أملاك الدولة
موجز القواعد:
1- تمسك الطاعنين باعتبار الأرض موضوع النزاع من الملكيات الخاصة. مؤداه. النعي على الحكم المطعون فيه بعدم إعمال أحكام المرسوم بقانون 58 لسنة 2001 الذي اعتد بوضع اليد على أملاك الدولة. غير مقبول. علة ذلك.
2- العقد الإداري. ماهيته. عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير عن أملاك الدولة الخاصة. لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية. لا يغير منه اشتمالها على شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي.
– القسائم الصناعية. من أموال الدولة الخاصة. العقود التي تبرمها الدولة بشأنها لا تعد من قبيل العقود الإدارية. أثر ذلك: عدم اختصاص الدائرة الإدارية بنظر المنازعات التي تثور بشأنها.
3- القطع الممسوحة على المخطط والواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا. تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت لهم الملكية. شرطه. الأحكام القضائية النهائية الصادرة بالمخالفة لأحكام القانون 18 لسنة 1969 لا حجية لها فيما قضت به. المادتان 1، 2 من المرسوم بق 78 لسنة 1986 بتعديل المادة الأولى من القانون 18 لسنة 1969.
4- طلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها. هي الطلبات المقدمة بعد العمل بأحكام القانون 33 لسنة 2000.
5- أملاك الدولة. حق مجلس الوزراء والهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية في تأجيرها بغير طريق المزاد العلني. للجهة الإدارية مطلق الحرية في الموافقة على الترخيص. سكوتها لا يعتبر قراراً سلبياً منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
6- التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة وبين أموالها الخاصة. مناطها: تخصيص الأولى للمنفعة العامة. البيوت المخصصة للرعاية السكنية من الأموال الخاصة للدولة. أثر ذلك: جواز نقل ملكيتها لمن خصصت له.
– الأموال الخاصة للدولة. خضوعها للقانون الخاص. مؤدى ذلك: لأي من الشركاء على الشيوع – في البيت الحكومي الذي انتقلت ملكيته لمن خصص له – أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية. م836 مدني. مثال.
7- البيوت التي تخصصها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية. تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع للقانون الخاص. مثال بشأن طلب تعديل وثيقة تملك عقار مخصص من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية ينحسر عن اختصاص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية.
8- القسائم الصناعية المملوكة للدولة. لا تعتبر مالاً عاماً إنما من أموال الدولة الخاصة. أثر ذلك: موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية. تنشئ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد بغير واسطة المتنازل. مؤدى ذلك: انقضاء عقد المستغل الأول وينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه الذي يقع على حق هذا المستغـل الذي انعدم بانعدام حقه: مثال.
9- لجنة السندات المنشأة وفقاً لأحكام القانون 18/1969. لجنة إدارية. عدم اختصاصها بالتحقق من مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة. القرارات الصادرة منها. توصيات غير ملزمة لا تحجب القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها عليها.
10- النص على اقتصار دور الوزير المختص -وزير التجارة والصناعة- على إصدار قرار الترخيص للقسائم الصناعية وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هي وزارة المالية. المادة 18 ق 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة. مؤداه.
11- الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. من أملاك الدولة. عدم جواز الإدعاء بأي ملكية فردية عليها. الاستثناء. حالاته. م2/5 ق 5 لسنة 1975. قصر أثر الادعاء على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى.
– الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم. عدم جواز وضع اليد عليها بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية. حيازتها أو الانتفاع بها. وجوب أن يكون بإذن سابق من الجهة الإدارية المختصة. حق الدولة في إزالة التعرض بالطريق الإداري دون تعويض.
12- خط التنظيم العام. الأراضي التي تقع خارجه تُعد جميعاً ملكاً للدولة. الأراضي الواقعة داخل المخطط. تعتبر واقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. جواز الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكيتها وإقامة الدليل على ذلك دون التقيد بما ورد بالقانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم. علة ذلك: خلو هذا القانون مما يفيد بأن الأراضي داخل خط التنظيم مملوكة للدولة. أثره. عدم خضوع الادعاء بملكية أرض فيها للإجراءات المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون 33 لسنة 2000 بشأن ادعاء ملكية عقارات الدولة.
13- إبقاء القانون 78 لسنة 1986 بتعديل القانون 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم القطع السبع التي حددها البند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي ضمن الملكية الخاصة لأصحابها متى ثبتت لهم الملكية. إلحاقه بهذا الحكم الادعاءات المشابهة التي لم يشملها المخطط. مؤداه: مساواته في الحكم بين هذه القطع والأخرى المشابهة. أثره: لأصحاب هذه الأراضي إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وزوال المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم. وجوب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. مخالفة الحكم ذلك واحتسابه بدء سريان التقادم من تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع. خطأ يُوجب تمييزه.
14- الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها المحددة بالبند (ج) من الفقرة الأولي من المادة الأولي القانون 18 لسنة 1969 المعدل بالقانون 78 لسنة 1986. بقاؤها على ملك أصحابها رغم وقوعها خارج خط التنظيم. شرطه: إثبات ذوى الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة. تخلف ذلك. أثره: عدم جواز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
15- الدعاوى المرفوعة وفقاً لأحكام ق 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. تسدد عنها الرسوم القضائية كاملة على أساس قيمة العقار. أساس ذلك.
– حجية الأمر المقضي. ثبوتها للحكم النهائي الذي فصل بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية حتمية. مؤداه: منع الخصوم من العودة إلى مناقشة المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع. لا يغير من ذلك تقديم أدلة قانونية أو واقعية لم تثر في الدعوى الأولى أو لم تبحث فيها. مثال بشأن تقدير الرسوم القضائية في دعوى ادعاء ملكية عقار مملوك للدولة.
القواعد القانونية:
1- إذ كان البيّن من الاطلاع على المرسوم بقانون رقم 58 لسنة 2001 وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية، أنه استهدف من إصداره وضع الضوابط والإجراءات التي تكفل ضبط نظر الإدعاءات بملكية العقارات المملوكة للدولة أو التعويض عنها، وحسمها على نحو يتفق مع أحكام القوانين النافذة ولصون المال العام، نظراً لما حدث من تدافع الكثير لرفع إدعاءاتهم قبل انتهاء الميعاد المقرر بالقانون رقم 33 لسنة 2000 بقبول دعاوي الادعاء بالملكية وسواء كان منهم صاحب حق. ثابت أول لديه بارقة أمل في أن يغتنم شيئاً لا حق له فيه أصلاً، الأمر الذي قد يؤدي إلى إهدار حقوق الدولة، ومن ثم لا شأن لهذا القانون بإدعاء الطاعنين بأن الأرض موضوع الدعوى تعتبر من الأراضي المملوكة لهم ملكية خاصة وليست من الملكية العامة حسبما هو البين من طلباتهم الختامية ومن ثم يكون تمسك الطاعنين بتطبيق أحكام القانون سالف الذكر على موضوع الدعوى أياً كان وجه الرأي فيه لا مصلحة لهم فيه ويكون النعي بهذا الوجه غير مقبول.
(الطعن 69/2001 مدني جلسة 11/2/2002)
2- اختصاص الدائرة الإدارية المنشأة بمقتضي المرسوم بقانون رقم 20 لسنه 1981 بالنسبة للعقود التي تكون الإدارة طرفاً فيها لا ينعقد إلا إذا اعتبر العقد إدارياً، ومن المقرر أنه لا يكفي لاعتبار العقد إدارياً أن يكون أحد طرفيه شخصاً معنوياً عاماً وإنما يجب أن يتعاقد هذا الشخص بوصفه سلطة عامة وأن يتصل العقد بنشاط مرفق عام بقصد تسييره أو تنظيمه، وأن يتسم بالطابع المميز للعقود الإدارية وهو انتهاج أسلوب القانون العام فيما يتضمنه من شروط استثنائية بالنسبة إلى روابط القانون الخاص ولذلك فإن عقود الإيجار التي تبرمها الجهات الإدارية مع الغير بالنسبة لأملاك الدولة الخاصة لا تعتبر من قبيل العقود الإدارية لأنها تتصل بأموال خاصة غير مخصصة للمنفعة العامة- بغض النظر عما تشتمله من شروط جوهرية غير مألوفة في الإيجار العادي لأن ذلك ليس من شأنه أن يخلع عليها وصف العقود الإدارية التي تختص بمنازعاتها الدائرة الإدارية0 لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القسائم الصناعية المملوكة للدولة لا تعتبر من المال العام لتجردها من عنصر التخصيص للمنفعة العامة وإنما تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص ويجرى التعامل في شأنها على ذات النمط الذي يجرى به التعامل بين الأفراد وبالتالي فإن العقود التي تبرمها الدولة بشأن هذه القسائم لا تعد من قبيل العقود الإدارية وكان النزاع الماثل يدور بشأن حق الانتفاع بقسيمتين صناعيتين مستأجرتين من هذه القسائم فإن لازم ذلك ومؤداه إلا تختص الدائرة الإدارية بنظره وإنما ينعقد الاختصاص به للدوائر التجارية والمدنية ذات الولاية العامة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أعمل صحيح القانون ويكون النعي على غير أساس(*).
(الطعن 147/2001 مدني جلسة 18/3/2002)
3- من المقرر -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن مفاد المادتين الأولى والثانية من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 86 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 69 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام أن القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 الواقعة خارج خط الملكية الخاصة لجزيرة فيلكا والادعاءات الأخرى المشابهة لها وهى تلك التي تقدم عنها أصحابها بطلبات للبلدية قبل صدور القانون رقم 18لسنة 69 بناء على الإعلان المنشور بعدد جريدة الكويت اليوم رقم 579 ولم يكن قد تم مسحها على ذلك المخطط تظل على ملكية أصحابها حتى تثبت الملكية لهم ويعمل بأحكام هذا القانون اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 18لسنة 69 واستثناء من حكم المادة 53 من قانون الإثبات فلا تكون للأحكام القضائية النهائية السابق صدورها بالمخالفة لأحكام هذا القانون حجية فيما قضت به.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002).
4- الفقرة الثانية من المادة الرابعة من القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات مليكه العقارات المملوكة للدولة إذ نصت على أن ” ولا يعتد بعد العمل بهذا القانون بطلبات ادعاءات الملكية التي قدمت للجهات الإدارية ولكل ذي مصلحة اللجوء إلى القضاء وفقاً لأحكام المادة الأولى من هذا القانون” فقد دلت على أن المراد بطلبات ادعاءات الملكية التي نص القانون على عدم جواز الاعتداد بها هى تلك الطلبات التي تكون قد قدمت للجهة الإدارية بعد العمل بأحكام هذا القانون.
(الطعن 404/2001 مدني جلسة 11/11/2002)
5- مفاد المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية والمعدلة بالقانون رقم 61 لسنة 1982 –وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع اعتبر امتناع السلطة الإدارية عن اتخاذ قرار استلزم قانون أو لائحة اتخاذه في حكم القرار الإداري، أما سكوت تلك السلطة عن اتخاذ قرار يترك القانون اتخاذه لمحض تقديرها فلا يعتبر قراراً إدارياً سلبياً منها يجوز لذوي الشأن الطعن فيه بالإلغاء. ولما كان ذلك، وكان النص في المادة الرابعة من المرسوم بالقانون رقم 105/1980 في شأن نظام أملاك الدولة على أن: “يتم التأجير عن طريق المزايدة العامة……” وفي المادة 15 من ذات القانون على أن: “يجوز بقرار من مجلس الوزراء بيع أو تأجير أملاك الدولة الخاصة العقارية أو المنقولة بغير طريق المزاد العلني وبالقواعد التي يقررها بناء على اقتراح الوزير المختص إذا وجدت أسباب خاصة لذلك “وفي المادة 19 على أنه: “لا يجوز أن ينشأ أي حق لشخص طبيعي أو معنوي على أملاك الدولة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولا يترتب أي أثر قانوني على وضع اليد على تلك الأملاك سواء بقصد تملكها وغير ذلك…… ” وفي البند ثانياً من قرار مجلس الوزراء رقم 12 لسنة 88 على أن: “الإدعاءات الظاهرة بالمصورات الجوية غير المستغلة في الوقت الحاضر في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين وعددها 179 إدعاء: 1 – تكليف الهيئة العامة لشئون الزراعة والثروة السمكية بإعادة دراسة هذه الحالات معتمدة البيانات الواردة بكتب بلدية الكويت والمتضمنة مدى ظهورها بالمصورات الجوية. 2 – منح الحالات التي تتم الموافقة عليها من قبل الهيئة تراخيص إدارية مؤقتة لمدة (سنة) تعقبها عقود إيجار لمن يثبت أنه باشر في استغلالها استغلالاً جاداً خلال مدة الترخيص “، وفي البند ثالثاً علـى أن: “عدم النظر في أي ادعاء باستغلال زراعي – وقفل باب الادعاءات نهائياً ومعاملة أي ادعاء كطلب جديد وذلك ما لم يرد ضمن الادعاءات المنصوص عليها في البند ثانياً “. وكان قرار مجلس الوزراء رقم 626/89 قد تضمن الموافقة على توصيات لجنة التجاوزات على أراضي الدولة في اجتماعها رقم 26/89 ومن بين هذه التوصيات ما ورد بالبنــد “1 ” مــن أن: “تطبق على حالات التجاوزات التي نشأت بعد تاريخ 12/10/86 والتي تمت إزالتها في الفترة من 28/2/89 حتى 12/3/89 وهى (18) حالة في الوفــرة و (9) في العبدلي (مرفق كشف) القواعد والإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء الموقر بجلسته رقم 12 لسنة 1988….. ” وفي البند رقم 4 على أن: “إزالة التجاوزات الجديدة التي استحدثت بعد تاريخ 12/3/1989 ” وخلت الكشوف المرفقة بهذه التوصيات من أسماء الطاعنيـن أو سلفهم. لما كان ذلك، وكان مفاد هذه النصوص مجتمعة أن المشرع ترك حق مجلس الوزراء والهيئة المطعون ضدها في تأجير أملاك الدولة بغير طريق المزاد العلني لمطلق تقدير الجهة الإدارية إن شاءت وافقت على الترخيص وإن سكتت لم يكن ذلك عن أمر واجب عليها، ومن ثم لا يعتبر هذا السكوت بمثابة قرار سلبي منها يجوز الطعن عليه بالإلغاء.
(الطعن 424/2002 إداري جلسة 6/1/2003)
6- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن المناط في التفرقة بين ما تملكه الدولة ملكية عامة، وما تملكه من أموال خاصة هو بتخصيص الأولى للمنفعة العامة، وإذ كانت البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد طبقاً لهذا المعيار من الأموال الخاصة للدولة، إذ هى غير مخصصة للمنفعة العامة، ويجوز طبقاً للمادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 بشأن نظام الرعاية السكنية نقل ملكيتها إلى من خصصت لهم بالشروط الواردة في هذه المادة، أي بعد مضى عشر سنوات ميلادية من تاريخ تسليم السكن أو تاريخ الانتهاء من بناء القسيمة مع القرض شريطة سداد ثمن المسكن كاملاً، وإذ كان من المقرر أن الأموال الخاصة للدولة تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجرى التعامل في شأنها على نسق ما يجرى بين الأفراد، وكان النص في المادة 836 من القانون المدني على أنه ” إذا كانت قسمة المال عيناً غير ممكنة أو كان من شأنها إحداث نقص كبير في قيمته حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. ” يدل على أنه إذا تبين للمحكمة أن المال الشائع لا يمكن قسمته عيناً، أو تبين لها أن قسمته عيناً من شأنها أن تنقص من قيمته نقصاً كبيراً، عليها أن تعدل عن القسمة العينية إلى القسمة بطريق التصفية، وذلك بأن تحكم ببيع المال الشائع بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات للبيع الجبري، وقسمة الثمن الذي يرسو به المزاد على الشركاء كل بنسبة حصته في المال الشائع، ومفاد ما تقدم جميعه أنه إذا انتقلت ملكية البيت الحكومي لمن خصص له طبقاً للشروط الواردة في المادة 43 من قرار وزير الدولة لشئون الإسكان رقم 564 لسنة 1993 فإنه يجوز لأي من الشركاء على الشيوع أن يلجأ إلى المحكمة بطلب قسمته عيناً أو بطريق التصفية طبقاً للمادة 836 من القانون المدني، وعليها أن تجيبه إلى طلبه إذا ما تحقق لها موجب إعمال تلك المادة. لما كان ما تقدم، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر وانتهى إلى تأييد الحكم الابتدائي في قضائه ببيع العقار محل النزاع بالمزاد استناداً إلى ما ثبت من الأوراق من انتقال ملكية ذلك العقار إلى الطاعن وزوجته المطعون ضدها الأولى مناصفة على الشيوع بموجب العقد المشهر برقم 9463 في 7/6/1993 بعد إعفائهم من سداد الثمن طبقاً للمرسوم بقانون رقم 20 لسنـة 1992، وأن الهيئة العامة للإسكـان -الجهة البائعة- لم تشترط عليهما البقاء في حالة الشيوع على وجه التأبيد أو لمدة معينة، وخلت الأوراق مما يفيد اتفاقهما على ذلك، وما ثبت من تقرير الخبير من أنه يتعذر قسمة ذلك العقار عيناً مناصفة بين مالكيه، واستطرد الحكم بأن ما نص عليه في العقد من انتقال ملكية المنزل للمذكورين مع مراعاة حق السكنى لمطلقة الطاعن لحين انتهاء حضانتها لابنتها منه أو زواجها لا يحرم مالك الرقبة من التصرف في ملكه بكافة التصرفات الممكنة قانوناً، فله أن يبيعها أو يتقايض عليها أو يهبها أو يوصى بها، وينتقل حق الملكية إلى المتصرف إليه محملاً بحق السكنى لصاحب هذا الحق ما دام قائماً، وأن علاقة الزوجية بين الطرفين المالكين للعقار على الشيوع لا تعد قيداً على حق كل منهما في إنهائه، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة، ولا مخالفة فيها للقانون، وتتضمن الرد الكافي على ما أورده الطاعن بنعيه، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
(الطعنان 89، 102/2002 مدني جلسة 19/5/2003)
7- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن صدور قرار من جهة إدارية لا يخلع عليه في كل الأحوال وبحكم اللزوم وصف القرار الإداري مما تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية دون غيرها بطلب إلغائه، وإنما يلزم حتى يتحقق له هذا الوصف أن يكون كذلك بحسب موضوعه وفحواه، فإذا ما دار حول مسألة من مسائل القانون الخاص لا يكون قراراً إدارياً، صريحاً كان أم ضمنياً، إيجابياً كان أو سلبياً، وكان المقرر كذلك أن البيوت التي توفرها الدولة لإسكان الأسر الكويتية المستحقة للرعاية السكنية تعد من الأموال الخاصة للدولة وتخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص ويجري التعامل بشأنها على نسق ما يجري بين الأفراد. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تعديل وثيقة تملك عقار النزاع بإضافة اسمها مع الطاعن بوصفها كانت زوجة له وتخصص لهما هذا العقار مناصفة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، وهى بذلك تتعلق بملكية أموال خاصة للدولة التي تخضع لأحكام القانون الخاص، تنفي عن إصدار الوثيقة وصف القرار الإداري وبالتالي ينحسر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة الكلية الاختصاص بنظرها، ويضحى النعي بهذا السبب -بشقيه- على غير أساس.
(الطعن 419/2001 مدني جلسة 22/9/2003)
8- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن القسائم الصناعية تعتبر من أموال الدولة التي تدخل في ملكها الخاص، ومن ثم فهي تخضع بحسب الأصل لأحكام القانون الخاص، ويجري التعامل في شأنها على ذات النسق الذي يجري به التعامل بين الأفراد، وأنه في حال موافقة الدولة على تنازل المخصص له عن القسيمة الصناعية تنشأ عندئذ علاقة مباشرة بين الدولة وبين المنتفع الجديد وبغير واسطة المتنازل، مما مؤداه أنه في حال التنازل وموافقة الجهة المختصة ينقضي حتماً عقد المستغل الأول وبالتالي ينقضي ضمناً عقد الاستثمار من الباطن الصادر منه والذي يقع على حق هذا المستغل الذي إنعدم بإنعدام حقه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص إلى انقضاء عقد المستغل السابق بتنازل المطعون ضدهما ثانيا وثالثا عنه وموافقة الدولة عليه، وانقضاء عقد الاستثمار المحرر للطاعن بقبول هذا التنازل، ونشوء علاقة جديدة بين الدولة والمطعون ضده الأول منقطعة الصلة بعقد المستغل السابق، بما لا يكون معه المطعون ضده الأول خلفاً للمستغل السابق فإنه يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه بهذه الأسباب على غير أساس.
(الطعن 449/2000 مدني جلسة 27/10/2003)
9- لجنة السندات إن هي إلا لجنة إدارية لا تختص بالتحقق من توافر مظاهر وضع اليد كركن مادي للحيازة وإنما تصدر توصيات لا قرارات ملزمة ولا تملك ولاية الفصل في المنازعات المعروضة عليها ولا قرارات محددة منها ولا تحجب توصياتها القضاء عن نظر ذات الموضوعات التي سبق عرضها على تلك اللجنة.
(الطعن 86/2003 مدني جلسة 8/3/2004)
10- إذ كانت المادة (18) من القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة تنص على أنه “يتم تخصيص وتوزيع القسائم السكنية والصناعية والتجارية والزراعية وفقاً للقرارات التي يصدرها الوزير المختص على أن تتولى وزارة المالية بعد ذلك إبرام العقد وتحصيل الثمن أو مقابل الانتفاع … “وكان مقتضى هذا النص أن دور الوزير المختص وهو وزير التجارة والصناعة في الطعن الماثل – يقتصر على إصدار قرار الترخيص وأن المنوط به إبرام العقود وتحصيل مقابل الانتفاع هى وزارة المالية، وما دامت تلك الوزارة لم تبرم عقداً مع الطاعن على القسائم سواء الصادر بها الترخيص المؤقت في منطقة أمغرة أو تلك التي وافق وزير التجارة والصناعة على استبدالها بتاريخ 3/10/1992 بمنطقة الفحيحيل وبالتالي فإنه لا مجال لإلزام وزارة التجارة والصناعة بإبرام عقد مع الطاعن باعتبارها غير مختصة بذلك، ويقتصر دورها على الترخيص أو الترخيص دون التدخل في إجراءات إبرام العقد الذي يُناط أمره بوزارة المالية، بما تضحى معه حقيقة طلبات الطاعنة على نحو ما ذهب إليه بحق حكم الإحالة الصادر من الدائرة المدنية في الدعوى رقم 551 لسنة 1998 بجلسة 27/12/1999 هى الطعن على القرار الصادر من لجنة قسائم الخدمات بجلستها المنعقدة برقم 1/96 بتاريخ 9/1/1996 برفض استبدال القسائم المخصصة له بمنطقة أمغرة بقسائم أخرى بمنطقة الفحيحيل المعتمد من وزير التجارة والصناعة في ذات التاريخ، وقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للصناعة رقم 3/1997 بتاريخ 13/10/1997 بسحب القسائم المخصصة للطاعن بمنطقة أمغرة، وإذ أقام الطاعن دعواه بتاريخ 2/6/1998 حيث علم بالقرار الأول بتاريخ 27/1/1996، كما علم بالقرار الثاني بتاريخ 4/11/1997 ورتب الحكم المطعون على ذلك بعدم قبول دعوى إلغاء القرارين لإقامتها بعد الميعاد وفقاً لنص المادة السابعة من القانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية، أخذاً بعين الاعتبار أن تخصيص وتوزيع القسائم الصناعية يتم وفقاً لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1980 في شأن نظام أملاك الدولة، وأن الترخيص المؤقت الصادر في شأنها يخضع طبقاً لبنود هذا الترخيص لإجراءات معينة مما يقطع بأنه وأن كان مقدمة للتعاقد إلا أنه يتكامل فيه أركان القرار الإداري، وإذ كان الحكم الابتدائي قد قضى برفض الدعوى وأن ما انتهى إليه هذا الحكم يستوي بالنسبة إلى الطاعن مع الحكم بعدم قبول الدعوى من حيث الأثر قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي في هذا الصدد وكانت أسباب الحكم المطعون فيه سائغة وتتفق وأحكام القانون، وكان ما يثيره الطاعن نعياً عليه لا يعدو أن يكون محض جدل فيما يدخل في سلطة محكمة الموضوع مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
(الطعنان 925/2003، 82/2004 إداري جلسة 29/11/2004)
11- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم على أنه “تعتمد خطوط التحديد العامة للأراضي الأميرية (خط التنظيم العام)، وفقاً للمبين بالأمر الأميري الصادر في 23/1/1956 ووفق المخططات الآتية المرافقة للقانون.. وتكون جميع الأراضي الواقعة خارج هذه الخطوط من أملاك الدولة” وكان النص في المادة الأولى من القانون رقم 5 لسنة 1975 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن ادعاءات الملكية بسندات أو بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها على أن “يعتبر إخلال بما هو مقرر وفق أحكام هذا القانون لا يعتد بوضع اليد على أملاك الدولة بقصد تملكها، ولا يجوز التصرف فيها من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بالبيع أو الهبة أو الوصية أو أي نوع من التصرفات القانونية الأخرى، كما لا يجوز الحجز عليها لصالحهم ولا يجوز للأفراد أو الهيئات بغير إذن سابق من الجهات الحكومية المختصة حيازتها أو استغلالها بأي شكل من الأشكال وللدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض المعترض” والنص في المادة الثانية على أن “استثناء من أحكام المادة السابقة والقانون رقم 18 لسنة 1969 في شأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم لا يعتد بأي ادعاء بملكية أرض خارج خط التنظيم إلا في حالتين أ-…. وب -…. فإذا توافرت في الادعاء الشروط المطلوبة في إحدى هاتين الحالتين منح صاحب الادعاء ما يوازي قيمة الأرض بحد أقصى قدره 10000 قدم عن كل ادعاء.” يدل على أن المشرع قد اعتبر جميع الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم من أملاك الدولة ولا يجوز الادعاء بأي ملكية فردية عليها إلا في الحالتين المنصوص عليهما في المادة الثانية من القانون رقم 5 لسنة 1975 وبشروط معينة على أن يكون أثر هذا الادعاء قاصراً على منح صاحبه مقابل الأرض المدعى بملكيتها وبحد أقصى كما أنه لا يجوز كأصل عام وضع اليد على تلك الأراضي بقصد تملكها أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو الوصية أو بأي نوع من أنواع التصرفات القانونية الأخرى ولا يجوز حيازتها أو الانتفاع بها بغير إذن سابق من الجهة الإدارية المختصة وأن للدولة الحق بالطرق الإدارية في منع أي تعرض لأملاكها وإزالته دون تعويض صاحبه.
(الطعن 347/2003 مدني جلسة 6/12/2004)
12- من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه ولئن كانت الأراضي الواقعة خارج خط التنظيم العام تُعد جميعاً ملكاً للدولة طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1969 بشأن تحديد أملاك الدولة خارج خط التنظيم العام، فإن ما عدا ذلك من الأراضي الواقعة داخل هذا المخطط تعتبر أصلاً من الأراضي الواقعة في حدود الملكية الخاصة للأفراد، فيما عدا ما يثبت أنه مملوك للدولة بإحدى الطرق المقررة قانوناً. ومن ثم فليس ما يمنع الادعاء من جانب الأفراد والهيئات الخاصة بملكية هذه الأراضي وإقامة الدليل الجائز قانوناً على هذه الملكية، دون التقيد بما ورد في القانون رقم 5 لسنة 1975 الذي استهدف به المشرع حماية أملاك الدولة داخل خط التنظيم، إذ ليس في هذا القانون ما يفيد أن جميع الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم تعتبر مملوكة للدولة مثلما فعل القانون رقم 18 لسنة 1969 في مادته الأولى آنفة البيان. وبالتالي لا يخضع الإدعاء بملكية أرض فيها للإجراءات الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000 بشأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة. وإن ادعت البلدية ملكية الدولة لأرض فيها فعليها إقامة الدليل على ذلك. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض الدفع المبدي من الطاعنين بعدم قبول الدعوى، المؤسس على انطباق أحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 عليها استناداً إلى ما استخلصه من المستندات المقدمة من الطرفين ومن تقرير الخبير المنتدب – أن القسيمتين محل النزاع من الأراضي الواقعة داخل خط التنظيم العام، التي يجوز للأفراد تملكها بكافة طرق اكتساب الملكية، ولم تنازع البلدية في ذلك، ولم تثبت ملكية الدولة لها بل أقرت هى وإدارة التسجيل العقاري في كتبهما المقدمة للخبير بملكية مورث المطعون ضدهم لها بنسبة 100%، الأمر الذي تأيد بما ورد بالمخطط التنظيمي لهاتين القسيمتين الصادر من البلدية بتاريخ 8/12/58، وإصدارها تراخيص بالبناء عليها عام 1960. وبالتالي فإن الإدعاء بملكيتها لا يخضع لشروط القبول الواردة بالمادة الأولى من القانون رقم 33 لسنة 2000. وإذ كان هذا الذي ذهب إليه الحكم يطابق الواقع الثابت في الأوراق، ويتفق وصحيح القانون فإن النعي عليه في هذا الشق، يكون على غير أساس.
(الطعنان 798، 838/2004 مدني جلسة 4/1/2006)
13- مفاد نص المادة 445/1 من القانون المدني أن التقادم المسقط لا يبدأ سريانه إلا من الوقت الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء، وكان النص في البند (ج) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من القانون رقم 18/1969 في شأن تحديد أملاك الدولة المستبدلة بالقانون رقم 78/1986 قد جعل من القطع السبع الممسوحة على المخطط رقم م/26689 ضمن الملكية الخاصة وأبقاها على ملك أصحابها متى ثبتت لهم الملكية وألحق بهذا الحكم أيضاً الادعاءات المشابهة والتي لم يشملها المخطط سالف الذكر وفق الضوابط التي جاءت بالقانون رقم 78/1986. لما كان ذلك، وكان هذا القانون قد ساوى في الحكم بين القطع السبع والأخرى المشابهة لها والتي منها أرض النزاع متى ثبتت الملكية لأصحابها مما مؤداه أنه خول أصحاب تلك الأراضي في إقامة دعواهم بطلب تثبيت الملكية وأزال بذلك المانع الذي حال بينهم وبين المطالبة بحقوقهم مما يستوجب احتساب بدء سريان التقادم من تاريخ صدور ذلك القانون. وإذ كان ذلك، وكان البين أن الدعوى قد أقيمت في 24/11/1999 ومن ثم تكون مدة التقادم الطويل لم تكتمل وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واحتسب بدء سريان التقادم من 12/3/1957 تاريخ وضع الدولة يدها على أرض النزاع ورتب على ذلك قضاءه بعدم سماع الدعوى بمرور الزمان فإنه يكون معيباً مما يُوجب تمييزه.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
14- يشترط لاعتبار الأراضي الواقعة ضمن القطع السبع أو المشابهة لها باقية على ملك أصحابها- رغم وقوعها خارج خط التنظيم- أن يثبت ذوو الشأن ملكيتهم لتلك الأراضي بأحد طرق الإثبات المعتبرة فإذا لم تثبت ملكيتهم عاد الحكم العام بشأنها وأصبحت من الأراضي التي تقع خارج خط التنظيم ولايجوز تملكها بعد ذلك بوضع اليد.
(الطعن 534/2005 مدني جلسة 25/9/2006)
15- مفاد المادة الثانية من القانون رقم 39 لسنة 2002 ببعض الأحكام المتعلقة بحماية الملكية العقارية وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية – أن الدعاوى المرفوعة وفقا لأحكام القانون رقم 33 لسنة 2000 في شأن ادعاءات ملكية العقارات المملوكة للدولة يسدد عنها الرسم كاملاً على أساس قيمة العقار استثناءً من أحكام المادة 3 من القانون رقم 17 لسنة 73 في الرسوم القضائية، ومن المقرر- في قضاء هذه المحكمة – أن للقضاء النهائي حجية الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم بصفه صريحة أو حتمية ضمنية ومتى حاز الحكم هذه الحجية فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من العودة إلى المناقشة في المسألة التي فصل فيها في أي دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم الصادر فيها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى تأسيساً على أن الحكم الصادر في الدعوى 3444 لسنة 2002 تجارى مدني كلي حكومي محل أمر التقدير حسم الأمر بشأن طبيعة هذه الدعوى وقضى بعدم ثبوتها لعدم تسجيل صحيفتها خلال المدة المحددة في القانون 33/2000 المشار إليه باعتبارها من دعاوى ادعاءات الملكية المنصوص عليها في المادة الأولى منه ومن ثم تقدر الرسوم القضائية عنها على أساس قيمة العقار محل الدعوى، وبصرف النظر عن متابعة المدعى للدعوى أو عدم متابعته لها بعد اتصال المحكمة بها، وكان هذا الذي أورده الحكم وخلص إليه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الأوراق ويكفى لحمل قضائه بغير مخالفة في القانون.
(الطعن 587/2005 مدني جلسة 27/9/2006)
(*) أرسيت ذات القواعد في الطعن رقم 60 لسنة2001 مدني جلسة 27/5/2002.
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً