القيود المفروضه على افتتاح المطابع طبقا للقانون الاماراتي
من يستعرض نصوص القانون الخاص بالمطبوعات والنشر في دولة الامارات يستخلص ان القيود المفروضه على افتتاح المطابع يمكن توزيعها على قسمين
– قيود خاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها
– الحصول على موافقه الاداره ومنحها الترخيص اللازم
– القيود الخاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها :
حدد المشرع الشروط الخاصه بمالك المطبعه او المسؤول عن ادارتها في اربع نقاط
أ- الجنسيه : حصر القانون من لهم حق امتلاك المطابع او تولى مهام اداراتها في ابناء الدولة , اي من يتمتعون بجنسيتها , سواء كانت اصليه ام مكتسبه . وقد يقال ان هذا الضابط يرجع الي الشارع في دفع ابناء الدوله الي الاستثمار في هذا المجال الا ان الاجراءات المتشدده والصعوبات المتعدده التي تعترض سبيل فتح المطابع تحول دون حلمنا على الاقتناع بهذا التفسير وربما قيل ايضا ان اخراج المطابع من نطاق الانشطه المتاحه للاجانب سببه خطوره هذا النشاط واهميته . وهذا التفسير لا يحمل في طياته هوالاخر مما يكفي للدفاع عنه فكما سنرى تباشر الاداره رقابه واسعه على المطابع قبل افتتاحها واثناء ممارسه نشاطها , وفي هذه الرقابه ما يكفى لدرء اي اخطار ترتبط بوجودها . ازاء ذلك لا نملك الا ان نعد هذا الشرط من علامات التشدد التي فاض بها القانون في دولة الامارات . وتزداد قناعتنا بالملحوظه السابقه بمطالعه بعض التشريعات الخليجية كقانون المطبوعات والنشر لدوله الكويت الذي لا يغلق باب ممارسه هذا النشاط على الوطنيين
ب- الاهليه : تطلب المشرع تمام الاهليه مالك المطبعه والمسؤول عن ادارتها . وعلى ذلك لا يصح مباشره هذا النشاط من قبل شخص ناقص الاهليه, ومن باب اولى, عديمها. وللحكم على هذا الشرط تطبق القواعد المتضمنه قانون المعاملات المدنيه والذي ينص الماده (85) منه على ان (( كل شخص يبلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقليه ولم يحجر عليه يكون كامل الاهليه لمباشره حقوقه المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين المتفرعه عنه 2= وبيلغ الشخص سن الرشد اذا اتم احدى وعشرين سنه قمريه )) ولقد كان المشرع في دوله الامارات في هذا الصدد اقل تشددا من القانون السعودي الذي نص في الماده الرابعه (( 2)) من نظام المطبوعات والنشر لعام 1982 على (( الا يقل عمر من يمارس اي نشاط متعلق بالطباعه او النشر عن خمس وعشرين سنه )) ولا شك ان زياده السن الازمه لامتلاك مطبعه او ادارتها عن سن اكتمال الاهليه يفصح عن ميل نحو تقليل فرص مباشره المهنه , وهو ما ينعكس سلبا على الانشطه التي تتصل بها او تعتمد عليها وفي مقدمتها الصحافه .
ج- الصلاحيه الخلقيه : عبر المشرع عن هذا الضابط باشتراطه ان يكون مالك المطبعه والمسؤول عن ادارتها (( محمود السيره حسن السمعه)) وهذا الشرط ليس بجديد فالقانون يستلزمه في مجالات اخرى في مقدمتها تقلد الوظائف العامه ولا شك ان حساسيه هذه المجالات هي الدافع لاشتراط توافر صلاحيه الخلقيه فيمن يطرقها . فكيف يؤتمن الموظف سئ الخلق على السلطات الممنوحه له والاختصاصات المقرره لوظيفته ؟ ونفس الشي يمكن ان يقال في مالك المطبعه , فمهنه الطباعه قد تفيد المجتمع بالمساهمه في نشر الاعمال الثقافيه والعلميه ولكنها قد تسب له ابلغ الضرر اذا استخدمت في التزيف والتزوير وما شابه ذلك من انشطه. لا اعتراض اذن على الشرط ولكن ما هي الكيفيه التي يتم بها التوصل الي انتقائه او توافره ؟ وبعباره اخرى هل يكفي الاعتماد على ما يشاع او يتردد عن الشخص لنفي حسن سمعته؟ ام يلزم العثور على دليل يقيني يؤكد سوء السمعه؟ في اعتقادنا ان الوقوف عند الشائعات في هذا الشان مساله محل نظر كبير فالشائعات تدخل دائرره الظنون والشكوك فهل يصصح الاكتفاء بذلك لمنع شخص من فتخ مطبعه, بما يختصه هذا المنع من تقييد لاحدى الحريات العامة؟ هذا من ناحيه , ومن ناحيه اخرى يجب مراعاعع مجموعه ضوابط حال تقدير الصلاحيه الحلقيه: – ان تكون الافعال المكونه للدليل على سوء السمعه قد صدرت من صاحب الشان وهو في سن يدرك فيهامغبه افعاله. ومن ثم لا يجوز في مجال استخلاص سوء السمعه, الاعتداد بالافعال التي تعود الي سنوات الصبا
– وقوع الافعال المتعارضه مع حسن الخلق من ذي الشان نفسه. فلا محل للنظر فيما يصدر عن ذويه من سلوكيات لم يشارك فيها او يتاثر بها
– عدم الربط الحتمي بين صدور احكام جنائيه وانتقاء حسن السمعه فبعض الاحكام لا تشوب حسن السمعه بسوء , كما هو الحال في المخالفات. كما ان انقضاء سنوات عديده على صدور حكم الجنائ في حق صاحب الشان يفقدنا الاطمئنان للقول بسوء السمعه استنادا الي هذه الواقعه وحدها
د- عدم صدور احكام مخله بالشرف والامانه :– الاحكام المخله بالشرف والامانه تحرم من صدرت في حقه من امتلاك او اداره المطابع واذا كان من اليسير الاقتناع بهذا الحرمان لما تولده هذه الجرائم من عدم ثقته في شخص مرتكبها وسلوكه فمن العسير التوصل الي تحديد قائمه جامعه مانعه لها, وان قوانين العقوبات تخلو- كفاعده – مما يفيد في هذا التحديد. حقا هناك جرائم لا نزاع على اخلالها بالشرف والامانه ( السرقه , خيانه الامانه , الزنا… الخ) الا انه خارج هذا النطاق لا مفر من الاجتهاد للقول باخلال الجريمه بالشرف والامانه من عدمه . والواقع ان تقدير الجرائم الماسه بالشرف والامانه يجب ان ياخذ في اعتباره مجموعه القيم السائده في المجتمع . كما انه من الضروري مراعاه ظروف ارتكاب الجريمه. فاذا كانت جريمه التبديد من جرائم الماسه بالشرف والامانه, فان التبديد الواقع على منقولات الزوجه قد لا يعد كذلك بالنظر الي ان هذه الجريم لا تعبر بصوره قاطعه عن توافر ميول اجراميه لدى مرتكبها . ومن الملاحظ ان ضابط عدم صدور احكام مخله بالشرف والامانه اشترطه المشرع كذلك لتقلد الوظائف العامه. الا انه كان اكثر تشددا في قانون المطبوعات والنشر . فبينما نص في قانن الخدمه المدنيه على عدم صدور احكام مقيده للحريه في جريمه مخله بالشرف او الامانه. اكتفى بصدور حكم في جريمه مخله بالشرف او الامانه , مما يعني ان مجرد صدور حكم ولو بعقوبه ماليه يفقد الشخص الصلاحيه لفتح مطبعه او ادارتها. الا ان صدور احكام مخله بالشرف او الامانه ليس عائقا مطلقا , حيث يمكن رغم ذلك ممارسه الطباعه في فرضين
الاول – رد الاعتبار
الثاني – العفو
اترك تعليقاً