القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان
ديباجة
إن اللجنة الفرعية،
إذ تضع في اعتبارها المبادئ والالتزامات المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة في الديباجة وفي المواد 1 و2 و55 و56 والتي تهدف، في جملة أمور، إلى تعزيز الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الإنسان والحريات الأساسية،
وإذ تذكر بأن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يحدِّد معيار إنجاز مشترك لكافة الشعوب والأمم لكي تجدَّ الحكومات وهيئات المجتمع الأخرى والأفراد في السعي، عن طريق التعليم والتثقيف، إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته وكذلك، عن طريق اتخاذ تدابير تدريجية، إلى ضمان الاعتراف العالمي بهذه الحقوق والحريات ومراعاتها الفعلية، بما في ذلك المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل وتعزيز التقدم الاجتماعي وتحسين مستويات المعيشة في إطار من الحرية أوسع،
وإذ تسلم بأنه رغم كون المسؤولية عن تعزيز حقوق الإنسان وتأمين إعمالها واحترامها وضمان احترامها وحمايتها هي مسؤولية ملقاة على عاتق الحكومات أساساً، فإن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، بوصفها من هيئات المجتمع، مسؤولة أيضاً عن تعزيز وكفالة حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان،
وإذ تدرك أن من واجب الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى والموظفين والأشخاص العاملين فيها أيضاً احترام المسؤوليات والمعايير المعترف بها عموماً الواردة في معاهدات الأمم المتحدة وغيرها من الصكوك الدولية مثل اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها؛ واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ والاتفاقية الخاصة بالرق؛ والاتفاقية التكميلية لإبطال الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق؛ والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم؛ واتفاقيات جنيف الأربع المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها بخصوص حماية ضحايا الحرب؛ والإعلان المتعلق بحق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً؛ ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية؛ واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية؛ واتفاقية التنوع البيولوجي؛ والاتفاقية الدولية المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الضرر الناجم عن التلويث النفطي؛ واتفاقية المسؤولية المدنية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الخطرة على البيئة؛ وإعلان الحق في التنمية؛ وإعلان ريو المتعلق بالبيئة والتنمية؛ وخطة تنفيذ نتائج مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة؛ وإعلان الأمم المتحدة بشأن الألفية؛ والإعلان العالمي المتعلق بالمجين البشري وحقوق الإنسان؛ والمدونة الدولية لتسويق بدائل لبن الأم، التي اعتمدتها جمعية الصحة العالمية؛ والمعايير الأخلاقية المطبقة لترويج الأدوية وسياسة “الصحة للجميع في القرن الحادي والعشرين”، التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية؛ واتفاقية اليونسكو لمكافحة التمييز في التعليم؛ واتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية؛ والاتفاقية والبروتوكول الخاصين بوضع اللاجئين؛ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب؛ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان؛ والاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ وميثاق الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية؛ واتفاقية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية؛ وغير ذلك من الصكوك،
وإذ تضع في اعتبارها المعايير المنصوص عليها في الإعلان الثلاثي للمبادئ المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية وفي إعلان المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، الصادرين عن منظمة العمل الدولية،
وإذ تعي المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤسسات المتعددة الجنسيات ولجنة الاستثمار الدولي والمؤسسات المتعددة الجنسيات التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي،
وإذ تعي أيضاً ما جاء في مبادرة الاتفاق العالمي المتخذة في إطار الأمم المتحدة والتي تحث قادة الأعمال على الالتزام بتسعة مبادئ أساسية تتعلق بحقوق الإنسان وإعمال هذه الحقوق، بما في ذلك حقوق العمل والبيئة،
وإذ تدرك أنّ اللجنة الفرعية التابعة لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية والمعنية بالمؤسسات المتعددة الجنسيات والسياسات الاجتماعية، ومجلس الإدارة، ولجنة الخبراء المعنيين بتطبيق المعايير، فضلاً عن لجنة الحرية النقابية التابعة لمنظمة العمل الدولية قد ذكرت أسماء مؤسسات أعمال متورطة في مسألة عدم امتثال الدول للاتفاقية رقم 87 بشأن الحرية النقابية وحماية حق التنظيم والاتفاقية رقم 98 بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية، وإذْ تسعى إلى تكملة ودعم جميع هذه الجهود الرامية إلى تشجيع الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى على حماية حقوق الإنسان،
وإذ تدرك أيضاً ما جاء في التعليق على القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان، وإذ تجد في ذلك التعليق تفسيراً وشرحاً مفيدين للمعايير الواردة في تلك القواعد،
وإذ تحيط علماً بالاتجاهات العالمية التي زادت من تأثير الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في اقتصادات معظم البلدان وكذلك في العلاقات الاقتصادية الدولية، وإذ تحيط علماً أيضاً بالعدد المتزايد لمؤسسات الأعمال الأخرى التي تعمل عبر الحدود الوطنية في إطار ترتيبات متنوعة أدت إلى نشوء أنشطة اقتصادية تتجاوز القدرات الفعلية لأي نظام وطني،
وإذ تلاحظ أن للشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى القدرة على النهوض بالرفاه الاقتصادي والتنمية والتقدم التكنولوجي وزيادة الثروة ولديها في الوقت نفسه القدرة على إلحاق الضرر بحقوق الإنسان وبحياة الأفراد عن طريق ممارساتها وعملياتها التجارية الأساسية، بما في ذلك الممارسات المتبعة في مجال التوظيف، والسياسات البيئية، والعلاقات مع الموردين والمستهلكين، والتفاعلات مع الحكومات، وما إلى ذلك من الأنشطة،
وإذ تلاحظ أيضاً أن هناك قضايا وشواغل دولية جديدة خاصة بحقوق الإنسان ما فتئت تنشأ باستمرار، وأن الشركات عبر الوطنية ومؤسسات الأعمال الأخرى كثيراً ما تكون معنية بهذه القضايا والشواغل بحيث أصبح الأمر يستدعي وضع المزيد من المعايير وتنفيذها في الوقت الحاضر وفي المستقبل،
وإذ تعترف بأن حقوق الإنسان هي حقوق عالمية ومترابطة ومتشابكة وغير قابلة للتجزئة، بما فيها الحق في التنمية الذي يحق بموجبه لكل إنسان ولجميع الشعوب المشاركة والإسهام في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية والتمتع بهذه التنمية التي يمكن فيها إعمال جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية إعمالاً تاماً،
وإذ تؤكد من جديد أن للشركـات عبـر الوطنيـة وغيرها من مؤسسات الأعمال والمسؤولين فيها، بمن فيهم المديرون وأعضاء مجالس إدارة الشركات أو رؤساء هـذه المجالس وغيرهم من المديرين التنفيذيين، وكذلك الأشخاص العاملين فيها، التزامات ومسؤوليات في مجال حقوق الإنسان، من بين أمور أخرى، وأن هذه القواعد الخاصة بحقوق الإنسان ستسهم في وضع وتطوير القانون الدولي فيما يتعلق بتلك المسؤوليات والالتزامات،
تعلن رسمياً هذه القواعد المتعلقة بمسؤوليات الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجال حقوق الإنسان وتحث على بذل كل جهد ممكن لكي تصبح هذه القواعد معروفة ومحترمة على نطاق عام.
ألف – الالتزامات العامة
1- تتحمل الدول المسؤولية الرئيسية عن تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وعن تأمين إعمال هذه الحقوق واحترامها وضمان احترامها وحمايتها، بما في ذلك ضمان أن تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال حقوق الإنسان. ومن واجب الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال، ضمن ما تمارسه من نشاط ونفوذ في ميادين اختصاصها، أن تعمل على تعزيز حقوق الإنسان المعترف بها في القانون الدولي وكذلك في القانون الوطني وتأمين إعمالها واحترامها وحمايتها، بما في ذلك حقوق ومصالح السكان الأصليين وسائر المجموعات الضعيفة.
باء – الحق في تكافؤ الفرص والمعاملة غير التمييزية
2- تضمن الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال تكافؤ الفرص والمعاملة على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان، لأغراض القضاء على التمييز القائم على أساس العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الوضع الاجتماعي أو الوضع الخاص بالسكان الأصليين أو العجز أو العمر – باستثناء الأطفال الذين قد يحظون بحماية أكبر – أو أوضاع أخرى خاصة بالأفراد لا علاقة لها بالمتطلبات اللازمة لأداء العمل، أو امتثالاً لتدابير خاصة ترمي إلى التصدي للتمييز الذي كان يمارس في السابق ضد مجموعات معينة.
جيم – الحق في سلامة الأشخاص
3- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال ألاّ ترتكب أو تستغلّ جرائم الحرب أو الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية أو جرائم الإبادة الجماعية والتعذيب والاختفاء القسري والسخرة أو العمل القسري وأخذ الرهائن والإعدام خارج نطاق القضاء أو الإعدام بإجراءات موجزة أو الإعدام التعسفي، وغير ذلك من انتهاكات القانون الإنساني والجرائم الدولية الأخرى التي ترتكب ضد الإنسان على نحو ما حدده القانون الدولي، وبوجه خاص قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني.
4- يجب أن تراعي ترتيبات الأمن الخاصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال معايير حقوق الإنسان الدولية فضلاً عن القوانين والمعايير المهنية السارية في البلد أو البلدان التي تعمل فيها.
دال – حقوق العمال
5- لا يجوز أن تلجأ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال إلى استخدام السخرة أو العمل الجبري المحظور في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة، وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
6- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تحترم حقوق الطفل المتمثلة في حمايته من الاستغلال الاقتصادي الذي تحظره الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة ويحظره القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
7- توفر الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بيئة عمل آمنة وصحية على النحو المنصوص عليه في الصكوك الدولية والتشريعات الوطنية ذات الصلة وكذلك في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
8- تدفع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال للعاملين فيها أجوراً تضمن لهم ولأسرهم مستوى معيشة لائقاً. ويجب أن تراعي هذه الأجور مراعاة تامة احتياجاتهم لتوفير ظروف معيشية ملائمة بهدف تحسينها تدريجياً.
9- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تكفل للعاملين فيها الحرية النقابية، والاعتراف الفعلي بالحق في المفاوضة الجماعية من خلال حماية حقهم في العمل النقابي والانضمام إلى منظمات يختارونها بأنفسهم، على ألا يخضع ذلك إلا للوائح المنظمة المعنية، دون تمييز أو دون الحصول على إذن مسبق أو تدخل في شؤونهم وذلك لأغراض حماية مصالحهم المهنية وغير ذلك من أغراض المفاوضة الجماعية على نحو ما تنص عليه التشريعات الوطنية والاتفاقات ذات الصلة لمنظمة العمل الدولية.
هاء – احترام السيادة الوطنية وحقوق الإنسان
10- تُقرّ الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال وتحترم معايير القانون الدولي الواجبة التطبيق، والقوانين الوطنية، واللوائح التنظيمية، وكذلك الممارسات الإدارية، وسيادة القانون، والمصلحة العامة، وأهداف التنمية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك الشفافية والمساءلة وحظر الفساد، وسلطة البلدان التي تعمل فيها هذه المؤسسات.
11- تمتنع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال عن تقديم رشوة أو أي إكرامية أخرى في غير محلها أو عن قطع وعد بتقديمها أو منحها أو قبولها أو التسامح إزاءها أو الاستفادة منها عن علمٍ أو طلبها، ولا يجوز أن يطلب أو يتوقع منها أن تقدم رشوة أو إكرامية أخرى في غير محلها إلى أي حكومة أو مسؤول حكومي أو مرشح لوظيفة انتخابية أو أي فرد من أفراد القوات المسلحة أو قوات الأمن أو أي فرد آخر أو منظمة أخرى. كما تمتنع عن القيام بأي نشاط يدعم أو يحض أو يشجع الدول أو أي كيانات أخرى على انتهاك حقوق الإنسان وعليها، بالإضافة إلى ذلك، أن تسعى إلى ضمان عدم استخدام السلع والخدمات التي توفرها في انتهاك حقوق الإنسان.
12- تحترم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن الحقوق المدنية والسياسية، وتسهم في إعمال هذه الحقوق، ولاسيما الحق في التنمية وفي الحصول على الغذاء الكافي وعلى مياه الشرب، والحق في بلوغ أعلى مستوى ممكن للصحة البدنية والعقلية، والحق في المسكن المناسب، والحق في الخصوصية، والتعليم وحرية الفكر والوجدان والدين وحرية الرأي والتعبير، كما تمتنع عن القيام بأية أعمال تعرقل أو تعوق إعمال هذه الحقوق.
واو – الالتزامات المتعلقة بحماية المستهلك
13- على الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال أن تعمل وفقاً لممارسات نزيهة في مجال الأعمال التجارية والتسويق والإعلان وأن تتخذ جميع الخطوات اللازمة لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التي توفرها، بما في ذلك مراعاة مبدأ الحيطة. ولا يجوز لها إنتاج منتجات استهلاكية تكون ضارة أو محتملة الضرر أو توزيع هذه المنتجات أو تسويقها أو الدعاية لها.
زاي – الالتزامات المتعلقة بحماية البيئة
14- تضطلع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بأنشطتها وفقاً للقوانين واللوائح التنظيمية والممارسات الإدارية والسياسات الوطنية فيما يتصل بالحفاظ على البيئة في البلدان التي تعمل فيها، وكذلك وفقاً للاتفاقات والمبادئ والأهداف والمسؤوليات والمعايير الدولية ذات الصلة بالبيئة فضلاً عن حقوق الإنسان والصحة العامة والسلامة العامة وأخلاقيات علم الأحياء ومبدأ الحيطة، وتنفذ أنشطتها بشكل عام على نحو يسهم في بلوغ الهدف الأوسع نطاقاً المتمثل في تحقيق التنمية المستدامة.
حاء – أحكام التنفيذ العامة
15- تعتمد كل شركة عبر وطنية أو مؤسسة من مؤسسات الأعمال الأخرى، كخطوة أولى نحو تنفيذ هذه القواعد، أنظمة داخلية للعمل تتوافق مع هذه القواعد وتقوم بتعميمها وتنفيذها. كما تقدم تقارير دورية عن هذه القواعد وتتخذ تدابير أخرى لتنفيذها تنفيذاً كاملاً ولإتاحة التنفيذ الفوري على الأقل لأوجه الحماية المحددة في هذه القواعد. وتطبق كل شركة عبر وطنية أو كل مؤسسة من مؤسسات الأعمال الأخرى هذه القواعد وتدرجها في عقودها أو في ترتيباتها أو معاملاتها الأخرى مع المتعاقدين أو المتعاقدين من الباطن أو الموردين أو الحائزين على التراخيص أو الموزعين أو الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يبرمون معها اتفاقات، وذلك بغية ضمان احترام هذه القواعد وتنفيذها.
16- تخضع الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال لعمليات مراقبة وتحقق دورية من جانب الأمم المتحدة وآليات دولية ووطنية أخرى سواء كانت قائمة بالفعل أو سيتم إنشاؤها فيما يتعلق بتطبيق هذه القواعد. وتكون عملية المراقبة هذه شفافة ومستقلة وتأخذ في الاعتبار المساهمات التي يقدمهـا أصحـاب الشان (بمن فيهم المنظمات غير الحكومية) وتكون نتيجة شكاوى تتعلق بخرق لهذه القواعد. وعلاوة على ذلك، يجب أن تقوم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بعمليات تقييم دورية لما لأنشطتها من تأثير في حقوق الإنسان في إطار هذه القواعد.
17- ينبغي للدول أن تضع وتعزز الإطار القانوني والإداري اللازم لضمان قيام الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال بتنفيذ القواعد والقوانين الوطنية والدولية الأخرى ذات الصلة.
18- تقدم الشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال تعويضاً عاجلاً وفعالاً وكافياً إلى الأشخاص والكيانات والمجتمعات المحلية المتضررة من جراء عدم الامتثال لهذه القواعد وذلك بوسائل منها الجبر والرد والتعويض ورد الاعتبار فيما يتعلق بأي ضرر متسبّب فيه أو ممتلكات مستولى عليها. وفيما يخص تحديد الأضرار بصدد الجزاءات الجنائية وجميع المسائل الأخرى المتعلقة بذلك، تطبق هذه القواعد المحاكم الوطنية و/أو الهيئات القضائية الدولية، وفقاً للقانون الوطني والدولي.
19- لا يجوز تفسير أي شيء في هذه القواعد على أنه يقلص التزامات الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب القانون الوطني والدولي، أو يقيد هذه الالتزامات أو يؤثر فيها سلباً. كما لا يجوز أن تفسر هذه القواعد على أنها تقلص معايير حقوق الإنسان التي توفر حماية أكبر، أو تقيدها أو تؤثر فيها سلباً، أو أنها تقلص الالتزامات أو المسؤوليات الأخرى الخاصة بالشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال في مجالات غير حقوق الإنسان، أو أنها تقيّد هذه المسؤوليات والالتزامات أو تؤثر فيها سلباً.
طاء – التعاريف
20- يشير تعبير “شركة عبر وطنية” إلى أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو إلى مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها وسواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة.
21- تشمل عبارة “مؤسسة أعمال أخرى” أي كيان تجاري بصرف النظر عن الطابع الدولي أو المحلي لأنشطته، بما في ذلك الشركة عبر الوطنية أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن أو المورّد أو حامل الترخيص أو الموزّع، وأي شكل يستخدم لإنشاء الكيان التجاري سواء اتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوني آخر يُستخدم لترسيخ الكيان التجاري، كما تشمل طبيعة ملكية هذا الكيان. ويفترض أن تنطبق هذه القواعد من الناحية العملية إذا كان لهذه المؤسسة التجارية علاقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشطتها محلياً بالكامل، أو إذا انطوت أنشطتها على انتهاك الحق في السلامة على نحو ما أشير إليه في الفقرتين 3 و4.
22- ويشمل تعبير “أصحاب المصلحة” حاملي الأسهم وغيرهم من المالكين والعاملين وممثليهم فضلاً عن أي فرد أو مجموعة من الأفراد المتأثرين بأنشطة الشركات عبر الوطنية أو غيرها من مؤسسات الأعمال. ويفسر تعبير “أصحاب المصلحة” عملياً على ضوء أهداف هذه القواعد، وهو يشمل أصحاب المصلحة المعنيين بصورة غير مباشرة عندما تكون مصالحهم متضررة أو ستتضرر إلى حد كبير من جراء أنشطة الشركة عبر الوطنية أو مؤسسة الأعمال. وبالإضافة إلى الأطراف المتضررة مباشرة من أنشطة مؤسسات الأعمال، يمكن أن يشمل أصحاب المصلحة أطرافاً متضررة بصورة غير مباشرة من أنشطة الشركات عبر الوطنية أو مؤسسات الأعمال الأخرى مثل مجموعات المستهلكين والعملاء والحكومات والمجتمعات المجاورة والشعوب الأصلية ومجتمعاتها المحلية والمنظمات غير الحكومية ومؤسسات الإقراض العامة والخاصة والموردين والرابطات التجارية وغيرها.
23- ويشمل تعبير “حقوق الإنسان” وتعبير “حقوق الإنسان الدولية” الحقوق المدنية والثقافية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية المنصوص عليها في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وفي المعاهدات الأخرى الخاصة بحقوق الإنسان فضلاً عن الحق في التنمية والحقوق التي يعترف بها القانون الإنساني الدولي وقانون اللجوء الدولي وقانون العمل الدولي وغير ذلك من الصكوك التي اعتمدت في إطار منظومة الأمم المتحدة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* وثيقة الأمم المتحدة E/CN.4/Sub.2/2003/12/Rev.2. اعتمدت من قبل اللجنة الفرعية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان في جلستها الثانية والعشرين المعقودة في 13 آب/أغسطس 2003.
اترك تعليقاً