بـراءة ذمـة
موجز القواعد:
1- تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها ويعتمد عليها في كفالته للمدين. أثره. للكفيل أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات سواء كان متضامناً أو غير متضامن. شرط ذلك. وجوب أن يثبت الكفيل أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن ومقدار هذا الضرر. علة ذلك.
2- رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة وأعضاؤه. مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وكل مخالفة للقانون أو نظام الشركة والخطأ في الإدارة. مؤدى ذلك. للشركة باعتبارها شخصاً قانونياً مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهتهم وترفع الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد. ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة.
القواعد القانونية:
1- النص في المادة 756 من القانون المدني الذي يتعين الرجوع عليه فيما لم يرد بشأنه أحكام في قانون التجارة عملاً بالمادة 96 منه على أنه 1- تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من التأمينات 2- ويقصد بالتأمينات كل تأمين خصص لضمان الدين حتى لو تقرر بعد الكفالة وكذلك كل تأمين مقرر بحكم القانون “يدل على أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في إضاعة أي من التأمينات التي للكفيل أن يحل محله فيها واعتمد عليها في كفالته للمدين فإن للكفيل سواء كان متضامنا أو غير متضامن أن يتمسك ببراءة ذمته بقدر ما ضاع من ضمانات ويشترط لذلك أن يرتكب الدائن خطأ يترتب عليه إضعاف التأمينات، وكما تقول المذكرة الإيضاحية للقانون المدني تعليقا على تلك المادة، كأن يبرئ الدائن ذمة أحد الكفلاء أو أن ينزل عن رهن ترتب لمصلحته أو أن يهمل في الإجراءات اللازمة لتجديد حق الرهن، وعلى الكفيل أن يثبت أيضاً أنه قد أصابه ضرر من عمل الدائن وأن يثبت مقدار ما أصابه من ضرر لأنه هو الذي يطلب براءة ذمته فيكون عليه أن يثبت ما يبرر طلبه.
(الطعن 347/2004 تجاري جلسة 8/1/2005)
2- من المقرر -في قضاء التمييز- أن النص في المادة 148/1 من قانون الشركات التجارية على أن “رئيس مجلس الإدارة وأعضاؤه مسئولون تجاه الشركة والمساهمين والغير عن جميع أعمال الغش وإساءة استعمال السلطة وعن كل مخالفة للقانون أو لنظام الشركة وعن الخطأ في الإدارة”. يدل على أن الشركة باعتبارها شخص قانوني تستطيع مباشرة دعوى المسئولية المدنية في مواجهة رئيس وأعضاء مجلس الإدارة عن التصرفات، والقرارات التي باشرها أو اتخذها أي منهم ورتبت أضراراً لها سواءً كانت ناتجة عن أعمال الغش أو إساءة استعمال السلطة أو مخالفة القانون أو نظام الشركة أو نتيجة الخطأ في الإدارة، وترفع هذه الدعوى بواسطة الجمعية العمومية للمساهمين أو أحد منهم أو بواسطة مجلس الإدارة الجديد، وتحسبا لما قد يصدر من الجمعية من اقتراع بإبراء ذمة مجلس الإدارة السابق دون علم منها بحقيقة ما اقترفه المجلس أو أحد أعضائه من خطأ موجب للمسئولية أو نتيجة لتدخل منه أو لمجاملته حيث تسئ الأغلبية إلى الأقلية فقد حرص المشرع على النص في الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر على أنه “ولا يحول دون إقامة دعوى المسئولية اقتراع من الجمعية العامة بإبراء ذمة مجلس الإدارة”.، وقد وردت عبارات هذا النص عامة مطلقة بما لازمه شل أثر اقتراع براءة الذمة في جميع الأحوال سواء صدر هذا الاقتراع سابقا على كشف الجمعية أو علمها بالتصرفات المخالفة أو لاحقا عليه، ومن المقرر أيضاً أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية أو نفيه ومدى توافر ما قد يترتب عليه من ضرر من عدمه هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ولا معقب عليها في تقديرها مادام استخلاصها سائغاً مستندا إلى ما هو ثابت بالأوراق ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها، وإذ كان الثابت من الأوراق المقدمة من الطاعن أن البند الرابع من النظام الأساسي للشركة المطعون ضدها الأولى قد حدد الأغراض التي تأسست من أجلها- وهي ذاتها المبينة بالبند الخامس من عقد التأسيس- وليس من بينها إقراض الغير أو استثمار أموال الشركة في محافظ استثمارية ومع ذلك قام الطاعن في 5/2/1997 إبان رئاسته مجلس إدارة الشركة بصرف مبلغ 864250 د.ك إلى المطعون ضده الثاني نظير فائدة، وأن هذا المبلغ يمثل 88.5% تقريبا من إجمالي أصول الشركة، وأنه بهذا المبلغ مضافا إليه 58275 د.ك قيمة باقي ما استحق عليه من مبلغ صرفه الطاعن إليه في غضون عام 1996 فضلاً عن الفوائد المستحقة يكون كامل رأس مال الشركة مستثمر ولم يتم سداده حتى 31/12/1997 رغم حلول استحقاقه- علما بأن مدة رئاسة الطاعن للشركة لم تنته إلا في 15/10/1997، وقد اعترضت مندوبة وزارة التجارة والصناعة في اجتماع الجمعيتين العموميتين للشركة المنعقدتين أولهما في غضون فبراير 1997 والثانية في 26/9/1998 على هذا التصرف لمخالفته أغراض الشركة، وسجل ذات الاعتراض مراقب الحسابات بتقريره المؤرخ 7/6/1998 بتدقيق ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1997 مشيرا إلى أن المركز المالي للشركة يتوقف على مدى إمكانية استرداد تلك المبالغ التي قدر مجموعها بـ 1037434 د.ك، وأنه وقد تعذر ذلك حتى تم تسوية المديونية بعرض من المطعون ضده الثاني عبارة عن 200000د.ك نقدا- لم يسدد منه سوى 150000 د.ك والباقي اضطرت الشركة إلى استصدار حكم بإلزامه به-، وأسهم تنازل عنها قيمتها 153393.825 د.ك فحسب، وقد استخلص الحكم المطعون فيه تبعا لذلك ثبوت الخطأ في جانب الطاعن مما ألحق الضرر بالشركة المطعون ضدها الأولى المتمثل في حرمانها من الانتفاع بتلك الأموال في أنشطتها بل وضياع جزء منها، ورتب الحكم على ذلك إلزام الطاعن بأن يؤدي إليها مبلغ التعويض المؤقت المقضي به، وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها لا ينال منه ما يثيره الطاعن من أن استخدامه تلك المبالغ كان بموجب عقد استثمار جلب منفعة للشركة وليس عقد قرض كما ذهب الحكم المطعون فيه، وأن الجمعية العامة للشركة في 26/9/1998 قد أبرأت ذمة مجلس الإدارة الذي كان يرأسه فضلاً عن أن مجلس الإدارة اللاحق قد وافق على تسوية المديونية، إذ أنه أياً كان الوصف القانوني لهذا العقد فهو يمثل مخالفة لأغراض الشركة المحددة بعقد تأسيسها ونظامها الأساسي وحاق بها من جرائه- وعلى ما سلف- ضرر لم تحل التسوية دون حدوثه أو جبر كامل آثاره، كما أنه وعلى ما تقدم فإن دعوى المسئولية لا تسقط باقتراع الجمعية إبراء الذمة ومن ثم فإن النعي برمته لا يعدو إلا أن يكون جدلاً في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.
(الطعن 760/2004 تجاري جلسة 15/11/2005)
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً