القوانين العامة التي تحكم سير المرافق العامة تبعاً للفقه الإداري
تخضع جميع المرافق العامة لمجموعة من القواعد القانونية العامة التي تحكم سيرها ونشاطها من أجل تحقيق أهدافها التي وجدت من أجلها .
وهذه المبادئ والقواعد التي استقر عليها القضاء الإداري وسلم بها فقهاء القانون العام هي ثلاثة مبادئ :
الأول : مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد .
الثاني : مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام المرافق العامة .
الثالث : مبدأ قابلية المرافق العامة للتحديث والتطوير طبقاً لدواعي ومقتضيات المصلحة العامة .
أولاً- مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد :
يعني هذا المبدأ أن المرفق العام يجب أن يؤدي خدماته لجمهور المنتفعين بشكل دائم ومستمر ومنتظم , دون انقطاع أو توقف , لأن الأفراد قد نظموا أمور حياتهم ونشاطهم على أساس وجود بعض المرافق العامة , مثل مرافق الكهرباء والماء والنقل والقضاء .
ويترتب على تقرير مبدأ دوام سير المرافق العامة بانتظام واطراد :
A- تحريم إضراب العاملين في المرافق العامة ,
B- وتنظيم استقالاتهم أيضاً ,
C- وتقرير نظرية الموظفين الفعليين ,
D- وتطبيق نظرية الظروف الطارئة على العقود الإدارية التي تبرمها المرافق العامة ,
E- وتحريم الحجز على أموالها .
ثانياً- مبدأ مساواة جميع الأفراد أمام المرافق العامة :
يسود المرافق العامة مبدأ المساواة بين جميع الأفراد في الانتفاع من الخدمات العامة التي تؤديها هذه المرافق , وذلك بالنسبة لمن تتوافر فيهم الشروط العامة التي يضعها المرفق العام للاستفادة من خدماته , بحيث لا يجوز للمرفق العام أن يقيم تفرقة بين المنتفعين أو المتقدمين للانتفاع بخدماته بسبب العقيدة أو اللون أو الجنس .
ويعتبر مبدأ المساواة من المبادئ العامة التي أكدت عليها إعلانات حقوق الإنسان , وكشفت عنها أحكام مجلس الدولة الفرنسي وتضمنتها مختلف دساتير الدول المعاصرة , فقد نص الدستور السوري على أنه : ” المواطنون متساوون أمام القانون في الحقوق والواجبات ” .
ويتمتع المواطنون والأجانب بحق المساواة أمام المرافق العامة فيما يتعلق بالانتفاع بخدماتها وتحمل تكاليفها , دون تمييز بينهم لاعتبارات سياسية أو حزبية أو لمصالح شخصية , ودون الالتفات إلى أنواعها , سواء أكانت مرافق عامة إدارية أم مرافق عامة اقتصادية , وبغض النظر عن أساليب إدارتها , سواء أكانت تدار بالأسلوب المباشر أم غير المباشر .
ثالثاً- مبدأ قابلية المرفق العام للتعديل والتطوير والتحديث :
إن اللوائح والأنظمة التي توضع لتنظيم سير المرافق العامة لتحقيق المصلحة العامة تحكمها عادة العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية القائمة آنذاك , كما يراعى فيها طبيعة المرفق العام ونوع الخدمات التي يقدمها للجمهور …
فإذا ما تغيرت هذه العوامل وتبين أن تنظيم المرفق العام أصبح لا يحقق المنفعة العامة على الوجه الأكمل , أو لا يحقق على الأقل الغاية المنشودة من المرفق , أو لا يصلح كتنظيم إداري معاصر , كان للسلطة المختصة أن تلجأ إلى تعديل وتطوير نظام المرفق العام وطريقة تسييره بما يحقق الصالح العام ويواكب التطورات الحديثة .
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً