توثيـق
موجز القواعد:
1- الإقرار لدى إدارة التوثيق. ورقة رسمية. اختلاف قوتها في الإثبات. مفاده. ما يثبته الموظف من بيانات بحضور المقر. اعتبارها ذات حجية مطلقة. أثره. عدم جواز إثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير. البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام الموثق أو التي يدلى بها فيكتبها نقلاً عنه. حجيتها مقيدة. جواز إثبات عكسها بكافة طرق الإثبات. مثال.
2- عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة. الرسمية ركن لازم فيه وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره. مخالفة ذلك. أثره. بطلان العقد بطلاناًَ مطلقاً. جواز التمسك به من كل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. علة ذلك.
– الورقة الرسمية. ماهيتها.
– الموظف العام. المقصود به في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية. كاتب العدل.
– المحرر الرسمي. ماهيته.
– المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها. محررات عرفية. علة ذلك. مجرد التصديق على التوقيعات لايكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون. لا يغير من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. مثال لتخويل شريك بيع حصة بموجب توكيل مصدق على التوقيع فيه.
3- الاستفادة من القانون 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة لبعض المديونيات. شرطها. توثيق العميل إقراراً بقيمة المديونية طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 في ميعاد غايته 31/3/1994. عدم جواز الاتفاق على مخالفة هذا الميعاد. علة ذلك. تعلقه بالنظام العام فلا يجوز تعديله أو مده إلا بموجب تشريع لاحق.
– مراجعة البنك المدير لرصيد المديونية لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل وتبينه عدم مطابقتها لما في الإقرار زيادة أو نقصاً. أثره: له أن يصحح هذا الرصيد دون اشتراط قيام المدين بتوثيقها أو القيام به خلال ميعاد محدد. علة ذلك. خلو القانون من هذا الشرط.
القواعد القانونية:
1- من المقرر أن الإقرار لدى إدارة التوثيق هو ورقة رسمية وليست عرفية لكن قوتها في الإثبات تختلف -فالبيانات التي يثبتها موظف التوثيق بنفسه بحضور المقر تعد من البيانات ذات الحجية المطلقة ولا يجوز الطعن عليها لإثبات عكسها إلا بالطعن بالتزوير- أما البيانات التي يحررها المقر قبل مثوله أمام موظف التوثيق أو التي يدلي بها فيكتبها نقلاً عنه ويقتصر دور الموثق على مراجعتها فهي ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الإقرارين المؤرخين 14/2/1994، 10/5/1993 موضوع النزاع أن مأمورية الموثق اقتصرت على التصديق على توقيع المستأنفة عليهما ومن ثم فإنها تكون ذات حجية مقيدة ويجوز إثبات عكس ما جاء بها بكافة طرق الإثبات.
(الطعن 51/2003 أحوال شخصية جلسة 18/4/2004)
2- النص في المادة 192 من قانون الشركات التجارية على أن “يجب أن يكتب عقد تأسيس الشركة ذات المسئولية المحدودة في محرر رسمي… “وفى المادة 197 من ذات القانون على أن “يجوز التنازل عن الحصة بموجب محرر رسمي.. “وفى الفقرة الثانية من المادة 65 من القانون المدني على أن “وإذا فرض القانون شكلاً معيناً لانعقاد العقد ولم يراع هذا الشكل في إبرامه وقع باطلاً” وفى المادة 700 من ذات القانون على أن “يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في التصرف القانوني محل الوكالة”يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن الرسمية ركن لازم في عقد الشركة ذات المسئولية المحدودة وفى عقد تنازل أي من الشركاء عن حصته فيها وفى التوكيل الصادر للغير في تحريره وإلا وقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً لا ينتج بذاته- وفقاً للمادة 184 من القانون المدني- أثراً ما ويجوز لكل ذي مصلحة سواء كان أحد المتعاقدين أو من الغير أن يتمسك ببطلانه بل يتوجب على المحكمة أن تقضى بالبطلان من تلقاء نفسها ولو لم يطلب منها القضاء به، باعتبار أن البطلان يعنى العدم وأن إعمال عقد باطل لم تتوافر له أركانه بإنفاذ أثاره يتنافى مع النظام العام لأن المشرع إذا فرض شكلاً معيناً لعقد من العقود فإنه يستهدف تحقيق مصلحة عامة ولا يكون العقد صحيحاً إلا بهذا الشكل، وأن الورقة الرسمية- طبقاً لنص المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 39 لسنة 1980 بشأن الإثبات في المواد المدنية والتجارية- هى التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو تلقاه من ذوى الشأن وذلك وفقاً للأوضاع القانونية وفى حدود سلطته واختصاصه، والمقصود بالموظف العام في خصوص تحرير عقود الشركات التجارية هو كاتب العدل الذي حدد القانون رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966- اختصاصه بتوثيق المحررات التي يُوجب القانون أو يطلب المتعاقدون توثيقها، والمحرر الرسمي هو المحرر الذي يقوم كاتب العدل بتوثيقه طبقاً للأوضاع المقررة في توثيق المحررات الرسمية المنصوص عليها في المواد من 2 إلى 12 من قانون التوثيق سالف الذكر ولائحته التنفيذية أما المحررات التي يقوم كاتب العدل بالتصديق على توقيعات ذوى الشأن فيها طبقاً للمادة 13 من القانون المشار إليه (رقم 4 لسنة 1961 بإصدار قانون التوثيق) ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية (الصادرة بالقرار رقم 16 لسنة 1966) فهى محررات عرفية لأن مجرد التصديق على التوقيعات فيها لا يغير من كونها محررات عرفية ولا يكسبها صفة الرسمية في مفهوم القانون ولا ينال من ذلك خضوع التصديق لبعض الأوضاع والإجراءات في شأن توثيق المحررات الرسمية. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلزام الشركة الطاعنة بالمبلغ المقضي به على ما أورده بمدوناته من أن التوكيل الذي أصدره المطعون ضده لشريكه يخوله فيه بيع حصته فيها لم يفرغ في الشكل الرسمي على النحو الذي أوجبه قانون الشركات التجارية إذ لا يعدو أن يكون هذا التوكيل محرراً عرفياً مصدق على التوقيع الوارد فيه لدى إدارة التوثيق فلا يبيح للوكيل التنازل عن حصة موكله في الشركة فيكون عقد تعديلها الموثق في 9/7/1994 الذي بيعت بموجبه حصة المطعون ضده فيها جاء باطلاً لفقده ركناً من أركان صحته فلا ينتج بذاته أثراً ما، ويترتب على ذلك استمرار المطعون ضده شريكاً في الشركة فلا يحق له المطالبة بنصيبه في رأسمالها قبل انقضائها وإنما يقتصر حقه- مع استمراره شريكاً فيها- على المطالبة بنصيبه في الأرباح، وكان ما سجله الحكم على هذا النحو وأقام عليه قضاءه المتقدم سائغاً ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.
(الطعن 527/2003 تجاري جلسة 19/2/2005)
3- البين من استقراء نصوص القانون رقم 41 لسنة 1993 في شأن شراء الدولة بعض المديونيات وكيفية تحصيلها المعدل ومذكرته الإيضاحية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع وإن كان قد اشترط على العميل الذي يرغب في الاستفادة من التيسيرات التي قررها للخاضعين لأحكامه لسداد مديونيته أن يوثق أمام كاتب العدل إقراراً رسمياً على النموذج المرفق بالقانون يقر فيه بقيمة مديونيته للدولة طبقاً للرصيد القائم في 1/8/1990 والتزامه بسدادها وفق أحكام هذا القانون، وحدد بنص المادة الثامنة منه لتوثيق هذا الإقرار ميعاداً غايته 31/3/1994، لايجوز الاتفاق على مخالفته باعتباره ميعاداً حتمياً متعلقاً بالنظام العام، وإنما يعدل هذا الميعاد أو يُمد بموجب نص تشريعي لاحق، كما حدث بصدور القوانين أرقام 108، 80 لسنة 1995، 63 لسنة 1998، ومع ذلك فقد خول المشرع للبنك المدير للمديونيات المشتراة سلطة القيام بالأعمال التي تستلزمها إدارة هذه المديونيات طبقاً لما نصت عليه المادة العاشرة من القانون آنف الإشارة ومنها حساب أرصدة العملاء من المديونيات ومراجعتها، وكان مؤدى ذلك أن تحديد ميعاد حتمي يقدم فيه العميل إقراراً موثقاً بمديونيته المشتراة ليس من شأنه أن يمنع البنك المدير من حساب ومراجعة رصيد مديونيته القائم في 1/8/1990 لدى البنوك المحلية وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي وبيت التمويل الكويتي التي باعت للدولة هذه الديون وذلك طوال مرحلة إدارته وخضوع المديونية لأحكام هذا القانون، فإذا ما تبين له من المراجعة في أي وقت عدم مطابقة الرصيد للقيمة الحقيقية للمديونية زيادة أو نقصاً رد الأمر إلى نصابه الصحيح بما يستوجب تعديل قيمة المديونية المشتراة إضافة أو حذفاً، وهذا التصحيح يرتد أثره إلى رصيد المديونية القائم في ذلك التاريخ ويصبح جزءاً لا يتجزأ منه وإن تم في تاريخ لاحق على توثيق المدين إقراره برصيد المديونية قبل التصحيح، ودون اشتراط أن يتم التصحيح أو توثيق إقرار المدين به خلال ميعاد محدد طالما خلت نصوص القانون من مثل هذا الشرط. كما أن المقرر أن الدين لا يعتبر مشمولاً ببرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة وما يترتب على ذلك من آثار بمجرد إبداء الرغبة في التسوية بل لابد من تمام التسوية وموافقة الدائن والمدين عليها، وأن الإقرار حجيته قاصرة على المقر وحده ولا يؤخذ به غيره وشرطه ألا يكذبه ظاهر الحال. لما كان ذلك، وكان الثابت بكتابي المطعون ضده الأول- البنك المدير- المؤرخين 23/1/1995، 19/10/1997 أن الرصيد الدفتري لمديونية الطاعن الثابت بسجلات الشركة المطعون ضدها الثانية يزيد عما ورد بالإقرار الموثق المقدم منه وأن هذه الزيادة تمثل الفوائد المحتسبة على رصيده المدين في الفترة من 1/1/1987 حتى 1/8/1990 وأن البنك المركزي وافق بتاريخ 2/1/1995 على تعديل مبلغ مديونية الطاعن وفقاً لحقيقة رصيده وتم إخطاره بالتعديل وهو ما انتهى إلى صحته الخبير المنتدب في الدعوى، ولذا فإن قيام البنك المدير بتعديل قيمة مديونية الطاعن المشتراة طبقاً للرصيد الدفتري في سجلات الشركة المطعون ضدها الثانية- البائعة- هو ما يدخل في حدود السلطة المخولة له بموجب القانون في إدارة المديونيات التي تم شرائها ومراجعتها ورد الأمر فيها إلى نصابه الصحيح، وكانت الأوراق تخلو من الدليل على إعداد تسوية لمديونية الطاعن وفقاً لبرنامج تسوية التسهيلات الاتفاقية الصعبة موقع عليها منه ومن دائنه الشركة المطعون ضدها الثانية نفذ فيها كل طرف التزامه الوارد باقتراح التسوية الذي تقدمت به الشركة إليه، فلا على الحكم المطعون فيه إن اعتبر التسوية لم تتم وإذ قضى برفض الدعوى فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة في القانون ويضحي النعي عليه بما ورد بأسباب النعي من أنه اعتبر طلب الطاعن براءة ذمته من الفوائد التي أضيفت إلى رصيد مديونيته الوارد بالإقرار الموثق بمثابة منازعة في دينه الأصلي الذي انقضى بشراء الدولة له- وأياً ما كان وجه الرأي فيه- غير منتج.
(الطعن 378/2003 تجاري جلسة 13/5/2006)
توثيقات شرعية
موجز القواعد:
1- قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية. مهمته بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمره.
– قيام الموثق المختص بتوثيق الطلاق. شرطه. إيقاع الطلاق في حضور الزوجة أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مؤداه. أن قسم الاستشارات الأسرية منوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها. لا محل للقول بأن الزوج هو المكلف بإخطار زوجته بأمر طلاقه لها. أثره. عدم توافر الخطأ في جانبه لعدم قيامه بإخطار زوجته وانتفاء مسئوليته عن التعويض.
القواعد القانونية:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض يتحقق بالانحراف عن السلوك المألوف وما يلتزم به الشخص العادي من اليقظة والتبصر حتى لا يضر بالغير في مثل الظروف المحيطة بمن نسب إليه الخطأ. وإذ كان وكيل وزارة العدل بناء على التفويض التشريعي الصادر من وزير العدل قد أصدر القرار التنظيمي رقم 475 لسنة 1996 بتنظيم العمل بقسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية أناط بموجبه بهذا القسم مهام بحث حالات الطلاق المزمع إيقاعه غيابياً من الأزواج وإخطار الزوجة قبل إيقاع الطلاق وبعده لضمان علمها بأمر هذا الطلاق وأوجب على الموثق المختص ألا يوثق الطلاق إلا إذا توافر أحد الشرطين المبينين بهذا القرار وهما إما أن يتم إيقاع طلاق الزوجة في حضورها أو التأكد من إتمام إخطارها بموعد إيقاع الطلاق. مما مؤداه أن قسم الاستشارات الأسرية التابع لإدارة التوثيقات الشرعية هو المنوط به قانوناً واجب إخطار الزوجة بإيقاع طلاقها من زوجها بما لا مساغ معه للقول بأن الزوج هو المكلف قانوناً بإخطار الزوجة بأمر طلاقه لها مما يرتب عدم توافر الخطأ في جانب المطعون ضده لعدم إخطاره الطاعنة بإيقاع طلاقه لها لانتفاء موجبه وبعدم إخلاله بثمة واجب قانوني أو انحرافه عن السلوك المألوف للشخص العادي وتنتفي لذلك مسئوليته عن التعويض المطالب به في الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورتب على ذلك قضاءه برفض دعوى الطاعنة، فإنه يكون قد التزم التطبيق الصحيح للقانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
(الطعن 846/2005 مدني جلسة 20/11/2006)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً