جامعـة

موجز القواعد:

1- لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة. حددت المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز مدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات وتوقف البعثة بعدها إذا لم يحصل المبعوث على درجة الدكتوراة. جواز أن تصبح البعثة إجازة دراسية بعد موافقة اللجنة العامة للبعثات بحد أقصى سنة واحدة تسحب البعثة بعدها وتنتهي خدمات المبعوث للجامعة والتي لها استرداد جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. انتهاء الحكم لذلك. لا عيب.
2- إباحة التشريع الخاص بالتعليم العالي لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة ولو كان يزيد عن مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاوتها بالمخالفة لقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 وهو تشريع عام يقضي بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وبغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لازمه. وجوب اتباع الحكم الوارد في التشريع الخاص. علة ذلك. حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله تم وضعه.
3- التعيين في إحدى الوظائف العامة. شرطه. الحصول على المؤهل المطلوب لشغلها والذي يتفق وطبيعتها. مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين.
– تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية. من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين.
– منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها. اختصاص المجلس الأعلى للتعليم العالي به.
– التزام الإدارة باتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية. لا يجوز التحدي به لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين قياساً على قرار خاطئ أصدرته. علة ذلك. أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر.
4- ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها وإشهارها في الجريدة الرسمية. ما يتطلبه المشرع لتوافر ذلك.
– قبول الجهة الإدارية طلب شهر النقابة والتزامها بإجرائه. مناطه. مؤدى ذلك. مثال لاستخلاص سائغ لتوافر ميلاد نقابة العاملين بجامعة الكويت وإشهارها وتوافر الشروط اللازمة في هذا الشأن.

القواعد القانونية:

1- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن عيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها الذي يبرر إلغاء القرار الإداري هو من العيوب القصدية في السلوك فيلزم أن تكون جهة الإدارة قد تنكبت وجه المصلحة العامة التي يجب أن يتغياها القرار الإداري وأن تكون قد أصدرته بباعث لا يمت لتلك المصلحة بصلة. لهذا فإن العيب لا يفترض بل يجب إقامة الدليل عليه. وتقدير ثبوت إساءة استعمال السلطة بهذا المعنى من عدمه هو مما تستقل به محكمة الموضوع متى كان استخلاصها سائغا. وإذ كان النص في المادتين 15، 23 من لائحة تنظيم الإيفاد في بعثات معيدي الجامعة الصادرة بقرار وزير التربية بصفته الرئيس الأعلى للجامعات رقم 9 بتاريخ 12/2/1986 قد حدد المدة الأصلية للحصول على درجتي الماجستير والدكتوراة بخمس سنوات يجوز تمديدها لسنة واحدة بذات الراتب والمخصصات فإذا لم يحصل المبعوث خلالها على درجة الدكتوراة توقف البعثة بعد انتهاء الست سنوات، إلا أنه يجوز بموافقة اللجنة العامة للبعثات أن تصبح البعثة أجازه دراسية بحد أقصى سنة واحدة بعدها يتم سحب البعثة وتنتهي خدمات المبعوث وللجامعة حينئذ أن تسترد منه جميع ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة حتى تاريخ صدور قرار سحب البعثة. لما كان ذلك، وكان الثابت وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أنه بموجب القرار رقم 1224 في 14/12/1988 عينت المطعون ضدها الطاعن في وظيفة معيد عضو بعثة بكلية العلوم “قسم الرياضيات ” على أن تكون بعثته إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمدة خمس سنوات للحصول على درجة الدكتوراة تخصص علم الحاسب وأنه تم تمديد البعثة لمدة سنة جددت لسنة أخرى كما منح الطاعن سنة ثالثة بديلة عن فترة الغزو العراقي الغاشم فضلاً عن مدة ستة أشهر أخرى كمدة توقف سمحت له بها الجامعة وفقاً للمادة 25 من اللائحة المذكورة وإذ لم يحصل على درجة الدكتوراة حتى ذلك الحين أصدرت المطعون ضدها قرارها المطعون عليه بسحب البعثة اعتباراً من نهاية دوام 9/6/1997 الأمر الذي تكون معه قد التزمت بأحكام القانون واضعة في تقديرها الظروف التي يثيرها الطاعن بما ينفى عنها الانحراف بالسلطة فلا يحق له مطالبتها بالتعويض ويسوغ لها من ناحية أخرى مطالبته بكافة ما تحملته من نفقات السفر ومصاريف الدراسة. وهو من الحكم استخلاص سائغ له معينه الصحيح من الأوراق ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها بما ينحل معه النعي بهذين الوجهين إلى جدل موضوعي في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بغية الوصول إلى نتيجة مخالفة وهو ما لا يجوز إثارته لدى محكمة التمييز.

(الطعن 169/2002 إداري جلسة 27/1/2003)

2- من المقرر أنه مع وجود قانون خاص فإنه لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما لم ينظمه القانون الخاص من أحكام إذ القاعدة القانونية الخاصة لا تلغى القواعد العامة بل تستثنى منها، فيظل كل من التشريعين العام والخاص يعملان معاً كل في نطاقه، والقول بغير ذلك فيه مجافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، وكان البين من المراحل التشريعية لتعديل مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين بجامعة الكويت – وهى الجهة التي نقلت المطعون ضدها إليها من وزارة الصحة – أن المشرع نص في المادة 34/1 من القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن تنظيم التعليم العالي على أن “يتقاضى مستشار التعليم العالي وأعضاء هيئة التدريس والمعيدون المرتبات المبينة بالجدول المرفق بهذا القانون ويعتبر هذا الجدول جزء لا يتجزأ منه” وأنه بموجب المادة 1 من القانون رقم 3 لسنة 1973 تم تعديل جدول المرتبات المشار إليه إلى جدول آخر نص فيه على أن “يراعى عند تعيين أعضاء هيئة التدريس والمعيدين ممن يشغلون وظائف حكومية احتفاظهم بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي يعينون فيها مع منحهم علاوة واحدة من العلاوات المخصصة لهذه الوظيفة، وإذا كان هذا المرتب يجاوز أقصى مربوط الوظيفة احتفظوا بـه بصفة شخصية ” ولما كان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 بشأن قواعد النقل بين الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والمعدل بالقرار رقم 8 لسنة 1986 – وهو التشريع الذي ينظم قواعد النقل ما بين الكادرين العام والخاص قد نص في المادة 4 منه على أن ” يحسب مرتب الموظف من تاريخ نقله وفقاً للدرجة الوظيفية المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه ” وكان مؤدى النصوص المتقدمة أن القانون رقم 29 لسنة 1966 في شأن التعليم العالي المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 1973 – وهو قانـون خاص – يبيح لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومعيديها ممن عينوا بالجامعة وكانوا يشغلون وظائف حكومية الاحتفاظ بآخر مرتب كانوا يتقاضونه في وظائفهم السابقة حتى ولو كان يزيد مربوط الوظيفة التي يعينون فيها بالجامعة مع منحهم إحدى علاواتها، فإذ كان هذا المرتب السابق يجاوز أقصى مربوط الوظيفة المنقولين إليها بالجامعة احتفظوا بالمرتب السابق بصفة شخصية، بينما سار قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المشار إليه -وهو تشريع عام في مجال نقل موظفي الحكومة والمؤسسات العامة على ما سلف- على خلاف ذلك الذي سار عليه التشريع الخاص بالتعليم العالي، وإذ قضى في المادة 4 منه بحساب مرتب الموظف المنقول على أساس الوظيفة المنقول إليها وذلك بغض النظر عن مرتبه في الكادر المنقول منه. لما كان ذلك، وكانت قاعدة أحقية المطعون ضدها في الاحتفاظ بآخر مرتب كانت تتقاضاه من وزارة الصحة العامة قبل نقلها منها إلى جامعة الكويت مدرسة بقسم الجراثيم بكلية الطب بموجب قرار مدير جامعة الكويت رقم 1000 لسنة 2000 إنما تقررت بتشريع خاص وهو القانون رقم 29 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 1973 المشار إليه، بينما القاعدة المغايرة التي تقضي بأن يكون المناط في تحديد مرتب الموظف المنقول هو مرتب الدرجة الوظيفية المنقول إليها، قد تقررت بتشريع عام نظم المسألة بالنسبة لسائر موظفي الدولة وهيئاتها ومؤسساتها العامة، هو قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 6 لسنة 1984 المعدل بقراره رقم 8 لسنة 1986 وبما لازمه وجوب اتباع الحكم الوارد بالتشريع الخاص حتى لا يفوت الغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص، أي حساب راتب المطعون ضدها على أساس احتفاظها بآخر مرتب كانت تتقاضاه بوزارة الصحة المنقولة منها ولو تجاوزت مرتب الدرجة التي نقلت إليها بجامعة الكويت.

(الطعن 75/2002 إداري جلسة 3/11/2003)

3- مفاد نص المواد 1، 4، 5 من مرسوم نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون رقم 29 لسنة 1996 أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف العامة أن يكون حاصلاً على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة والذي يتفق وطبيعتها وأن مجلس الخدمة المدنية هو الذي يحدد مستويات المؤهلات الدراسية اللازمة للتعيين، وأن تقييم ومعادلة المؤهلات الدراسية هو من اختصاص لجنة يشكلها مجلس الخدمة المدنية من وزارة التربية والتعليم وجامعة الكويت وديوان الموظفين، وأن منح الدرجات العلمية والدبلومات والشهادات العلمية وتقرير معادلة الشهادات الأجنبية لها يختص به المجلس الأعلى للتعليم العالي (مجلس الجامعة) ومفاد نص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 بشأن وظائف ومرتبات الأطباء البشريين والأسنان الكويتيين بوزارة الصحة، والجدول رقم (3) الملحق به هو نقل أطباء الأسنان الموجودين بالخدمة في 1/1/1994 شاغلي الدرجة (أ) “وظائف عامة” الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها إلى وظيفة “استشاري أو اختصاصي أول” ونقل الحاصل منهم على درجة الماجستير أو ما يعادلها إلى وظيفة “اختصاصي”. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن حاصل على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان من جامعة لندن عام 1982، وخلت الأوراق مما يفيد صدور قرار من الجهة المختصة بمعادلة هذا المؤهل بشهادة الدكتوراة، فإن نقله إلى وظيفة “اختصاصي” إعمالاً لنص المادة (21) من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 1993 يكون قد تم بالتطبيق الصحيح لحكم القانون باعتباره حاصلاً على شهادة الماجستير في جراحة الفم والأسنان ولا وجه لما يثيره الطاعن من وجوب معاملته عند تطبيقه القرار المشار إليه على أساس أن شهادة الماجستير الحاصل عليها من جامعة لندن تعادل شهادة الدكتوراة، أسوة بما تم بالنسبة لزملائه أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات الأمريكية أو بمن حصل منهم على أحكام قضائية باعتبار شهادة الماجستير في طب الأسنان من الجامعات المصرية- عند تطبيق القرار المشار إليه- معادلة لشهادة الدكتوراة ومساواتهم بزملائهم الحاصلين على ماجستير طب الأسنان من الجامعات الأمريكية لا وجه لذلك لأن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يثبت صدور قرار من الجهة المختصة وفقاً للمادة الخامسة من نظام الخدمة المدنية والمادة 14/4 من القانون 29/1996 بشأن التعليم العالي، بمعادلة تلك الشهادة بالدكتوراه، ومن ثم فإن اعتبارها كذلك وتسكين الحاصلين عليها على هذا الأساس عند تطبيق القرار رقم 7 لسنة 1993 المشار إليه- يكون قد تم بالمخالفة للقانون- وأنه وإن كانت الإدارة ملزمة بإتباع قاعدة المساواة في مجال القرارات الإدارية والتي تفترض التماثل في المراكز القانونية باعتبار أن الأفراد متساوون أمام القانون إلا أنه لا يجوز التحدي بهذه القاعدة لإلزام الإدارة باتخاذ قرار معين، قياساً على قرار خاطئ أصدرته ذلك أن صدور قرار معيب لا يسبغ عليه المشروعية ولا يطهره من العيوب التي شابته ولا يجوز الاعتداد به عند إصدار قرار آخر أو إدخاله كعنصر من عناصره، فمخالفة القانون لا تبرر التمادي في مخالفته لمنافاة ذلك لمبدأ المشروعية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى فإنه يكون قد أصاب صحيح حكم القانون ويكون النعي عليه بأسباب الطعن على غير أساس.

(الطعن 217/2003 إداري جلسة 19/1/2004)

4- النص في المادة 74 من القانون رقم 38/1964 في شأن العمل في القطاع الأهلي على أن “يتبع في إجراءات تكوين النقابات ما يأتي:- 1- اجتماع عدد من العمال الكويتيين ممن تتوفر فيهم الشروط النقابية ولا يقل عددهم عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية…… 2- تقوم هذه الجمعية بوضع النظام الأساسي للنقابة…… 3- تنتخب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس إدارة….. 4 -على مجلس إدارة النقابة الذي انتخبته الجمعية العمومية التأسيسية أن يودع خلال” 15 ” يوماً من تاريخ انتخابه أوراق التأسيس التالية بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتقوم بإشهار النقابة في الجريدة الرسمية: أ- نسختين من النظام الأساسي للنقابة موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة. ب- نسختين من محضر جلسة الجمعية العمومية التي انتخب فيها مجلس الإدارة. ج- كشف بأسماء أعضاء مجلس الإدارة….د- كشف بأسماء أعضاء النقابة….. هـ- اسم المصرف الذي تودع فيه أموال النقابة و- شهادة من وزارة الداخلية بعدم اعتراضها على أي من المؤسسين. وتعتبر النقابة قائمة قانوناً ولها الحق في مباشرة أعمالها بمجرد إيداعها الأوراق مستوفاة طبقاً لأحكام هذا القانون بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل “، والمادة 75 من ذات القانون على أن “لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن تبلغ اعتراضها على إجراءات تكوين النقابة المخالفة لأحكام القانون خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق المنصوص عليها في البند الرابع من المادة 74. فإذا لم تقم النقابة بتصحيح الإجراءات المعترض عليها خلال الخمسة عشر يوماً التالية للاعتراض اعتبر تكوين النقابة باطلاً منذ البداية “يدل على أن المشرع قد جعل ميلاد النقابة قانوناً واكتسابها الحق في مباشرة أعمالها ومن ثم الحق في إشهارها في الجريدة الرسمية رهيناً باجتماع عدد من الكويتيين ممن تتوافر فيهم الشروط النقابية لا يقل نصابه عن خمسة عشر عضواً وذلك بصفة جمعية عمومية تأسيسية، وأن تضع هذه الجمعية النظام الأساسي للنقابة ثم تنتخب مجلس إدارة، ولا يكون للنقابة وجود قانوني إلا إذا أودع ممثلها رئيس مجلس الإدارة لدى الجهة الإدارية “الطاعنة في الطعن الأول “مع طلب الشهر كامل أوراق التأسيس التي حددها المشرع وهى نسختين من النظام الأساسي موقعاً عليهما من أعضاء مجلس الإدارة، ونسختين من محضر جلسة الجمعية التي تم فيها الانتخاب، وكشف ببيانات أعضاء مجلس الإدارة، وآخر ببيانات أعضاء النقابة واسم المصرف الذي تودع فيه أموالها، وشهادة بعدم اعتراض وزارة الداخلية على أي من المؤسسين. وعلى ذلك فإن مناط قبول الجهة الإدارية طلب الشهر والتزامها بإجرائه هو إتمام تلك الإجراءات وإيداع هذه الأوراق مستوفاة فإذا لم يتم الإيداع على هذا النحو فإن ميلاد النقابة لا يكون قد نشأ بعد ولا يكون هناك محلاً لإلزام الجهة بوجوب شهرها. لا يغير من ذلك ما رخصت به المادة 75 آنفة البيان للجهة الإدارية من الاعتراض على إجراءات تكوين النقابة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إيداع الأوراق وحق ذوى الشأن في تصحيحها في غضون الخمسة عشر يوماً التالية إذ أن محل ذلك أن تكون الإجراءات قد اتخذت فعلاً وتم إيداع كامل الأوراق المطلوبة مستوفاة وغاية الأمر أن عواراً شابها أما القول بأن مجرد تقديم الطلب قبل مباشرة تلك الإجراءات وذلك الإيداع يترتب عليه وجود النقابة قانوناً ومن ثم الأحقية في طلب الشهر فهو أمر يتأبى على المنطق القانوني وصراحة النص. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن المطعون ضدهما تقدما في 19/5/2003 إلى الجهة الإدارية بطلب لإشهار نقابة للعاملين بجامعة الكويت وأرفقا بهذا الطلب كافة أوراق التأسيس التي تطلبها المشرع والدالة على انعقاد الجمعية العمومية التأسسية في حدود النصاب القانوني وتصديقها على النظام الأساسي وانتخاب مجلس الإدارة، ولم تخطر الجهة الإدارية المطعون ضدهما بثمة اعتراض على الطلب ومن ثم يضحي على هذا النحو مستوفياً شرائط قبوله بما يستتبع ميلاد النقابة قانوناً ويستنهض ولاية الجهة لاتخاذ إجراءات شهرها وأنه لا يغير من ذلك ما يتذرع به الطاعنان من أن أحد الأشخاص الواردة أسماؤهم كأعضاء الجمعية التأسسية”………… “قد تنهل من انضمامه إليها بداءه بما يعنى نقص العدد عن النصاب القانوني إذ أن ذلك مردود عليه بأن الثابت من محضر اجتماع الجمعية التأسسية في 26/4/2003 ومحضر اجتماع اللجنة المؤقتة في 4/5/2003 حضوره وتوقيعه قرين اسمه فضلاً عن إثبات حضوره بمحضر الجمعية يوم 18/5/2003 لانتخاب مجلس الإدارة واختياره عضواً كما أثبت حضوره بمحضر اجتماع مجلس الإدارة وهو ما أقر به بالطلب المقدم منه للانسحاب في 24/5/2003 ومن ثم فلا عبرة بانسحابه بعد أن كان النصاب مستكملاً وحتى تقديم الطلب خاصة وأن الجهة لم تنازع فيما تمسك به المطعون ضدهما من زيادة النصاب قبل الانسحاب، كما أطرح الحكم الطلب المقدم من الطاعن في الطعن الثاني والمقدم بتاريخ 13/5/2003 استناداً -وعلى ما ورد بالطلب ذاته –إلى أن الجمعية التأسسية لم تكن قد انعقدت وأنه كان محدداً لها يوم 20/5/2003 ولم يتم بعد التصديق على النظام الأساسي للنقابة ولم تجر انتخابات مجلس الإدارة وبالتالي لم يستوف الأوراق المطلوبة ويكون مقدماً من غير ذي صفة فاقداً شرائط قبوله فلا ينتج أثراً في مزاحمة الطلب المقدم من المطعون ضدهما لا ينال من ذلك استيفاء الأوراق في تاريخ لاحق هو 21/5/2003 لأن التاريخ المعول عليه هو وقت تقديم الطلب، وهو من الحكم استخلاص سائغ لا مخالفة فيه للقانون بما يضحي معه النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.

(الطعنان 672، 680/2005 إداري جلسة 10/10/2006)

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .