المبادئ العامة حول انقضاء الرهن الحيازي في القانون المدني السوري
أ/ احمد أبو زنط
نصت المادة 1070 مدني في صدد رهن العقار على أن :
« 1 ـ الرهن يزول بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين و الدائن المرتهن ، أو بمجرد إرادة المرتهن .
2 ـ و لا يكون لزوال الرهن أثر قضائي إلا بعد ترقين القيد المدون في السجل العقاري » .
أما رهن المنقول ، فلم يرد في القانون المدني ذكر لطرق انقضائه .
و مهما يكن من أمر ، فإن المبادئ العامة تحدد طريقين لانقضاء الرهن الحيازي :
ـ فهو إما أن ينقضي بصورة تبعية .
ـ أو أن ينقضي بصورة أصلية .
و يراعى أن الرهن العقاري لا يكون لزواله أثر قضائي في الحالين إلا بعد توقين القيد المدون في السجل العقاري .
و نتكلم في كلا الطريقين على التوالي :
الطريق الأول : انقضاء الرهن بصفة تبعية
( أي انقضاء الرهن تبعاً لانقضاء الالتزام المضمون به )
ينقضي حق الرهن تبعاً لانقضاء الدين المضمون , و الأسباب التي ينقضي بها هذا الدين هي أسباب انقضاء الالتزام بوجه عام ، كالوفاء ، و التجديد ، و المقاصة ، و اتحاد الذمة ، و استحالة الوفاء ، و الإبراء .
و ينقضي الرهن أيضاً إذا زال الدين المضمون بأثر مسـتند ، كما في حالتي الفسخ و البطلان .
غير أنه إذا تقرر بطلان طريق الوفاء الذي انقضى به الدين ، كما لو تقرر بطلان الإبراء مثلاً ، فإن الدين يعود بأثر مستند ، و يعد كأنه لم ينقضِ أصلاً ، و يعود حق الرهن تبعاً لذلك .
على أن الغير إذا كسب حقاً عينياً على الشيء المرهون في الفترة ما بين انقضاء الرهن و عودته ، فإن هذه العودة لا تخل بالحق الذي يكون ذلك الغير قد كسبه .
ـ الدين الموثق برهن حيازي لا يسقط بالتقادم :
إن بقاء العين المرهونة بين يدي الدائن يعد بمثابة اعتراف مستمر بالدين ، و يترتب على ذلك
عدم سقوط الدين بالتقادم ، و عدم سقوط الرهن تبعاً لذلك .
و في ذلك تقول المادة 381 ق.م :
« 1 ـ ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقراراً صريحاً أو ضمنياً .
2 ـ و يعتبر إقراراً ضمنياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدين » .
الطريق الثاني ـ انقضاء الرهن بصفة أصلية
ينقضي الرهن بصفة أصلية بكل سبب يمسه في ذاته ، و يترتب عليه زواله ، دون أن ينقضي الدين المضمون ، فيزول الرهن ، و لكن يبقى للدائن حقه الشخصي كأي دائن عادي ، و يحصل ذلك في الحالات التالية : 1 ـ النزول عن الرهن .
2 ـ الاندغام .
3 ـ هلاك الشيء أو الحق المرهون .
4 ـ زوال الرهن بالبيع الجبري .
أولاً ـ النزول عن الرهن :
للمرتهن ـ كأي صاحب حق عيني آخر ـ أن ينزل عن رهنه بإرادته المنفردة . و هذا ما قضت به المادة 1070 / 1 في صدد رهن العقار حين قالت :
« يزول الرهن بتسديد الدين عند استحقاقه أو بالاتفاق بين المدين و الدائن المرتهن ، أو بمجرد إرادة المرتهن » .
و ظاهر أن هذا الحكم يسري على رهن المنقول لاستناده إلى القواعد العامة .
و يشترط لصحة النزول أن يكون المرتهن ذا أهلية في إبراء ذمة المدين من الدين المضمون
به ، لأنه قد يترتب على هذا النزول عدم تمكن المرتهن من استيفاء دينه .
و لا يشترط أن يكون النزول صريحاً ، بل قد يكون ضمنياً .
و يعد تخلي المرتهن عن المرهون باختياره نزولاً ضمنياً عن الرهن .
و الأصل أن على من يدعي نزول المرتهن عن الرهن إثبات ادعائه .
على أن نزول المرتهن عن الرهن لا يزيل الرهن إذا تعلق لأحد من الغير حق بالرهن ، بل لا بد من إقرار هذا الغير لنفاذ النزول في حقه . كما لو رهن المرتهن بدوره الدين المضمون بالرهن إلى آخر ، ثم نزل عن الرهن ، فإن هذا النزول لا يسـري في حق هذا الآخر إلا إذا أقره .
ثانياً ـ الاندغام :
ينقضي حق الرهن إذا اجتمعت في شخص واحد صفة مرتهن الشيء و مالكه . كما لو اشترى المرتهن الشيء المرهون أو ورثه .
ثالثاً ـ هلاك الشيء أو الحق المرهون :
ينقضي الرهن إذا هلك الشيء أو انقضى الحق المرهون .
o ـ فالرهن ينقضي أولاً بهلاك الشيء المرهون هلاكاً تاماً ، أما إذا كان الهلاك جزئياً فلا ينقضي الرهن ، و يظل ضامناً لكل الدين ، لأن الرهن لا يتجزأ .
وإذا دفع تأمين بسبب هلاك المرهون انتقل الرهن إليه ، وفقاً لقاعدة الحلول العيني .
o ـ و ينقضي الرهن أيضاً بهلاك الحق المرهون ، كما لو رهن حق الانتفاع ثم سقط ، أو رهن حق الإيجار ثم انقضى .
رابعاً ـ زوال الرهن بالبيع الجبري :
4- زوال الرهن الحيازي بالبيع الجبري
للدائن المرتهن في حال عدم استيفاء دينه التنفيذ على المال المرهون وفقاً للإجراءات القانونية . فقد نصت المادة 1055 من القانون المدني على أن ” الرهن عقد يضع بموجبه المدين عقاراً في يد دائنه , أو في يد شخص آخر يتفق عليه الطرفان و يخول الدائن حق حبس العقار إلى أن يدفع له دينه تماماً . و إذا لم يدفع الدين فله الحق في ملاحقة نزع ملكية مدنية بالطرق القانونية ” .
و كذلك فقد نصت المادة 1108 من القانون المدني المعدلة بالمادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 84 لعام 1953 على أنه ” 1- يحق لكل دائن مرتهن أو صاحب تأمين مهما كانت درجته أن يلاحق في حال عدم الوفاء عند الاستحقاق المبالغ المضمونة ببيع العقار أو الحق الجاري عليه التأمين بطريقة نزع الملكية الجبري . 2- نقوم دائرة التنفيذ بنزع الملكية الجبري وفاقاً لنصوص قانون الإجراء ” .
و عليه يمنع الدائن المرتهن من تلك المال المرهون عند عدم الوفاء , و يمنع كذلك من شراء هذا المال دون إتباع الإجراءات القانونية .
لكن تجدر الإشارة إلى أن المشرع السوري خرج عن الأصل القاضي ببيع العقار المرهون وفقاً للإجراءات القانونية عندما يتعلق الأمر بالأراضي المشمولة بقانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 المؤرخ في 24/2/1976 .
فقد نصت المادة 5 من قانون منع الاتجار بالأراضي رقم 3 لعام 1976 على أنه ” أ- يستعاض بالنسبة للأراضي المشتراة بعد نفاذ هذا القانون و المشمولة بأحكام المادة الأولى منه عن البيع بالمزاد العلني المنصوص عليه في القوانين و الأنظمة النفاذة لدى دوائر التنفيذ أو الدوائر المالية أو أية جهة أخرى ببيعها للدولة أو القطار العام .
ب- 1- تحدد ثمن هذه الأراضي لجنة أو أكثر في كل محافظة تشكل بقرار من وزير العدل برئاسة قاض يسميه وزير العد لو عضوية أربعة مندوبين أحدهم تسميه وزارة المالية و الثانية تسميه وزارة الإسكان و المرافق و الثالث تسميه وزارة الإدارة المحلية و الرابع يسميه المكتب التنفيذي للمحافظة التي توجد فيها الأرض المباعة .
2- يحلف أعضاء اللجنة قبل مباشرتهم مهامهم أمام رئيس اللجنة اليمين التالية : أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق و أمانة .
ج- تلتزم الدولة وجهات القطاع العام بشراء الأراضي المنصوص عليها في الفقرة / أ / من هذه المادة و يحدد رئيس مجلس الوزراء بقرار منه الجهة التي يترتب عليها القيام بهذا الشراء بعد استطلاع رأي وزارة الإسكان و المرافق في ضوء المخطط التنظيمي المصدق .
د- تنفيذ اللجنة المنصوص عليها في الفقرة / ب/ من هذه المادة حين تحديدها للثمن بالمقادير المصنوص عليها في هذا القانون و لها أن تستعين بالخبرة .
هـ- تقبل القرارات التي تصدرها اللجان المنصوص عليها في الفقرة / ب / من هذه المادة الطعن بالإلغاء أمام محكمة الاستئناف في المنطقة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القانون أو الخطأ بتطبيقه أو تأويله .
و- إذا وجدت محكمة الاستئناف أن قرار اللجنة موافق للقانون من حيث النتيجة رفضت الطعن و إذا قبلته أعادت القضية إلى اللجنة المختصة لتقدير الثمن وفق أحكام هذا القانون .
ز- يخضع الاستئناف للميعاد و الأصول المتبعة في قضايا الأمور المستعجلة و تفصل محكمة الاستئناف في غرفة المذاكرة بالطعن و دون دعوة الخصوم بقرار لع قوة القضية المقضية .
5- حالة خاصة في الرهن الحيازي على منقول
خرج المشرع السوري عن الأصل القاضي بضرورة التنفيذ على المال المرهون عند عدم الوفاء وفقاً للإجراءات القانونية بصدد رهن المنقول و ذلك من ناحيتين :
أ- بيع المنقول المرهون بغير طريق المزاد العلني
الأصل هو أن يتم بيع المنقول المرهون بالمزاد العلني وفقاً لإجراءات البيع الجبري . لكن المشرع السوري خالف هذا الأصل فأجاز بيع المنقول عن غير طريق المزاد العلني في ثلاث حالات :
1- إذا كان المنقول المرهون مهدداً بالتعيب أو التلف
فقد نصت المادة 1039 من القانون المدني على أنه ” 1- إذا تعيب الشيء المرهون أو نصت قيمته حتى خيف أن يصبح غير كاف لتأمين الدين كان للدائن أن يستأذن القاضي في بيعه بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا . 2- و إذا أجاز القاضي البيع قرر إيداع الثمن في مصرف رسمي ليبقى مخصصاً لتأمين الدين . 3- و يحق للراهن أن يعترض على البيع و يسترد الشيء لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً ” .
و كذلك فقد نصت المادة 1040 من القانون المدني على أنه ” 1- للراهن أيضاً أن يحتج بتعيب المرهون أو بنقص قيمته ليستصدر إذناً من القاضي في البيع وفاقاً للشروط المنصوص عليها في المادة السابقة . 2- و يمكنه إذا شاء أن يطلب رد المرهون لقاء تقديمه تأميناً آخر يراه القاضي كافياً ” .
—- تصوير هذه الصفحة غير واضح —-
2- سنوح فرصة ملائمة لبيع المنقول المرهون
نصت المادة 1041 من القانون المدني على أنه ” 1- إذا سنحت فرصة موافقة لبيع المرهون فيحق للراهن أن يطلب من القاضي ترخيصاً في البيع . 2- و إذا منح القاضي هذا الترخيص قرر شروط البيع و إيداع الثمن ” .
فالمشرع يحرص على مراعاة مصلحة المدين الراهن كي يحصل على أفضل ثمن لمنقوله المرهون , فأجاز له بيعه , و لو قبل حلول أجل الدين . و ينحصر الحق بالمطالبة بالبيع في هذه الحالة بالمدين الراهن و ليس للدائن المرتهن مثل هذا الحق .
في حال بيع المنقول المرهون ينتقل حق الدائن المرتهن إلى ثمنه , الذي يتعين إيداعه في أحد المصارف الرسمية , كي يباشر عليه مزية التقدم حسب رتبته .
3- تملك المنقول المرهون عند عدم الوفاء
استثناء يجوز للدائن المرتهن أن يطلب تملك المنقول المرهون , و لو لم يحصل على رضا المدين الراهن , سواء أكان المنقول المرهون مادياً أو غير مادياً .
و يحدث ذلك تحت إشراف رئيس دائرة التنفيذ إذا كان بيد الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً , أو تحت إشراف القاضي إذا لم يكن لدى الدائن المرتهن سنداً تنفيذياً , و تقوم قيمة المنقول المرهون من قبل أهل الخبرة .
و قد نصت المادة 1043 من القانون المدني على أنه “1- للدائن عند عدم الإيفاء أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيع المرهون أما بالمزاد العلني أو بسعر البورصة أو السوق إذا وجدتا . 2- و له أيضاً أن يطلب من القاضي إصدار أمر باستيفاء المرهون له لإيفائه بقدر دينه بناءً على تخمين الخبراء . 3- و يقع باطلاً كل اتفاق يجيز للدائن أن يتملك المرهون أو أن يتصرف فيه بدون إجراء المعاملات المتقدم ذكرها ” .
و كذلك فقد نصت المادة 1050 من القانون المدني على أن ” للدائن عند عدم الإيفاء ؟و أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً و غير المستوفي وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043 ” .
و لم يشترط المشرع أن يكون مقدار الدين في المادة 1043 من القانون المدني , معادلاً لقيمة المال المرهون , فإذا كان من التقويم أكثر من الدين المضمون تعاد الزيادة إلى المدين الراهن , و إن كان أقل من الدين ابقي المدين ملزماً بأداء ما تبقي في ذمته من الدين المضمون أصلا ً.
و بطبيعة الحال تسري هذه الأحكام الخاصة على رهن المنقول بالقدر الذي لا تتعارض فيه مع أحكام الرهن التجاري ( م 117 إلى 128 ق ت ) , و أحكام القوانين المتعلقة بأحوال خاصة في رهن المنقول الحيازي ( م 1029 ق م ) .
و في الواقع فقد راعى المشرع السوري , في بيع المنقول المرهون , بغير طريق المزاد العلني , مصلحة كل من المدين الراهن و الدائن المرتهن . فمن ناحية لم يطلق يد الدائن المرتهن في اختيار سبيل بيع المنقول المرهون بل ألزمه باستئذان القاضي بذلك , و في هذا مصلحة أكيدة للمدين الراهن . و من ناحية أخرى أعفى الدائن المرتهن من تتبع الإجراءات القانونية مع ما تنطوي عليه هذه الإجراءات من نفقات و تأخير و في هذا مصلحة أكيدة له . و بالتأكيد إن طبيعة الأموال المنقولة الحساسة و المتقلبة في الأسعار ترجح الأخذ بهذه الأحكام .
المرتهن أن يرفض قصر الحجز الذي طلبه المدين الراهن على بعض الأموال المرهونة إذا لم يكن في ذلك إضراراً به , و إلا كان متعسفاً في استعمال حقه . و قد قضت محكمة النقض في هذا الصدد بأنه “1- قصر الحجز من القرارات الواقية الواجبة الاتخاذ قبل إنهاء الدعوى و تقبل الطعن بصورة مستقلة قبل نهاية الدعوى . و إن سلطة المحكمة في ذلك تخضع لرقابة محكمة النقض .
2- إصرار الدائن على حجز جميع أموال مدينه رغم كفاية بعضها لوفاء دينه , يحمل معنى التعسف .
لقد أعطى المشرع السوري الحق في طلب قصر بيع بعض الأموال المرهونة للمدين الراهن و لم يمنح هذا الحق للدائن المرتهن . و نرى في الواقع أن الدائن المرتهن يمكنه طلب قصر بيع الأموال المرهونة أيضاً لكن للمدين الراهن أن يعارض في ذلك إذا كانت له مصلحة في المعارضة , كما لو أراد الدائن المرتهن تحديد بعض الأموال المرهونة للبيع دون غيرها و يكون من بينها ما لا يرغب المدين الراهن في بيعه قبل غيره .
الباب الثاني
الأحكام الخاصة بأنواع الرهن الحيازي
للرهن الحيازي نوعان من الأحكام :
1- أحكام عامة تسري على جميع أنواع الرهن الحيازي سواء وقع على العقار أم على منقول مادي أم على دين .
2- أحكام خاصة تسري على نوع من الرهون الحيازية دون الآخر حسب اختلاف طبيعة المال المرهون .
لقد تم فيها تقدم بحق كامل من الأحكام العامة للرهن الحيازي و كذلك الأحكام الخاصة برهن العقار و المنقول المادي , و سوف نستعرض ملخصاً لهذه الأحكام الخاصة :
أولاً- الأحكام الخاصة برهن العقار الحيازي
1- يخضع الرهن الحيازي العقاري للتسجيل ف يالسجل العقاري في نشوئه و انتقاله و انقضائه .
2- لا يجوز تخصيص الرهن الحيازي العقاري لضمان التزام بعمل أو امتناع عن عمل و إنما يخصص دائماً لضمان مبلغ من النقود .
3- يتوجب على الدائن المرتهن أن يستغل من العقار المرهون كل الثمار التي يمكن أن يغلها .
4- يجوز للدائن المرتهن أن يعيد العقار المرهون إلى المدين الراهن من خلال إعارته أو تأجيره له .
5- للدائن المرتهن أن يستوفي من ثمار العقار المرهون جميع المصاريف الضرورية و النافعة .
6- لا يجوز بيع العقار المرهون إلا بالمزاد العلني و وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها .
7- لا يجوز للمدين الراهن و لا للدائن المرتهن أن يتصرفا بالعقار المرهون دون رضاهما المتبادل .
ثانياً- الأحكام الخاصة بالرهن الحيازي على المنقول المادي
1- إذا تجاوزت قيمة المنقول المرهون خمسمائة ليرة سورية لا يترتب الرهن الحيازي إلا إذا كان هناك سند رسمي أو سند عادي ثابت التاريخ يتضمن مقدار الدين و تعيين نوع المنقول المرهون و طبيعته .
2- يلتزم المدين الراهن بمقتضى الرهن الحيازي بالنفقات الضرورية التي صرفها الدائن المرتهن في حفظ وصيانة المال المرهون فقط .
3- إذا تعيب المنقول المرهون أو نقصت قيمته , بحيث أصبح يخشى أن لا يكفي لتأمين الدين المضمون , كأن لكل من الدائن المرتهن و المدين الراهن أن يستأذنا القاضي في بيعه دون المرور بالإجراءات القانونية .
4- إذا سنحت مواتية لبيع المنقول المرهون , يحق للمدين الراهن وحده أن يطلب من القاضي ترخيصاً في بيعه .
5- إذا وجد للدائن المرتهن على المدين الراهن دين آخر , عقد بعد إنشاء الرهن الحيازي , و أصبح مستحق الأداء قبل إيفاء الدين الأول المضمون بالرهن الحيازي , يحق للدائن المرتهن أن يحبس المنقول المرهون حتى يستوفي مبلغ الدينين معاً .
6- يجوز للدائن المرتهن عند عدم استيفاء حقه أن يطلب من القاضي ترخيصاً ببيع المنقول المرهون بدون مراعاة الإجراءات القانونية .
2- إنشاء الرهن الحيازي في الدين و سريانه في مواجهة الغير
لا يترتب امتياز الرهن الحيازي على الدين المرهون إلا إذا تم إبلاغ المدين به بإنشاءه أو رضي به في سند ثابت التاريخ , و إذا جاوزت قيمة الدين المرهون مائة ليرة سورية فلا يترتب الامتياز إلا إذا كان الرهن مثبتاً بسند رسمي أو بسند عادي ثابت التاريخ .
و قد نصت المادة 1047/1 من القانون المدني على أن ” لا يترتب الامتياز على الدين المقدم تأميناً إلا إذا أبلغ المدين إنشاء الرهن أو رضي به في سند ثابت التاريخ … ” .
و في هذا قضت محكمة النقض أيضاً ” إن المشرع الذي قرر أن حوالة الحق تخول المحال له الحلول محل الدائن في هذا الحق بجميع خصائصه و مقوماته , إنما اشترط لنفاذ هذه الحوالة قبول المدين بها أو إبلاغه وقوعها بشكل مطلق ( المادة 305 مدني ) . صحيفة الدعوى التي يرفعها المحال له ضد المدين بطلب الوفاء بالحق تقوم مقام التبليغ , و يعتبر المدين معلناً بالحوالة و تصبح نافذة بحقه منذ تلقيه صحيفة الدعوى ” .
و في قرار آخر لمحكمة النقض قضت هذه المحكمة ” إن تبليغ المدين حوالة الدين يقصد منه تمكينه من التمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل , و عليه فإذا دخل المدين في الدعوى و أبدى جميع دفوعه بمواجهة المحال له , فإن ذلك يقوم مقام التبليغ ” .
3- الدين القابل للرهن الحيازي
يجب أن يكون الدين المرهون قابلاً للحوالة كي يقع رهنه الحيازي صحيحاً , لأن رهن الدين الحيازي يعد بمثابة حوالة الدين . فإذا كان الدين غير قابل للحوالة , بمقتضى نص في القانون أو العقد أو بحسب طبيعة الالتزام , فلا يصح رهنه .
فقد نصت المادة 303 من القانون المدني على أنه ” يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر إلا إذا حال دون ذلك نص القانون او اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام و تتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين ” .
و قد أكدت محكمة النقض على هذا فقضت ” إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين . أما المقصود من تبليغها للمدين أو قبولها منه , فهو للحيلولة دون تسديد المدين إلى الدائن الأصلي بعد هذا الإجراء ” .
و جاء في قرار آخر لمحكمة النقض ” إن حوالة الحق تتم دون حاجة لرضاء المدين . أما ما جاء في المادة 305 تجارة من أن الحوالة لا تكون نافذة بحق المدين إلا إذا قبلها أو تبلغها , فمعناه إتاحة الفرصة للمحال عليه للاحتجاج قبل المحال له بالدفوع التي يحق له التمسك بها تجاه المحيل , كأن يكون قد أوفى الدين أو يكون قد انقضى بأحد أسباب الانقضاء ” .
كذلك لا يصح الرهن الحيازي في الدين إذا كان غير قابل للحجز عليه . و في هذا نصت المادة 304 من القانون المدني على أن ” لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز ” .
4- آثار الرهن الحيازي في عقد رهن الدين الحيازي عقد ملزم للجانبين المدين الراهن و الدائن المرتهن , لكن الالتزامات الناشئة عن عقد الرهن الحيازي تقع بشكل خاص على هذا الدائن المرتهن .
فقد نصت المادة 1048 من القانون المدني على أنه ” 1- من ارتهن ديناً يلزمه أن يستوفي الفوائد و سائر التكاليف التي تختص بهذا الدين و تستحق في أثناء مدة الرهن على أن تخصم أولاً من النفقات ثم من الفوائد قم من رأس مال الدين المؤمن عليه . 2- و يجب على الدائن أيضاً صيانة الدين المقدم تأمينا ً” .
و عليه تكون الالتزامات المترتبة على الدائن المرتهن للدين على الشكل التالي :
أ- قبض غلة الدين , الفوائد , و غير ذلك من الاستحقاقات الدولية كالأقساط , شريطة خصمها من حقه المضمون بالرهن .
ب- صيانة الدين المرهون و المحافظة عليه محافظة الرجل المعتاد , حيث يتعين عليه قطع تقادم الدين حتى بمنع سقوطه , و أن يعمل على عدم ضياع التأمينات التي توثق الوفاء به .
بينما تتعلق الالتزامات المترتبة على المدين الراهن بالامتناع عن أي عمل من شأنه إهدار حق الدائن المرتهن , حيث يمتنع عن قبض الدين أو فوائده أو إبراء المدين منه جزءاً أو كلاً أو تجديده بدين آخر فكل هذه الأعمال لا تسري بحق الدائن المرتهن ما لم يقرها .
5- الدفوع التي يجوز للمدين بالالتزام المرهون أن يتمسك بها في مواجهة الدائن المرتهن للدين
المدين بالدين المقدم بالرهن الحيازي أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين , و بأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قبل دائنه الخاص , بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قبل شخص متفرغ له .
و بهذا قضت المادة 1052 من القانون المدني التي نصت على أن ” للمدين بالدين المقدم تأميناً أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المختصة بصحة الدين و بأوجه الدفع التي يحق له التمسك بها قبل دائنه الخاص بقدر ما لمدين أن يتمسك بها قبل شخص متفرغ له ” .
و يعد هذا الحكم تطبيقاً للقاعدة العامة المتعلقة بحوالة الحق من باب انتقال الالتزام , حيث نصت المادة 312 من القانون المدني على أن ” للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة في حقه كما يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من قد الحوالة ” .
و قد قضت محكمة النقض بهذا الخصوص بأن ” للمدين في حوالة الحق أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التي كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة بحقه , بمقتضى المادة 312 مدني . و من حقه توجيه اليمين الحاسمة للدائن الأصلي المحيل على وفاء السفاتج المدعى بها ” .
و عليه فهناك نوعان من الدفوع يتمسك بها المدين في الدين المرهون :
النوع الأول : الدفوع المتعلقة بالحق المضمون بالرهن الحيازي : و هذا يتناول وجود الحق الموثق بالرهن , فيجوز للمدين أن يتمسك ببطلان العقد الذي ولد الحق الموثق بالرهن أو بانقضاء هذا الحق .
النوع الثاني : الدفوع المتعلقة بالدين المرهون : و هذا يتناول وجود الدين بين المدين و بين دائنه الذي رهن الدين , فيجوز أن يتمسك أيضاً قبل الدائن المرتهن ببطلان العقد الذي أنشأ الدين المرهون أساساً .
و يجوز للمدين أن يتمسك بانقضاء هذا الدين بأي سبب من أسباب انقضاء الدين , شريطة أن يكون سبب الانقضاء قد تحقق قبل تبلغه بالرهن الحيازي عليه أو قبوله إياه في ورقة ثابتة التاريخ .
أما إذا انقضى الدين المرهون بسبب لاحق لسريان الرهن على المدين , فلا يصبح لهذا الأخير أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بهذا الانقضاء . و مركزه في ذلك شبيه بمركز المحال عليه الذي لا يستطيع بدوره التمسك قبل المحال إليه بانقضاء دينه بسبب لاحق على نفاذ الحوالة في حقه ( م 312 ق م ) .
و يستثنى من ذلك الدفع بالمقاصة إذا توافرت شروط التمسك بها وقت نفاذ الرهن الحيازي , حيث في هذه الحالة يمتنع على المدين التمسك بالمقاصة ما دام لم يبد تحفظاً في قبول الرهن الحيازي . ولا يصح هذا الاستثناء على الحالة التي لا يكون فيها المدين قد قبل الرهن الحيازي بل تبلغه فقط .
فقد نصت المادة 366 من القانون المدني على إنه ” 1- إذا حول الدائن حقه للغير و قبل المدين الحوالة دون تحفظ فلا يجو لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له بالمقاصة التي كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة و لا يكون له إلا الرجوع بحقه على المحيل . 2- أما إذا كان المدين لم يقبل الحوالة و لكن تبلغها , فلا تمنعه هذه الحوالة من أن يتمسك بالمقاصة ” .
6- قبض الدائن المرتهن الدين المضمون
يتوجب على الدائن المرتهن استيفاء الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه , و يرد إلى المدين الراهن عند الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي يقبضه و المبلغ المترتب له .
فقد نصت المادة 1049 من القانون المدني ” على الدائن المرتهن أيضاً أن يستوفي الدين المقدم تأميناً عند استحقاقه و يرد إلى الراهن عن الاقتضاء الفرق الزائد بين المبلغ الذي قبضه و المبلغ المترتب له ” .
لكن هنا يجب التفريق بين حالتين :
أ- أن يكون الدين المرهون من جنس الحق المضمون , كما لو كان كل منهما مبلغاً من النقود . حيث يحل للدائن المرتهن إذا لم يستوف حقه , من المدين الراهن عند استحقاقه أن يقبض من المدين في الدين المرهون بقدر ما يكون مستحقاً له قبل المدين الراهن و ما زاد عند المدين يكون للمدين الراهن أن يقبضه .
ب- أن يكون الدين المرهون من جنس مختلف مع الحق المضمون , كما لو كان الدين المرهون من البضائع و الحق المضمون من النقود . و هنا يكون للدائن المرتهن أن يطلب بيع المرهون أو الشيء الذي يفي به المدين وفقاً للإجراءات القانونية .
و بهذا نصت المادة 1051 من القانون المدني على أنه ” إذا كان محل الدين المرهون شيئاً غير النقود , فللدائن المرتهن بعد قبضه , أن يطلب استيفاءه لنفسه أو بيعه وفاقاً لأحكام المادة 1043 ” .
كما يجوز للدائن المرتهن أن يطلب من القاضي أن يأمر بتمليكه الدين المرهون أو محل هذا الدين وفاءً للدين على أن يحبس عليه بالقيمة التي يقدرها الخبراء ” .
فقد نصت المادة 1050 من القانون المدني على أن ” للدائن عند عدم الإيفاء , أن يطلب تمليكه الدين المقدم تأميناً و غير المستوفى وفاقاً للشروط المنصوص عنها في المادة 1043 ” .
و إذا حل أجل الدين المرهون قبل حلول أجل الدين المضمون فلا يجوز للمدين بالدين المرهون أن يوفي إلا للدائن المرتهن و المدين الراهن معاً , لتعلق حق كل منهما بهذا الدين . و قد يتفق المدين الراهن و الدائن المرتهن في هذه الحالة , إما على استبدال رهن الدين برهن آخر , كما في إيداع قيمة الدين المرهون لدى شخص آخر بحيث ينتقل حق الدائن المرتهن في مواجهة هذا الشخص الجديد , و إما على إنهاء الرهن الحيازي .
اترك تعليقاً