القوانين العراقية لم تنصف المرأة بالعراق.
عملت النصوص القانونية منذ عهد حمورابي ،وصولا إلى القرن الحادي والعشرين في العمل والتأكيد على حقوق المرأة والتأكيد على مكانتها في المجتمع ، باعتبار ذلك ضرورة من ضرورات تحقيق العدالة الاجتماعي ، وهو ما تصبو إليه جميع الشرائع والنصوص القانونية .
يؤكد ميثاق الأمم المتحدة في ديباجته على ضرورة إيمان جميع الدول الأعضاء بالحقوق الأساسية للإنسان وتساوي الرجل والمرأة في كافة المجالات . وتنص المادة الأولى من الميثاق ، أن لا تمييز بين الرجال والنساء بسبب الجنس أو اللغة أو الدين ، وتؤكد المادة ذاتها ، على ضرورة تعزيز احترام الحريات الأساسية لجميع أفراد المجتمع .
كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة بين الجنسين ، وعلى أن جميع أفراد المجتمع يولدون أحرارا ومتساويين في حقوقهم الإنسانية .
بدورها أكدت المؤتمرات الدولية العديدة التي تناولت موضوع حقوق المرأة ، على ضرورة تمتعها بحقوقها كاملة غير منقوصة دون أي تمييز بينها وبين الرجل في الحقوق وتكافؤ الفرص غي العمل .
بعد هذا الاستهلال يحق لنا أن نسأل : هل تحقق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في التشريعات العراقية ؟
القانون المدني العراقي
تشكلت أول لجنة لإعداد القانون المدني العراقي في 1933 و 1936 ، وقد عهدت فيما بعد مهمة إكمال مشروع القانون المدني العراقي إلى لجنة من رجال القانون في العراق عام 1943 ، حيث واصلت عملها لمدة ثلاثة أعوام بإشراف الأستاذ السنهوري .
يمتاز هذا القانون الذي بدء العمل بمواده عام 1953 بنجاحه في الدمج بين أحكام الفقه الإسلامي والنصوص القانونية المعمول بها في الدول الأوربية . ورغم كون هذا القانون قانونا متقدما ومتميزا ، إلا أن هذه الصفة لا تمنع عنها وجود ثغرات في ثنايا نصوصه ، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة العراقية .
إلا أن إخفاق هذا القانون ، في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بما ينسجم مع مباديء ميثاق الأمم المتحدة ومباديء حقوق الإنسان ، يعتبر من أهم نقاط الضعف في مضمون القانون المذكور . فعلى سبيل المثال تنكر المادة 102 دور الأم في الوصاية على أبنائها ، ويحصر هذا الحق في تمتع الأب والجد بالوصاية . وبشكل يتنافى كليا مع مباديء حقوق الإنسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية .
قانون الأحوال المدنية
لم يراع ( قانون الأحوال الشخصية ) الصادر عام 1959 بدوره حقوق المرأة العراقية ، ولم يرفع الغبن عنها ، رغم تعديله عدة مرات . إلا أن المؤسف أن أيا من التعديلات لم تأت لإزالة الحيف عن الحقوق المهدورة للمرأة العراقية وقيمتها الإنسانية في المجتمع . رغم تأكيد مباديء حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية العديدة بهذا الشأن .
وتشكل المادة الثالثة في القانون المذكور بتعدد الزوجات ، والأحكام الخاصة ببيت الطاعة ، إلغاءا واضحا لحق المرأة في اختيار استمرار الزوجية من عدمه . فهذا الحق مكفول ومضمون للزوج وحده .
كما تبيح المادة 25 من قانون الأحوال الشخصية للزوج عدم دفع النفقة للزوجة ،إذا تركت بيت الزوجية دون إذن الزوج ، وكذلك في حالة الحكم عليها بسبب تهمة معينة ، أو عند امتناعها من السفر مع زوجها دون عذر شرعي . مما يلغي تماما مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات .
قانون العقوبات العراقي رقم 111 لعام 1969
بدروها لم تخلو النصوص القانونية لقانون العقوبات العراقي ، من انتهاك صارخ لحقوق المرأة العراقية. وقد أوصلت عشرات القرارات الارتجالية الجائرة التي كانت تصدر من رئيس النظام السابق ، والتي كانت مخالفة لكافة السنن والقوانين الدولية ومباديء حقوق الإنسان بشكل صارخ وخطير .
لقد حوصرت المرأة العراقية بالعديد من القرارات المجحفة والتي استهدفت إنسانيتها في المجتمع العراقي ، الذي لم يشهد طوال الفترات السياسية التي مرت بالعراق نظيرا لها في الظلم بأقسى صوره ونماذجه . ومن هذه القرارات التي شملت المرأة العراقية إلى ما قبل عامين :
ــ تنفيذ حكم الإعدام دون محاكمة ، حيث كان يتولى ( فدائيو صدام ) تنفيذها بقطع رأس المرأة
بالسيف وأمام مرأى الجميع ، ووضع رأس المرأة المقطوعة أمام باب بيتها .
ــ معاقبة المرأة الزانية بأقسى العقوبات تصل إلى درجة القتل بينما كانت العقوبات للطرف الآخر بالزنا (الرجل) بعقوبات طفيفة . كما حمى القانون الرجل القاتل بدافع غسل العار بالسجن لمدة لا تتناسب مع جريمته. لم يحم القانون المذكور الزوج القاتل فقط لدواعي الشرف، بل منح أقارب المرأة حق قتلها غسلا للعار ، وبذلك يصبح من حق الزوج الثأر لشرفه في وضع الزنا بينما لم يراع القانون المذكور مراعاة وضع المرأة عندما تضبط زوجها متلبسا بنفس الوضع ، وكأن المرأة كائن لا مشاعر ولا عواطف لها.
ـــ تبيح المادة 41 من قانون العقوبات حق الزوج في تأديب زوجته . ولعل ما هو جدير بالإشارة في هذا القانون ، هو مساواته بين الزوجة والأولاد القاصرين في حاجتهم إلى التأديب ، مهما كان عمره الزوجة ومستواها الثقافي ! وهو ما ينسف حالة المساواة بين الرجل والمرأة ، التي تؤكد عليه القوانين المختلفة.
ــ كما حرم العهد البائد المساواة بين الرجل المرأة في الأجور والتقاعد والضمان الاجتماعي والصحي . وحرم على المرأة تولي بعض الوظائف كالقضاء أو تسنمها وظائف عليا في الدولة.
من اجل قوانين اكثر انسانية وعدالة
لرفع حالة الغبن الدائمة التي عاشتها المرأة العراقية في العراق حتى الآن ، ولحماية حقوقها ، وإيصال تلك الحقوق إلى المستويات الموجودة في الدول المتقدمة بات من الضروري إلغاء كل القرارات المجحفة والإنسانية التي استهدفت كيان المرأة ودروها في المجتمع العراقي . ومنها:
ــ إلغاء عقوبة الإعدام التي كان النظام السابق ينفذها بقطع الرأس دون محاكمة .
ــ إصدار قوانين وقرارات لإزالة الإجحاف التي لحقت بالمرأة العراقية ، وتعويض من تعرضت للتعذيب النفسي أو الجسدي .
ــ العمل على تحقيق المساواة الكاملة والحقيقية بين الرجل والمرأة في العراق ، وفتح المجال أمام تسنمها لمهام ومسؤوليات وظيفية على كافة الأصعدة .
ــ إلغاء مبدأ تعدد الزوجات ، والعمل بما ينص عليه قانون الأحوال الشخصية في تونس في هذا المجال .
ــ إعادة النظر في كافة القانونية التي تميز بين الرجل والمرأة في العراق ، وتعديلها على أساس عدم التمييز بينهما في الحقوق والواجبات .
ـ إيقاف كل أساليب العنف ضد المرأة في المجتمع ، واتخاذ كافة السبل لرفع قيمتها الإنسانية في المجتمع .
ــ إلغاء كافة القوانين المجحفة بحق المرأة ، وإدانة ممارسات العنف ضدها وانتهاك حقوقها بعقوبات رادعة ، للتأكيد على قيمتها الإنسانية وتوفير الحماية الكافية للمرأة لأداء دورها في المجتمع داخل الأسرة .
ــ تعديل قانون الأحوال الشخصية بهدف رفع الغبن عنها فيما يخص حضانة الأطفال والإرث وقضايا الزواج والطلاق .
بعد هذا الإيجاز في عرض غبن القوانين العراقية للمرأة ، يبقى من الضروري مشاركة المراة في الحياة الاجتماعية والوظيفية والسياسية شرطا ملحا ، لتحقيق مساواتها مع الرجل في جميع الحقوق والواجبات ، وضرورة تحريرها من ضغوط التقاليد والأعراف الاجتماعية التي تستهدف التقليل من دورها في عملية البناء والتغيير والنماء في المجتمع .
بعد سقوط الدكتاتورية في العراق ، ازدادت الكتابة عن وضع المرأة العراقية ، وقدم كل من كتب عن هذا الموضوع جملة من المقترحات التي لا تخرج في إطارها العام حول ما اقترحناه من ضرورة ، رفع الغبن وإزالة الحيف عن حقوق المرأة العراقية . حيث تتفق أراء معظم الباحثين ، بأنه لا يمكن بناء العراق الجديد دون تحقيق المساواة الحقيقية بين الرجل والمرأة من ناحية الحقوق والامتيازات .
ـــــــــــ
عرض مختصر لقانون الاحوال الشخصية
ينظم الأحوال الشخصية للمرأة في العراق القانون رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته الذي يستمد أحكامه من أحكام الشريعة الإسلامية بصورة منفتحة على كافة المذاهب والاتجاهات الفقهية بما يضمن التكافوء في الحقوق بين الرجل و المرأة .
وعالجت المادتان الأولى والثانية من القانون الأحكام العامة الموضوعية والمتعلقة بالقانون الدولي الخاص عن الأحكام الموضوعية لمرجعية القانون نصت الفقرة 2 من المادة الأولى من القانون على أنه إذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملائمة لنصوص هذا القانون .
كما نصت الفقرة 3 من نفس المادة على أن تسترشد المحاكم في كل ذلك بالأحكام التي أقرها القضاء و الفقه الإسلامي في العراق وفي البلاد الإسلامية الأخرى التي تتقارب قوانينها من القوانين العراقية .
عن قواعد القانون الدولي الخاص وتنازع القوانين المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية نصت المادة الثانية في فقرتها الأولى على أن تسري أحكام هذا القانون على العراقيين إلا من أستثني منهم بقانون خاص .
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة بأن تطبق أحكام المواد 19 و20 و21 و22 و23 و24 من القانون المدني في حالة تنازع القوانين من حيث المكان .
علما بان المادة 19 من القانون المدني تنص على ما يلي :
1-يرجع في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين . أما من حيث الشكل فيعتبر صحيحا الزواج ما بين أجنبيين أو ما بين أجنبي وعراقي إذا عقد وفقا للشكل المقرر في قانون البلد الذي تم فيه ، أو إذا روعيت فيه الأشكال التي قررها قانون كل من الزوجين .
2-ويسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك من أثر بالنسبة للمال .
3-ويسري في الطلاق و التفريق والانفصال قانون الزوج وقت الطلاق أو وقت رفع الدعوى .
4-المسائل الخاصة بالبنوة الشرعية و الولاية وسائر الواجبات ما بين الآباء والأولاد يسري عليها قانون الأب.
5-في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة إذا كان أحد الزوجين عراقيا وقت انعقاد الزواج يسري القانون العراقي وحده .
ونصت المادة 20 على أنه في المسائل الخاصة بالوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعة لحماية عديمي الأهلية وناقصها والغائبين يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها .
ونصت المادة 21 على الالتزام بالنفقة يسري عليه قانون المدين بها .
ونصت المادة 22 على أن قضايا الميراث يسري عليها قانون المورث وقت موته مع مراعاة ما يلي :
اختلاف الجنسية غير ما نع من الإرث في الأموال المنقولة و العقارات ، غير أن العراقي لا يرثه من الأجانب إلا من كان قانون دولته يورث العراقي منه .
الأجنبي الذي لا وارث له تؤول أمواله التي في العراق للدولة العراقية ولو صرح قانون دولته بخلاف ذلك .
ونصت المادة 23 على ما يلي :
1-قضايا الوصايا يسري عليها قانون الموصي وقت موته .
2-تطبق القوانين العراقية في صحة الوصية بالأموال غير المنقولة الكائنة في العراق والعائدة إلى متوفي أجنبي وفي كيفية انتقالها .
ونصت المادة 24 على أن المسائل الخاصة بالملكية و الحيازة و الحقوق العينية الأخرى ، وبنوع خاص طرق انتقال هذه الحقوق بالعقد والميراث والوصية وغيرها ، يسري عليها قانون الموقع فيما يختص بالعقار . ويسري بالنسبة للمنقول قانون الدولة الذي ترتب عليه كسب الحق أو فقده .
المحاكم المختصة بقضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وغير المسلمين ومرجعيتها القانونية
تختص محكمة الأحوال الشخصية بموجب المادة 28 من قانون التنظيم القضائي رقم 160 لسنة 1979 والمشكلة من قاضي واحد بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية للمسلمين .
وتختص محكمة المواد الشخصية بالنظر في مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين وللأجانب الذين يطبق عليهم في أحوالهم الشخصية قانون مدني . وتطبق في قراراتها بالنسبة لغير المسلمين الأنظمة الخاصة بالطوائف الدينية غير الإسلامية فيما يتعلق بدعاوى النكاح والصداق والطلاق و التفريق القضائي بين الزوجين عملا ببيان المحاكم رقم 6 لسنة 1917 حيث تسأل المحكمة الطائفة المعنية عن الأنظمة الواجبة النفاذ على عقد الزواج بين الزوجين لتطبيقه من المحكمة . وتطبق محكمة المواد الشخصية قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 وتعديلاته على غير المسلمين فيما عدا ما تعلق بالنكاح والصداق و الطلاق و التفريق القضائي .
علما بأن عدد الطوائف الدينية غير الإسلامية المعترف بها في العراق قد بلغ 17 طائفة بموجب ملحق نظام الطوائف الدينية رقم 32 لسنة 1981 منها 14 طائفة مسيحية وطائفة الأمويين اليزيدية وطائفة الصابئة والطائفة اليهودية .
وتخضع القرارات الصادرة عن المحاكم المشار إليها فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية إلى الطعن أمام محكمة التمييز خلال مهلة ثلاثين يوما من صدور الحكم .
حقوق المرأة العراقية المتعلقة بعقد الزواج بموجب قانون الأحوال الشخصية
تضمن قانون الأحوال الشخصية تسعة أبواب تناولت الأبواب الخمسة الأولى منها حقوق والتزامات المرأة العراقية المتعلقة بالزواج وتناول الباب السادس موضوع الولادة ونتائجها و الباب السابع موضوع نفقة الفروع والأصول والأقارب و الباب الثامن تناول الوصاية و الباب التاسع حول أحكام الميراث .
وسيقتصر العرض على حقوق والتزامات المرأة العراقية المتعلقة بالزواج والتي وردت في الأبواب الخمسة الأولى من القانون .
أولا : الحقوق المتعلقة بأركان عقد الزواج وشروطه
نصت المادة 4 من القانون بأن ينعقد الزواج بإيجاب من أحد العاقدين وقبول من الآخر ويقوم الوكيل مقامه .
وعالجت المادة 7 شروط الأهلية فنصت على أنه يشترط في تمام أهلية الزواج العقل وإكمال الثامنة عشرة وأجازت المادة 8 للقاضي أن يأذن بزواج من أكمل الخامسة عشرة من العمر إذا ثبت له أهليته وقابليته البدنية ، بعد موافقة وليه الشرعي ، فإذا امتنع الولي طلب القاضي منه موافقته خلال مدة يحدده له ، فإن لم يعترض أو كان اعتراضه غير جدير بالاعتبار أذن القاضي بالزواج.
ونصت المادة 9 في فقرتها الأولى على أنه لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار اكراه شخص ، ذكرا كان أم أنثى على الزواج دون رضاه ويعتبر عقد الزواج بالاكراه باطلا ، إذا لم يتم الدخول ، كما لا يحق لأي من الأقارب أو الأغيار ، منع من كان أهلا للزواج بموجب أحكام هذا القانون من الزواج .
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يعاقب من يخالف أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات إذا كان قريبا من الدرجة الأولى . أما إذا كان المخالف من غير هؤلاء فتكون عقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات .
ثانيا : حقوق الزوجة بالمهر
نصت المادة 19 من القانون على أن تستحق الزوجة المهر المسمى بالعقد ، فإن لم يسم أو نفي أصلا فلها مهر المثل . ونص قرار مجلس قيادة الثورة رقم 137 تاريخ 24/7/1999 على أن تستوفي المرأة مهرها المؤجل في حالة الطلاق مقوما بالذهب بتاريخ عقد الزواج .
ومبرر صدور هذا القرار يعود إلى التضخم النقدي الناجم عن فرض الحصار على العراق مما أدى إلى تخفيض القيمة الشرائية للدينار واعتمد القرار معيار التقويم بالذهب بتاريخ عقد الزواج محافظة على حق المرأة باستلام المهر دون تأثر القيمة الشرائية لقيمته نتيجة التضخم النقدي .
ثالثا : حقوق الزوجة بالنفقة
نصت المادة 23 على ما يلي :
1-تجب النفقة للزوجة على الزوج من حين العقد الصحيح ولو كانت مقيمة في بيت أهلها إلا إذا طالبها الزوج بالانتقال إلى بيته فامتنعت بغير حق .
2-يعتبر امتناعها بحق ما دام الزوج لم يدفع لها معجل مهرها أو لم ينفق عليها .
ونصت المادة 24 على ما يلي :
1-تعتبر نفقة الزوجة غير الناشز دينا في ذمة زوجها عن مدة لا تزيد على سنة واحدة من وقت امتناعه عن الانفاق عليها .
2- تشمل النفقة الطعام والكسوة والسكن ولوازمها وأجرة التطبيب بالقدر المعروف وخدمة الزوجة التي يكون لأمثالها معين.
ونصت المادة 25 على ما يلي :
1-لا نفقة للزوجة في الأحوال الآتية :
· إذا تركت بيت زوجها بلا إذن ، وبغير وجه شرعي .
· إذا حبست عن جريمة أو دين .
· إذا امتنعت عن السفر مع زوجها بدون عذر شرعي .
2-لا تلزم الزوجة بمطاوعة زوجها ، ولا تعتبر ناشزا إذا كان الزوج متعسفا في طلب المطاوعة قاصدا الإضرار بها أو التضييق عليها .
3-على المحكمة أن تتريث في إصدار الحكم بنشوز الزوجة حتى تقف على أسباب رفضها مطاوعة زوجها .
4-على المحكمة أن تقضي بنشوز الزوجة ، بعد أن تستنفذ جميع مساعيها في إزالة الأسباب التي تحول دون المطاوعة .
ونصت المادة 27 على أن تقدر النفقة للزوجة على زوجها بحسب حالتيهما يسرا وعسرا .
ونصت المادة 28 على ما يلي :
1-تجوز زيادة النفقة ونقصها بتبدل حالة الزوجين المالية وأسعار البلد .
2-تقبل دعوى الزيادة أو النقص في النفقة المفروضة عند حدوث طوارئ تقتضي ذلك .
ونصت المادة 29 على أنه إذا ترك الزوج زوجته بلا نفقة واختفى أو تغيب أو فقد ، حكم القاضي لها بالنفقة من تاريخ إقامة الدعوى بعد إقامة البينة على الزوجية وتحليف الزوجة بأن الزوج لم يترك لها نفقة وأنها ليست ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتها . ويأذن لها القاضي بالاستدانة باسم الزوج لدى الحاجة .
ونصت المادة 30 على أنه إذا كانت الزوجة معسرة ومأذونة بالاستدانة حسب المادة السابقة فإن وجد من تلزمه نفقتها ( لو كانت ليست بذات زوج ) فيلزم بإقراضها عند الطلب والمقدرة وله حق الرجوع على الزوج فقط . وإذا استدانت من أجنبي فالدائن بالخيار في مطالبة الزوجة أو الزوج وإن لم يوجد من يقرضها وكانت غير قادرة على عمل ، التزمت الدولة بالإنفاق عليها .
ونصت المادة 31 على ما يلي :
1-للقاضي أثناء النظر في دعوى النفقة أن يقرر تقدير نفقة مؤقتة للزوجة على زوجها ويكون هذا القرار قابلا للتنفيذ .
2-يكون القرار المذكور تابعا لنتيجة الحكم الأصلي من حيث احتسابه أو رده .
رابعا : حقوق المرأة الناجمة عن انحلال عقد الزواج بالطلاق والتفريق:
حالات الطلاق والحقوق المترتبة عليه
عرفت المادة 34 من القانون الطلاق بأنه رفع قيد الزواج بإيقاع من الزوج أو من الزوجة وإن وكلت به أو فوضت أو من القاضي ولا يقع الطلاق إلا بالصيغة المخصوصة له شرعا ولا يعتد بالوكالة في إجراءات البحث الاجتماعي و التحكيم وفي إيقاع الطلاق .
ونصت المادة 37 على ما يلي :
1-يملك الزوج على زوجته ثلاث طلقات .
2-الطلاق المقترن بعدد لفظا أو إشارة لا يقع إلا واحدة .
3-المطلقة ثلاثا متفرقات تبين من زوجها بينونة كبرى .
ونصت المادة 38 على ما يلي : الطلاق قسمان :
1-رجعي : وهو ما جاز للزوج مراجعة زوجته أثناء عدتها منه دون عقد وتثبت الرجعة بما يثبت به الطلاق .
2-بائن وهو قسمان :
بينونة صغرى- وهي ما جاز فيه للزوج التزوج بمطلقته بعقد جديد.
بينونة كبرى- وهي ما حرم فيه على الزوج التزوج من مطلقته التي طلقها ثلاثا متفرقات ومضت عدتها .
ونصت المادة 39 على ما يلي :
1-على من أراد الطلاق أن يقيم الدعوى في المحكمة الشرعية يطلب إيقاعه وإستحصال حكم به ، فإذا تعذر عليه مراجعة المحكمة وجب عليه تسجيل الطلاق في المحكمة خلال مدة العدة .
2-تبقى حجة الزواج معتبرة إلى حين إبطالها من المحكمة .
3-إذا طلق الزوج زوجته وتبين للمحكمة أن الزوج متعسف في طلاقها وأن الزوجة أصابها ضرر من جراء ذلك ، تحكم المحكمة بطلب منها على مطلقها بتعويض يتناسب وحالته المالية ودرجة تعسفه ، يقدر جملة ، على أن لا يتجاوز نفقتها لمدة سنتين علاوة على حقوقها الثابتة الأخرى .
حالات جواز طلب التفريق والحقوق المترتبة عليه
نصت المادة 40 من القانون على أن لكل من الزوجين ، طلب التفريق عند توافر أحد الأسباب الآتية :
1-إذا أضر أحد الزوجين بالزوج الآخر أو بأولادهما ضررا يتعذر معه استمرار الحياة الزوجية . ويعتبر من قبيل الإضرار الإدمان على تناول المسكرات أو المخدرات .
2-إذا ارتكب الزوج الآخر ، الخيانة الزوجية . ويكون من قبيل الخيانة الزوجية ، ممارسة الزوج اللواط ، بأي وجه من الوجوه
3-إذا كان عقد الزواج ، قد تم قبل إكمال أحد الزوجين الثامنة عشرة ، دون موافقة القاضي .
4-إذا كان الزواج ، قد جرى خارج المحكمة عن طرق الإكراه ، وتم الدخول .
5-إذا تزوج الزوج بزوجة ثانية بدون إذن من المحكمة .
ونصت المادة 41 على ما يلي :
-لكل من الزوجين طلب التفريق عند قيام خلاف بينهما ، سواء أكان ذلك قبل الدخول أم بعده .
2-على المحكمة إجراء التحقيق في أسباب الخلاف ، فإذا ثبت لها وجوده تعين حكما من أهل الزوجة وحكما من أهل الزوج فإن تعذر وجودهما انتخبت المحكمة حكمين .
3-على المحكمين أن يجتهدا في الإصلاح ، فإن تعذر عليهما ذلك ، رفعا الأمر إلى المحكمة موضحين لها الطرف الذي ثبت تقصيره .
4- آ-إذا ثبت للمحكمة استمرار الخلاف بين الزوجين وعجزت عن الإصلاح بينهما وامتنع الزوج عن التطليق، فرقت المحكمة بينهما .
ب-إذا تم التفريق بعد الدخول ، يسقط المهر المؤجل ، إذا كان التقصير من جانب الزوجة ، سواء أكانت مدعية أم مدعى عليها ،
فإذا كانت قد قبضت جميع المهر ، تلزم برد ما لا يزيد على نصفه ، أما إذا ثبت أن التقصير واقع على الطرفين ، فيقسم المهر المؤجل بينهما بنسبة التقصير المنسوب لكل منهما .
ج- إذا تم التفريق قبل الدخول وثبت التقصير من جانب الزوجة ، تلزم برد ما قبضته من مهر معجل.
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً