أحكام ممارسة الشركات الأجنبية نشاطها في ظل نظام الشركات السعودي
د. أبوبكر المسيب
تحرص الأنظمة القانونية الحديثة على تبني تشريعات مرنة في مجال الشركات التجارية وحوكمة الشركات، الأمر الذي من شأنه تشجيع الشركات الوطنية والدولية على مباشرة نشاطها في تلك الدول. تمشيا مع هذا التوجه، جاءت نصوص نظام الشركات السعودي لسنة 2015، حيث نظمت المواد من 194 إلى 202 أحكام مزاولة الشركات الأجنبية لنشاطها في المملكة.
بداية تجب الإشارة إلى أنه لا يجوز للشركات الأجنبية أن تنشئ فروعا أو وكالات أو مكاتب لها داخل المملكة إلا بعد صدور ترخيص لها من الهيئة العامة للاستثمار والجهة المختصة بالتنظيم والإشراف على نوع النشاط أو الأعمال التي تزاولها الشركة الأجنبية داخل المملكة، كما لا يجوز لهذه الشركات أن تصدر أو تعرض أوراقا مالية للاكتتاب أو البيع داخل المملكة إلا وفقا لنظام السوق المالية، ولا يجوز أيضا للشركة الأجنبية المرخص لها البدء في مزاولة نشاطها وأعمالها إلا بعد قيدها في السجل التجاري.
علاوة على ذلك، يجب على كل فرع أو وكالة أو مكتب لشركة أجنبية أن يطبع باللغة العربية على جميع أوراقه ومستنداته ومطبوعاته عنوانه في المملكة، إضافة إلى الاسم الكامل للشركة وعنوانها ومركزها الرئيس واسم الوكيل، كما يجب على فرع الشركة الأجنبية أو وكالتها أو مكتبها إعداد القوائم المالية الخاصة بنشاطه داخل المملكة وفق المعايير المحاسبية المتعارف عليها وتقرير مراجع الحسابات الخارجي عنها، وإيداع تلك الوثائق لدى الوزارة المختصة خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الخاصة بنشاط ذلك الفرع أو الوكالة أو المكتب.
وإذا زاولت الشركة الأجنبية نشاطها وأعمالها قبل قيامها باستيفاء إجراءات ترخيصها وقيدها في السجل التجاري، أو قامت بأعمال تجاوزت المرخص بها، كانت الشركة والأشخاص الذين أجروا تلك الأعمال مسؤولين عنها على وجه التضامن.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً