جريمة السرقة: الركن المادي والقصد الجنائي” و “تنازل المجني عليه”.
سرقة. جريمة “أنواع من الجرائم- جريمة السرقة: الركن المادي والقصد الجنائي” و “تنازل المجني عليه”. قصد جنائي “القصد الجنائي في جريمة السرقة”. محكمة الموضوع “سلطتها في استخلاص القصد الجنائي في جريمة السرقة”. فاعل أصلي. مسئولية جزائية. باعث. حكم “تسبيب غير معيب”. تنازل “التنازل عن الجريمة”
– جريمة السرقة تمامها بالاستيلاء على الشئ المسروق استيلاءً يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه.
– القصد الجنائي في جريمة السرقة توافره بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكه ودون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة. علة ذلك. الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها.
– اعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في جريمة السرقة. شرطه: أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها.
– إعادة المسروقات إلى صاحبها وتعويضه عما لحقه من ضرر وتنازل الأخير عن حقوقه. لا ينفي وقوع جريمة السرقة ولا يؤثر في المسئولية الجزائية.
– تحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي في جريمة السرقة. غير لازم. مادام ما أورده كافياً في الدلالة على توافره.
(الطعن رقم 245 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/3/2015)
جريمة السرقة تتم بالاستيلاء على الشيء المسروق استيلاء يخرجه من حيازة صاحبه ويجعله في قبضة السارق وتحت تصرفه ، وأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتوافر بعلم الجاني وقت ارتكاب الفعل بأنه يختلس المال المملوك للغير دون رضاء صاحبه بقصد تملكه ، ودون اعتداد بالباعث على ارتكاب الجريمة ، لما هو مقرر أن الباعث على ارتكاب الجريمة ليس ركناً من أركانها أو عنصراً من عناصرها ، ولا يلزم أن يتحدث الحكم صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي مادام ما أورده كافياً في الدلالة على توافره، ويكفي في صحيح القانون لإعتبار الشخص فاعلاً أصلياً في تلك الجريمة أن يساهم فيها بفعل من الأفعال المكونة لها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه في بيانه لواقعة الدعوى وسرده لأقوال شهود الإثبات وما أقر به المتهم الأول والطاعن بالتحقيقات ، كافياً في الدلالة على توافر ركني جريمة السرقة المادي والمعنوي في حق الطاعن ، وأياً كان الباعث عليها، ويتضمن رداً كافياً وسائغاً على دفاعه بانتفاء أركان جريمة السرقة التي دانه بها ، ومن ثم فإن منعاه في هذا الصدد يكون غير قويم ، ولا ينال من ذلك ما تذرع به الطاعن من إعادة المسروقات إلى صاحبها وتعويضه عما لحقه من ضرر وتنازل الأخير عن حقوقه ، لأنه لا ينفي وقوع جريمة السرقة ولا يؤثر في المسؤولية الجزائية عنها ، ولا يوهن من الأدلة السائغة التي عولت عليها المحكمة في ثبوت مقارفة الطاعن لهذه الجريمة ، فإن ما يثيره في هذا المقام لا يكون مقبولاً.
(الطعن رقم 245 لسنة 2013 جزائي جلسة 2/3/2015)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً