كما يكون تقييد القوة الملزمة لمستندات ووثائق المرحلة ما قبل التعاقدية، بمحددات قانونية تفرضها أدوات التنظيم القانوني المختلفة، فانه لا يمنع ذلك ـ من ناحية أخرى ـ من تقييد عنصر الإلزام القانوني الذي تتضمنه هذه المستندات أو الوثائق، بمقتضى تقييد إرادي من لدن احد الأطراف أو كلاهما. اصطلح عليه في الفقه القانوني تسمية التقييد ألاتفاقي(1). ولما بدى أعلاه، قد يثور التساؤل بصدد المستندات التي تشتمل على طبيعة العقد المراد إبرامه وعناصره الأساسية بصورة محددة وتفصيلية، لكنها تذَيل بعبارات من نوع، هذا المستند أو الوثيقة ليس له قيمة تعاقدية، أو ليس له سوى قيمة إرشادية. فهل يعني ذلك نزع القوة التعاقدية الملزمة عن مثل هذه المستندات والوثائق؟، الإجابة عن التساؤل المطروح، قسمت الفقه القانوني إلى ثلاثة اتجاهات.

ذهب الاتجاه الأول(2): إلى أن المستندات السابقة على التعاقد، تكتسب قيمة تعاقدية ملزمة بكل ما يترتب على ذلك من آثار، بمجرد أن يشتمل المستند على طبيعة العقد وعناصره الأساسية بدقة وتفصيل، بصرف النظر عن صياغته بعبارات وألفاظ يستفاد منها، بان محرر المستند لا ينوي الارتباط بأي علاقة تعاقدية على وجه إلزامي، أو بان المستند التعاقدي محض إرشاد، على سند من القول بأنه مما يتنافى مع المنطق القانوني، أن نذكر شيئا، ونفعل في الوقت ذاته عكسه(3). ويبرر أنصار هذا الاتجاه ما ذهبوا إليه، بان تذَيل الخطابات الصادرة في مرحلة ما قبل التعاقد، بعبارة “ليس للمستند أو الوثيقة أي قيمة تعاقدية”، تخالف حقيقة ما اتجهت إليه إرادة المتلقي للوثيقة الإعلانية، أو المستند التعاقدي، أياً كانت صورته سواء كان صادرا من احد الأطراف، كما هو شأن المستندات والوثائق أو الملصقات الإعلانية، أو كما هو الحال في الصورة الغالبة لخطابات النوايا. أو كان صادر بالاشتراك من كلا الطرفين أو جميع الأطراف، كما هو الحال في مستندات الاتفاق الابتدائي واتفاقات المبادئ وغيرهما. ففي هذه الأحوال يعوّل احدهما أو كلاهما أو جميعهم، عما يرد في هذه المستندات من بيانات محددة ومفصلة عن طبيعة العقد المراد إبرامه وعناصره الأساسية، وليس لهذا الطرف أو تلك الأطراف (ثنائية ـ متعددة) أن يغيروا منها بعبارات من نوع، إن للمستند قيمة إرشادية فقط(4).

في حين رأى الاتجاه الثاني من الفقه القانوني : إلى أن التحفظ الوارد في الوثائق والمستندات المحررة قبل التوقيع على العقد النهائي، يعدم قيمتها التعاقدية الملزمة، ولا يلزم مصدر الخطاب أو موقعيه بتنفيذ ما ورد به من معلومات. ومرد ذلك، إن الشخص لا يلتزم بغير إرادته المعلنة، التي أضفت على هذه الوثائق والمستندات القيمة الإرشادية، وابتعدت بها عن جادة القوة التعاقدية الملزمة، سواء تحقق ذلك عن طريق تحفظ وارد من إرادة أحادية، أو كان نتاج إرادتان مزدوجتان أو أكثر(5).

في ما جاء الاتجاه الثالث، (وهو الذي نؤيده)، توفيقيا يعوّل على طبيعة المستند ما قبل التعاقدي، وشكل التقييد الإرادي الذي يرد عليه، في إعمال أو إهمال مقيّدات القوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد(6). وهو ما يستتبع القول باستعراض وتقصي كل حالة على حدة، فبالنسبة لطبيعة المستند ما قبل التعاقدي، يمكن القول بتقييد القوة الملزمة له في ما إذا كان هذا الأخير احد ضروب المستندات أو الوثائق ما قبل التعاقدية التي يتم تنظيمها في المرحلة السابقة على التفاوض، كما هو شأن المستندات والوثائق الإعلانية ومستندات الوعد بالتفاوض أو الدعوة إليه(7). حيث يضيف أنصار هذا الاتجاه، انه لا مناص ـ في بعض الحالات ـ وعلى سبيل الاستثناء ـ من النظر إلى هذه النشرات الدعائية على إنها جزء من العقد وملزمة للطرفين وان اقترنت بتحفظ، بشرط توفر الأمور الآتية:

أولاً: أن تتضمن هذه النشرات بنودا محددة واضحة عن الشيء المراد التعاقد عليه، بما يوحي بأنها تشكل مجموعة من الالتزامات أو التعهدات تلقي على عاتق من صدرت منه. أما إذا وردت في شكل عبارات إنشائية أو كلمات مدح وألفاظ تشويق أو إثارة أو ترغيب في التعاقد، فان اعتبارها جزء من العقد، يصعب قبوله أو الدفاع عنه(8).

ثانياً: أن يثبت بشكل أو بآخر، تأثر الطرف الأخر بهذه النشرات أو الكتيبات عند إبرام العقد، بمعنى أن يكون ما ورد بها من بنود أو مواصفات محل اعتبار عنده. وكانت تحت نظره عند تحديد بنود وشروط العقد المراد إبرامه بحيث يمكن القول بأنها كانت الدافع أو الباعث على التعاقد. فمن ابرم عقدا لشراء وحدة سكنية “تحت التشطيب”، معتدا في ذلك على ما عرضه عليه مالك هذه الوحدات من أن تشطيبها (لوكس) وان هناك حديقة خاصة بالعمارة، وان سوقا تجاريا سوف يقام في المنطقة التي يقع فيها العقار، وإلى غير ذلك من الإغراءات البعيدة عن أركان عقد البيع ذاته. مما لا شك فيه إن مثل هذه يثير رغبة الطرف الأخر في إبرام العقد. وان اقترنت بان قيمتها إرشادية فقط(9).

ثالثاً: كما يتعين أن يشير الطرفان صراحة أو ضمنا إلى ما يثبت اطلاعهما على هذه الكتيبات الدعائية، وإنها كانت محل اعتبار عند إبرام العقد. ولا شك في أن عبء إثبات هذا الاطلاع وتلك الإشارة يقع على عاتق من له مصلحة في ذلك، وهو صاحب هذه النشرات، من خلال التدليل على اطلاع المتعاقد على الكتيب المتعلق بالشيء وارتضائه بما ورد به من بنود ومواصفات. كما قد يكون للمتعاقد الأخر مصلحة في إثبات وجود هذه الكتيبات وإنها كانت موضع اعتبار بالنسبة له عند إبرام العقد(10). ويصدق الحال ذاته بالنسبة للمستندات والوثائق ما قبل التعاقدية التي يتم تنظيمها خلال مرحلة التفاوض ذاتها، كما هو شأن (اتفاقات المبادئ، خطابات النوايا، تعهدات الشرف…) وعلى السواء فيما إذا اتخذ التقييد الإرادي فيها، صورته المألوفة بان كان صادرا من منظمي هذه المستندات جميعهم أو استقل بإدراجه مصدر الخطاب وحده أو استقل احد أطراف مستندات الاتفاقات الثنائية أو المتعدد الأطراف في اشتراطه دون نظريه أو أقرانه الآخرين(11). وكل ذلك يجد سنده في مبدأ حرية التعاقد وسلطان الإرادة في الحقبة السابقة على إبرام العقد النهائي. أما بخصوص المستندات قبل التعاقد اللاحقة للتفاوض والسابقة على انعقاد العقد النهائي (عقود ما قبل العقد) يصطدم التقييد ألاتفاقي الذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يرد عليها بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، التي تقف حائلا من ذلك(12). وعلى فرض التسليم به جدلا، فلن يكون ذلك إلا تطبيقا لخيار الرجوع في مستندات قبل التعاقد الملزمة لجانب واحد(13) أو تطبيقا للفسخ ألاتفاقي للعقود بإرادة أطرافها لمستندات قبل التعاقد الملزمة للجانبين(14). وإذا كان مستوى النضج القانوني لأغلب التشريعات المدنية، لم يصل إلى حد تنظيم هذا الضرب من التقييد الذي يقصر عنصر الإلزام القانوني لمستندات قبل التعاقد من خلال ما يورده احد الأطراف أو كلاهما من عبارات تذييل بها هذه المستندات وتدل بوضوح على ذلك(15) ومن ذلك فقد وجدت في ثنايا بعض القوانين المقارنة، نصوصا تعرضت لأحد أهم تطبيقات مستندات ووثائق هذه المرحلة، وهي المستندات والوثائق والملصقات الإعلانية(16). فقد نصت المادة (9) من القانون كيوبك الفرنسي (1971)، صراحة على أن المستندات الإعلانية، تعد جزءا من التعاقد بحيث يلتزم المعلن بالوفاء بكل ما ورد بها من بيانات محددة، بما في ذلك التزامه بتسليم شيء مطابق لما ورد بالرسالة الإعلانية، بصرف النظر عن أي تحفظ أو استثناء يقيّد من هذه البيانات(17). كذلك نص المادة (122) من قانون ولاية لويزيانا بالولايات المتحدة الأمريكية، على أن المستندات والرسائل الإعلانية إيجاب إذا اشتملت على خصائص المبيع، حتى لو تخلفت نية الارتباط بالعقد من جانب المعلن. ونص القانون المدني البلجيكي في المادة (83) بشأن الإعلانات المدنية والتجارية على أن الوثائق والمستندات والملصقات الإعلانية، تدخل في المرحلة التمهيدية لإبرام العقد، ويسقط كل اتفاق، يقضي بنفي قوتها الملزمة، شريطة إلا يكون هذا الإعلان محل اعتبارات شخصية بالنسبة للمعلن والمتلقي(18).واحتدم الخلاف كذلك بين أحكام القضاء، من التقييد ألاتفاقي للقوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد(19). ففي الوقت الذي أكدت فيه محكمة النقض الفرنسية ذلك، في دعوى تتلخص وقائعها في أن الشركة العمومية لتسويق اللحوم في الالزاس، (C.A.A) أبرمت على اثر مستندات ومنشورات تعاقدية، عقدا لشراء عدد من البوتيكات من شركة (J.13) تقع ضمن مركز تجاري عقاري كبير، تبين بان الشركة الأخيرة لم تنتهي سوى من انجاز عدد (15) بوتيكا من (40) كان من المفترض أن تستغلها شركة (C.A.A) فما كان من المشتري سوى رفع دعوى بفسخ عقد البيع المبرم بينها وبين شركة (J.13)، بالاشتراك مع مسئول عن تسويق البوتيكات، وهي شركة (Sporec)، وتمسكت لذلك بمخالفة التعهدات الواردة في الوثائق الإعلانية التي كانت تروج لفخامة المشروع ومنافعه والقدرة على التسويق له، وحقيقة الأمران الوثائق المذكورة كانت تشتمل على صفحتين: ألأولى، تتضمن بيانات محددة وكاملة عن المركز التجاري، بالإضافة إلى وصفه بأنه حديث وكامل ونشيط، وبه أربعين بوتيكا (20م/30م) جاهزة لتسويق كل أصناف الأغذية، أما الصفحة الثانية فعبارة عن عرض اجرافيكي للمركز التجاري، ذيُيل بعبارة إن هذا الإعلان ليس له أي قيمة تعاقدية، وبأنه محض إبداع فني (Interpretation de L،artist) وفي 3 مايو 1994، صدر حكم استئناف باريس مؤكدا على أن الوثائق الإعلانية المذكورة ليس لها قيمة تعاقدية، ما لم تكن ملحقة بالبيع، أو أحال إليها أطراف العلاقة التعاقدية. إذ إنها لا تخرج عن كونها، اداة أو وسيلة لتنفيذ الالتزام بالإعلام (( (de Renseig nement) الذي يقع على عاتق المهنيين، لكن محكمة النقض رفضت الحكم مؤكدة على أن مستندات قبل التعاقد، ومن ضمنها الوثائق الإعلانية، تكتسب قيمتها القانونية وتدخل لذلك ضمن مراحل انعقاد العقود، على اعتبار إنها تؤثر بما تضمنته من بيانات محددة وتفصيلية في رضاء المتلقي، الذي يعول عليها في إبرام العقد. ولذلك انتهت إلى مخالفة حكم الاستئناف لنص المادة (1134)، ونص المادة (1184)، من القانون المدني الفرنسي، حين قررت بان الوثائق الإعلانية لا قيمة تعاقدية لها في الدعوة المطروحة(20). أما في القانون الانجليزي، فتجري المحاكم على التفرقة، في ما يرد بالمستند التعاقدي بين الشروط الشخصية subject of contract، والموضوعية object، والأولى دليل على نية عدم الارتباط القانوني الذي يعدم المستند أو الوثيقة أي قيمة قانونية(21). بعكس ذلك ذهبت بعض أحكام القضاء، بتأييد من بعض الفقه إلى أن وثائق ما قبل التعاقد، عموما والمستندات الإعلانية والوثائق التفاوضية، على وجه الخصوص، محض مبالغة يجري عليها عرف التجار(22)، ويسمح بها القانون(23)، باعتبار إنها تدليس مباح وهي بهذا المعنى لا تلزم مصدرها بتنفيذ ما ورد بها من بيانات. ولا يغير من ذلك أن تشتمل صياغة الوثيقة ما قبل التعاقدية على تعهدات محددة وتفصيلية عن العقد المراد إبرامه، سواء ذيّلت بتقييد اتفاقي يسلبها القيمة التعاقدية، أو لم تذيل(24).وتأكيدا لذلك قضت محاكم النقض والاستئناف الفرنسية، في مواطن متعددة من قراراتها التي جاء في حيثياتها: ((….إن العرض الذي يحمل في طياته ألفاظا محددة بالبيع، يعتبر إيجابا ـ مع افتراض توافر العناصر الأخرى…. ولا يؤثر في ذلك أن تذيل العرض عبارات من نوع “إن هذا العرض لا يعتبر عقدا إلا إذا طابقه قبول” أو عبارات اقتراح بإيجاب، أو نداء بإيجاب Appel d،offer،، أو عبارات من نوع “دون أي تعهد من جانبنا” أو “إن هذا العرض لا يعتبر وثيقة تعاقدية”(25). وفي حكم لمحكمة النقض المصرية، إن العرض الذي يقيد بشرط الدفع فورا، تفاديا لخطر المضاربة في البورصة يعدّ إيجابا(26).

_________________

1- انظر: د. احمد السعيد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود – دراسة مقارنة في مدى القوة الملزمة لمستندات التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة الخامسة والعشرون، سبتمبر، 2001، ص226؛ د. . احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص80ـ81؛ في ما أطلق عليه البعض من الفقه القانوني المقارن بالتحديد الإرادي، انظر: Berlioz 2،le contrat d. adhecion et latrotection du consommateur

نقلا عن: د. احمد عبد الكريم سلامة، قانون العقد الدولي، ـ مفاوضات العقود الدولية ـ القانون الواجب التطبيق وأزمته، ط1، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 2005،ص59. كذلك انظر: مؤتمر جمعية القانون والتجارة 3/4 يونيو ،1987 ، ص248؛ نقلا عن: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص276؛ وما جاء في التقارير التي قدمها الفقهاء من فرنسا وسويسرا في مؤتمر جمعية أصدقاء هنري كابيتان، بعنوان حماية المستهلك/ يوميات كندا/ (1973)، ص19ـ20ـ21؛ كذلك جستان/ الانعقاد، السابق، بند 304، ص233/ جستان وديشي، البيع (1990)، المصدر السابق، ص283.

2- انظر في هذا الرأي: د. حسام الدين الأهواني، المفاوضات في الفترة قبل التعاقدية ومراحل إعداد العقد الدولي – تقرير مُقدمْ إلى ندوة الأنظمة التعاقدية للقانون المدني ومقتضيات التجارة الدولية، معهد قانون الأعمالْ الدولي – كلية الحقوق – جامعة القاهرة – مصر، (2 – 3 يناير 1993، ص13؛ د. إسماعيل محمد المحاقري، الحماية القانونية لعديم الخبرة من الشروط التعسفية، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة الثلاثون، ذو الحجة 1427هـ، ديسمبر، 2006م ، ص307؛ كذلك انظر بشكل عام: د. محمد المرسي زهرة، بيع المباني تحت الإنشاء، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي والكويتي، ط1، (1987)، ص176؛ ومن الفقه الغربي المقارن. انظر: جستان، الانعقاد، المصدر السابق، بند 292، ص260؛ كذلك انظر: في الانتصار لهذا الرأي على وجه الخصوص:

V. Note STENNER (B) sous، cassـ siv 13ـ7ـ1982، J. C.p.، (1983)،2، 20026.

حيث قال: “إن على الواعد أن يخبر المشتري لحظة البيع، عن تلك الشروط والمواصفات غير الموجودة والتي تم الإعلان عنها. ويؤكد له إن هذا الإعلان لم يكن الهدف منه، سوى جذب المشتري إلى التعاقد، ولكن ما ورد بها ليس نهائيا، وإذا لم يفعل ذلك، قامت مسؤوليته عما ورد، بهذه المستندات الدعائية والتي تعد مصدر الالتزام بما ورد بها من بيانات ومواصفات…”، مشار إليه: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة على التعاقد، مجلة الحقوق، العدد الثاني، السنة الثانية والعشرون، يونيو، 1998، ص17.

3- لاسيما قاعدة “انه لا يقبل من احد قول يتنافى مع سابق سلوكه”، للتفاصيل .انظر: د. حارث سليمان الفاروقي، المعجم القانوني، ط2، طبعة ونشر مكتبة لبنان، بيروت، (1970)، ص257، وهي القاعدة التي تتفق مع قول الشرعيين “من سعى في نقض ما تم على يديه، فسعيه مردود عليه”، الشيخ مصطفى احمد الزرقا، المدخل الفقهي العام، جـ2، ص10ـ15؛ د. حسام الدين الاهواني، المفاوضات في الفترة ما قبل التعاقدية…، المصدر السابق، ص13ـ14؛ وفي عرض وتأييد الآراء الأخرى القائلة بان إرادة محرر الخطاب عدم إعطاء تعهده، أي صفة القانونية بهذا الشأن لا تقف حائلا، دون قيام قاضي الموضوع بترتيب آثار القانونية عليه، كلما توافر الداعي إلى ذلك. للتفاصيل .انظر: د. مصطفى احمد عبد الجواد، خطابات النوايا الصادرة عن الغير في مجال الائتمان، ط1، دار الفكر الجامعي بالإسكندرية، مصر، 2000، ص24 وما بعدها؛ ويرى الأستاذ:J.ghestin إن للرسائل الإعلانية، قيمة تمهيدية خاصة في ما تتضمنه من بيانات محدد وتفصيلية وشارحة ـ وعندئذ ـ تكون ملزمة للمعلن بصرف النظر، عن ما تتضمنه من عبارات، تفيد أن قيمة الرسالة الإعلانية، إرشادية فقط، انظر. الأستاذ: جستان، العقد، المصدر السابق، بند233، ص304.

4- ومن ذلك ما ذهب إليه، القضاء الفرنسي، إلى أن المستندات الدعائية (الكتالوجات)، عندما تكون محددة بدقة ومفصلة بما فيه الكفاية، تربط من حققها أو استعملها، وتلزمه بالشروط الواردة فيها، حتى ولو نصت على انه، لا قيمة عقدية لها. نقض مدني فرنسي 9 آذار، 1988، النشرة المدنيةIII، رقم (53)، ص30.

5- انظر: د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، (تصميم العقد). ط2، مطبعة أولاد وهبه حسان، الناشر. دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1993، ص109؛ د. صالح بن عبد الله بن عطاف العوفي، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، ط1، معهد الإدارة العامة للبحوث، الرياض – المملكة العربية السعودية، 1998،ص77؛ د. . عبد الفتاح مراد، شرح العقود التجارية والمدنية، ط1، منشورات الصريحة الثقافية، مصر، 2005،ص136؛ د. محمد إبراهيم دسوقي، ، الجوانب القانونية في إدارة المفاوضات وإبرام العقود، ط1، معهد الإدارة العامة، الرياض ـ السعودية ، ص27؛ ومن الفقه الغربي المقارن، الذي تزعم هذا الرأي. انظر: برنو سيلز، (Bruno Celice) التحفظات وعدم الرغبة في إبرام التصرفات القانونية، باريس، (1966)، رقم 411، ص304.

6- انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق، ص733؛ د. يزيد أنيس نصير، التطابق بين القبول والإيجاب في القانون الأردني والمقارن، مجلة الحقوق، العدد الرابع، السنة السابعة والعشرون، ديسمبر، 2003، ص120ـ121؛ د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص229؛ ومن هنا ينبغي التفرقة بين التحفظ الشخصي، الذي يرد في مستندات التعاقد التي تبرم على اعتبارات شخصية، مثل: (المستندات عقد العمل تحت التجربة ـ وثيقة التغطية المؤقتة) في مرحلة ما قبل توقيع العقد، وبين التحفظ العام الذي قد يرد في كافة المستندات والوثائق ما قبل التعاقدية، والأول يعدم القيمة القانونية أو يقيدها، والثاني لا يؤثر في القيمة القانونية للمستند. للتفاصيل. انظر: J. chestin في المطول في القانون المدني بالاشتراك مع B. Desche، ،عقد البيع، (1990)، المصدر السابق، ص111.

7- أما بصدد مستندات (العرض)، الإيجاب التي تقترن بتحفظات، أو تعلق على شروط تنصب في مجملها على تقييد القوة الملزمة لما تتضمنه، أو تقصره على وحدة زمنية معينة، فقد احتدم الخلاف بين الفقه ونصوص التشريع =والقضاء حول مدى نفاذ هذه القيود أو التحفظات أو الشروط وآثارها، وهو اختلاف لن نوغل باستعراضه التزاما بموضوع البحث، لتعلقه بالخلاف الذي أثير حول المعيار القانوني للقوة الملزمة للإيجاب الملزم. للتفاصيل انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، الأجزاء من (1) إلى (10)، ط3 الجديدة، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت – لبنان، 2005، ص221؛ د. عبد المجيد الحكيم، الوسيط في نظرية العقد، ج1، في انعقاد العقد، شركة الطبع والنشر الأهلية، بغداد، 1967، ص136؛ انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد في القانون المقارن، ط1، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ـ لبنان، (2002)، ص44؛ وفي تقييد الإيجاب الملزم بنص تشريعي. انظر: د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، نظرية العقد غير اللازم، دراسة مقارنة معُمقة في الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، ط1، منشورات مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، 1994، ص73؛ د. حسام الدين الاهواني، المصادر الإرادية للالتزام…، المصدر السابق، ص36؛ د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص332؛ في ما لم تستعرض النصوص القانونية ذلك، انظر: المادة (84) مدني عراقي، والمادة (93) مدني مصري، والمادة (94) مدني سوري، والمادة (93) مدني ليبي، والمادة (179) مدني لبناني، والمادة (41/2) مدني كويتي، والمادة (4/2) من القانون الموحد للبيع الدولي للبضائع (اتفاقية فينا). انظر: في الإيجاب المقترن بتحفظ “إلى حين نفاذ الكمية”، محكمة السين في 20 فبراير 1952، منشور في داللوز (1952)، ص253. وأكس أن بروفانس في 6 ديسمبر، 1968، منشور في:

p353. civ:RTD 9 m (1969)،G. P. (1969) ـ ـ 1ـ 111،

وإزاء تضارب الآراء الفقهية ونقص النصوص التشريعية، واختلاف مناحي القرارات القضائية، من مسألة اثر التحفظات التي ترد على مستندات العرض (الإيجاب)، فإننا نخلص ومن خلال استقراء الواقع العملي لمستندات قبل التعاقد إلى ترجيح الرأي الفقهي، والتوجه القضائي الذي يلتزم، إن التحفظات التي تذيّل بها مستندات ووثائق العرض (الإيجاب)، هي تحفظات عمومية، لا تعدم القوة الملزمة لها. للتفاصيل. انظر: د. احمد السعيد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفزيون (ماهية البيع بالتلفزيون – وكيفية انعقاد العقد – حق المشتري في اعاده النظر – أحكامه – طبيعته القانونية) مجلة الحقوق، العدد الثالث، السنة التاسعة عشرة، سبتمبر، 1995، ص193؛ د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، ط2، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص76؛ د. يزيد أنيس نصير، التطابق بين الإيجاب والقبول، المصدر السابق، ص95ـ96، وهو المبدأ الذي وضعته محكمة النقض الفرنسية كذلك منذ زمن بعيد، وسار على هديه القضاء في مصر والكويت. حيث قالت محكمة النقض الفرنسية بالحرف الواحد:

] L. offer faite public lie pollicitant a legard: du premier accept ant dans les memes conditions quel، offer faite a personne d eternince[ civ. 28 Novenbre (1968)، Bciv. IIIـْn. 507، p389ـGp. (1969)ـ1ـ 95. com. 23 juin، (1965). Bm civـIIIـ 395، p363;

كذلك انظر: نقض مدني مصري 23/1/1964 طعن 53/ السنة 29/ رقم 22، ص115؛ تمييز كويتي 9/6/1980، مجموعة القواعد القانونية، من 1/4/1980 إلى 30/11/1980، ص24، وانظر كذلك: تمييز كويتي 5/1/1983/ الطعن 73/ 82ـ تجاري، مجلة القضاء والقانون، السنة 1، العدد2، اكتو بر (1985) رقم 47، ص161؛ تمييز حقوق أردني، 583/83، مجلة نقابة المحامين، العدد الثالث، يونيه، (1984)، ص1100.

8- ومن ذلك: قضت محكمة النقض الفرنسية، بان:”إذا أعلنت إدارة إحدى القرى السياحية في الصحف بصورة محددة وتفصيلية عن أن المبالغ التي تقتضيها، تكون للقيام بأعمال محددة، فإنها تلزم عقديا بالقيام بتلك الأعمال، وأي إخلال بذلك يؤدي إلى قيام المسؤولية العقدية لهذه الإدارة. كما تنعقد مسؤولية بائع الشإليهات الذي أوضح في الأوراق الدعائية أن إقامة فندق بالمركز التجاري يخل بخصوصية مشتري الشاليهات، وذلك إذا أقام فندقا يخل بالخصوصية. فالالتزام العقدي بالحفاظ على الخصوصية، وجد في الأوراق الدعائية التي تعتبر جزءا من العقد، ولا يؤثر فيها مجرد تحفظات عمومية”.

Cassـciv، 23ـ1ـ1979، D، 1980;p214.

9- ومن ذلك: ما قضت به محكمة النقض الفرنسية أيضا، بان “إذا جاء في كتيب أو كتالوج، تصدره شركة للمقاولات أو الترويج العقاري، مواصفات معينة “التشطيب”، فان تلك المواصفات تكون ملزمة للشركة المتعاقدة، ولا يصح أن تتحلل من ذلك، بحجة إنها قد وردت في إعلان دعائي.

Cassـciv. 13ـ1ـ1982، precite; p502.

10- لاسيما في الحالات التي تكتشف فيها أن هناك اختلافات بين محل العقد “الوحدة السكنية مثلا” عند التسليم، وبين ما ورد بهذه الكتيبات من مواصفات وبنود. وإذا ثار خلاف حول اطلاع المتعاقد، أو عدم اطلاعه على هذه الكتيبات، أو حول مدى أخذه لهما في اعتباره عند التعاقد، فان قاضي الموضوع يتولى حسم ذلك طبقا للظروف المحيطة بالتعامل، وما قد يكون جرى عليه العرف. للتفاصيل. انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق، ص735؛ انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المصدر السابق، ص51؛ د. حسام الدين الاهواني، مصادر الالتزام…، المصدر السابق، ص87؛ د. إسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مكتبة عبد الله وهبه القاهرة – مصر، 1966، رقم 63، ص115.

11- هذا وتزخر مستندات قبل التعاقد في مرحلة المفاوضات، بالصورة المختلفة للتقييدات الاتفاقية، بصورة شبه عامة دون سواها من المستندات الأخرى، وهو ما تعكسه الصياغات القانونية لها، للتفاصيل انظر: د. هاني صلاح سري الدين، المفاوضات في العقود التجارية الدولية، ط3، دار النهضة العربية، القاهرة – مصر، 1998، ص104؛ د. احمد شرف الدين، أصول الصياغة القانونية للعقود، المصدر السابق، ص70، انظر: د. مصطفى محمد الجمال، السعي إلى التعاقد، المصدر السابق، ص432؛ د. جمال فاخر النكاس، العقود والاتفاقيات الممهدة للتعاقد، المصدر السابق، ص174ـ183.

12- انظر: د. محمد عبد الظاهر حسين، الجوانب القانونية للمرحلة السابقة للتعاقد، المصدر السابق، ص82؛ د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، نظرية العقد غير اللازم، المصدر السابق، ص17؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، جـ1، المصدر السابق، ص698.

13- انظر: د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، نظرية العقد غير اللازم، المصدر السابق، ص38؛ د. جميل شرقاوي، بطلان التصرف القانوني، المصدر السابق، ص308؛ د. محمد حسين عبد العال، ضوابط الاحتجاج والمستندات العقدية، المصدر السابق، ص79؛ ومن الجدير بالذكر الإشارة إلى الاختلاف البيٌن بين التحفظ والشرط والتقييد من جهة، وبين خيار الرجوع عن التعاقد من جهة أخرى، للتفاصيل. انظر: د. إبراهيم دسوقي أبو الليل، نظرية العقد غير اللازم، المصدر نفسه، ص39، بالمقارنة مع: د. محمد شتا أبو سعد، الشرط كوصف للتراضي في القانون المدني المقارن والشريعة الإسلامية، عالم الكتب (1981)، ص78.

14- انظر: د. احمد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ…، المصدر السابق، ص211؛ أو قد يكون تعديلا اتفاقيَا فقط، كما هو شأن تعديل شروط العقد النهائي في العقد الابتدائي، أما لطبيعة المعاملة، وأما لتغيير الظروف التي ابرم في ظلها العقد الابتدائي، ومثال ألأولى إجراء تعديل على حدود العقار مثلا، ومثال الثانية أن يتوفى المشتري ويرغب الورثة في كتابة العقد النهائي بأسمائهم، إذا لم يترتب على ذلك أضرار بمصالح البائع، للتفاصيل. انظر: د. عبد الفتاح عبد الباقي، مصادر الالتزام، المصدر السابق، ص158.

15- إذ لم تزل معظم التشريعات المدنية تعتبر المستندات قبل التعاقدية، هي وثائق غير ملزمة قانونا، وهو (الأصل العام)، انظر في استعراض مواقف هذه التشريعات:

– Van ommeslaghe، ” Rapport General” Articl Citee en ouvrage de la bonne foi، T.x.c IIIl itec paris، (1992)، ْn6; p32.

نقلا عن: د. صالح بن عبد الله، المبادئ القانونية في صياغة عقود التجارة الدولية، المصدر السابق، ص84.

16- في استعراض التقييد ألاتفاقي في نصوص القوانين المقارنة انظر: F. Labarthe/ رقم 92، ص70، مشار إليه: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص224.

17- Boris Kozolchyk: “the Emerging law of standby leters of credit and Bank Guarnatees”، Bol24 Arizona law Review، (1982); p185.

18-P. Callens& G. Goeteyn; op، cit; p16.

كما أن محكمة النقض البلجيكية، قد فاقت مثيلتها الفرنسية في تقرير القوة الملزمة للمستندات والرسائل الإعلانية، وان اقترنت بتحفظات تعدم أو تقيّد من قوتها الإلزامية، بعد اشتمالها على العناصر الأساسية للتعاقد، انظر في هذه الأحكام:

CassـBelgeـ 19ـ9ـ1983 pas. (1984). 1، cassـ17ـ5ـ1990، Rec crـjur Belge; p595: PAULـ Henryـ DELVAUS: les contrats d،adhesion; op، cit; p80.

19- ويعلق البعض من الفقه القانوني، على النعي باختلاف الموقف القضائي، إزاء التقييد ألاتفاقي للقوة الملزمة لمستندات قبل التعاقد، بالقول: ((بان للقضاء أن يتفادى هذا التناقض فيما إذا اعتبر التقييد الذي يرد في صلب الوثيقة التعاقدية، في مرحلة ما قبل التعاقد، قد ورد على عناصر جوهرية أو ثانوية، مما تتضمنه الوثيقة في مجمل عناصرها، ولا يعدم التقييد ألاتفاقي للقوة الملزمة أو يسلبها، إلا إذا تعلق بالأمور والعناصر الجوهرية…)). انظر: د. احمد الزقرد، محاولة لإنقاذ العقود من الفسخ…، المصدر السابق، ص112. وهو ما نؤيده أيضا، وهكذا حكم بأنه، إذا رأت المحكمة أن العبارة المحررة في مفكرة المدعي والموقع عليها من المدعى عليه. المتضمنة التزام الموقع، بان يبيع للمدعي الصنف المبيّن أنواعه وأوصافه فيها، ومقدار كل نوع منه، وثمنه تشمل كل البيانات اللازمة لتوافر أركان عقد البيع، ولو إنها مذيلة بعبارة، “وهذا لحين تحرير الشروط” ثم عرضت لتنفيذ هذا الاتفاق، فرأت أن نية المتعاقدين فيها تتعلق بباقي شروط البيع، ووضع ثمنه قد توضحت من الطريقة التي بينتها في حكمها، وقالت إنهما ابتغاها طوال مدة تنفيذ هذا العقد، فإنها إذا استظهرت توافر أركان التعاقد من التعهد السابق المأخوذ على البائع، ومن تنفيذه جزئيا، وإذا استكملت شروط الاتفاق من العناصر الأخرى القائمة في الدعوى، تكون قد استخلصت ذلك مما ينتجه، فلا يقدح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض، لتعلقه بسلطة محكمة الموضوع في تقرير الوقائع”:

-Paris،12 Decmbre (1983)ـ ineditـcit، par. J. M. Mousseron، technique contractuelle، ed F. Lefebvre.

20- انظر: قرار محكمة النقض الفرنسية في :

-civ. 17 Julletـ1996/RTD، civ. 1997/n –p119.

ومن الفقه المؤيد F. labarthe، المصدر السابق، بند 115، ص196، مشار إليه عند: د. احمد الزقرد، نحو نظرية عامة لصياغة العقود…، المصدر السابق، ص227؛ وفي دعوى أخرى، أكدت محكمة باريس بان للوثائق الإعلانية قيمة تعاقدية فيما تتضمنه من بيانات محددة، وتفصيلية، حتى وان اقترنت بتحفظ مفاده انه ليس لها سوى قيمة إرشادية. فهذا التحفظ لا يعدم ما ورد بها من تعهد. كما أن هذا التحفظ لا يكون صحيحا، إذا جاء بعكس ما ورد في الإعلان أو قيد منه. انظر: محكمة باريس (الدائرة التجارية)، 28نوفمبر 1977،( غير منشور)، مشار إليه عند: د. احمد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع بواسطة التلفاز…، المصدر السابق،ص190؛ ومن الأحكام القضائية التي قررت انعدام كل اثر لشرط التقييد في مستندات العربون، (كخيار للعدول عن التعاقد)، انظر: نقض مدني فرنسي 11مايو، 1976، داللوز1978، ص269.

21- Oppetitـop; cit، p794.

22- انظر: د. احمد الزقرد، الحماية القانونية من الخداع الإعلاني…، المصدر السابق، ص177؛ د. حسام الدين الاهواني، مصادر الالتزام…، جـ1، المصدر السابق، بند 112، ص86؛ د. احمد شوقي محمد عبد الرحمن، قواعد تفسير العقد الكاشفة عن النية المشتركة للمتعاقدين ومدى تأثير قواعد الإثبات عليها، مجموعة البحوث القانونية والاقتصادية، مجلة حقوق المنصورة، جامعة المنصورة – كلية الحقوق، 1977، ص38؛ د. عبد الرزاق احمد السنهوري، الوسيط، جـ4، المصدر السابق، ص47؛ د. احمد الزقرد، حق المشتري في إعادة النظر في عقود البيع…، المصدر السابق، ص190؛ ومن الفقه الغربي المقارن المؤيد لهذا الاتجاه: جستان، =الانعقاد، المصدر السابق، بند 203، ص412.

23- وقد نص القانون المدني الايطالي على ذلك، في المادة (1336) منه. للتفاصيل. انظر: د. عبد الحي حجازي، مصادر الالتزام، ط1، (1955)، ص191، والذي أشار إلى نص المادة المذكورة في هذا الصدد.

24-Com.13 decembr (1994)/cont. conc. Cons. (1995); com. 48 obs. L. Leceneur. Con. 21 nobembre (1972)/ G/ B/ (1973)/1، p135;

وفيه وردت عبارات الحكم صريحة على أن:

“le depliant publicitaire nـetait pas suggisant pour etablir un accord de dolonte”.

25- وهي عبارات مثل: ment denotre part) (sans engage

وعبارات من نوع: (Ne constitue pas Un decument contractual)

انظر: محكمة استئناف أكس/14 ديسمبر 1983/ مجلة أحكام استئناف اكس 1983، رقم 3، ص38، ونقض 2مايو 1989/ داللوز ،1989/ معلومات سريعة، ص162.

26- نقض مدني مصري في 12/2/1958، سنة (9)، رقم 22، ص176.

اعادة نشر بواسطة محاماة نت .