القيمة القانونية للنشرات الحمراء وفقاً لأحكام الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي
– القيمة القانونية للنشرات الحمراء للشرطة الجنائية الدولية، وهل تعتبر طلب توقيف مؤقت يدرج تحت حكم المادة (43) من الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي.
– النشرة الحمراء تخضع لأحكام القوانين الداخلية للدول الأعضاء والتي تنظم قرارات التوقيف المؤقت.
إن النشرات الحمراء التي تصدر عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية ويتم نقلها عبر المكاتب الوطنية المركزية الموجودة بالدول الأعضاء تخضع للرقابة من جانب السلطات المختصة بكل دولة عضو فيها وتسري عليها القوانين الداخلية السارية في هذا الشأن شأنها في ذلك شأن طلبات التوقيف المؤقت الصادرة من السلطات المحلية (الوطنية) في الدولة، فقيمة النشرة الحمراء باعتبارها طلب توقيف مؤقت ممهد لطلب التسليم في ضوء مشروع القانون الأساسي للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) لا تتجاوز قيمتها القانونية قيمة طلبات أو قرارات التوقيف المؤقت الصادرة من السلطات الوطنية في هذا الشأن وتخضع لأحكامها.
أما عن القيمة القانونية للنشرة الحمراء الصادرة عن المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) في ضوء أحكام مشروع الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي(لم تكن دولة قطر قد صدقت عليها في تلك الأونة) فإن النشرة الحمراء المشار إليها تخضع لأحكام القوانين الداخلية للدول الأعضاء والتي تنظم قرارات التوقيف المؤقت الصادرة عن السلطات الوطنية.
وأنه إذا كانت النشرة الحمراء التي تضعها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) تتفق في مجمل بياناتها ومعلوماتها مع طلب التوقيف المؤقت الذي نظم أحكامه مشروع الاتفاقية العربية الموحدة للتعاون القضائي، إلا أن الأحكام القانونية التي تنظم كل منهما تختلف عن الأخرى.
—
فتوى 304 / 1997
اعادة نشر بواسطة محاماة نت .
اترك تعليقاً