القرار الإدارى الصادر بالمخالفة لمبدأى المساواة و تكافؤ الفرص بتحويل طالب أو طالبة بالفرقة الرابعة بالشعبة الإنجليزية الى الشعبة العربية بقصد منحه أو منحها فرصة مميزة وغير متكافئة للحصول على مركز متقدم فى الترتيب النهائى فى المجموع لايمكن الطعن فيه بالإلغاء بعد فوات 60 يوما من تاريخ صدور القرار السؤال القانونى: ماهى الحلول القانونية الممكنة للتعامل مع هذا القرار وفقا لما إستقر علية مجلس الدولة من مبادئ وأحكام؟ إفترض صحة المعطيات القانونية فى السؤال–

رأيى الشخصى
فى اعتقادى هو الطعن هذا القرار خلال المواعيد المحدده للطعن لكونه قرار غير دستورى يخالف مبدأين مهمين فى الدستور هما الماواة وتكافؤ الفرص.ولكن هنا لايمكن الطعن بالإلغاء بعد فوات 60 يوم واعتقد أنه لايوجد حل هنا طالما أن مدة الطعن فاتت.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *