعات الناتجة عن نظام المنافسة ولائحته إلى محكمة/دائرة متخصصة في نظام المنافسة ولائحته.
اترك تعليقاً