الطعن رقم 21917/1995 والمقيد برقم 21917 لسنة 65 ق .
الــوقـائـع
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 2779 لسنة 1995. رشيد .
(المقيدة بالجدول الكلى برقم 338 لسنة 1995). بأنه فى يوم 27 من ابريل سنة 1995 بدائرة مركز رشيد – محافظة البحيرة .
1) أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً “حشيش” فى غير الاحوال المصرح بها قانوناً.
2) أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض “مطواه قرن غزال” واحالته الى محكمة جنايات دمنهور لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الا حاله .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من اغسطس سنة 1995 عملاً بالمواد 2،1 ، 1/7 ، 34/1-أ ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق والمواد 1/1 ، 25 مكرر/1 ، 30/1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والبند 10 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة المتهم بالاشغال الشاقة لمدة ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند اليه ومصادرة المخدر والمطواه المضبوطين .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من اغسطس سنة 1995 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن فى 17 من أكتوبر سنة 1995 موقعاً عليهما من الاستاذين/ كمال موسى أحمد المتينى وعطية على شعلان المحاميين .
وبجلستى 3 من ديسمبر سنة 1997 واليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر.
المحكمـة
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه اذ دانه بجريمتى احراز جوهر مخدر “حشيش” بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً واحراز سلاح أبيض “مطواه قرن غزال” بغير ترخيص قد شابه قصور فى التسبيب وأخطأ فى الاسناد ، ذلك بأن استند – من بين ما استند اليه فى الادانة – الى أقوال الشاهدين النقيب السيد السيد الخضيرى والنقيب على أمين الكفراوى، ولم يورد مضمون أقوال الثانى وانما أحال فى بيانها الى ما حصله من أقوال الأول ، برغم الخلاف الجوهرى بين الشهادتين حول واقعة الدعوى ، اذ شهد الأول بأن الثانى لم يشارك فى واقعة القبض على الطاعن وتفتيشه أو يشاهدها، وانما انحصر دوره فقط فى اجراء التحريات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة جرى على أن كل حكم بالادانة يجب أن يبين مضمون كل دليل من أدلة الاثبات ويذكر مؤداه ، حتى يتضح وجه استدلاله به وسلامة مأخذه، تمكينا لمحكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار اثباتها فى الحكم ، والا كان باطلاً، وكان من المقرر أنه اذا كانت شهادة الشهود تنصب على واقعة واحدة ولا يوجد فيها خلاف بشأن تلك الواقعة فلا بأس على الحكم أن هو أحال فى بيان شهادة شاهد الى ما أورده من أقوال شاهد أخر، تفادياً للتكرار الذى لا موجب له ، أما اذا وجد خلاف فى أقوال الشهود حول الواقعة الواحدة وأن كل منهم قد شهد على واقعة غير التى شهد عليها غيره ، فإنه يجب لسلامة الحكم بالادانة ايراد شهادة كل شاهد على حده ، لما كان ذلك ،
وكان البين من المفردات – التى أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه الطعن – أن النقيب السيد السيد الخضيرى شهد فى تحقيقات النيابة العامة بأن المساعد أحمد أبو زيد تحفظ على الطاعن وقام هو وحده بتفتيشه حيث عثر معه على المخدر المضبوط وأن النقيب على أمين الكفراوى انحصر دوره فى مراقبة الطاعن وذلك فى مرحلة اجراء التحريات ، وشهد النقيب على أمين الكفراوى بالتحقيقات ذاتها أنه لم يشارك فى تنفيذ اذن النيابة العامة بضبط وتفتيش الطاعن وأن دوره اقتصر فقط على اجراء التحريات ، وكانت المحكمة قد اتخذت من أقوال الشاهد الثانى النقيب على أمين الكفراوى دليلاً على مقارفة الطاعن للجريمتين المسندتين اليه، دون أن تورد مؤدى شهادته وانما أحالت فى بيانها الى مضمون ما شهد به الشاهد الاول النقيب السيد السيد الخضيرى من أن تفتيش الطاعن أسفر عن احرازه المخدر والمطواه المضبوطين مع قيام الاختلاف بين وقائع الشهادتين فإن الحكم المطعون فيه يكون فوق قصوره فى التسبيب منطوياً على خطأ فى الاسناد ، مما يبطله ويوجب نقضه والاعادة دون حاجة الى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه واعادة القضية الى محكمة جنايات دمنهور للفصل فيها مجدداً من هيئة أخرى ..
اترك تعليقاً