أهليـة

موجز القواعد:

1- الأصل توافر الإرادة ما لم يثبت العكس.
– استخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها. واقع لمحكمة الموضوع. شرطه.
2- انعقاد الخصومة صحيحة. شرطه. أن يثبت للخصم أهلية التقاضي. مفاد ذلك. أن الأهلية ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما شرطاً لصحة إجراءاتها. مؤداه. أن الدفع ببطلان الإجراء المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو دفع شكلي متعلق بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية.
3- الأصل أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته. علة ذلك: أن اختيار الوكيل يُراعى فيه الاعتبار الشخصي.
– وجوب مبادرة ورثة الوكيل بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل. شرطه: أن تتوافر لهم الأهلية وعلمهم بالوكالة.
4- مهمة الحارس. قصرها على أعمال الإدارة والحفظ. ثبوت صفة الحارس في جميع الدعاوى التي تنشأ عن الحراسة في نطاق المهمة الموكلة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه. عدم مساسه بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية له. علة ذلك. مثال.
5- السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً. الخفة التي تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع هي من ضوابط السفه.
– الغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد عن حسن الإدارة والتقدير ويترتب على قيامها أن يُغبن الشخص في معاملاته.
– تقدير الأدلة واستخلاص القرائن والاستجابة لطلب إجراء تحقيق وتقدير حالة السفه والغفلة من سلطة محكمة الموضوع. شرط ذلك. مثال بشأن طلب توقيع حجر.
6- إنعدام الحكم. شرطه: تجرده من أركانه الأصلية. العيب الموجه إلى الحكم الذي لا يصلح سبباً لانعدامه. جزاؤه إن صح بطلان الحكم. عدم جواز بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم منها من خلال طرق الطعن المناسبة.
– أهلية التقاضي. المناط فيها. ثبوت الشخصية القانونية للخصم. اعتبارها شرطاً لصحة الإجراءات وليست شرطاً لقبول الدعوى. عدم توافر أهلية التقاضي فيمن بوشرت الدعوى ضده. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. الدفع بالبطلان. وجوب أن يكون عن طريق التظلم بطريق الطعن المناسب.
– عدم تمثيل الطاعن الثاني في الخصومة وتمثيل والده عنه رغم بلوغه سن الرشد. أثره. بطلان إجراءات الخصومة لا انعدامها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى رفض الدعوى بانعدامه تأسيساً على أن وسيلة تدارك ما شابه من بطلان الطعن عليه بالطريق المناسب. صحيح.
7- البلوغ. ماهيته. وصول الذكر أو الأنثى لسن البلوغ أو ظهور علامات البلوغ. أثره. زوال ولاية النفس عنه. عدم بلوغ البنت سن الخامسة عشر. لازمه: أنها غير أهل للتخاصم.
8- أهلية التقاضي. ثبوتها للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.
– كيفية نشوء الشخص الاعتباري بعنصريه الموضوعي والشكلي. عدم اعتراف القانون لأية مجموعة من الأموال بهذه الشخصية. أثره. عدم اعتبارها ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها.
– إقامة الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة. لازمه. انعقاد الخصومة على هذا الأساس. ثبوت اسم الطاعن في صحيفتي الاستئناف والطعن. مؤداه. أنه المقصود بالخصومة.
9- صدور حكم شهر الإفلاس. أثره. غل يد المفلس من تاريخه عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم لا. علة ذلك: أن أمواله كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون وذمته المالية لا تتجزأ. شمول ذلك للأموال التي تؤول إليه وهو في حالة إفلاس ولا يجوز له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها إلا ما يكون قاصراً على نطاق الإجراءات التحفظية التي تفيد دائنيه ولا تضرهم. مثال. استئناف الشركة المطعون ضدها والمحكوم بشهر إفلاسها لحكم أول درجة دون مدير التفليسة. باطل. لا يغير من ذلك القضاء فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس. علة ذلك: أن العبرة في قبول الطعن هي بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن. التفات الحكم عن الدفع ببطلان هذا الاستئناف. خطأ في تطبيق القانون بما يُوجب تمييزه.
10- أهلية التقاضي. من النظام العام. الدفع بانعدامها يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع. علة ذلك.
– النعي بانعدام الأهلية لأول مرة أمام محكمة التمييز. غير مقبول.
11- تصرفات الصغير غير المميز. باطلة. علة ذلك. م 86 من القانون المدني.
12- السفر بالمحضون لأية دولة. حق للحاضنة بغير إذن الولي. شرط ذلك: أن يكون السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار.
– اشتراط موافقة الممثل القانوني لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل. حق يخضع للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 مدني. عدم جواز الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية. مؤداه: لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده متى ثبت تعسف الممثل القانوني.
13- العته. هو خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فقط. كيفية ثبوته. عن طريق الأطباء المختصين وشواهد الحال.

القواعد القانونية:

1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الأصل هو توافر الإرادة ما لم يثبت العكس واستخلاص قيام حالة الجنون المعدم للإرادة باعتباره أحد عوارض الأهلية وقابليتها للتغيير والزوال بحسب طبيعتها هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى تستقل محكمة الموضوع بتقدير الدليل عليه متى كان استخلاصها سائغاً له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لإقامة الحكم. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي الذي أورده الحكم المطعون فيه بمدوناته أن المطعون ضده الأول وإن كان وقت إبرام عقد الصُلح المؤرخ 10/6/1996 مصاباً بحالة من حالات الجنون التي تؤدي إلى فقد الإدراك إلا أنه بعد أن أُدخل المستشفى ووضع على العلاج المناسب تحسنت حالته إلى درجة جيدة وغادر المستشفى بتاريخ 28/10/1996 وذلك بناء على كتاب الإدارة العامة للمباحث الجنائية المؤرخ 22/10/1996 والمتضمن عدم الممانعة في خروجه من المستشفى بعد شفائه. كما اثبت التقرير أن الحاضر عن الطاعن قرر أن المطعون ضده الأول يشغل حالياً وظيفة قيادية لدى إحدى الجهات الحكومية بما يشير إلى سلامة قواه العقلية، وإذ خلص الحكم المطعون فيه مما تضمنه تقرير أهل الخبرة ومن خلو الأوراق من ثمة دليل يناقضه أو على أن ذلك العارض من عوارض الأهلية قد عاود المطعون ضده حتى تاريخ حجز الاستئناف للحكم، وهو استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من بطلان إجراءات تجديد الخصومة لعدم أهلية المطعون ضده الأول بما لا يعود معه النعي إلا أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز ومن ثم فهو على غير أساس.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)

2- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يشترط لصحة انعقاد الخصومة أن تثبت للخصم أهلية التقاضي وهي بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هي شرط لصحة إجراءاتها ولذا فإن الدفع ببطلان الإجراءات المبني على نقص أهلية أحد الخصوم في الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية باعتباره وسيلة موجهه إلى الخصومة أو إلى بعض إجراءاتها دون التعـرض لذات الحـق المدعى به أو المنازعة فيه.

(الطعن 310/2001 تجاري جلسة 14/10/2002)

– من المقرر عملاً بالمادة 716 من القانون المدني أن الوكالة تنتهي بموت الموكل أو بموت الوكيل أو بفقد أحدهما أهليته، وهو حكم يتفق مع ما للوكالة من طابع خاص يغلب عليه الاعتبار الشخصي الذي يجعل من شخصية كل متعاقد اعتباراً في نظر المتعاقد الآخر، فالأصل أن الوكالة تنتهي بموت الوكيل لأن اختيار الموكل له كان ملحوظاً فيه الاعتبار الشخصي فلا يحل ورثته محله بعد موته، وإذ كانت التصرفات القانونية التي باشرها الوكيل قبل موته تبقى قائمة منتجة لكل آثارها وفقاً لقواعد الوكالة فقد أوجب القانون المدني في المادة 719/2 منه على الورثة إذا توافرت لهم الأهلية وكانوا على علم بالوكالة أن يبادروا بإخطار الموكل بوفاة مورثهم وأن يتخذوا من التدابير ما يقتضيه الحال لصالح الموكل، وهذه التدابير لا تعني حلولهم محل المورث في وكالته، وإنما قصد بها المحافظة على مصالح الموكل، وإذ كان من المقرر أن انتهاء الوكالة بموت أحد طرفيها لا يعتبر من النظام العام، ويجوز الاتفاق على ما يخالف ذلك، فيجوز الاتفاق في عقد الوكالة ذاته، أو بمقتضى اتفاق لاحق على أن يحل الورثة محل الوكيل في حالة وفاته، ومفهوم ذلك أن عقد الوكالة لا يورث ولا يعتبر جزءاً من التركة أو عنصرا من عناصرها، ومن ثم فإذا مات الوكيل ولم يكن بالعقد ولا في أي اتفاق لاحق ما يفيد استمرار الوكالة بالنسبة للورثة فإن العقد ينتهي بهذه الوفاة، ولو أراد الموكل استمرار الوكالة مع الورثة أو مع بعضهم لاعتبارات شخصية بهم فإنه ينشأ عقد جديد بوكالة جديدة بين الموكل والورثة الذين قبلوا هذه الوكالة بغض النظر عن انعقادها بذات الشروط التي انعقد بها عقد مورثهم. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وأقام قضاءه على ما حصله من أوراق الدعوى-بما لم ينازع فيه الطاعنان-من أن عقد الوكالة المبرم بين مورثهما وشركة (…) لم ينص فيه على انتقال الوكالة إلى ورثته في حالة موته ومن ثم فإن العقد يكون قد انتهى بوفاته الأمر الذي تأيد بكتاب الشركة الموكلة الموجه إلى الورثة في 22/6/89، وأن حصول اتفاق بين المطعون ضدهم الثلاثة الأوائل وبين هذه الشركة على استمرارهم في الوكالة خلفا لمورثهم ليس من شأنه استمرار عقد الوكالة الذي كان قائماً بينهما وبين المورث وإنما هو منشئ لوكالة جديدة بين الموكل والمطعون ضدهم مما ينتفي به أي خطأ في جانب الأخيرين ولا ينطوي على إخلال بالتزاماتهم في عقد الوكالة المؤرخ 10/10/1988 وعدم استحقاق الطاعنين للتعويض المطالب به، وإذ كانت هذه التقريرات الموضوعية والقانونية صحيحة وسائغة ومستمدة من أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم بغير مخالفة فيها للقانون أو خطأ في تطبيقه فإن النعي على الحكم بهذه الأسباب يكون على غير أساس.

(الطعن 105/2003 مدني جلسة 12/1/2004)

4- النص في المادة 736 من القانون المدني أن “الحراسة وضع مال متنازع فيه بيد أمين إذا كان بقاؤه في يد حائزه من شأنه أن يهدد بالخطر من يدعي لنفسه حقاً فيه على أن يتكفل الأمين بحفظه وإدارته ورده إلى من يثبت له الحق فيه”. والنص في الفقرة الأولى من المادة (740) من ذات القانون على أن “يلتزم الحارس بالمحافظة على المال المعهود إليه حراسته وبإدارته” وفي المادة (741) على أنه “لا يجوز للحارس في غير ما تقتضيه الإدارة أن يجري أعمال التصرف إلا برضاء ذوي الشأن جميعاً أو بترخيص من القضاء”، ومفاد هذه النصوص مجتمعة أنه إذا فرضت الحراسة على أموال الشخص فإن الحارس يعتبر نائباً عن صاحب الشأن بحكم القانون وتثبت للحارس القضائي صفته بمجرد صدور الحكم الذي يقيمه، وتقتصر مهمة الحارس القضائي على المحافظة على هذا المال وأعمال الإدارة وهو من أهم الالتزامات التي تتعلق بذمة الحارس ومن ثم فإن جميع الدعاوي التي تنشأ عن أعمال الحفظ والإدارة في نطاق المهمة الموكولة إليه بموجب الحكم الذي يقيمه يكون هو ذو الصفة إذا خاصم أو خوصم فيها وأن فرض الحراسة لا يمس بحق صاحب المال المفروض عليه الحراسة في اتخاذ كافة الأعمال المتصلة به والتي لا تدخل في مهمة الحارس وسلطته إذ لا أثر لها على الأهلية المدنية لصاحب المال باعتبار أنه صاحب المصلحة الأصيل في اتخاذ تلك الإجراءات والتي لا تدخل في مهمة الحارس. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن مورث الطاعنين -حال حياته -قد أقام الدعوى محل الطعنين بطلب إنهاء الشركة موضوع النزاع على سند من أنه أخطر المطعون ضده الأول برغبته في عدم تجديد مدة الشركة وإنهائها وكان هذا الطلب لا يدخل في مهمة الحارس المنوطة به بموجب الحكم الذي أقامه والقاصرة على أعمال الحفظ والإدارة ومن ثم فإن قيام الورثة بعد وفاته بالطعن على الحكم الصادر ضد مورثهم برفض دعواه، يكونوا أصحاب الصفة في الطعن على الحكم دون الحارس القضائي ويغدو الدفع بعدم قبول الطعنين على غير أساس.

(الطعنان 637، 677/2002 تجاري جلسة 18/12/2004)

5- من المقرر أن السفه هو تبذير المال وإتلافه فيما لا يعده العقلاء من أهل الديانة غرضاً صحيحاً، وهو فكرة معيارية تبنى بوجه عام على إساءة استعمال الحقوق، ومن ضوابطه، أنه خفة تعتري الإنسان فتحمله على العمل على خلاف مقتضى العقل والشرع، والغفلة هي ضعف الملكات الضابطة في النفس ترد على حسن الإدارة والتقدير، ويترتب على قيامها بالشخص أن يغبن في معاملاته. لما كان ذلك، وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير ما يقدم إليها من أدلة واستخلاص القرائن ولا عليها إن أخذت بدليل اقتنعت به مادام هذا الدليل من طرق الإثبات القانونية وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، وأن طلب إجراء التحقيق ليس حقاً للخصوم يتحتم على المحكمة إجابتهم إليه في كل حالة، وإنما هو من الرخص التي تملك محكمة الموضوع عدم الاستجابة إليه متى وجدت في أوراق الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن تلتزم ببيان سبب الرفض، وأن تقدير حالة السفه والغفلة هو مما يتعلق بفهم الواقع في الدعوى التي تستقل بها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من قوله “… إن هبة المطعون ضده الأول لزوجته قسيمة حكومية مخصصة له منذ 25 عاماً هو تصرف مشروع مبني على التراحم بين الزوجين لا ينبئ عن سفه أو غفلة، وكذلك الأمر في إصداره توكيلاً لأحد أبنائه يعتبر من الأمور الطبيعية والعادية، أما تصرف الابنة بالبيع لبعض أموال والدها وهي القسيمة الكائنة بالسالمية في 27/5/2001 فإنه لم يقم أي دليل على أن التصرف تم بغير علم أو موافقة والدها أو أنها انفردت بحصيلة ثمن هذا البيع لنفسها دون رضائه فضلاً عن خلو الأوراق من دليل على أنها قامت بتسجيل بعض العقارات أو الأموال المملوكة لوالدها باسمها أو اسم أحد أبنائها بدون علمه أو موافقته ورتب الحكم على ذلك عدم توافر السفه والغفلة وانتفاء مبررات طلب توقيع الحجر التي أثارها الطاعنون، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وفيها الرد الكافي على دفاع الطاعنين ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الصدد يكون على غير أساس.

(الطعن 39/2004 أحوال شخصية جلسة 9/1/2005)

6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن انعدام الحكم لا يكون إلا إذا تجرد من أركانه الأصلية كأن يصدر من محكمة غير مشكلة تشكيلاًً صحيحاً أو من شخص لا يعتبر قاضياً فإذا كان العيب الموجه إلى الحكم لا يصلح سبباً لانعدامه فإن جزاءه- إن صح هو البطلان وليس الانعدام، ويمتنع بحث أسباب العوار التي تلحق به إلا عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة وأن المناط في أهلية التقاضي هو ثبوت الشخصية القانونية للخصم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وهى بهذه المثابة ليست شرطاً لقبول الدعوى وإنما هى شرط لصحة إجراءاتها، فإذا كان من باشر الدعوى أو بوشرت ضده ليست لديه أهلية التقاضي كانت الدعوى مقبولة ولكن إجراءات الخصومة فيها باطلة والدفع بذلك يكون بالبطلان لا بالانعدام وذلك عن طريق التظلم من خلال طرق الطعن المناسبة. لما كان ذلك، وكان ما يستند إليه الطاعنان في دعواهما بانعدام الحكم الصادر في الدعوى رقم 68 لسنة 1969 تجارى كلى واستئنافه رقم 555 لسنة 1997 تجارى لعدم تمثيل الطاعن الثاني في تلك الدعوى رغم بلوغه سن الرشد واكتسابه أهلية التقاضي وأن والده قد مثله حال أنه لا يمثله قانوناً وكان الحكم المطعون فيه خلص إلى أن الحكم المطلوب انعدامه لم يصبه عيب جسيم افقده أركانه كحكم ولا يترتب عليه انعدامه وإن كان تمثيله في الخصومة لم يكن صحيحاً فإن ذلك يؤدى إلى بطلانه لا انعدامه ويكون وسيلة تصحيحه هو بالطعن عليه بطرق الطعن المناسبة خاصة وأن الطاعنين لم يطعنا على هذا الحكم بطريق التمييز لتدارك ما شابه من بطلان وانتهى إلى رفض الدعوى وهى أسباب صحيحة قانوناً وتكفى لحمل قضائه وتؤدى إلى ما انتهى إليه فإن الطعن يكون على غير أساس.

(الطعن 471/2004 تجاري جلسة 2/4/2005)

7- من المقرر -في فقه المذهب الجعفري- أن مدة حضانة الأم للأنثى سبع سنين وبعدها تكون للأب إلى أن تتم تسعاً فيكون لها أن تختار الانضمام إلى أي من الأبوين. كما أن من المقرر شرعاً أنه متى بلغ الولد ذكراً كان أو أنثى عاقلاً زالت عنه الولاية عن النفس فيخاصم ويخاصم بشخصه فيما يتعلق بشئون نفسه، وأن البلوغ يكون إما بظهور علامات البلوغ أو بلوغ سن الخامسة عشر فيكون له وحده الصفة في إقامة الدعاوى القضائية على الغير أو رفع الغير عليه الدعاوى فيما يتعلق بشئون نفسه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن عرض لواقعات الدعوى ومستنداتها ودفاع الخصوم فيها خلص إلى أن البنت (…..) قد تجاوزت التاسعة من عمرها واختارت العيش مع والدتها الطاعنة، لكنها لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها فتكون غير أهل للتخاصم. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد انتهى إلى قضاء صحيح ويكون النعي على غير أساس.

(الطعن 238/2004 أحوال شخصية جلسة 10/4/2005)

8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه وإن كان من المقرر أن أهلية التقاضي لا تثبت إلا للشخص الطبيعي أو الشخص الاعتباري الذي لا ينشأ إلا إذا توافر له عنصر موضوعي هو وجود جماعة من الأشخاص أو مجموعة من الأموال بقصد تحقيق غرض معين وعنصر شكلي هو اعتراف القانون لهذه المجموعة بالشخصية الاعتبارية، مما مؤداه أن أية مجموعة من الأموال لم يعترف القانون لها بهذه الشخصية لا تُعد ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية لصاحبها وإنما هي عنصر من عناصر ذمته، إلا أنه متى ثبت أن الخصم المقصود بالخصومة هو الشخص الطبيعي الذي يملك هذه المجموعة المالية فإنه يكون هو صاحب الحق في التقاضي مدعياً أو مدعى عليه، طاعناً أو مطعوناً ضده. لما كان ذلك، وكان الثابت من صحيفة افتتاح الدعوى أن المطعون ضدها أقامت الدعوى على الطاعن باعتباره صاحب المؤسسة ومن ثم فإن الخصومة تكون قد انعقدت بينهما على هذا الأساس وإذ صدر الحكم الابتدائي بإلزام الأخير بالمبلغ المقضي به فقد استأنفه الطاعن وأثبت في صدر صحيفة الاستئناف اسمه الكامل وبعد صدور الحكم المطعون فيه أقام الطاعن طعنه الماثل بصحيفة الطعن وأثبت بها اسمه ومن ثم فإن شخصية الخصم تكون قد تحددت وأنه المقصود بالخصومة ويضحى الدفع على غير أساس.

(الطعن 1127/2004 تجاري جلسة 28/9/2005)

9- النص في الفقرة الأولى من المادة 577 من قانون التجارة رقم 68 لسنة 1980 على أنه “بمجرد صدور حكم شهر الإفلاس تغل يد المفلس عن التصرف في أمواله وعن إدارتها “والنص في الفقرة الأولى من المادة 580 من القانون المشار إليه على أنه “لا يجوز للمفلس بعد صدور حكم شهر الإفلاس الوفاء بما عليه من ديون أو استيفاء ما له من حقوق “وفى المادة 582 من ذات القانون على أنه “لا يجوز بعد صدور حكم شهر الإفلاس رفع دعوى من المفلس أو السير فيها “يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- على أن صدور حكم شهر الإفلاس يستتبع قانوناً بمجرد صدوره غل يد المفلس من تاريخ هذا الحكم عن إدارة جميع أمواله سواء كانت متعلقة بتجارته أم غير متعلقة بها لأن أموال المدين كلها ضامنة للوفاء بما عليه من ديون كما أن غل اليد يعتبر بمثابة حجز عام شامل على ذمة المفلس والذمة المالية لا تتجزأ، ووفقاً للمادة 578 من القانون المشار إليه يمتد غل يد المفلس إلى جميع الأموال التي تكون ملكا له يوم صدور حكم شهر الإفلاس والأموال التي تؤول إليه ملكيتها وهو في حالة الإفلاس، ويدخل في نطاق غل اليد جميع الأعمال القانونية المتعلقة بهذه الأموال فلا تصح له مباشرة الدعاوى المتعلقة بها حتى لا تضار كتلة دائنيه من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق إلا أن يكون ما يمارسه المفلس من نواحي هذا النشاط قاصراً على الإجراءات التحفظية التي تفيد المبادرة فيها النشاط ولا ضرر منه على حقوقهم، أما ما يجاوز هذا النطاق من النشاط القانوني في إدارة أمواله التي تتعلق بها حقوق لجماعة دائنيه فمحظور عليه ممارسته.لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى قضى بشهر إفلاسها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 1994 لسنة 2002 تجاري كلى والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم 2313 لسنة 2003 تجاري وتم اختصام مدير التفليسة في الدعوى أمام محكمة أول درجه وإذ قضى الحكم الابتدائي بإلزام الشركة المطعون ضدها الأولى في مواجهة مدير التفليسة- المدخل في الدعوى- بأن تؤدى للطاعنة المبلغ المحكوم به فإن إقامة الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم من المطعون ضدها الأولى المحكوم بشهر إفلاسها دون مدير التفليسة يكون قد وقع باطلاً ولا يغير من ذلك أن يكون قد قضى فيما بعد بإلغاء حكم شهر الإفلاس ذلك أن العبرة في قبول الطعن هى بتوافر أهلية الطاعن وقت رفع الطعن، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن الرد على دفع الطاعنة بعدم قبول الاستئناف المقام من المطعون ضدها الأولى لرفعه من غير ذي صفة- والذي هو في حقيقته دفعا ببطلان الاستئناف- وقضى بقبوله شكلاً فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.

(الطعن 1042/2004 تجاري جلسة 19/11/2005)

10- أهلية التقاضي من المسائل المتعلقة بالنظام العام إلا أن الدفع بانعدامها يقوم على واقع يتعين التمسك به أمام محكمة الموضوع لبحثه وتحقيقه وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد اختصمت بوصفها مجموعة…… للنقليات دون ذكر اسم صاحبها ومثلت في الدعوى بكافة مراحلها بهذه الصفة دون أن تتمسك بانعدام أهليتها للاختصام وتقيم الدليل على أنها مؤسسة فردية وبالتالي فلم تكن عناصره مطروحة عليها فإن نعيها على الحكم بهذا السبب لأول مرة أمام هذه المحكمة يكون غير مقبول.

(الطعنان 360، 372/2004 تجاري جلسة 18/2/2006)

11- النص في المادة (86) من القانون المدني على أن “1 – أهلية الصغير غير المميز لأداء التصرفات معدومة وتقع كل تصرفاته باطلة. 2 – وكل من لم يكمل السابعة من عمره يعتبر غير مميز. وأن المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن الكفالة عقد بمقتضاه يضم شخص ذمته إلى ذمة المدين في تنفيذ التزام عليه بأن يتعهد بأدائه إذا لم يؤده المدين طبقاً لما عرفها به القانون المدني في المادة 754 منه يدل وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية على أن عقد الكفالة يفترض التزام مكفول في ذمة المدين الأصلي كما يفترض وجود عقد بين الكفيل والدائن يرتب التزاماً في ذمة الكفيل بتنفيذ الالتزام الأصلي إن لم ينفذه المدين وأن النص في المادة 766 من ذات القانون على أنه في الكفالة القانونية أو التضامنية أو التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين وأن النص في المادة (99) من قانون التجارة على أنه “في الكفالة التجارية يكون الكفلاء متضامنين فيما بينهم ومتضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وإن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للأخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهم معا وأن الأصل في الكفالة أن يكون الكفيل متبرعاً لا مضاربا وأنه في العلاقة بين الكفيل والدائن فإن الكفيل يلتزم بأداء الدين المكفول إن لم يؤده المدين الأصلي فإن تعدد الكفلاء وكانت الكفالة تجارية يكونوا متضامنين مع المدين والدائن مخير في المطالبة إن شاء المدين وأن شاء الكفيل ومطالبة أحدهما لا تسقط حقه في مطالبته للآخر فبعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما معا. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن كفالة المطعون ضده الثالث لولده المطعون ضده الأول في عقدي التسهيلات المؤرخين 27/12/1980، 10/1/1983 كانت لسداد دين تجاري وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد التسهيلات الأول بصفته ولياً طبيعياً على ولده المطعون ضده الأول الذي كان سنه وقت التوقيع على عقد التسهيلات الأول 9 يوم، 4 شهر، 4 سنة وكان عمره وقت التوقيع على عقد التسهيلات الثاني 12 يوم، 5 شهر، 6 سنة إذ أنه من مواليد 28/7/1976 حسبما هو ثابت من صورة بطاقته المدنية المرفقة بالأوراق وكانت الكفالة التي عقدها والده مع البنك المطعون ضده الأخير تنصرف آثارها إلى الصغير غير المميز وهى تكفل دين الشركة كشخص معنوي قبل البنك الدائن كما تكفل حصته وحصة شقيقه المطعون ضده الرابع وحصة والده المطعون ضده الثالث وكانت المادة 86 من القانون المدني تقضي ببطلان تصرفات الصغير غير المميز وتقع كل تصرفاته باطلة ومن ثم فإن كفالة المطعون ضده الأول للمدين التي وقعها والده عنه تقع باطلة ولا تنصرف إليـه. لما كان ذلك، وكان المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة (185/1) من قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 على أن تتألف الشركة ذات المسئولية المحدودة من عدد من الأشخاص لا يزيد على الثلاثين ولا يكون كل منهم مسئولاً إلا بقدر حصته في رأس المال “يدل على أن مسئولية الشريك في الشركة ذات المسئولية المحدودة تتحدد بمقدار ما قدمه من حصص في رأس مال الشركة ومن ثم فإن ضمان دائني هذه الشركة يقتصر على ذمتها المالية دون ذمم الشركاء وأنه إذ توقفت الشركة ذات المسئولية المحدودة عن ديونها فإنه يترتب على ذلك إفلاسها بوصفها شخصاً معنوياً ولا يمتد الإفلاس إلى المساهمين أو الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة وكانت قواعد الإفلاس من النظام العام وكان الثابت في الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الثانية (شركة……. للتجارة والمقاولات) هى شركة ذات مسئولية محدودة مكونة من ثلاث أشخاص المطعون ضده الثالث وولديه المطعون ضدهما الأول والرابع وقد وقع المطعون ضده الثالث على عقد تأسيس الشركة في 27/11/1980 عن نفسه وبصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين المذكورين ثم وبموجب عقدي التسهيلات المصرفية المؤرخين 7/12/1980، 15/1/1983 منح المطعون ضده السادس الشركة تسهيلات مصرفية وكفل المطعون ضده الثالث دين الشركة كما وقع بصفته ولياً طبيعياً على ولديه القاصرين على كفالة هذا الدين أيضاً وقد طلب الطاعن شهر إفلاس الشركة كشخص معنوي وشهر إفلاس الشركاء فيها ولئن كان يجوز شهر إفلاس الشركة ذات المسئولية المحدودة كشخص معنوي إلا أنه لايجوز إشهار إفلاس الشركاء فيها لأنهم لا يكتسبون صفة التاجر ولا يلتزمون شخصياً بديون الشركة ذلك أن مسئولية الشريك تتحدد بمقدار ما قدمه من حصة في رأس مال الشركة وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الثانية (الشركة) كشخص معنوي قد توقفت عن سداد ديونها التي اشترتها الدولة وحكم بشهر إفلاسها ومن ثم فلا يجوز إشهار إفلاس المطعون ضده الأول باعتباره شريكاً في الشركة ذات المسئولية المحدودة وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة وقضى بإلغاء الحكم المستأنف الذي قضى بإشهار إفلاس المطعون ضده الأول وبرفض الدعوى قبله فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة لا يعيبه ما اشتملت أسبابه على أخطاء قانونية بتأسيس ذلك على ما قرره من أن كفالة المطعون ضده الأول لديون الشركة قد وقع عليها وليه بدون إذن المحكمة إذ لمحكمة التمييز تصحيح هذه الأسباب دون أن تميزه ويضحي ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه -أياً كان وجه الرأي فيه- غير منتج.

(الطعن 507/2004 تجاري جلسة 11/3/2006)

12- من المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أنه عملاً بنص المادة 195 من القانون رقم 51/1984 في شأن الأحوال الشخصية -وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية- أن للحاضنة أن تسافر بالمحضون لأية دولة بغير إذن الولي مادام السفر مؤقتاً وليس بقصد الإقامة والاستقرار وأنه ولئن كان النص في المادة (15) من القانون 11/1962 في شأن جوازات السفر على أن (…. ولا يمنح ناقصو الأهلية جوازات سفر مستقلة إلا بموافقة ممثليهم القانونيين) إلا أن الحق المخول بهذا النص للممثل القانوني من اشتراط موافقته لمنح ناقص الأهلية جواز سفر مستقل تخضع كسائر الحقوق للقاعدة العامة الواردة في المادة 30 من القانون المدني وهي عدم الانحراف به عن الغرض منه أو عن وظيفته الاجتماعية، ومؤدى ذلك أنه يجوز لكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء للحصول على حكم بأحقيته في استخراج جواز سفر لناقص الأهلية وتجديده لدى الجهات المختصة متى ثبت تعسف الممثل القانوني في استعمال حقه.

(الطعن 501/2005 مدني جلسة 18/9/2006)

13- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن العته خلل في العقل لا يعدم الإنسان إدراكه وإنما ينقصه فحسب، وأن المرجع في ثبوته هو خبرة الأطباء المختصين وشواهد الحال التي تتبينها المحكمة من واقع الدعوى وظروفها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ومنها أقوال الشهود وتقارير الخبراء إذ هي لا تقضى إلا على أساس ما تطمئن إليه وتثق به إذ أن تقارير الخبراء لا تخرج عن كونها عنصراً من عناصر الإثبات في الدعوى ولها الأخذ بتقرير دون آخر متى اطمأنت إليه واقتنعت بالأسباب التي بني عليها نتيجته وهي من بعد غير ملزمة بإجابة الخصم تعيين خبير آخر مادامت قد وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذي انتهت إليه، ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في كافة مناحي دفاعهم وترد عليها استقلالاً مادام في قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني لما يخالفها. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من اطمئنان المحكمة إلى التقارير الطبية الصادرة من مستشفى الطب النفسي والطب الشرعي ومن أقوال شاهدي المطعون ضده الأول بأنه قادر على إدارة أمواله على الوجه السليم وليس به ما يحول دون ذلك، وبأن ما باشره من تصرف في بعض ممتلكاته وإدارته لها جميعاً طبيعية ونافعة وتنم عن حسن التقدير والتراحم وجميعها مبررة ولا تؤدى إلى ضياعها أو إلحاق الغبن أو الإضرار به أو بالغير، وهذه أسباب سائغة لها معينها من الأوراق وتؤدى إلى النتيجة انتهى إليها الحكم، ولا على المحكمة إذ التفتت عن طلب الطاعن ندب لجنة ثلاثية من الأطباء الشرعيين لتوقيع الكشف الطبي على المطعون ضده الأول واستجوابه شخصياً لاستجلاء حالته الصحية والنفسية بعد أن وجدت في أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن لايعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع وتقدير الدليل في الدعوى مما لايجوز التذرع به أمام محكمة التمييز، ويكون النعي برمته على غير أساس.

(الطعن 343/2005 أحوال شخصية جلسة 8/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .