القوانين الجزائية الخاصة – سوريا

القوانين الجزائية الخاصة

إعادة نشر بواسطة محاماة نت

قانون الأحداث الجانحين:
المادة 3
‌أ- إذا ارتكب الحدث الذي أتم السابعة ولم يتم الثامنة عشرة من عمره أية جريمة فلا تفرض عليه سوى التدابير الإصلاحية المنصوص عليها في هذا القانون ويجوز الجمع بين عدة تدابير إصلاحية.
‌ب- أما في الجنايات التي يرتكبها الأحداث الذين أتموا الخامسة عشرة من عمرهم فتطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة 41
لا يجوز أن تطبق على الأحداث الأصول المتعلقة بالجرم المشهود أو المتعلقة بإقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة. على أنه يجوز إقامة الدعوى مباشرة أمام المحكمة في المخالفات وفي الجنح المعاقب عليها بالغرامة أو بعقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز السنة أو بالعقوبتين معاً.

المادة 49
‌أ- مع مراعاة أحكام الفقرة (ج) من المادة (44) من هذا القانون، تجري محاكمة الأحداث سراً بحضور الحدث ووليه أو وكيله أو الشخص المسلم إليه والمدعي الشخصي ووكلائهم ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية أو مركز الملاحظة ومراقب السلوك.
‌ب- للمحكمة أن تأمر بإخراج الحدث من الجلسة بعد استجوابه إذا وجدت ضرورة لذلك، ولها عند الاقتضاء أن تجري المحاكمة بمعزل عن ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه.
‌ج- تصدر المحكمة حكمها في جلسة علنية.

المادة 50
‌أ- تصدر محاكم الأحداث أحكامها في الدرجة الأخيرة. ولها أن تصدر أحكاماً معجلة التنفيذ إذا اقتضت مصلحة الحدث ذلك.
ويقبل الطعن من وليّ الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه، أيُّهم دعي إلى المحكمة، والنيابة العامة والمدعي الشخصي
‌ب- أما قراراتها الصادرة في طلبات إخلاء السبيل فمبرمة.إلا إذا كانت صادرة عن محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث، فتقبل الطعن بطريق الاستئناف وفق أحكام الفقرة (3) من المادة 167 من قانون أصول المحاكمات الجزائية.

قانون عقوبات تهريب العملات والمعادن الثمينة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 24
المادة 7
1- يعاقب المحرض والمتدخل والشريك بذات عقوبة الفاعل.
2- تطبق أحكام المواد 31 و33 و34 و37 و38 من قانون العقوبات الاقتصادية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 16/5/1966 المعدل، وأحكام الفقرة /ب/ من المادة 5 وأحكام المادة 9 من المرسوم التشريعي رقم 13 تاريخ 15/2/1974 بشأن التهريب على مرتكبي الجرائم المنصوص عليها أنفا.
3- تصادر المواد الجرمية المضبوطة والأدوات والوسائط المستخدمة في إتمام الجريمة لمصلحة الخزانة العامة حكماً، وتقضي المحكمة المختصة بذلك عفواً.

قانون قمع التهريب
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 13
المادة 1
‌أ- يعاقب على تهريب أو الشروع في تهريب المواد الخاضعة للرسوم أو الممنوع أو المحصور استيرادها أو تصديرها أو المواد المقيد استيرادها أو تصديرها بقيود صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية، بالاعتقال من ثلاث سنوات ‎إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مثل قيمة المواد المهربة ولا تزيد عن عشر أمثالها.
‌ب- تضاعف العقوبة إذا كان الفاعل من العاملين في الدولة وارتكب الفعل الجرمي مستغلاً وظيفته.
المادة 3
يحكم بعقوبتي الاعتقال والغرامة المنصوص عليها في المادة الأولى كل من:
‌أ- الفاعلين الأصليين.
‌ب- الشركاء.
‌ج- المتدخلين.
‌د- حائزي المواد الجرمية بقصد الاتجار بها مع علمهم بأنها مهربة.
‌ه- أصحاب وسائط النقل التي استخدمت في التهريب أو نقل المهربات أو الشروع فيها وسائقيها ومعاونيها إذا كانوا عالمين بأن البضائع مهربة وكانت لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في التهريب.
‌و- أصحاب أو مستأجري المحلات والأماكن التي أودعت فيها المهربات أو شرع بإيداعها فيها أو المنتفعين بها شرط أن تكون مسورة وتحت إشرافهم المباشر وأن يكون الإيداع يتم بعلمهم ورضائهم.

قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية وكذلك المعادن الثمينة
الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6
مادة9
يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها في المواد السابقة العامل لدى أي من الجهات العامة المكلف بقمع هذه الجرائم أو الكشف عنها أو ضبطها إذا تستر عليها أو سهل وقوعها أو لم يخبر عنها أو لم ينظم بها الضبط الأصولي.
مادة10
يعاقب المحرض والشريك والمتدخل بذات عقوبة الفاعل.

بالنسبة لقانون الأحداث فإن المادة الثالثة منه خرجت عن القواعد العامة بعدم فرض عقوبة على الجرائم المرتكبة من الحدث دون السابعة ماعدا التدابير
وخرج المشرع في القانون نفسه في المادة 41 عن الأصول المتبعة في القواعد العامة في حالة الجرم المشهود للأحداث
وخرج عن مبدأ علانية المحاكمة في المادة 49 من القانون نفسه
وخرج عن مبدأ التقاضي على درجات في المادة 50 من القانون المذكور
الرجاء قراءة المواد المذكورة سابقاً

أما في قانون التهريب للعملات والمعادن الثمينة فقد خرج المشرع عن القواعد العامة في المادة 7 منه عندما ساوى بين عقوبة المحرض والمتدخل والشريك والفاعل وجعل لهم عقوبة واحدة على نفس الجرم.
أما في قانون قمع التهريب في المرسوم 13 المذكور آنفاً فقد ساوى بين الجرم التام والشروع في المادة 1 منه ولم يعتبر أن الشروع هو سبب تخفيف ولم يأخذ المشرع بهذا السبب, وكذلك ساوى في العقوبة بين الفاعل والشريك والمحرض والمتدخل أيضاً.
وكذلك الحال في قانون إدخال وإخراج وحيازة العملات السورية والأجنبية والمعادن الثمينة الصادر بالمرسوم رقم 6.

وإن أسباب خروج المشرع عن القواعد العامة في القوانين الخاصة متعددة وإجتماعية أكثر منها قانونية فمثلاً سب خروج المشرع عن القواعد العامة في قانون الأحداث هو الوضع الخاص للحدث وعدم الإضرار به لأنه ربما يرتكب الحدث الجرم وهو غير كامل الإرادة ولا توجد النية الجرمية عنده وذلك لعدم إكتمال أهليته ومن أجل الحفاظ على مستقبله ومستقبل المجتمع .
أما التشدد في بعض القوانين الخاصة وخاصة التهريب والمخدرات وما شابه لأن المشرع يريد بذلك التشريع قمع حالة أو جريمة منتشرة في سورية وخاصة أن سورية هي بلد عبور ويكثر فيها مثل هذه الجرائم فتتدخل إرادة المشرع هنا من أجل قمع هذه الجرائم .
وعندما المشرع يرى أنه لم يعد هناك حاجة للتشديد في قانون معين فإنه يرجع عن ذلك أو يلغي هذا التشديد ومثال ذلك صدور قانون العقوبات الإقتصادية في القرن الماضي وإلغاء هذا القانون في القرن الحالي .
وشكراً للزملاء وخاصة للأستاذ ناهل وأرجو المناقشة وتبادل الرأي

شارك المقالة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر بريدك الالكتروني.