– قصد القتل. أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر. إدراكه بالظروف المحيطة بالدعوى والإمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاصه موضوعي. مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.
– نية القتل قد تنشأ لدى الجاني أثر مشادة وقتية. لا عبرة بالباعث.
– النعي بأن الواقعة تشكل جريمة ضرب مفضى إلى موت. منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها. غير مقبول أمام محكمة التمييز.
(الطعن رقم 388/2012 جزائي جلسة 21/4/2014)
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر إنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه ، فإن استخلاص هذه النية من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل لدى الطاعن في قوله :-
((لما كان واقع الحال الثابت وحسبما إرتسمت به صورة الواقعة في يقين المحكمة أن المتهم قد اعتاد على حمل أداة حادة سكين يضعها في طيات ملابسه عند التوجه إلى مسكن المجني عليها الثانية تحسباً لمواجهة شقيقها المجني عليه الأول الذي شاهده في يوم الواقعة بمنزله مع شقيقته المجني عليها الثانية ، فما كان منه إلا أن حاول القبض عليه والإمساك به فباغته المتهم بأن استخدم السكين وطعنه بها طعنتين أصابت صدره ولم يتوقف عن موالاة الطعن بهذه الأداة بل سدد له طعنة ثالثة قاتلة بعد أن قابله وجهاً لوجه استقرت في عنقه بقصد الإجهاز عليه كي لا يعترض طريقه ثم فر هارباً بعد أن تيقن بأن فعله يؤدى إلى إزهاق روح المجني عليه الأول ومفارقة الحياة وذلك أخذاً من ظروف الدعوى وشهادة الشهود وإلى الثابت من تقرير الصفة التشريحية السابق إيراده وإقرار المتهم بالتحقيقات على الوجه المار بيانه ، ومعه ثم فإن ذلك كله يرس في وجدان المحكمة وقناعتها واطمئنانها أن إرادة المتهم قد توجهت قاصدة المساس بحياته وإزهاق روحه وهو ما تتوافر به نية القتل لديه على النحو الذي يتطلبه المشرع بشأن الجريمة محل الاتهام الأول)).
وكان ما أورده الحكم تدليلاً على قيام نية القتل لدى الطاعن من الظروف والملابسات التي أوضحها هو تدليل سائغ يكفي لإثبات هذه النية ، وفيه الرد الكافي على ما أثاره الطاعن من منازعة في توافر هذه النية لديه ، هذا فضلاً عن أنه لا مانع قانوناً من إعتبار نية القتل إنما نشأت لدى الجاني إثر مشادة وقتية ، كما أن الباعث على الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله.
لما كان ذلك ، وكان الحكم على النحو المار بيانه ، قد خلص سائغاً إلى توافر جريمة القتل العمد – كما عناها القانون – فإن ما ذهب إليه الطاعن من أن الواقعة لا تشكل سوى جريمة الضرب المفضي إلى الموت لا يعدو أن يكون منازعة في سلامة ما استخلصته المحكمة من أوراق الدعوى وأدلتها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
(الطعن رقم 388/2012 جزائي جلسة 21/4/2014)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً