اللائحة التنفيذية قانون الاحوال المدنية
اعادة نشر بواسطة محاماة نت
مادة رقم : 1
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية المرفقة.
مادة رقم : 2
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تحريرا في 9/1/1995
مادة رقم : 1
تتولى مصلحة الأحوال المدنية تسجيل بيانات أسر المواطنين على الحاسبات الآلية بها وتسجيل واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها من بيانات. وذلك وفقا للسجلات المبينة بالمادة التالية.
مادة رقم : 2
تنشأ بمصلحة الأحوال المدنية السجلات الآلية الآتية:
1- سجل واقعات الميلاد وتسجل فيه واقعات الولادة.
2- سجل واقعات الوفاة وتسجل فيه واقعات الوفاة.
3- سجل واقعات الزواج وتسجل فيه واقعات الزواج.
4- سجل واقعات الطلاق وتسجل فيه واقعات الطلاق.
5- سحل بطاقات تحقيق الشخصية وتسجل فيه بيانات تحقيق الشخصية.
6- سجل أفراد الأسرة وتسجل فيه بيانات الأسرة وما يطرأ عليها من تغيرات.
7- سجل تغيير أو تصحيح أو إبطال القيد وتسجل فيه الأحكام والقرارات الموجبة لتصحيح أو تغيير أو إبطال قيود واقعات الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.
8- سجل الجنسية ويسجل فيه من يمنحون جنسية جمهورية مصر العربية ومن ترد إليهم ومن تسقط عنهم ومن تحسب منهم.
مادة رقم : 3
تنشئ مصلحة الأحوال المدنية رقما قوميا لكل مواطن يرتبط به منذ ميلاده ولا يتكرر بعد وفاته ويتكون من أربعة عشر رقما بياناتها كالآتي:
الرقم الأول من اليسار قرن الميلاد. الستة أرقام التالية: تاريخ الميلاد. ورقمين لمحافظة الميلاد. وأربعة أرقام لرقم مسلسل. ورقم أخير رقم اختياري للتأكد على صحة الرقم القومي.
مادة رقم : 4
يتم إصدار الوثائق والشهادات والمحررات التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون طبقا للنماذج والسجلات المرفقة:
1- سجل قيد طلبات واقعات الميلاد بالقنصلية.
2- سجل قيد طلبات واقعات الوفاة بالقنصلية.
3- سجل قيد طلبات واقعات الزواج بالقنصلية.
4- سجل قيد طلبات واقعات الطلاق بالقنصلية.
5- سجل قيد طلبات ساقطي الميلاد.
6- سجل قيد طلبات ساقطي الوفاة.
7- سجل قيد طلبات صور القيود والوثائق.
8- سجل قيد طلبات الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية.
9- طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لأول مرة.
10- طلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بدل.
11- طلب قيد ميلاد ساقط قيد.
12- طلب قيد وفاة ساقط قيد.
13- طلب الحصول على صورة قيد أو وثيقة أو مستند.
14- طلب تغيير أو تصحيح أو ابطال بيان في واقعات الأحوال المدنية.
15- شهادة ميلاد.
16- شهادة وفاة.
17- صورة قيد ميلاد.
18- صورة قيد وفاة.
19- صورة قيد زواج.
20- صورة قيد طلاق.
21- صورة قرار تغيير أو تصحيح أو ابطال بيانات.
22- صورة قيد عائلي.
23- تبليغ عن ولادة.
24- تبليغ عن وفاة.
25- تبليغ عن مولود ميت بعد الشهر السادس من الحمل.
26- تبليغ عن متوفى مجهول الشخصية.
27- حوافظ لتسليم وتسلم كافة معاملات المصلحة. سواء الداخلية أو الخارجية.
28- تبليغ عن طفل معثور عليه.
29- إخطار أسبوعي عن واقعات تصدر في شأنها أحكام نهائية بالزواج. أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو البطلان أو الانفساخ أو إثبات النسب.
30- بطاقة تحقيق شخصية.
31- بيان ميلاد لمواطن من أصل أجنبي.
32- كافة نماذج المصدرات التي تلزم حسن سير العمل وتيسيره وتطويره داخل المصلحة. سواء في تعاملاتها الداخلية أو مع الغير.
مادة رقم : 5
تتلقى أقسام السجل المدني كافة التبليغات والاخطارات من مكاتب الصحة وأقلام كتاب المحاكم ومكاتب التوثيق بالشهر العقاري خلال المواعيد المقررة قانونا حيث يتم مراجعتها على الحوافظ الواردة بها والتأكد من استيفاء جميع بياناتها واتساقها وأحكام القانون ثم إرسالها بالحوافظ الخاصة إلى مركز المعلومات لتسجيل بياناتها وتدقيقها وإعادتها لأقسام السجل المدني مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها لمراجعتها والتأكد من صحة إدخال البيانات على الحاسب الآلي مرفقا بها شهادات الميلاد والوفاة لتسليمها لأصحاب الشأن.
مادة رقم : 6
يكون إثبات البيانات في السجلات الورقية والدفاتر متتاليا. ويحظر الإضافة أو الكشط أو المحو أو ترك مسافات بيضاء في السجلات والدفاتر والشهادات والوثائق أو هوامشها وذلك مع مراعاة قواعد التصحيح المنصوص عليها في المادة (47) من القانون.
وإذا تكرر قيد واقعة ميلاد أو وفاة وكانت بيانات كل تبليغ صحيحة وتطابق بيانات الآخر فيتبع في شأنها ما يأتي:
– إذا كان أحد التبليغين من الوالد فيلغى القيد الآخر.
– إذا كان التبليغان من غير الوالد فيلغى القيد الثاني.
– إذا كان أحد التبليغين بجهة غير مختصة فيلغى هذا القيد ويخطر قسم السجل لإلغاء القيد بالسجل المقابل إذا كان قد تم قيده.
– إذا كان القيدان بجهتين غير مختصتين بالقيد فيلغى القيدان ويحال التبليغ الصحيح إلى الجهة الصحية المختصة وتتبع الإجراءات المقررة في هذا الصدد.
– إذا حدث تكرار في أرقام القيد فيلغى القيد الذي وقع الخطأ في رقمه ويعاد تسجيله على أن يعطى الرقم التالي لآخر رقم قيد في السجل. وإذا حدث سقوط في أرقام القيد يستمر تسلسل القيد كما هو.
مادة رقم : 7
تعتمد المصلحة في القيد على السجلات الآتية المخزنة على الحاسب الآلي وملحقاته سواء إلكترونيا أو مغناطيسيا أو بأية وسيلة أخرى ـ ولمدير المصلحة أن يقرر في نهاية كل سنة ميلادية إعدام الأوراق والسجلات الورقية التي تم تسجيل بياناتها بالحاسب الآلي.
مادة رقم : 8
يقدم طلب الحصول على صور قيود وقائع الأحوال المدنية المسجلة بمصلحة الأحوال المدنية وفروعها على النموذج المعد لذلك إلى رئيس قسم السجل المدني بعد قيدها في الدفاتر المعدة لذلك.
وإذا كان مقدم الطلب من المنصوص عليهم في الفقرة الأولى أو الثانية من المادة 8 من القانون يؤشر رئيس قسم السجل المدني بالقبول لاستخراج صورة القيد المطلوب ويتم تسليم طالب صورة القيد إيصالا على النموذج المعد لذلك وترسل طلبات الحصول على صور القيود إلى مركز المعلومات بحافظة لاستخراج صور القيود المطلوبة وإعادتها لأقسام السجل المدني التي تتولى تسليمها لأصحاب الشأن.
وتعرض على مصلحة الأحوال المدنية أو من ينيبه الطلبات التي تقدم إعمالا لنص الفقرة الثالثة من المادة (8) من القانون وذلك للتحقق من مدى توافر وجود مصلحة جادة لدى الطالب وإصدار القرار اللازم بهذا الشأن.
مادة رقم : 9
يجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ خمسين جنيها. وذلك في المخالفات الآتية:
1- عدم التبليغ عن المواليد في المواعيد المقررة.
2- التبليغ عن مولود باسم مركب أو باسم مماثل لأخ أو أخت من الأب.
3- التبليغ عن واقعة الميلاد في جهة مختصة بتلقي التبليغ.
4- عدم التبليغ عن واقعة الميلاد التي تحدث لأحد المواطنين خلال رحلة العودة من الخارج في مكتب صحة محل الإقامة خلال المواعيد المقررة.
5- عدم تقديم وثائق الوقائع المنصوص عليها في المادة (5) من القانون إلى مكتب التوثيق بالشهر العقاري خلال المدة المحددة بالقانون.
6- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة في المواعيد المقررة بالجهات المختصة.
7- عدم التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث لأحد المواطنين أثناء رحلة العودة من السفر بالخارج في المواعيد والأماكن المقررة.
8- عدم تجديد بطاقة تحقيق الشخصية بعد انتهاء مدة سريانها خلال المواعيد المقررة.
9- عدم تحديث بيانات بطاقة تحقيق الشخصية وفقا للحالة المدنية القائمة خلال المواعيد المقررة.
10- عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية في المواعيد المقررة في حالة الفقد أو التلف.
11- عدم التبليغ عن واقعات الميلاد أو الوفاة التي تحدث للمواطنين الموجودين بالخارج أو أثناء السفر للخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.
12- عدم التبليغ عن واقعات الزواج أو الطلاق التي تحدث للمواطنين بالخارج خلال المواعيد المقررة وبالجهات المختصة.
مادة رقم : 10
لمدير مصلحة الأحوال المدنية بإذن خاص منه أو من ينيبه ولأعذار يقبلها أن يتصالح مع المخالفين مقابل دفع المخالف لمبلغ مائة جنيه وذلك في المخالفات الآتية:
1- من يبلغ عن واقعة ميلاد أو وفاة سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.
2- عدم استخراج بطاقة تحقيق الشخصية خلال المواعيد المقررة.
3- عدم حمل أو رفض تقديم بطاقة تحقيق الشخصية لمندوبي السلطات العامة فور طلبها.
4- الاحتفاظ أو التعامل ببطاقة سبق أن صدر بدلا منها.
مادة رقم : 11
يحصل مبلغ خمسة جنيهات عن كل صورة رسمية من قيود وقائع الميلاد والوفاة ويحدد وزير الداخلية بقرار منه قيمة تكاليف إصدار كافة الوثائق وكذا مقابل أداء الخدمات التي تقدمها مصلحة الأحوال المدنية وبما لا يتجاوز الحد الأقصى للمبالغ المنصوص عليها في قانون الأحوال المدنية، ويجوز لوزير الداخلية إعفاء من يثبت عدم قدرته على أداء الرسوم المقررة لخدمات الأحوال المدنية وكذا في حالات الضرورة والكوارث الطبيعية.
مادة رقم : 12
يتم التبليغ عن واقعات الميلاد بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة (20) من القانون وتتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:
(أولاً) بمعرفة الجهة الصحية:
– مراجعة بيانات التبليغ واثبات الرقم القومي لوالدي المولود واعتمادها من الطبيب المختص وإرفاق المستندات المؤيدة لصحة الواقعة.
– قيد الواقعة بسجل المواليد الصحي برقم مسلسل خاص بكل جهة صحية لكل سنة ميلادية.
– إثبات رقم وتاريخ القيد بالخانة المخصصه بكل من نسختي التبليغ.
– تسليم صاحب الشأن تحصين ضد الأمراض مع إيصال لاستلام شهادة الميلاد من قسم السجل المدني.
– مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.
– إرسال نسخة من التبليغات والمستندات مرفقة بالحافظة إلى قسم السجل المدني خلال ثلاثة أيام من نهاية الأسبوع الصحي.
– حفظ النسخة الأخرى من التبليغ.
(ثانياً) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام التبليغات والحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة
مراجعة بيانات التبليغات والمستندات المرفقة بالحافظة الأسبوعية واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.
– استلام حافظة إصدارات شهادات الميلاد وشهادات الميلاد الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها بحافظة التبليغات الصادرة لنفس الأسبوع الصحي للتأكد من صحتها.
– تسليم شهادات الميلاد لصاحب الشأن.
(ثالثًا) بمعرفة مركز المعلومات:
– استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص.
– تسجيل البيانات على الحاسب الآلي وإصدار رقم قومي للمولود.
– طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات.
– تصحيح أخطاء الإدخال.
– إصدار شهادة الميلاد وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الميلاد مع بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها إلى قسم السجل المدني.
مادة رقم : 13
يقصد بالطفل المعثور عليه كل طفل حديث الولادة مجهول الوالدين ويتبع في شأن قيده الإجراءات الآتية للجهات الموضحة بعد.
(أولا) بمعرفة الشرطة:
– تلقى بلاغ العثور على الطفل المعثور عليه في محضر يحرر من أصل وصورتين يتضمن البيانات الآتية:
* تاريخ وساعة وجهة العثور على الطفل.
* اسم ولقب وصناعة من عثر على الطفل ما لم يرفض بذلك.
* الحالة التي عثر بها الطفل وأوصافه وما قد يكون به علامات مميزة.
* وصف الملابس والأشياء التي وجدت معه وصفا دقيقا.
* نوع الطفل (ذكرا كان أو أنثى).
* التوقيع على المحضر ممن عثر على الطفل ما لم يكن قد رفض ذكر بياناته.
– استيفاء وتحرير نسختين من نماذج التبليغ المعدة لذلك.
-قيد المحضر الذي تم تحريره.
– ندب طبيب الجهة الصحية المختصة لتوقيع الكشف الطبي على الطفل وتقدير سنه وتسميته تسمية رباعية واتخاذ ما يلزم لرعاية الطفل صحيا حتى يتم تسليمه لإحدى المؤسسات المختصة.
– إثبات اسم الطفل والأب والأم والسن والنوع بكل من نسختي النموذج المرفق بالمحضر.
– إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة وصورتيه مع نموذج التبليغ إلى الجهة الصحية التي يتبعها محل العثور على الطفل.
(ثانيا) بمعرفة الجهة الصحية:
– استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
– اخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
– استلام صورتي المحضر ونسختي التبليغ من شرطة محل العثور.
– تقدير سن الطفل وتحديد نوعه وتسميته رباعيا بمعرفة طبيب الصحة المختص.
– ذكر اسم رباعي للأب.
– ذكر اسم رباعي للأم.
– اتخاذ إجراءات الرعاية الصحية اللازمة للطفل.
– تسليم الطفل لإحدى المؤسسات المعدة لذلك.
– استيفاء التبليغ بالنماذج المعدة لذلك بإثبات رقم المحضر وتاريخه في الخانة المخصصة ببيانات المبلغ.
– قيد الواقعة بدفتر المواليد الصحي برقم مسلسل خاص لكل جهة صحية وبنسختي التبليغ.
– إثبات رقم قيد المولود بالخانة المخصصة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة وبنسختي التبليغ.
– إثبات بخانة المبلغ والملاحظات بدفتر المواليد الصحي رقم وتاريخ محضر العثور.
– الاحتفاظ بإحدى نسختي ونماذج التبليغ.
– إرسال النسخة الأخرى من كل من المحضر ونموذج التبليغ ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدني المختص.
(ثالثا) بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال المعثور عليهم:
– استلام الطفل المعثور عليه مباشرة أو عن طريق جهة الشرطة.
– إخطار جهة الشرطة بالواقعة في حالة تسلم الطفل مباشرة.
– استلام الطفل ممن عثر عليه أو من الجهة الصحية أو جهة الشرطة.
– استلام شهادة ميلاد الطفل من قسم السجل المدني المختص.
(رابعا) واجبات العمدة أو الشيخ في القرى:
– يقوم العمدة أو الشيخ باستلام الطفل المعثور عليه وتسليمه فورا بالحالة التي يكون عليها للمؤسسة المختصة أو جهة الشرطة أيهما أقرب.
(خامسا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام نسخة التبليغ ومحضر الواقعة ضمن الحافظة الأسبوعية من الجهة الصحية ومراجعتها.
– إرسال نسخة المحضر والتبليغ مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات.
– استلام شهادة ميلاد الطفل المعثور عليه وإرسالها إلى الجهة المودع بها الطفل.
مادة رقم : 14
إذا تقدم مواطن أو مواطنة لقسم الشرطة المختص لاستلام طفل حديث الولادة معثور عليه بعد الإقرار بالأبوة أو الأمومة تتخذ الإجراءات التالية بالجهات الموضحة بعد:
(أولا) بمعرفة شرطة محل العثور:
– استلام إقرار الأبوة أو الأمومة من المقر بالأبوة أو الأمومة.
– إخطار الجهة الصحية لمحل العثور على الطفل لإيقاف إجراءات القيد.
– تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين يثبت فيه ما يلي:
* يوم وساعة وتاريخ ومحل ولادة الطفل.
* نوع الطفل (ذكرا كان أو أنثى).
* اسم صاحب الإقرار ولقبه وجنسيته ومحل اقامته ومهنته ورقمه القومي.
* البيانات الكافية لمطالبة الأفراد بما اثبت في محضر العثور على الطفل.
* عدم إثبات بيانات الوالد الآخر ما لم يتقدم بإقرار بصحتها وتظل البيانات التي أثبتها الطبيب المختص قائمة على أن يتم إقراره.
– إرسال أصل المحضر إلى النيابة المختصة للتصرف والبت في أمر تسليم الطفل.
– إثبات تصرف النيابة على صورتي المحضر.
– إذا أمرت النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فترسل صورتا المحضر إلى الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد لاتخاذ إجراءات التبليغ عن الواقعة وفقا وإذا لم تأمر النيابة بتسليم الطفل إلى المقر به فيتم إخطار الجهة بمحل العثور للإجراءات المعتادة.
للاستمرار في إجراءات القيد وفقا للبيانات التي أثبتها الطبيب مع إرسال صورتي المحضر للجهة الصحية لحفظ أحدهما مع أوراق الواقعة وإرسال الأخرى لقسم السجل المدني.
وإذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بعد قيد الواقعة فيتبع في شأنها ما ورد بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون.
(ثانيا) بمعرفة الجهة الصحية المختصة بمحل الميلاد:
– استلام صورتي المحضر من شرطة محل العثور.
– حفظ إحدى صورتي المحضر مع أوراق الواقعة.
– اتباع الإجراءات العادية المتبعة في حالة التبليغ عن واقعة ميلاد طبقا للظروف العادية.
(ثالثا) بمعرفة المؤسسات المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة:
– تسليم الطفل إلى المقر بالأبوة أو الأمومة بتنفيذ قرار النيابة في هذا الشأن.
– في حالة وفاة الطفل المعثور عليه بعد اتخاذ الإجراءات المقررة بجهة الشرطة أو بالجهة الصحية أو قسم السجل المدني فيتعين السير في باقي الإجراءات حتى يتم قيده وإصدار شهادة الميلاد. وتقوم الجهة الموجود لديها الطفل بالتبليغ عن وفاته ويكون قيد الوفاة بنفس الأسماء المختارة لكل من الطفل ووالديه.
– وفي حالة العثور على طفل ميتا فيكتفي بقيد وفاته ويتم اتباع الإجراءات المقررة وتقوم الشرطة بإخطار الجهة الصحية بذلك.
مادة رقم : 15
إذا ثبت من بيانات التبليغ أن المولود غير شرعي لعدم قيام رابطة بين الوالدين وجب على الجهة الصحية عدم الاعتداد ببياناتهما الواردة بالتبليغ ويقوم الطبيب المختص باختيار اسم لمن لم يتقدم من الوالدين بإقرار البنوة. ولا تقبل طلبات الإقرار بالأبوة أو الأمومة بالنسبة للحالات الواردة بالمادة (27) من القانون ويقوم الطبيب باختيار اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما حسب الأحوال.
– وإذا رغب أحد الوالدين أو كلاهما في الإقرار بأبوة المولد أو أمومته يكون ذلك بطلب كتابي صريح يحرر من نسختين يقدما إلى الطبيب المختص للتوقيع عليهما بعد إثبات تاريخ تقديم الطلب وختمها بخاتم الجهة الصحيحة وترفق نسخة بكل صورة من صورتي التبليغ وإذا لم يقدم طلب من أي من الوالدين يقوم الطبيب باختيار اسم رباعي للطفل وللوالدين.
– وفي جميع هذه الحالات التي يتم فيها اختيار الأسماء بمعرفة الطبيب يتم التأشير بذلك بدفتر المواليد الصحي والتبليغ وتستكمل باقي الإجراءات.
مادة رقم : 16
– يتم التبليغ عن واقعات الوفاة بمعرفة المكلفين بذلك طبقا لنص المادة 36 من القانون على أن يكون التبليغ مصحوبا ببطاقة المتوفى ـ إن وجدت ـ أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. ويتخذ في ذلك الإجراءات الآتية:
(أولاً) بمعرفة مكتب الصحة في الجهة التي حدثت بها الوفاة:
– استلام التبليغ عن الوفاة مرفقا به الكشف الطبي الذي يقيد ثبوت واقعة الوفاة.
– مراجعة البيانات واعتمادها من الطبيب المختص.
– قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي برقم مسلسل خاص بكل مكتب صحة.
– إثبات رقم قيد الوفاة بالخانة المخصصة بكل من نسختي التبليغ.
– تحرير تصريح الدفن وتسليم صاحب الشأن إيصالا لاستلام شهادة الوفاة بموجبه.
– حفظ إحدى نسختي التبليغ.
– مراجعة التبليغات وإعداد الحافظة الأسبوعية واعتمادها من الطبيب المختص.
– إرسال نسخة من التبليغ مرفقة ببطاقة المتوفى أو إقرار بعدم وجودها إلى قسم السجل المدني مرفقة بالحافظة الأسبوعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ انتهاء الأسبوع الصحي.
(ثانياً) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام نموذج التبليغ وبطاقة المتوفى مع الحافظة الأسبوعية من مكتب الصحة.
– مراجعة بيانات التبليغات والحافظة واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.
– استلام حافظة إصدارات شهادات الوفاة مرفقا بها شهادات الوفاة الأصلية مع بيان تفصيلي للبيانات التي تم تسجيلها بالحاسب الآلي من مركز المعلومات لمطابقتها على التبليغات والتأكد من صحتها.
– تسليم شهادات الوفاة لأصحاب الشأن.
(ثالثا) بمعرفة مركز المعلومات:
– استلام حوافظ التبليغات من قسم السجل المدني المختص.
– تسجيل البيانات على الحاسب الآلي ومتابعتها.
– طباعة البيانات ومراجعتها على التبليغات.
– تصحيح أخطاء الإدخال.
– إصدار شهادة الوفاة وإرسالها مع حافظة إصدارات شهادات الوفاة إلى قسم السجل المدني مرفقا بها بيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.
مادة رقم : 17
إذا كانت الوفاة نتيجة تنفيذ حكم بالإعدام يقوم مأمور السجن بالتبليغ عن الواقعة مع إرفاق شهادة الوفاة الطبيعية إلى مكتب الصحة الواقع بدائرته السجن لقيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي وإصدار تصريح الدفن واتخاذ باقي الإجراءات الواردة بالمادة السابقة. على ألا يذكر بشهادة الوفاة أن سبب الوفاة هو تنفيذ حكم الإعدام.
مادة رقم : 18
– عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل.
– عند التبليغ عن واقعة ولادة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل يصدر له تصريح دفن ولا يصدر للطفل شهادة وفاة ويثبت بنموذج التبليغ في خانة بيانات المتوفى عبارة طفل ميت بعد الشهر السادس من الحمل.
مادة رقم : 19
عند التبليغ عن واقعة وفاة حدثت قبل التبليغ عن واقعة الميلاد تتخذ نفس إجراءات قيد واقعتي الميلاد والوفاة طبقا للظروف العادية ويصدر للطفل شهادة ميلاد وشهادة وفاة.
مادة رقم : 20
عند التبليغ عن وفاة شخص مجهول الشخصية تتخذ الإجراءات الآتية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:
(أولا) بمعرفة جهة الشرطة:
– تحرير نموذج التبليغ من أصل وصورتين.
– تحرير محضر بالواقعة من أصل وصورتين.
– إرسال أصل التبليغ وأصل المحضر إلى النيابة المختصة.
– إرسال صورتي التبليغ وصورتي المحضر إلى الجهة الصحية المختصة.
– إخطار الجهة الصحية وقسم السجل المدني بقرار النيابة في حالة تحديد شخصية المتوفى.
(ثانيا) بمعرفة النيابة المختصة:
– استلام أصل التبليغ وأصل المحضر من جهة الشرطة.
– إصدار قرار في شأن تحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة.
(ثالثا) بمعرفة الجهة الصحية المختصة:
– استلام صورتي التبليغ وصورتي المحضر من جهة الشرطة.
– إصدار تصريح دفن بناء على قرار النيابة.
– قيد الواقعة بدفتر الوفيات الصحي. مع الاقتصار في هذه المرحلة على إثبات عبارة متوفى مجهول الشخصية مضافا إليها بيانات المحضر وذلك في خانة الملاحظات قرين رقم قيد الواقعة وترك باقي الخانات شاغرة لحين استكمالها فيما بعد حسب قرار النيابة أو مصلحة الأحوال المدنية.
– إثبات رقم القيد المسلسل بصورتي التبليغ عن الوفاة.
– حفظ إحدى نسختي التبليغ والمحضر.
– إرسال إحدى صورتي التبليغ وصورتي المحضر ضمن التبليغات مع الحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص خلال ثلاثة أيام من انتهاء الأسبوع الصحي.
– إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إدراج بيانات الواقعة بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها في دفتر الوفيات الصحي.
(رابعا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام صورة التبليغ وصورة المحضر مع الحافظة الأسبوعية المرسلة عن طريق الجهة الصحية ومراجعتها واعتمادها وإرسالهما لمركز المعلومات.
– إذا أصدرت النيابة المختصة قرارا بتحديد شخصية المتوفى خلال سبعة أيام من تاريخ التبليغ عن الواقعة. فيتم إخطار مركز المعلومات ببيانات الواقعة لاستكمال البيانات بالخانات الشاغرة قرين رقم القيد الخاص بها.
– وإذا لم تصدر النيابة قرارها بتحديد شخصية المتوفى خلال المدة المحددة رفع الأمر إلى مصلحة الأحوال المدنية للتحري عن شخصية المتوفى واستلام قرار مصلحة الأحوال المدنية وإخطار مركز المعلومات لاستكمال قيد الواقعة أو التأشير بعدم صلاحية الواقعة للقيد.
(خامسا) بمعرفة إدارة البحث الجنائي:
– استلام طلب تحديد شخصية المتوفى المرسل عن طريق قسم السجل المدني المختص وإجراء التحريات اللازمة عن شخصية المتوفى مع الجهات المختصة.
– إصدار قرارها في هذا الشأن خلال ثلاثين يوما من تاريخ رفع الأمر إليها.
– إخطار قسم السجل المدني المختص بهذا القرار لإخطار مركز المعلومات.
مادة رقم : 21
– تتولى إدارة السجلات العسكرية التبليغ عن واقعات وفاة التابعين لوزارة الدفاع المنصوص عليهم في المادة (43) من القانون وتتخذ الإجراءات التالية بمعرفة الجهات الموضحة بعد:
(أولا) بمعرفة إدارة (السجلات العسكرية):
– تحرير التبليغات عن واقعات الوفاة.
– إرسال التبليغات إلى القائم بالقيد (مندوب مصلحة الأحوال المدنية بها).
– استلام شهادة الوفاة وتسليمها لأصحاب الشأن.
(ثانيا) بمعرفة مندوب مصلحة الأحوال المدنية بالسجلات العسكرية:
– تلقى التبليغات عن واقعات الوفاة وقيدها بأرقام مسلسلة سنويا في الدفتر الخاص المعد لذلك.
– إخطار قسم سجل مدني المركز الرئيسي بحافظة أسبوعية مرفقة بالتبليغات.
– استلام شهادات الوفاة الواردة من المركز الرئيسي وتسليمها لإدارة السجلات العسكرية التي تقوم بتسليمها لأصحاب الشأن.
(ثالثا) بمعرفة قسم سجل مدني المركز الرئيسي:
– استلام تبليغات واقعات الوفاة مع الحافظة الأسبوعية من مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية ومراجعتها واعتمادها وإرسالها إلى مركز المعلومات.
– استلام شهادات الوفاة مع الحافظة وبيان تفصيلي بالبيانات التي تم تسجيلها.
– إرسال شهادات الوفاة إلى مندوب المصلحة بالسجلات العسكرية.
مادة رقم : 22
– تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين المقيمين داخل البلاد المتحدى الديانة والملة بمعرفة الجهات الموضحة بعد:
(أولا) بمعرفة السلطات المختصة بتوثيق العقود:
– إثبات بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي لكل منهما بجميع نسخ العقود أو الإشهارات واستيفاء باقي بياناتها وتحريرها.
– إرسال جميع العقود أو الاشهادات إلى قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية خلال 15 يوما من تاريخ الواقعة.
– استلام نسختين من العقود أو الاشهادات من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية وتسليم نسخة إلى كل من طرفي الواقعة.
(ثانيا) بمعرفة قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية:
– استلام عقود الزواج أو اشهارات الطلاق من السلطات المختصة بتوثيق العقود.
– قيد الواقعة في السجل الخاص وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
– تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات.
– إرسال نسخة من العقود أو الإشهادات مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى قسم السجل المدني المختص.
– تسليم نسختين من العقود أو الإشهاد إلى السلطات المختصة بتوثيق العقود لتسليمها لطرفي الواقعة.
– حفظ نسخة من العقد أو الإشهاد.
(ثالثا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا به نسخة من العقد أو الاشهاد أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من قلم الكتاب بمحكمة الأحوال الشخصية ومراجعتها.
– إرسال نسخة من العقد أو الاشهاد مرفقة بالحافظة الأسبوعية إلى مركز المعلومات.
(رابعا) بمعرفة مركز المعلومات:
– استلام الحافظة الأسبوعية مرفقا بها نسخة من العقود أو الاشهادات أو الأحكام النهائية بالزواج أو الطلاق من أقسام السجل المدني وتسجيلها على الحاسب الآلي.
– طباعة البيانات ومراجعتها وتدقيقها وإعادتها لقسم السجل المدني المختص.
– إنشاء سجل لبيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ على أفرادها من تغييرات طبقا لما يرد من بيانات لواقعات الأحوال المدني
الرد السريع على هذه المشاركة إضافة رد رد مع اقتباس رد مع اقتباس إقتباس متعدد لهذه المشاركة
02-25-2013, 01:49 PM #2
ايمن عاطف ايمن عاطف متواجد حالياً
المشرف العام على الإستشارات القانونية
تاريخ التسجيل
Jul 2009
المشاركات
7,336
معدل تقييم المستوى
79
افتراضي رد: اللائحة التنفيذية قانون الاحوال المدنية
مادة رقم : 23
– تتخذ الإجراءات التالية عند قيد واقعات الزواج أو الطلاق للمقيمين داخل البلاد بين مختلفي الجنسية أو الديانة أو الملة وكان أحد طرفي العلاقة مصريا. وذلك بمعرفة الجهتين المذكورتين بعد:
(أولا) بمعرفة مكتب التوثيق بالشهر العقاري:
– التحقق من بيانات طرفي الواقعة والرقم القومي للطرف المصري ورقم جواز السفر وجهة إصداره إذا كان أحد طرفي الواقعة أجنبيا بجميع نسخ العقود أو الاشهادات واستيفاء باقي بياناتها.
– القيد بسجلي الزواج أو الطلاق وإثبات رقم وتاريخ القيد بجميع نسخ العقود أو الاشهادات وختمها.
– تحرير الحافظة الأسبوعية للواقعات.
– إرسال نسخة من العقد أو الإشهاد مرفقا بالحافظة الأسبوعية للواقعات إلى قسم السجل المدني المختص.
– تسليم نسخة من العقد أو الإشهاد إلى كل من طرفي الواقعة.
– حفظ نسخة من العقد أو الإشهاد.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
تتخذ ذات الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة.
مادة رقم : 24
يعتبر المذكورون من أرباب الأسر طبقا للترتيب التالي:
1- الزوج بالنسبة للزوجة وان تعددن.
2- الأب بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائه.
3- الأم بالنسبة إلى غير أرباب الأسر أو المتزوجين من أبنائها بعد وفاة والدهم.
4- أكبر الاخوة بالنسبة لاخوته من غير أرباب الأسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر.
5- كبرى الأخوات بالنسبة لأخواتها من غير أرباب الأسر بعد وفاة الوالدين بشرط بلوغه سن السادسة عشر وعدم وجود أخ بلغ هذا السن.
6- القريب بالنسبة لأقاربه الذين يعيشون معه أو يرعاهم أو يعولهم.
وإذا قام مانع حال دون قيام رب الأسرة بالواجبات المقررة بالقانون أو لائحته التنفيذية يتولى القيام بها من يأتي بعده في ترتيب أرباب الأسر.
مادة رقم : 25
تعتبر الواقعة ساقط قيد ميلاد إذا حدثت ولم تبلغ عنها خلال خمسة عشر يوما من حدوثها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– التقدم بطلب قيد ساقط قيد الميلاد عليه صورة صاحب القيد مصحوبا بالمستندات المؤيدة للواقعة (مستندات تؤكد صحة محل الميلاد، صحة أسماء الوالدين وقيام العلاقة الزوجية بينهم. أو إقرارهما بالبنوة أو إقرار من أخ أو أخت بصلة الأخوة أو إقرار من أحد عصبات الأب) إن وجدت وذلك إلى الجهة الصحية التي حدثت الولادة في دائرتها أو جهة محل الإقامة.
– استلام إيصال تقديم الطلب.
– استلام صورة قيد الميلاد من قسم السجل المدني.
(ثانيا) بمعرفة الجهة الصحية المختصة:
– مراجعة بيانات الطلب والتأكد من استيفائه واختصاص الجهة الصحية.
– قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك طبقا لتاريخ وروده.
– تحديد ميعاد لتقدير سن ساقط القيد وتحديد نوعه.
– تقدير سن ساقط القيد وأخذ البصمة على الطلب ويتم تحديد سن ساقط القيد باليوم والشهر والسنة لمن سنهم عام أو أقل وما زاد عن ذلك فيكون اليوم وشهر اللذان تم فيهما توقيع الكشف الطبي عليهما يوم وشهر ولادته.
– إثبات السن بالطلب وبدفتر قيد الطلبات.
– إرسال الطلب ضمن الحافظة الأسبوعية لقسم السجل المدني.
– تسليم صاحب الشأن إيصالا به رقم قيده بدفتر قيد ساقطي القيد.
– تسجيل الواقعة بدفتر المواليد الصحي لمن سنهم عام أو أقل.
– تحرير شهادة تحصين ضد الأمراض وتسليمها إلى صاحب الشأن لمن سنهم عام أو أقل.
– استلام إخطار بقيد الواقعه من قسم السجل المدني بالنسبة لمن لا يزيد سنهم على عام.
(ثالثا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام الأوراق من مكتب الصحة ……. وقيده بالدفتر المعد لذلك.
– إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتائجها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.
– التأكد من صحة البيانات الواردة بطلبات ساقطي قيد الميلاد والتأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بمراجعة مركز المعلومات وإرفاق نتيجة البحث بالطلب.
– إرسال الطلبات إلى إدارة شرطة الأحوال المدنيه لاتخاذ قرار في شأنها أو العرض على اللجنة المختصه لمن يزيد سنهم عن عام.
– إخطار مركز أو قسم الشرطة المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد المسئول عن عدم التبليغ.
– التأكد من أن اسم ساقط قيد الميلاد واسمى والديه وفقا لما جاء بالطلب والمستندات المؤيدة فإذا خلا من بيان اسم أي منها وتعذر من التحريات الإدارية التعرف عليه وكان سن ساقط القيد سنة فأقل فيتم اختيار اسم بدلا منه بمعرفة اللجنة الطبية المختصة بنظر الطلب أما إذا كان عمره أكثر من سنة كان اختيار الأسماء بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) على أن يثبت في خانة الملاحظات ما يفيد أن اختيار اسم الأب أو الأم تم بمعرفة رئيس اللجنة الطبية أو اللجنة المنصوص عليها في المادة (46).
– يعتبر محل إقامه ساقط قيد الميلاد هو محل ولادته إذا كان غير معلوم أو تعذر الاهتداء إليه.
– استلام قرارات قيد الواقعة مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صورة القيود وتسليمها لأصحاب الشأن.
– إخطار الجهه الصحية بالقرار الصادر للمواليد ساقطي القيد لمن سنهم عام فأقل.
(رابعا) بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:
– استلام طلبات ساقطي قيد الميلاد.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن لايزيد سنهم على عام يتم إصدار قرار بقيد الواقعة بعد المراجعة.
– إذا كانت طلبات ساقطي القيد لمن تزيد أعمارهم على عام يتم مراجعة الطلبات وقيدها وعرضها على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) واستكمال الإجراءات المنصوص عليها بالمادة (23) من اللائحة.
– إذا خلا الطلب من بيان اسم ساقط القيد أو اسم أي من أبويه وتعذر من التحريات التعرف عليه يتم اختيار اسم له ويذكر في خانة الملاحظة تم اختيار اسم الأب أو الأم بمعرفة اللجنة.
– في جميع الأحوال يتم إخطار مركز المعلومات بالقرارات الصادرة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل ساقط القيد وإبلاغ قسم السجل المدني ببيان عما تم تنفيذه مرفقا به صور قيود ساقطي القيد على أن يقوم السجل المدني بإخطار الجهات الصحية لمن لا يزيد سنهم عن عام.
(خامسا) بمعرفة جهة الشرطة:
– اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ عن الواقعة في الميعاد القانوني بموجب الإخطار المرسل له عن طريق قسم السجل المدني.
– إجراء التحريات الإدارية عن ساقطي قيد الميلاد والوفاة.
مادة رقم : 26
تعتبر الواقعة ساقط قيد وفاة إذا لم يبلغ عنها خلال 24 ساعة من وقت حدوثها إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية التي حدثت الوفاة في دائرتها وفي هذه الحالة تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– التقدم بطلب قيد الواقعة إلى قسم السجل المدني الذي حدثت الوفاة بدائرته مصحوبا بالمستندات المؤيدة مثل تصريح دفن / صورة من محضر الشرطة أو شهادة طبية من الطبيب المعالج أو الطبيب الذي ناظر الوفاة أو شهادة من المستشفى أو حكم قضائي أو إعلان وراثة أو غير ذلك.
– استلام إيصال من قسم السجل المدني.
– استلام صورة قيد الوفاة.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني:
– استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة لها من صاحب الشأن.
– قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك برقم مسلسل طبقا لتاريخ وروده.
– تحرير إيصال يبين تاريخ التقديم وتسليمه إلى صاحب الشأن.
– إخطار قسم أو مركز الشرطة لإجراء التحريات الإدارية واثبات نتيجتها على الطلب في حالة عدم توافر المعلومات بمصلحة الأحوال المدنية.
– التأكد من عدم سابقة قيد الواقعة بسجلات الوفاة بمراجعة مركز المعلومات.
– إخطار الشرطة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو المسئول عن عدم التبليغ عن واقعة الوفاة.
– إرسال طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية.
– استلام قرارات قيد الواقعات مع بيان بما تم تسجيله بالحاسب الآلي مرفقا به صور القيود لتسليمها لأصحاب الشأن.
– إخطار الجهة الصحية بالقرار الصادر في شأن ساقطي قيد الوفاة لمن لا يزيد سنهم على عام.
(ثالثا) بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:
– استلام طلب قيد الواقعة والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص.
– إصدار قرار قيد الواقعة بالنسبة لحالات ساقطي قيد الوفاة التي لم يمضى على حدوثها عام.
– عرض طلبات ساقطي قيد الوفاة التي مضي عليها أكثر من سنة على الأحوال المدنية واستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (23).
– إخطار مركز المعلومات لإتمام إجراء تسجيل الواقعة وإخطار أقسام السجل المدني لتسديد الطلبات.
(رابعا) بمعرفة جهة الشرطة:
– استلام طلب القيد والمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني وإجراء التحريات الإدارية اللازمة.
– إثبات وإرسال نتيجة التحريات إلى قسم السجل المدني.
– اتخاذ اللازم قانونا نحو المسئول عن عدم التبليغ خلال المدة التي يحددها القانون.
(خامسا) بمعرفة الجهة الصحية المختصة:
– استلام الإخطار الوارد من قسم السجل المدني بصدور قرار بقيد واقعة الوفاة لمن لا يزيد سنهم عن عام.
مادة رقم : 27
عند تلف أو فقد السجلات المدون بها واقعات الأحوال المدنية يتم إعادة قيدها بناء على المستندات التي يحددها مدير عام مصلحة الأحوال المدنية ووفقا للإجراءات التالية:
1- استخراج تقرير تفصيلي من مركز المعلومات لتحديد موقف قيد الواقعة.
2- تقوم إدارة شرطة الأحوال المدنية باستلام الطلبات الواردة من أقسام السجل المدني ومراجعتها على المستندات المقدمة مرفقة بالتقرير التفصيلي من مركز المعلومات.
3- إذا كانت البيانات الواردة بالتقرير والمستندات غير كافية لإصدار قرار بإعادة القيد فيتم إخطار قسم السجل المدني الذي يقيم الطالب بدائرته لاستكمال البيانات اللازمة لإعادة قيده وإصدار قرار إعادة القيد وإرساله لمركز المعلومات لتسجيل الواقعة وإصدار صورة القيد.
مادة رقم : 28
تقدم طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية إلى قسم السجل المدني للعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من قانون الأحوال المدنية وفي حالة التقدم بطلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المدنية المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– تقديم طلب تغيير أو تصحيح القيد على النموذج المعد لذلك إلى قسم السجل المدني مرفقا به المستندات المؤيدة.
– استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة ومراجعة صحتها ودرجة استيفائها وقيد ولطلب وتحرير إيصال مبين به رقم وتاريخ القيد وتسليمه إلى صاحب الشأن.
– إرسال الطلب والمستندات المؤيدة إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية.
– استلام بيان من إدارة شرطة الأحوال المدنية بما يفيد تصحيح القيود.
(ثالثا) بمعرفة إدارة شرطة الأحوال المدنية:
– استلام الطلب مرفقا بالمستندات المؤيدة من قسم السجل المدني المختص وعرض طلب التصحيح مرفقا بالمستندات على اللجنة المنصوص عليها بالقانون لاستكمال الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من اللائحة.
– استلام قرار اللجنة في شأن تصحيح القيد مرفقا بالطلب والمستندات.
– إخطار مركز المعلومات بقرار اللجنة مرفقا بطلب تصحيح القيد لتنفيذه.
– استلام الطلب والمستندات المرفقة من مركز المعلومات مع بيان من نسختين يقيد إجراء التصحيح وإرسال نسخة منه إلى قسم السجل المدني المختص.
(رابعا) بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالقانون:
– استلام طلب تصحيح القيد مرفقا بالمستندات المؤيد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة (25) من اللائحة.
(خامسا) بمعرفة مركز المعلومات:
– تلقى القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه مع الإشارة إلى رقم وتاريخ قرار تصحيح القيد.
– إخطار إدارة شرطة الأحوال المدنية بتمام التنفيذ مرفقا به بيان تفصيلي من نسختين عن تصحيح قيد الواقعة.
– إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.
مادة رقم : 29
– تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادة (46) من القانون في المواعيد التي يحددها رئيسها للنظر في طلبات تغيير أو تصحيح قيود الأحوال المدنية المدونة في سجلات المواليد والوفيات وقيد الأسرة وطلبات قيد ساقطي قيد الميلاد والوفاة التي لم يبلغ عنها خلال المدة المحددة بالقانون ومضى عليها أكثر من عام من تاريخ حدوث واقعة الميلاد أو الوفاة.
– للجنة أن تستدعى صاحب الشأن أو مقدم الطلب أو من ترى استدعاءه كما يجوز لها أن تجرى تحقيقا تكميليا في حالة عدم كفاية المعلومات المتعلقة بالطلب ولها أن تندب لذلك أحد أعضائها أو تكليف الجهة الإدارية بإجرائه.
– إذا قررت اللجنة قيد الواقعة يعد عنها بيانا كافيا يعتمد من مدير إدارة شرطة الأحوال المدنية ويعلق بلصق صورة منه بديوان مديرية الأمن أو المركز أو القسم أو نقطة الشرطة ويجوز إعلان هذا البيان عن طريق نشره في الصحف أو إذاعته بالإذاعة الداخلية.
– وإذا لم تقدم معارضة خلال سبعة أيام من تاريخ الإعلان يصبح قرار اللجنة واجب التنفيذ أما إذا قدمت معارضة فيعاد عرض الطلب في الجلسة التالية لفحص أسباب الاعتراض وإصدار قرارها في هذا الشأن. ويكون القرار مسببا ونهائيا.
– ويجوز لمدير مصلحة الأحوال المدنية عند وجود مبررات كافية طلب إعادة عرض الطلبات التي صدر فيها قرار على ذات اللجنة المصدرة له خلال المواعيد المقررة للطعن على القرارات الإدارية لإعادة النظر في هذه الطلبات وإصدار قرار مسبب بشأنها.
مادة رقم : 30
في حالة طلب تغيير أو تصحيح قيد من قيود الأحوال المنصوص عليها بالفقرة الثانية من المادة (47) من القانون تتخذ الإجراءات الآتية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– تقديم طلب التغيير أو التصحيح في قيود الأحوال المدنية على النموذج المعد لذلك إلى قسم سجل مدني محل القيد أو الإقامة مرفقا بالمستندات المؤيدة.
استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من قسم السجل المدني المختص.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني المختص:
– استلام الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي الصادر من المحكمة المختصة لإبطال القيد ومراجعتها.
– قيد الطلب بالدفتر المعد لذلك وتحرير إيصال مبين به تاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن.
– إثبات ملخص الحكم أو الوثيقة أو المستند وإصدار قرار بالتغيير أو التصحيح.
– إخطار مركز المعلومات بالقرار لإجراء التصحيح أو التغيير أو الإبطال بالقيود الخاصة مع الإشارة إلى رقم وتاريخ القرار بسجل التصحيح.
– استلام ما يفيد تنفيذ التصحيح من مركز المعلومات.
– إرسال الطلب مرفقا به المستندات المؤيدة أو الحكم النهائي وإخطار تنفيذ التصحيح إلى إدارة شرطة الأحوال المدنية للمراجعة.
(ثالثا) بمعرفة مركز المعلومات:
– تنفيذ قرار التصحيح وإخطار قسم السجل المدني بتمام التنفيذ.
– إعداد الإخطارات اللازمة للتجنيد ومصلحة الأمن العام.
مادة رقم : 31
في حالة صدور قرار بمنح أو استرداد أو رد الجنسية تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة مكتسب الجنسية:
– التقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية خلال ستة أشهر من تاريخ صدور قرار منح أو اكتساب أو استرداد الجنسية إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته مرفقا بها شهادة الميلاد الأجنبية مع قرار منح الجنسية.
– ويجوز له التقدم بطلب للحصول على بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبي.
– استلام بطاقة تحقيق الشخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي:
– استلام بيان المنح من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسيه.
– قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك وإخطار مركز المعلومات لتسجيلها بسجل الجنسية وإصدار الرقم القومي وإذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالجمهورية ومنح الجنسية فيتم متابعة قرار منح الجنسية بقيد ميلاده وإصدار رقم قومي له.
– أما إذا كان الطالب أجنبيا مولودا بالخارج يصدر له بيان ميلاد مواطن من أصل أجنبي استنادا إلى تاريخ ومحل الميلاد الواردين بقرار منح الجنسية المصرية.
مادة رقم : 32
عند ورود قرار إسقاط أو سحب الجنسية من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية إلى مصلحة الأحوال المدنية تتخذ الإجراءات التالية:
( أولا ) بمعرفة قسم السجل المدني بالمركز الرئيسي:
– استلام بيان السحب أو الإسقاط من مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية.
– قيد الواقعة بالدفتر المعد لذلك.
– إرسال بيان السحب أو الإسقاط لمركز المعلومات.
– إخطار إدارة البحث الجنائي لتنفيذ القرار وما يترتب عليه.
– إخطار إدارة التجنيد بالنسبة للذكور بالبيان الوارد من مركز المعلومات.
(ثانياً) بمعرفة مركز المعلومات:
– تلقى بيان السحب أو الإسقاط.
– التأشير بسحب الجنسية على قاعدة البيانات.
– إصدار بيان بما يفيد تنفيذ القرار يرسل لقسم الجنسية.
– إعداد بيان لإخطار إدارة البحث الجنائي وإدارة التجنيد عن طريق قسم الجنسية.
مادة رقم : 33
تصدر مصلحة الأحوال المدنية بطاقة تحقيق الشخصية لكل مواطن مصري يزيد عمره عن ستة عشر عاما وتسري للمدة التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه وتحدد أبعاد البطاقة طبقا للمواصفات القياسية الدولية كما يلي:
العرض: 85.47 إلى 85.72 مليمتر
الطول: 53.92 إلى 54.03 مليمتر
السمك: 0.68 إلى 0.84 مليمتر
وتحتوي البطاقة على المعلومات التالية عن كل مواطن:
– مكتب الإصدار.
– الرقم القومي.
– الإسم الرباعي.
– محل الإقامة.
– النوع.
– الديانة.
– المهنة.
– اسم الزوج ( للإناث المتزوجات ).
– تاريخ إنتهاء صلاحية البطاقة.
( أولا ) بمعرفة المواطن:
– يتقدم المواطن خلال ستة أشهر من تاريخ إكماله السادسة عشرة من عمره إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية مرفقا به المستندات المؤيدة لصحة البيانات مع البطاقة السابقة إن وجدت.
(ثانيا) بمعرفة قسم السجل المدني:
– استلام نماذج الطلب والتحقق من شخصية الطالب واستيفاء البيانات.
– أخذ بصمة الطالب.
– أخذ صورة الطالب في الحالة وتسجيلها على الحاسب.
– قيد الطلب بالسجل المعد لذلك.
– إعداد بيان يومي عما قدم من طلبات استبدال أو استخراج بطاقات تحقيق الشخصية.
– إعداد حافظة بالطلبات المقدمة موضحا بها الاسم ورقم القيد وإرسالها إلى مركز الإصدار.
– استلام البطاقات من محطة الإصدار بمركز المعلومات وتسليمها لأصحاب الشأن.
(ثالثا) بمعرفة مركز المعلومات:
– استلام الحافظة بالطلبات من أقسام السجل المدني.
– يتم مراجعة البيانات ومطابقتها على البيانات الموجودة على الحاسب الآلي واستكمال تسجيل جميع البيانات الموجودة بالطلب ثم اتخاذ إجراءات إصدار البطاقة.
– إرسال البطاقات المصدرة بحافظة لقسم السجل المدني لتسليمها لأصحاب الشأن.
– إعداد بيان التعبئة.
– إعداد بيان التجنيد.
مادة رقم : 34
– في حالة فقد أو تلف أو إنهاء مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية أو إذا ما طرأ على المواطن ما يدعو إلى تغيير أي بيان من بياناتها فعليه أن يتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق شخصية بديلة خلال ثلاثين يوما إلى قسم السجل المدني بالمستندات المؤيدة لذلك.
– ويتم مراجعة النموذج على المستندات المقدمة وقيده بدفتر قيد طلبات الحصول على البطاقات البديلة واتخاذ الإجراءات المعتادة عند إصدار بطاقة لأول مرة.
– وفي جميع الأحوال يجب على المواطن تسليم البطاقة السابقة عند استلامه للبطاقة البديلة ما لم يقر بفقدها.
– ويصدر مدير عام مصلحة الأحوال المدنية القواعد والضوابط التي تحكم تغير محل الإقامة أو المهنة بالبطاقة بها يكفل تحقيق الصالح العام والتيسير على المواطنين.
مادة رقم : 35
واقعات الميلاد التي تحدث بالخارج ويتم التبليغ عنها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إلى الجهة الصحية المختصة في محل الإقامة بالنسبة للمواطن العائد من الخارج تتخذ بشأنها الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– تحرير إخطار بالواقعة يتضمن جميع البيانات الواردة بنموذج التبليغ مرفقا بالمستندات الصادرة من الجهات الرسمية الدالة على صحة الواقعة.
– تقديم الإخطار والمستندات الصادرة من الجهات الرسمية والدالة على صحة الواقعة إلى قنصلية جمهورية مصر العربية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالبريد المسجل الموصي عليه ـ في حالة عدم وجود قنصلية.
– استلام شهادة الميلاد من القنصلية.
– إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء السفر للخارج وكان صاحب الشأن مقيما بالبلد الذي وصل إليه في حدود المدة التي حددها القانون ( ثلاثة أشهر ) فعلية تحرير إخطار بالواقعة مصحوبا بالمستندات الرسمية التي تؤيد صحة الواقعة والتقديم بها إلى قنصلية جمهورية مصر العربية أو إرسال المستندات بالبريد المسجل الموصي عليه إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي.
– إذا حدثت واقعة الميلاد أثناء العودة من الخارج فيجب التبليغ عنها خلال ثلاثين يوما من تاريخ الوصول إلى مكتب الصحة أو الجهة الصحية في محل الإقامة ويتم التبليغ عنها ووفقا لإجراءات التبليغ عن واقعة الميلاد في الظروف العادية.
– إذا حدثت واقعة الميلاد بالخارج وكان صاحب الشأن موجودا بالبلاد ولا يحمل مستندات بالواقعة التي حدثت بالخارج يتم اتخاذ إجراءات ساقط قيد ميلاد عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج بالمركز الرئيسي وتقدير سنة بالجهه الصحية التي يقيم بدائرتها.
(ثانيا) بمعرفة قنصلية جمهورية مصر العربية أو الجهة الصحية المختصة:
– استلام الإخطار والمستندات الصادرة من الجهة الرسميه المقدمة من المواطن.
– مراجعة كافة البيانات والتأكد من تمتع صاحب الشأن بالجنسية المصرية.
– تحرير نماذج التبليغ من واقع بيانات الإخطار والمستندات.
– اعتماد النماذج وختمها بخاتم القنصلية.
– قيد الواقعة بالدفتر الخاص بها.
– إرسال الإخطارات المقدمة من المواطنين ونماذج التبليغ المحررة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
– استلام شهادة الميلاد المرسلة عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
– استيفاء قيود الواقعة بالدفتر.
– تسليم شهادة الميلاد إلى أصحاب الشأن فيها.
(ثالثا) بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:
– استلام المستندات ونماذج التبليغ المرسله عن طريق القنصلية أو بالبريد المسجل الموصى عليه.
– مراجعة المستندات والنماذج وإرسالها لمركز المعلومات لاتخاذ إجراءات القيد وإصدار شهادة الميلاد.
– إرسال شهادة الميلاد إلى القنصلية عن طريق وزارة الخارجية أو لصاحب الشأن بعد سداد تكاليف الإصدار والإرسال لحساب مصلحة الأحوال المدنية.
– حفظ مستندات الواقعة وشهادة الميلاد الأجنبية.
مادة رقم : 36
يكون التبليغ عن واقعات الوفاة التي تحدث للمواطنين المقيمين بالخارج إلى القنصلية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حدوثها ويتبع في التبليغ عنها وقيدها ذات الإجراءات الواردة في شأن المواليد على أن يرفق بالتبليغ أو الإخطار المستندات المؤيدة للواقعة وتمتع صاحبها بجنسية جمهورية مصر العربية وبطاقة تحقيق شخصية المتوفى أو إقرار من المبلغ بعدم وجودها. مع مراعاة أن يكون التبليغ عن طريق المكلفين به. وفي حالة عدم وجود أحد من المنصوص عليهم بحل الفصل محل المبلغ في القيام بإجراءات التبليغ.
مادة رقم : 37
إذا حدثت واقعات الزواج أو الطلاق للمواطنين خارج البلاد تتخذ الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة طرفي الواقعة:
– تقديم المستندات المؤيدة لحدوث الواقعة مرفقة بأخطار خلال ثلاثة أشهر من حدوث الواقعة إلى القنصلية المصرية. أو إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة عن طريق البريد المسجل في حالة عدم قنصلية بالبلد الذي يقيم به المواطن.
(ثانيا) بمعرفة القنصلية المصرية:
– استلام إخطار الواقعة المرفق بالمستندات المؤيدة من طرفي الواقعة.
– على القنصلية أن تتأكد من تمتع أحد الزوجين أو كلاهما بالجنسية المصرية واثبات الرقم القومي للزوج والزوجة على النسخ الأربع والتثبت من صدور وثيقة الزواج أو الطلاق من جهة رسمية مع توفر أركان العقد والشروط الشكلية والموضوعية التي تشترطها وزارة العدل والتحقق من عدم مخالفة القوانين المصرية.
– تحرير نموذج الزواج أو نموذج الطلاق واعتماده من القنصل وختمه بختم القنصلية وقيد الواقعة في الدفتر الخاص بذلك.
– إرسال أوراق الواقعة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
– استلام بيان القيد المرسل عن طريق قسم سجل مدني المواطنين بالخارج واستيفاء قيد الواقعة بالدفتر الخاص.
(ثالثا) بمعرفة قسم سجل مدني المواطنين بالخارج:
– استلام إخطار الواقعة مرفقا بالمستندات المؤيدة والبيان المعتمد بالواقعة المرسلة عن طريق القنصلية المصرية.
– إخطار مركز المعلومات لتسجيل الواقعة.
– استلام بيان قيد الواقعة وإرساله إلى القنصلية المصرية.
– حفظ مستندات الواقعة.
مادة رقم : 38
– تقدم طلبات قيد واقعات الميلاد التي حدثت في الخارج ولم يبلغ عنها في المواعيد المقررة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مرفقا بها شهادة الميلاد الصادر من أو لجهة التي حدثت الولادة على أرضها طبقا لنص المادة (9) من القانون.
– وإذا كان الطالب مقيما بالخارج يقدم الطلب إلى القنصلية المصرية المقيم بدائرتها وعليها قيده بالدفتر الخاص وإرساله إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج لاتباع الإجراءات المقررة لذلك على أن يراعى بالنسبة لتقدير سن ساقط القيد الاعتداد ببيانات شهادة الميلاد المقدمة مع الطلب.
– إذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ويحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج الذي عليه إتمام إجراءات ساقط قيد ميلاد عادية وتسليم شهادة الميلاد إلى صاحب الشأن.
– وإذا كان المواطن موجودا بأرض الجمهورية ولا يحمل المستندات المؤيدة للواقعة فعليه التقدم إلى الجهة الصحية التي يقيم بدائرتها لتقدير سنه وإرسال الأوراق إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج لاتباع إجراءات العرض على اللجنة المختصة وإصدار قرارها بالقيد وتكون التحريات عن الواقعة بالرجوع إلى الجهات الحكومية صاحبة الشأن.
مادة رقم : 39
تعتبر واقعة الوفاة ساقطة قيد إذا لم يبلغ عنها خلال ثلاثة أشهر ويتبع في شأن طلبات قيد ساقطي قيد الوفاة نفس الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة على أن يكون الطلب مصحوبا بشهادة الوفاة الصادرة من الدولة التي حدثت الوفاة على أرضها. ويقدم الطلب على النموذج المعد لذلك لقسم سجل مدني المواطنين بالخارج لإتمام إجراءات قيد الواقعة وتسلم شهادة الوفاة إلى صاحب الشأن.
مادة رقم : 40
يتبع في شأن إصدار صور قيود واقعات الأحوال المدنية للمواطنين بالخارج الإجراءات التالية:
(أولا) بمعرفة صاحب الشأن:
– تقديم طلب استخراج صورة القيد المطلوبة. على النموذج المعد لذلك إلى القنصلية التي يقيم في دائرتها.
– استلام إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب من القنصلية.
– استلام صورة القيد المطلوبة من القنصلية التي يقيم في دائرتها أو من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج مباشرة.
(ثانيا) بمعرفة القنصلية:
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة مرفقا به النموذج المعد لذلك من صاحب الشأن وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.
– تحرير إيصال بتاريخ ورقم قيد الطلب وتسليمه إلى صاحب الشأن.
– إرسال الطلب إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
– استلام صورة القيد المطلوبة من قسم سجل مدني المواطنين بالخارج.
– تسليم صورة القيد المطلوبة إلى صاحب الشأن.
– تحصيل الرسوم المقررة وتكاليف الإصدار لحساب مصلحة الأحوال المدنية.
(ثالثا) بمعرفة قسم التسجيل المدني بسجل مدني المواطنين بالخارج:
– استلام طلب استخراج صورة القيد المطلوبة على النموذج المعد من القنصلية أو من صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية وقيد الطلب بالدفتر المعد لذلك.
– إحالة الطلب إلى مركز المعلومات لإعداد صورة القيد.
– استلام صورة القيد المطلوبة وإرسالها إلى القنصلية أو إلى صاحب الشأن مباشرة في حالة عدم وجود قنصلية بعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رقم : 41
تقوم قنصليات جمهورية مصر العربية بإرسال طلبات الحصول على بطاقة تحقيق شخصية لمواطن مقيم بالخارج على حافظة إلى قسم سجل مدني المواطنين بالخارج حيث تتخذ الإجراءات العادية في شأن إصدار البطاقات أو تحديث بياناتها ثم ترسل البطاقات للقنصليات لتسليمها لأصحاب الشأن.
اترك تعليقاً