حكم الطعن في التمييز رقم 2014/22 جزائي/1 :
وفقا للمشرع الكويتي فلابد من ان يتوافر القصد الجنائي في السرقة عن الاختلاس، فإذا اخذ الشخص المال المتنازع على ملكيته معتقدا انه له، وإذا اخذ المال معتقدا انه مباح او متروك ثم تبين له بعد ذلك انه مملوك للغير، واقتنع بذلك، وصمم مع ذلك على عدم الرد ملتويا بسوء نية تملكه لا يعد سارقا، لأنه وقت نقل الحيازة والاختلاس كان فعله مشروعا ولا يغير من ذلك تغيير نيته بعد واقعة الاستيلاء، وقد حكم تطبيقا لذلك بأن القصد الجنائي في السرقة هو قيام العلم عند الجاني وقت ارتكاب فعلته بأنه يختلس المنقول المملوك للغير بغير رضاء مالكه بنية امتلاكه.
وقد أشارت المادة 217 من قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 الى أن كل من اختلس مالا منقولا مملوكا لغيره بنية امتلاكه يعد سارقا، ويعد اختلاسا كل فعل يخرج به الفاعل شيئا من حيازة غيره دون رضائه، ولو عن طريق غلط وقع فيه هذا الغير، ليدخله بعد ذلك في حيازة اخرى.
ولا يحول دون وقوع السرقة كون الفاعل شريكا على الشيوع في ملكية الشيء، كما يعد في حكم السرقة اختلاس الأشياء المحجوز عليها ولو كان الاختلاس واقعا من مالكها، وكذلك اختلاس الأموال المرهونة الواقع ممن رهنها ضمانا لدين او على غيره.
وعاقبت المادة 219 من نفس القانون الجاني بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تجاوز ألفي روبية او بإحدى هاتين العقوبتين، إلا اذا نص القانون على غير ذلك.
ويعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز ثلاثة آلاف روبية أو بإحدى هاتين العقوبتين اذا اقترنت بأحد الظروف الآتية:
أولا: إذا وقعت السرقة في مكان مسكون أو معد للسكنى أو في ملحقاته.
ثانيا: إذا وقعت السرقة في مكان معد للعبادة.
ثالثا: إذا وقعت السرقة على شيء تنقله احدى وسائل النقل البرية او البحرية او الجوية، او على شيء مودع في مخزن لحفظ هذه الأشياء، أو على شيء يعتبر جزءا من ميناء بحري او جوي.
رابعا: إذا وقعت السرقة على شيء مودع في محل تحوزه الدولة، سواء أكان ملكا لها ام كان ملكا لغيرها.
خامسا: إذا وقعت السرقة ليلا.
سادسا: إذا وقعت السرقة مع حمل السلاح، ظاهرا أو مخبأ، أو وقعت من شخصين فأكثر.
سابعا: إذا وقعت السرقة من خادم اضرارا بمخدومه، او من عامل او مستخدم في المكان الذي يشتغل فيه عادة.
ويعاقب على السرقة بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة آلاف روبية او بإحدى هاتين العقوبتين في كل من الحالتين الآتيتين:
أولا: إذا وقعت السرقة في مكان مسور، وكانت وسيلة الدخول لارتكاب السرقة او وسيلة الخروج بالمسروقات هي كسر السور الخارجي او تسوره او استعمال مفاتيح مصطنعة او اي وسيلة اخرى غير عادية.
ثانيا: اذا وقعت السرقة عن طريق تحطيم وعاء او حرز أيا كان، او عن طريق اقتحام غرفة بكسر بابها او تسوره او باستعمال مفاتيح مصطنعة او بأي وسيلة اخرى غير عادية لدخولها او للخروج منها، فاذا وقعت السرقة ليلا في احدى الحالتين السابقتين كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز 7 سنوات، ويجوز ان تضاف اليها غرامة لا تجاوز 7 آلاف روبية.
وكانت المادة الثامنة من القانون رقم 40 لسنة 1970 بشأن حالات الطعن بالتمييز واجراءاته تقصر حق الطعن امام محكمة التمييز على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في مواد الجنايات كما في حكم الطعن في التمييز رقم 22/2014 جزائي/1، ودون تلك التي تصدر في مواد الجنح مادامت غير مرتبطة مع الجناية او اجاز القانون الطعن فيها بطريق التمييز امام هذه المحكمة.
وكانت التهمة المسندة الى الطاعن في حكم الطعن في التمييز رقم 22/2014 جزائي/1 وهي التي دانه الحكم عنها وهي إخفاء أدلة الجريمة من مواد الجنح المنصوص عليها في المادة 133 من قانون الجزاء والتي لا يجوز الطعن في الحكم الصادر فيها امام هذه المحكمة وفقا للقواعد السالفة، فإن الطعن بطريق التمييز فيما قضى به الحكم المطعون فيه بالنسبة لها يكون غير جائز ومن ثم يتعين القضاء بعدم جواز الطعن المرفوع من الطاعن.
وعلم بعض المتهمين بوقوع جناية السرقة موضوع التهمة الاولى واعان المتهمين من الاول الى الرابع على الفرار من وجه القضاء بأن اخفى ادلة الجريمة بشرائه الساعات المتحصلة من تلك الجريمة من المتهم الرابع حال علمه بذلك وطلبت عقابهم بالمواد 45 و46/1 و135/1 و2 و149 و227 من قانون الجزاء والمواد 1 و2/121/1 و3 من المرسوم بالقانون رقم 13 لسنة 1991.
وهذا فضلا عن ان المستفاد من الجمع بين المواد 150 و151 من قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية او المشرع خول المحاكم الجزائية ان لم تر لزوما لتحقيق الدعوى بنفسها ان تعتمد على التحقيقات السابقة على المحاكمة طالما اقتنعت بها ومن ثم فليس في القانون ما يلزم المحكمة بإجراء مثل هذا التحقيق، ويكون نعي الطاعن الاول في هذا الصدد على غير سند.
وكان الحكم قد خلص سائغا وعلى نحو ما سلف بيانه الى توافر اركان جريمة السرقة ليلا من دار مسكونة بطريقة غير مألوفة حال كونهم حاملين أسلحة والتهديد بها مع تعدد الجناة كما عناها القانون فإن ما ذهب اليه الطاعن الثاني من ان الواقعة لا تشكل سوى جنحة سرقة المعاقب عليها بنص المادة 221 من قانون الجزاء آنف الذكر لا يعدو ان يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من اوراق الدعوى وادلتها عن الصورة الحقيقية للواقعة واسباغ الوصف القانوني الصحيح عليها مما لا يقبل اثارته لدى محكمة التمييز.
عبدالمحسن بدر الماضي
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً