المادة 409 من قانون العقوبات العراقي لمرتكب جريمة غسل العار غير دستورية .
لقد بينا في مقال سابق بان معاقبة الزانية بالقتل ليس له اساس في الشريعة الاسلامية وازيد هنا بان ليس له اصل في الديانات الاخرى غير الاسلامية ايضا, بل ان الاقباط وهم متشددين يعتبرون الزنى والموت فقط السببين الحصريين لفك الرابطة الزوجية لا اكثر.
ولكن اكثر قوانين العقوبات في الدول العربية والاسلامية تشجع على ارتكاب مثل هكذا جريمة بسن الموادالقانونية التي تعفي أو تخفف من العقوبة عليها, والجدير بالذكر ان هذا العفو او التخفيف خاص بالرجل دون المرأة.
فالمادة 548 من قانون العقوبات السوري تعفي الرجل الذي يقتل زوجته او احدى اقاربه هي ومن معها او احدهما اذا وجدهما في حالة زنا او على فراش واحد, وتخفف الحكم عن الجاني اذا وجدهما في حالة ريبة.
وبعد حملة احتجاجات قادتها المنظمات النسوية عدلت هذه المادة بمرسوم جمهوري بحيث اصبح حد العقوبة
الادنى سنتين والاقصى سبع سنوات ولكن التعديل لم يشمل المرأة بهذا الحق. والوضع في الاردن افضل حيث ادت الحملات الداعية لالغاء هذا الحق الى تعديل المادة 340 من قانون العقوبات التي كانت تمكن القتلة من الخلاص من العقوبة بشكل كامل في بندها الاول, وتمنح احكاما مخفف في بندها الثاني, ولا يستفيد من البندين سوى الذكور, بحيث الغي ان يحصل القاتل على اعفاء كامل من العقوبة, ومنح الحق بالتخفيف من العقوبة للنساء ايضا في حال ارتكبن الجريمة نفسها للاسباب نفسها. واعتقد بان السبب الى هذا التعديل اضافة الى حملات المنظمات النسوية هو ارتفاع عدد الضحايا من جراء هذه الجريمة بحيث يقتل سنويا في الاردن من 20 – 25 امرأة على يد اقربائهن. ولكن المشرع اللبناني كان اكثر جرأة حيث الغى المادة 562 من قانون
العقوبات اللبناني المتعلقة بالعذر المخفف لجرائم الشرف في 16 -5 -2011 بعد ما كان قد الغى العذر المحل قبل عشر سنوات.
وبرغم النسب العالية لقتل النساء على ايد اقاربهن والتي بلغت 87 امرأة في العام 2008 و 84 امرأة في العام 2009 حسب تقرير وزارة حقوق الانسان في سنة 2010 فان المادة 409 من قانون العقوبات العراقي والتي تنص ( يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاث سنوات من فاجأ زوجته, او احد محارمه في حالة تلبسها بالزنا, او وجودها في فراش واحد مع شريكها, فقتلهما في الحال, او قتل احدهما, او اعتدى عليهما, او على احدهما, اعتداء افضى الى الموت, او الى عاهة مستديمه. ولا يجوز استعمال حق الدفاع الشرعي ضد من يستفيد من هذا العذر ولا تطبق ضده احكام الظروف المشددة.) لا تزال سارية المفعول, وبالرغم ايضا من مخالفتها للمادة 2 من الدستور العراقي التي تنص ( أ- لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام) ونفس المادة (ج- لايجوز سن قانون يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.)
فهذه المادة تخالف الدستور بمخالفتها الشريعة الاسلامية لان الاسلام لا يسمح بالقتل بدافع غسل العار وكذلك تتعارض مع الدستور معارضتها لحق الحياة وحو حق اساسي من حقوق الانسان وكذلك حق الدفاع عن النفس وهو ايضا حق اساسي من حقوق الانسان والاثنان مضمونان في الدستور. اضاف الى حق المساواة امام القانون الذي يضمنه الدستور العراقي في المادة 14 منه.
اعتقد بانه على الدول العربية والاسلامية الامتثال بالمشرع اللبناني والغاء هكذا مادة من قوانين العقوبات وترك الجاني ليستفاد من الظرف المخفف الذي شرعه المشرع اذا توافرت شروطه.
د. رعد عباس ديبس
إعادة نشر بواسطة محاماة نت
اترك تعليقاً