القضاء في السعودية.. بين الإصلاح والتقويم
محمد الناجم
لقد كان لزاما على الدولة السعودية تطوير القضاء وتهيئة البيئة الخصبة لقيام القضاة بواجباتهم من دون تدخل من أحد، لذا قامت هذه الدولة بسن الأنظمة التي حرصت على استقلال القضاء والقضاة في أداء أعمالهم، والتأكيد أيضا على المساواة في اللجوء للقضاء حيث نصت المادة 46 من النظام الأساسي للحكم على أن: «القضاء سلطة مستقلة، ولا سلطان على القضاة في قضائهم لغير سلطان الشريعة الإسلامية». كما أكدت المادة 47 على أن: «حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمُقيمين في المملكة، ويُبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك».
كما حرص أيضا على هذه الاستقلالية نظام القضاء الجديد في بابه الأول، الذي أكد على استقلالية القضاة وعدم قابليتهم للعزل إلا لأسباب معينة، وعدم مخاصمتهم بسبب أعمال وظيفتهم إلا وفقا للقواعد العامة.
ولا ريب أن تطوير القضاء على هذا المفهوم لا يندرج تحت التدخل في أحكام القضاء والتعليق عليها أو توجيه النقد إليها، كما يثار أحيانا في وسائل الإعلام المختلفة، لأن مرفق القضاء ليس بمرفق خدمي بالمعنى الدارج، لذا كان لزاما على الناقد التفرقة بين الإجراءات التي تتعلق بالدعوى، كقيدها والتبليغ عنها، التي يجوز التوجيه نحوها لضرورة إزالة المعوقات التي تعرقلها إن وجدت أو تيسيرها أكثر على المواطنين، وبين الحكم الذي يصدر من القاضي، فهذا الأخير لا يصلح أن يكون محلا للنقد أو التعليق إلا وفقا للأسس الشرعية المتعلقة بالقضاء.
هنا، لا مراء أن النقد لا يمثل إلا وجهة نظر الناقد الشخصية على حكم ووقائع غير ملمّ بها، وكثيرا ما يكون الناقد غير مؤهل ولا ملمّ، من أجل التصدي لأحكام القضاء التي هي قلعة الدين وحصن الشريعة.
لا يباح التصدي لأحكام القضاء؛ لأن الأنظمة القضائية كفلت معالجة هذا الخطأ من خلال القنوات الشرعية لتصحيح الحكم الوارد فيها – إن وجد – وذلك عن طريق الطعن عليه وفقا للمتبع نظاما. وعلى سبيل المثال نجد أن نظام المرافعات الشرعية أسبغ الطريق الشرعي الذي يجب اتباعه لمعالجه الأخطاء، وأعطى حرية الطعن على الأحكام الصادرة من القضاة بالاستئناف، والتماس إعادة النظر طبقا للمواد 178، 192 مع ملاحظة أن مفهوم الخطأ القضائي هنا في غالبيته ليس بالمعنى الدارج للخطأ فقد يكون اختلافا في الرأي أو الاجتهاد أو استنباط الأدلة.
إن الخطر الذي يشكله دعاة التطوير عن طريق النقد والتصدي لأحكام القضاء دون إلمام ومعرفة وتأهيل، هو خطر يشكل تهديدا كبيرا على مرفق القضاء بصفة عامة، وعلى القضايا المنظورة بصفة خاصة، لأن تداول القضايا – خاصة قبل الفصل فيها – له أثر كبير على حرية تكوين عقيدة القاضي في الدعوى المنظورة لما يشكله ذلك من ضغوط نفسية تؤثر على حكمه، لذلك يحظر شرعا على القاضي الحكم في حالة تؤثر على عقيدته كمنعه من الحكم وهو غضبان، كما أن التعرض لأحكام القضاء أيضا بالنقد يفقد المجتمع ثقته في القضاء ويشجع على أخذ الناس لحقوقهم بأيديهم، بكل ما يترتب عليه هذا الأمر من مفسدة عظيمه تتنافى مع مقاصد القضاء والتقاضي.
* محام سعودي
اترك تعليقاً