القيود الواردة على حرية النيابة الـــ ع ـــامة في تحريك الدعوى
العمومية في القانون الجزائري
*****
يتقيد إختصاص النيابة العامة في عملية تحريك الدعوى العمومية إذا ورد قيد من القيود الواردة في القانون
أولا – الشكوى :
الشكوى هي إجراء يباشره المجني عليه موجبه يطلب تحريك الدعوى العمومية في جرائم معينة حددها القانون على سبيل الحصر و قد أقر هذا الحق للمجني عليه على أساس وجود مصلحة جديرة بالحماية او هي الحفاظ على العلاقات الاسرية , فترك حق تحريك الدعوى في يد المجني عليه وحده و يحق له التنازل حقه و عدم تقديم الشكوى .
إشترط قانون الاجراءات الجزائية الجزائري ان ترد الشكوى من المجني عليه أو ممن ينوبه قانونا و الحالات التي إشترط فيها المشرع ضرورة تقديم شكوى هي :
*جريمة الزنا :
نصت عليها المادة 339 ق ع ج و إشترط فيها المشرع لتحريك الدعوى العمومية في هذه الجريمة ان يتقدم الزوج المتضرر بشكوى ضد زوجه .
* السرقة بين الأقارب و الأصهار إلى غاية الدرجة الرابعة :
نصت عليها المادة 369 ق ع حيث لا يجوز إتخاذ أي إجراء بالنسبة للسرقات الواقعة بين الاقارب و الحواشي و الأصهار إلى غاي الدرجة الرابعة إلا بناءا على شكوى من المتضرر
* الهجر العائلي : (الإهمال العائلي )
نصت المادة 330 ق ع ج على أنه إذا ترك أحد الوالدين مقر السكن لمدة تتجاوز شهرين مع التخلي عن كافة الإلتزامات المادية و المعنوية و الأدبية إو إذا تخلى الزوج عمدا عن زوجته الحامل لمدة تتجاوز شهرين فإن تحريك الدعوى العمومية لا يكون إلا بناءا على شكوى من الزوج المضرور .
ثانيا – الإذن :
الإذن هو رخصة مكتوبة من هيئة حددها القانون بموجبها يمكن إتخاذ إجراءات المتابعة ضد شخص ينتمي إليها و كان متمتعا بحصانة قانونية إستنادا لعلاقته بهذه الهيئة و الحصانة نوعان :
* حصانة نيابية :
يتمتع أعضاء البرلمان بحصانة نيابية منحها لهم الدستور بموجبها يمنع على النيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد أي نائب طيلة مدة نيابته إلا بإذن من البرلمان .
* الحصانة القضائية :
منح القانون حصانة قضائية لأعضاء الحكومة و رجال السلطة القضائية من قضاة و قضاة تحقيق و نيابة عامة و ولاة و ضباط شرطة قضائية فلا بد من إتخاذ إجرءات خاصة في المتابعة طبقا لمبدأ التدرج .
ثالثا – الطلب :
الطلب هو بلاغ مكتوب من هيئة تطلب فيه تحريك الدعوى العمومية ضد شخص إرتكب جريمة بموجبه يطلب متابعته و عقابه عن هذه الجريمة . و ينص القانون الجزائري على ان الجرائم التي ترتكب من قبل متعهدي توريد الجيس الوطني الشعبي يجب أن تحصل النيابة العامة على طلب مكتوب من الهيئة المختصة و هو وزير الدفاع الوطني او من ينوب عنه لرفع القيد على حرية النيابة العامة في تحريك الدعوى العمومية
اترك تعليقاً