أوقـاف
موجز القواعد:
1- جهة الإدارة لا تستوي مع الأفراد في التعبير عن حرية الإرادة في إبرام العقود الإدارية. علة ذلك. أنها تلتزم في هذا السبيل باتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام.
– الأمانة العامة للأوقاف. اختصاصها وحدها بكل ما يتعلق بشئون الوقف بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها.
– لجنة الموارد الوقفية. اختصاصها لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن. القرارات الصادرة من تلك اللجنة محض توصيات لا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية والتي هي للأمانة العامة للأوقاف وحدها. مخالفة الحكم ذلك واعتداده بما ورد في محضر اجتماع تلك اللجنة بشأن تحديد قيمة إيجارية لعين مؤجرة واعتباره يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف. خطأ في تطبيق القانون يُوجب تمييزه.
القواعد القانونية:
1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن من الأصول المسلم بها أن جهة الإرادة لا تستوي مع الأفراد في حرية التعبير عن الإرادة في إبرام العقود إدارية كانت أو مدنية إذ أنها تلتزم في هذا السبيل بإتباع إجراءات وأوضاع رسمها المشرع في القوانين واللوائح ضماناً لتحقيق الصالح العام من وراء إبرام هذه العقود، وكان النص في المادة الأولى من المرسوم رقم 257/1993 بإنشاء أمانة عامة للأوقاف على أن: “تنشأ أمانة عامة للأوقاف تتبع وزير الأوقاف والشئون الإسلامية، ويكون لها مباشرة الاختصاصات المقررة للوزارة في مجال الأوقاف وفقاً لأحكام هذا المرسوم”، وفى المادة الثانية من ذات المرسوم على أن: “تختص الأمانة العامة للأوقاف بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها في حدود شروط الواقف وبما يحقق المقاصد الشرعية للوقف….” وفى المادة العاشرة على أنه: “يشكل المجلس- مجلس شئون الأوقاف من بين أعضائه ومن غيرهم اللجان الدائمة التالية التي تمارس الاختصاصات المبينة قرين كل منها: 1-…. 2- لجنة تنمية واستثمار الموارد الوقفية. وتختص بإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن…” يدل على أن الأمانة العامة للأوقاف هى الجهة المنوط بها القيام بكل ما يتعلق بشئونه بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وأن اختصاص لجنة الموارد الوقفية لا يتعدى رسم سياسات استثمار الأموال الوقفية ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن ومن ثم فإن ما يصدر من هذه اللجنة من قرارات لا تعدو أن تكون محض توصيات ولا تعبر عن إرادة الجهة الإدارية النهائية بشأن إدارة واستثمار الأموال الوقفية وتبقى الأمانة العامة للأوقاف وحدها هى صاحبة التعبير عن هذه الإرادة، أياً كان أعضاء اللجنة المشار إليها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بما ورد في محضر اجتماع اللجنة سالفة البيان بشأن تحديد القيمة الايجارية للعين المؤجرة للمطعون ضدها وبما يتوافر به التعبير عن إرادة الأمانة العامة للأوقاف بالموافقة على تخفيض أجرة العين المذكورة موافقة نهائية غير معلقة على شرط أو مرهونة باعتماد أية جهة أخرى لانعقاد تلك اللجنة برئاسة الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف. ورتب عليه إنتاج هذا التعبير أثره بوصوله إلى علم المطعون ضده، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال بما يعيبه ويُوجب تمييزه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
(الطعن 103/2004 تجاري جلسة 13/12/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً