القرض الخاص بكبار الموظفين – القانون القطري
– مدى جواز صرف قرض كبار الموظفين لمساكن مقامة فعلا.
– عدم جواز صرف القرض لمساكن مقامة فعلا.
سبق لإدارة الفتوى أن أفتت بفتواها رقم ف – ت 3/11/1480 بتاريخ 20/9/1992 إلى عدم جواز صرف قرض كبار الموظفين لمساكن مقامة فعلا، وأسست الفتوى على سند أن المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم اسكان كبار الموظفين القطريين نص في المادة (1) منه على أن هذا النظام يهدف إلى توفير المساكن الخاصة لكبار موظفي الدولة القطريين عن طريق منحهم القروض العقارية،
وأنه إعمالا للمادة (5) من القرار فإن منح القروض يكون لغرض البناء على قطعة الأرض المقررة له لبناء مسكن خاص به، وأن هناك رقابة سابقة على البناء تتمثل في تقديم ترخيص البناء الصادر من البلدية المختصصة مصحوبا بالمخططات والمستندات اللازمة وفقا لقانون تنظيم المباني، وأنه من المؤكد أن الزام المنتفع بتقديم هذه المستندات يحمل بذاته معنى الرقابة المسبقة والتي من شأنها أن يكون للإدارة الحق في رفض أو تعديل أي عنصر من هذه العناصر الأمر الذي تفتقده الإدارة في حالة تقدم المنتفع بمبنى هو ومنتفع به في وقت سابق على طلب القروض.
وقد طلبت وزارة المالية والاقتصاد والتجارة إعادة النظر في الفتوى لإيجاد الحلول الجذرية لمواجهة السلبيات المترتبة على تطبيق أحكام المرسوم المشار إليه، كما تم توجيه مذكرة إلى مجلس الوزراء.
وقد رأت إدارة الفتوى والعقود تأييد فتواها السابقة على أسبابها، وأن ما ذكر من أسباب ومبررات لا تبرر العدول عنها، وأنه لو فرض أن هذه الأحكام وفي ضوء التطبيق العملي بها تبين أنها في بعض الحالات لا تحقق المصلحة العامة فإن السبيل إلى تحقيق ذلك هو تبني الجهات المختصة إقتراح بتعديل المرسوم رقم (7) لسنة 1977 المشار إليه.
—
فتوى ف.ع 3/11- 2550 / 2001
– مدى جواز قيام ورثة الموظف بصرف قرض بناء إسكان كبار الموظفين.
– أحقية الورثة في صرف القرض.
من حيث إن مفاد المادة (19) من المرسوم رقم (7) لسنة 1977 بتنظيم إسكان كبار الموظفين القطريين المعدل بالمرسوم رقم (46) لسنة 1984 أنه إشترط لإنتفاع الورثة بأحكام إسكان كبار الموظفين أن يكون قد تم بالفعل تخصيص قطعة الأرض لمورثهم (المنتفع) ولم تشترط أي شرط آخر خلاف ذلك سواء تعلق بدرجات الورثة أو غيرهم وأن الانتفاع يشمل الحصول على قرض لبناء المسكن مع إعفائهم من سداد هذا القرض.
ومن حيث إن مورث الطالبين كان من المنتفعين بنظام إسكان كبار الموظفين وقد تم بالفعل تخصيص قطعة أرض له قبل وفاته على نحو ما هو مستفاد منه من سند الملكية، ومن ثم فإن الورثة والحالة هذه يستحقون صرف القرض المقرر لهم وفق أحكام المرسوم المشار إليه، وذلك وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن، ما لم يكن تخصيص الأرض المشار إليها للمرحوم قد تم وفقا لنص المادة (25) مكرراً للبناء عليها بأمواله الخاصة.
لهذا انتهت إدارة الفتوى والعقود إلى أحقية الطالبين في صرف قرض إسكان كبار الموظفين وفقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.
—
فتوى ف.ع 3/11- 2391 / 2002
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً